moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470131790 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه سبق للمدعي عليه اقامه دعوي في مواجهه المدعي لدي هذه الدايره واصدرت فيها الحكم برفض الدعوي واعترض عليه امام دايره الاستيناف واصدرت حكمها بتاييد نتيجه الحكم الابتدايي، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال كتعويض عن اضرار التقاضي، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بموعدها كما يتبين من كتاب الابلاغ بواسطه نظام "ابشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلايحه دعواه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال كتعويض عن اضرار التقاضي، وبما انه تبين للدايره ان المدعي عليه هو من الجا المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسبب ذلك في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي، لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعده الضرر يزال)، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان الدايره هي الخبير الاول في الدعوي فانها تقدر للمدعي عن ذلك مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، تعويضا عن اضرار التقاضي، والله الموفق.