gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (IFR-2020-346) القرار رقم I (Z-2020-13283) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي تقديري - نشاط تجاري - سجل تجاري - شطب السجل. الملخص: ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما - ثبت للدايره خروج الدعوي عن ولايتها فعليها ان تكلم من تلقاء نفسها بعم جواز نظرها - مؤدي ذلك: عدم جواز نظر الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) الماده (٧١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٣) بتاريخ ٢٢١٤٣٥ /٠١ /٢٢ - الماده (٢/٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه; وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م انه في الساعه الرابعه من مساء يوم الاحد ١٤٤١٠٤١٢٠٥ موفق ٢٠٢٠١٢١٢٠ موفق عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، جلستها عن بعد الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-٢٠٢٠-١٢٢٨٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨٠ الموافق ٢٠٢٠/٢٦. تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم بصفته مالك مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي التقديري واسس اعتراضه علي عدم وجود نشاط تجاري فعلي يمكن اخذ الزكاه عليه وعدم وجود رخصه للمصل، كما انه لا يوجد عمليه ولم يتم ممارسه النشاط، وان سبب هذه المبالغ هو وجود سجل تجاري ولم يكن يعلم بوجوب شطب السجل التجاري في حال عدم استخداه او الاستفاده منه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدي عليها: اجابت بمذكره رد مؤرخه في ١٢٤١/٧/١٨١ ه، جاء فيها ان المدعي ابلغ بقرار رفض اعتراضه بتاريخ ١٧/١٠٨١ ه، ولم يتقدم بعواه امام الامانه العامه للhjريه الا في تاريخ ٢٠١٨١ ه، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، المنصوص عليها في الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وعليه، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وفي يوم الاحد الموافق ٢٤٤١١٥٠٠، عقدت الدايره جاستها عن بعد نظر الدعوي، لم يضحرها المدعي او من يمتله رغم ثبوت تبلغه تبليعا نظاميا، وضحرها/ .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مملا للمدعي عليه/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل لشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ ١٥٤١/٠٠١٠، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه سبق ان تم نظر هذه الدعوي من قبل الداره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وصددرت فيها قرارها رقم (١٣٤-٢٠٠٠) في الدعوي رقم (Z-٢٠٠٠-١٣٧٤) وطلب عدم نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها. وسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لما، قررت الداره قفل باب المراهفه والمداوله. ال'A'SAB: بععد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٧١) والثخته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧١) من المناوعات الصادره المييه، قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 ب تاريخ ١٨٧/٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر المالكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ولما كان بثث الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون قبل النظر في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان تлож من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وحيث نصت الماده (V7) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: «. الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها».، ولما كان من الثابت ان Cordوع زيتهم (Z-٢٠٠٠-١٣٢٧٤) من المر白日 في المطرف القرار الصادر في الدعوي رقم (Z-٢٠٠٠-١٣٢٧٤) من المر白日 في المطرف القرار القرار في المطرف القرار القرار القرار القرار القرار القرار القرار القرار القرار القرار القرار القرار القرار القرار القرار القرار القرار القرار قم (…) سجل تجاري رقم (…) شكال; لاقامتها بعد فوات المده النظاميه، ولما كان من المقرر فقها واضاع انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نquعها او اعاده النظر فيه بموجب النظام: لما في ذلك من هدر لحييه الاحكام القضاييه وزععه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكنه الفضاء امام الكافه، فضلا عما تتجده من ضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر العوي لسابقه الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حيجه الامر المQضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضايي نهايي، امام ايه محكمه اخري بدعوي مبتديه يثار فيها ذات النزاع، بشطر ان يتوافر في كل من العوتين السابقه واللاحقه وحده الخصوم وال محل والسبب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه ت-Qضي. القراء: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم جواز النظر في الدعوي المقامه من المدعي / ... (رقم ...) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، لسق الفصل فيها. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wedت حددث الدايره (يوم الاحد الموافق ٢٤١/٤٠١) موعدا لتسلم نسخه القرار والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠٠) لثلثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.