tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 635

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:86/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

| القرار رقم (VD-2021-635) |
| الصادر في الدعوي رقم (V-2020-25772) |

# المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - التوريد العقاري - قبول الدعوي من
الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه.

# الملخص:
مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه؛ وذلك
عن بيع عقار بمبلغ وقدره ( ٣٧,٥٠٠) ريال سعودي - اسس المدعي اعتراضه علي
اساس انه عند اقرار الضريبه المضافه علي العقار كان يتم الافراغ ثم يتم دفع
ضريبه القيمه المضافه - اجاب المدعي عليه بان المدعي لم يبرز للبنك فاتوره
ضريبيه قبل اتمام التوريد العقاري ولم يقدم ما يثبت تسجيله في الهييه في تلك
الفتره، وحيث لم يبرز المدعي اي فاتوره ضريبه قبل اتمام التوريد، فيكون المدعي
مفرطا ومخالفا للالتزامات النظامي الملقاه علي عاتقه - ثبت للدايره ان سداد
الضريبه محل المطالبه من قبل المدعي للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب اشعار
استلام السداد رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١م ، ولكن دون تحصيلها من المدعي عليه
و لا يوجد وفق وقايع الدعوي او بالاسانيد النظاميه ما يسقط حق المدعي في
المطالبه بالضريبه المسدده وحيث لم يبرز البنك عقد المبايعه وعرض البيع وحيث
ان العقد عقد مرابحه واستفاد البنك من شهاده الاعفاء دون حق ، كما انه وفق
شهاده التسجيل الخاصه بالمدعي يتضح ان تاريخ نفاذ تسجيله يرجع الي الفتره ٠١-
۲۰۲۰-۰۱م، وبالتالي فانه بالرجوع لتاريخ واقعه التوريد ومطالبه المدعي للمدعي
عليه بالضريبه يتفق مع احكام المواد بالاتفاقيه والنظام واللايحه، بكونه شخصا
خاضعا للضريبه في وقت ابرام البيع مع المدعي عليه - مؤدي ذلك: الزام المدعي
عليه البنك ... سجل تجاري رقم (....) بان تدفع للمدعي مبلغ ( ٣٧,٥٠٠) ريال سعودي
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

# المستند:
* الماده (١/١)، و(١/٥)، و (١/٢٥) و (١/٤٠ ) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
البند (ثامنا) من الامر الملكي رقم (٨٦/١) وتاريخ (١٤٣٩/٤/١٨) ه.

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام،
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٢٥٧٧٢ -
٢٠٢٠-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٨م.

وتتلخص وقايع هذه الدعوي في هويه رقم (....)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت
طلب الزام المدعي عليه البنك ... سجل تجاري رقم (....)، بسداد مبلغ ضريبه القيمه
المضافه وذلك عن بيع عقار بمبلغ وقدره ( ٣٧,٥٠٠) ريال سعودي.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجاب بالاتي: «نفيد مقام اللجنه بان
المدعي لم يبرز للبنك فاتوره ضريبيه قبل اتمام التوريد العقاري ولم يقدم ما يثبت
تسجيله في الهييه في تلك الفتره، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام
الغير بان يدفع له تكاليف اضافيه لم يتفق عليها في العقد، فان التكييف الصحيح
لدعوي المدعي هو مطالبه الغير بدون قايم في الذمه وفقا لدعواه. ما يجعل من
نظر هذه الدعوي من اختصاص المحاكم العامه، ولا يغير من ذلك طبيعه الدين،
كان يكيف من ذلك بانه مبلغ ضريبي، لا سيما ان انظمه ضريبه القيمه المضافه لم
تتطرق ولم تنظم مدي احقيه المكلف بالرجوع علي الغير بمبلغ الضريبه في حال
اتفاق الطرفين علي الثمن الاجمالي وعدم اصدار المكلف لفاتوره ضريبيه قبل اتمام
التوريد، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه وهو ما يقتضي عدم اختصاص مقام اللجنه بنظر النزاع. اما في
الموضوع، قلا يخفي علي مقام اللجنه بان التزامات المتعاقدين يتم تحديده في
مجلس العقد، وان قيام المدعي بافراغ العقار دليل علي انقضاء التزامات الغير تجاه
المدعي بشان عمليه البيع، واستلام المدعي كافه المبالغ المتعلقه باتمام هذه
العمليه، وهو ما يحول دون رجوع المدعي علي الغير للمطالبه باي تكاليف او مبالغ
اضافيه تزيد عن المبلغ المتفق عليه لاتمام التوريد، اذ ان التزامات الاطراف تتحدد
في مجلس العقد، ولا يحق للبايع مطالبه الغير باي مبالغ او تكاليف اضافيه بعد
انقضاء مجلس العقد والاتفاق علي مبلغ محدد، والقول بذلك فيه ارباك للمراكز
القانونيه وتحميل الغير تكاليف جديده تزيد عن المبالغ المحدده بينهم، وحيث لم
يبرز المدعي اي فاتوره ضريبه قبل اتمام التوريد، فيكون المدعي مفرطا ومخالفا
للالتزامات النظامي الملقاه علي عاتقه، وفي سبيل استقرار المراكز القانونيه،

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

فلا يجوز تحميل الغير مسؤوليه مخالفه المدعي النظاميه لتسببه بجمع الاضرار الناشيه عن مخالفته، فالمدعي مفرط، والمفرط اولي بالخساره، علما بان انظمه ضريبه القيمه المضافه تجيز من حيث المبدا تحميل البايع مبلغ الضريبه في حال الاتفاق، وهو ما يقتضي بالضروره مسؤوليه البايع وتحميله مبلغ الضريبه من الثمن الاجمالي المتفق عليه في حال مخالفته وتفريطه، فخطا المدعي معتبر يقتضي قيام مسؤوليته عن ذلك في مواجهه الغير. الجدير بالذكر ان البنك هو صاحب الحق بحيازه شهاده المسكن الاول لقيامه باصدار فاتوره ضريبيه عن عقد التمويل العقاري المبرم مع العميل بمبلغ ( ٣٧,٥٠٠) ريال وتوريد ذلك المبلغ للهييه. وبناء علي ما تقدم، فان ... يطلب اصليا صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص، واحتياطيا برفض دعوي المدعي لعدم صحتها.»

ثم تقدم المدعي بمذكره رد جاء فيها ما يلي: «عند اقرار الضريبه المضافه علي العقار كان يتم الافراغ ثم يتم دفع ضريبه القيمه المضافه وهو ما قمت به كبايع مكلف وهي (0) من قيمه العقار حسب نظام الضريبه والدخل تم تزويد المكتب العقاري الوسيط بصوره من شهاده التسجيل الضريبي ( والذي الزمني البنك بالتسجيل فيها) والذي تواصل معه البنك وتم البيع عن طريقه لذلك البنك يعلم بوجود هذه الشهاده وتجاهلها لاسترجاع الضريبه من وزاره الاسكان دون الزامه بدفع الضريبه البنك لم يدفع الضريبه بعد مراجعه الضريبه والدخل لانه غير ملزم بذلك والبايع هو من قام بذلك وهو ملزم نظاما بذلك البنك علق شهاده اعفاء المسكن الاول والذي اخذها من المشتري وطلب استردادها من وزاره الاسكان معتديا علي حق البايع باستردادها وذلك الوقت لم يطلب البايع من البنك مبلغ الضريبه بسبب حصوله علي شهاده الاعفاء حسب النظام ولكن البنك قام برفع طلب لوزاره الاسكان باسترداد مبلغ ( ٣٧٥٠٠) قيمه الضريبه المضافه وبعد سداد البايع للضريبه وطلب استردادها تبين اعتداء البنك علي حقه بالحصول علي مبلغ الضريبه».

وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (....) ومشاركه هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيل عن المدعي عليه بموجب وكاله رقم (.....) وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي وقد طلبت الدايره من المدعي تقديم صوره من الفاتوره الضريبيه التي قدمها للبنك المدعي عليها كمشتري كما طلبت من المدعي عليها تقديم صوره من عقد المبايعه وكذا صوره من عرض البيع وقبول الشراء للعقار المشار اليه في الدعوي مع توضيح المستفيد من شهاده المسكن الاول الخاصه بعميلهم ... علي ان يقدم كل طرف المطلوب منه قبل ثلاثه ايام عمل من موعد الجلسه القادمه والتي حدد لها يوم الاحد تاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٤م الساعه ١٢م.

وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، انعقدت الجلسه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك
بمشاركه .... اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (....) ومشاركه .
هويه
وطنيه رقم (......) بصفته وكيل عن المدعي عليه بموجب وكاله رقم (....) وبسؤال
وكيل المدعي عليه عن هل التمويل المعطي للمدعي كان بنظام المرابحه او
الاجاره، اجاب ان التمويل كان بنظام المرابحه، واضاف المدعي انه لا صحه لما يدعيه
المدعي عليه بانه تم التنازل عن مبلغ الضريبه لان ذلك مخالف لنظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه، واضاف وكيل المدعي عليه بان هناك سوابق قضاييه
صدرت من اللجان الضريبيه ان الدعاوي ترفع علي مشتري العقار وليس الممول
وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان
تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي. وبناء عليه
قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١٠/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه
بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه والغرامات المترتبه عليها البالغه ( ٣٧,٥٠٠) ريال
سعودي، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث
ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (0) سنوات
من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع
الا في حال وجود عذر تقبله اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان
المدعي قد تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٨م وتاريخ
استحقاق المبلغ محل المطالبه هو ٢٠٢٠/٠١/٠٧م، مما تكون معه الدعوي قدمت
خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه
قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي يطالب المدعي
عليه بسداد الضريبه المستحقه بمبلغ ( ٣٧,٥٠٠) ريال سعودي وذلك عن بيع عقار
بقيمه ( ٧٥٠,٠٠٠) ريال سعودي، وحيث نص تعريف التوريدات الخاضعه للضريبه من
الماده (1) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الخليج العربيه علي التوريدات التي تفرض عليها الضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه،
سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمايه، وتخصم ضريبه المدخلات المرتبطه
بها وفقا لاحكام الاتفاقيه.»، كما نصت الفقره (١) من الماده (0) للاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي:
«يقصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التصرف بها كمالك.»، كما
نصت الفقره ( ١ ) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي تطبق الضريبه بنسبه اساسيه
قدرها ( ٥ ) من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه
الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه.»، كما نصت الفقره (1) من الماده
(٤٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه (المبدا العام علي : » يلتزم الخاضع للضريبه بسداد الضريبه المستحقه
علي توريدات السلع او الخدمات الخاضعه للضريبه الي الجهه الضريبيه المختصه
في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد»، كما نصت الماده (٢) من نظام
ضريبه القيمه المضافه علي : » تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات،
وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه.» كما نص البند
(ثامنا) من الامر الملكي رقم (٨٦/١) وتاريخ (١٤٣٩/٤/١٨) ه علي:» تتحمل الدوله
ضريبه القيمه المضافه (٥) عما لا يزيد عن مبلغ ( ۸۵۰,۰۰۰) ريال من سعر شراء
المسكن الاول» في حاله زياده سعر المسكن عن ( ٨٥٠,٠٠٠) ريال يدفع المواطن
المبلغ الاضافي من الضريبه.»، وبتامل الدايره للدعوي وبالاطلاع علي المستندات
المرفقه يتضح من الصك رقم (...) ان المدعي قد قام في تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٨م
ببيع قطعه ارض رقم (..) المخطط رقم ../ح في حي ... بمساحه (٤٠٠) متر بمدينه
حفر الباطن للمدعي عليه، والذي قام بيعها عن طريق التمويل الي (...)، وحيث ثبت
للدايره سداد الضريبه محل المطالبه من قبل المدعي للهييه العامه للزكاه والدخل
بموجب اشعار استلام السداد رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١م، ولكن دون تحصيلها
من المدعي عليه و لا يوجد وفق وقايع الدعوي او بالاسانيد النظاميه ما يسقط حق
المدعي في المطالبه بالضريبه المسدده وحيث لم يبرز البنك عقد المبايعه وعرض
البيع وحيث ان العقد عقد مرابحه واستفاد البنك من شهاده الاعفاء دون حق ، كما
انه وفق شهاده التسجيل الخاصه بالمدعي يتضح ان تاريخ نفاذ تسجيله يرجع الي
الفتره ٠١-٠١-٢٠٢٠م، وبالتالي فانه بالرجوع لتاريخ واقعه التوريد ومطالبه المدعي
للمدعي عليه بالضريبه يتفق مع احكام المواد بالاتفاقيه والنظام واللايحه، بكونه
شخص خاضع للضريبه في وقت ابرام البيع مع المدعي عليه ولا يوجد من ضمن
المستندات المرفقه في ملف الدعوي، ما يثبت به المدعي عليه نقل عبء سداد
الضريبه من المشتري (المدعي عليه الي مورد العقار (المدعي).

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

* الزام المدعي عليه البنك ... سجل تجاري رقم (....) بان تدفع للمدعي مبلغ (٣٧,٥٠٠) ريال سعودي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.