moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439205001 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي و تبين حضور المدعي وكاله (...)؛ كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) ..." ... وتشير الي ورود هذه الدعوي من الدايره السادسه، بناء علي قبول فضيله رييس المحكمه لطلب عدم الاختصاص، وبسؤال الاطراف هل جري اللجوء الي المصالحه او الوساطه فاجاب كل واحد منهما بقوله: نعم جري اللجوء الي الصلح وقد تعذر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره نصها: (تعاقدت موكلتي مؤسسه (...) للخدمات التجاريه مع المدعي عليها بتاريخ 10/06/1441ه بموجب (عقد توزيع منتجات) علي ان تقوم موكلتي بتموين منتجات وتجهيز الفندق بجميع مستلزماته المتفق عليها مع المدعي عليه بمبلغ وقدره (675,000) ستمايه وخمسه وسبعون الف ريال، مقسمه علي ثلاث دفعات، حيث ان الدفعه الاولي مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال تدفع دفعه اولي مع توقيع العقد بتاريخ 10/06/1441ه، وان الدفعه الثانيه مبلغ وقدره (200,000) مايتان الف ريال تدفع بتاريخ 25/06/1441ه، و الدفعه الاخيره مبلغ وقدره (375,000) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال تدفع بتاريخ 10/10/1441ه، الا ان المدعي عليها تخلفت عن الالتزام بالعقد وبنود العقد المتفق عليها وعدم دفع الدفعه الثانيه من العقد حيث قامت باصدار شيك بنكي رقم (6) وتاريخ 25/06/1441ه بدون رصيد واصدار شيك بنكي رقم (8) وتاريخ 10/10/1441ه بدون رصيد مسحوبه علي البنك (...)، كما ان موكلي قام بتوريد وتموين بعض الطلبات والمتفق عليها بالعقد بقيمه مبلغ وقدره (205,460) مايتان وخمسه الاف واربعمايه وستون ريال مفصله بموجب الفواتير واوامر التسليم المرفقه الموقعه من موظفين المدعي عليها، استلمت موكلتي الدفعه الاولي مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال مقدم العقد بتاريخ 10/06/1441ه، ويتبقي مبلغ (105,460 ريال) مايه وخمسه الاف واربعمايه وستون ريال من قيمه ما تم توريده من منتجات للفندق حسب الفواتير المرفقه و اوامر التسليم. عليه ولجميع ما تقدم وحيث ان المدعي عليه لم تلتزم بالعقد ولا بالدفع المتفق عليه وحيث ان القاعده القانونيه تنص علي (العقد شريعه المتعاقدين) لذا فان موكلتي تطلب من فضيلتكم التالي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (105,460) مايه وخمسه الاف واربعمايه وستون ريال قيمه ما تم توريده من طلبات للفندق بموجب اوامر الاستلام من المدعي عليه. ثالثا: الزام المدعي عليه بتعويض المدعي بمبلغ قدره (60,000) ستون الاف ريال مقابل تخلف وعدم التزام الطرف الثاني بالعقد والاتفاق. رابعا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال.) هكذا تضمنت، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه وحتي تاريخه وتحرير الدفع بكورونا ومدي تاثره التاثر المباشر في حينه، خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) ...؛ وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليها علي ما جاء في دعوي المدعي عبر النظام وتضمنت (1- ان العقد المستند عليه في دعوي المدعيه علي موكلتي صحيح ولا خلاف عليه وهو حجتي في الدفاع عن موقف موكلي وسلامه مركزه القانوني.2- ان المنتجات التي قامت بتوريدها المدعيه لم تبلغ القيمه المسلمه لها وهي الدفعه الاولي مبلغ وقدره (100.000ريال) مايه الف ريال، اذ ان المنتجات اقل من المبلغ المذكور.3- نص العقد المبرم بين طرفي الدعوي والذي احتجت به المدعيه في دعواه في البند الثاني منه بانه يجب ان يكون الموظف الذي يستلم المنتجات من الطرف الاول مفوضا تفويضا نظاميا مختوما من الغرفه التجاريه .4- يتعين علي المدعيه ان تظهر تفاصيل المنتجات التي تدعي انها قامت بتوريدها لموكلتي وفواتيرها وقيمتها وما صفه الموظف الذي استلمها في حال استلمها موظف من قبل موكلتي " الطرف الثاني في العقد ". بل اكد البند المشار اليه بما نصه: " وايه فاتوره لا تحمل توقيع مدير التسويق لا يعتمد بها ".5- بعد ان شرعت موكلتي في بدء المنفعه طرات جايحه كورونا التي منعت موكلتي من تشغيل الفندق الذي تعاقد مع المدعي عليها بتوريد منتجاتها له، فانتفي الغرض الذي من اجله تم التعاقد، والاستمرار في ذلك ضرر كبير علي موكلتي، فلا تثريب عليها في حال توقفت عن اكمال العقد لعدم وجود حاجه اليها .) كما قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت (اولا: نتمسك باقرار المدعي عليها بصحه العقد محل الدعوي. ثانيا : ما ذكرته المدعي عليها من ان المنتجات المورده لها من موكلتي اقل من مبلغ الدفعه الاولي؛ فغير صحيح البته، وحيث ان المثبت مقدم علي النافي؛ فلموكلتي البينه القاطعه علي صحه مبلغ المطالبه محل الدعوي وهي علي النحو التالي: ا) اوامر تسليم الطلبات المتضمنه لتفاصيل المنتجات المورده وقيمتها والمصادق عليها من الموظف المسؤول لدي المدعي عليها. (مرفق رقم 1) ب) اقرار الحاضر (...) لجلسه الصلح التي جري عقدها بين موكلتي ووكيل المدعي عليها الموقع علي العقد محل الدعوي (...) بشان طلب المدعي عليها تقسيط المبلغ محل المطالبه. ثالثا: الموظفين المستلمين للبضاعه والموقعين علي محاضر الاستلام هما كلا من ((...) – ابن مباشر العقد ومسؤول الفندق) و(...) محاسب الفندق الذي علي كفاله المدعي عليها. رابعا: زعم المدعي عليها بانها توقفت عن استكمال العقد بسبب جايحه كورونا هو من قبيل التهرب والتنصل عن الوفاء بالالتزامات محل العقد؛ فالمدعي عليها بعد ان تسلمت المنتجات لم تخطر موكلتي باي اخطار بشان رغبتها بالتوقف عن العقد بسبب جايحه كورونا؛ بل بالعكس تماما جعلت المدعي عليها موكلتي تستمر في توريد المنتجات الي ان وصلت قيمه المنتجات مبلغ المطالبه محل الدعوي كما طلبت المدعي عليها من موكلتي عده مرات تقسيط المبلغ وهذا ان دل انما يدل علي رغبه المدعي عليها في التهرب عن الوفاء بالتزاماتها لا اكثر. عليه ولجميع ما تقدم بيانه؛ فاننا نطلب من دايرتكم الموقره الحكم لموكلتي بجميع طلباتها الوارده بلايحه الدعوي.) ثم جري سؤال وكيل المدعي عن البضاعه هل هي مملوكه لموكله اثناء التعاقد ام لا ؟ اجاب بان موكلي لا يملك البضاعه وانما يسلم المدعي عليها عرض سعر فاذا وافقت المدعي عليها علي العرض يتم شراء البضايع وبيعها علي المدعي عليه بموجب عرض السعر التي تمت الموافقه عليه ثم، وبالاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعي من بينه وجدتها الدايره تضمن اربعه فواتير تسليم تتضمن نوع البضاعه فقط، وارفق مع فاتوره بيانا علي ورقه بيضاء يتضمن نوع وعدد وسعر البضاعه المسلمه حسب ما ادعاءه باجمالي (145.460) مايه وخمسه اربعون الف واربعمايه وستون، كما ارفق فاتوره شراء مفارش باسم -المدعي- علي مطبوعات مؤسسه (...) بمبلغ (182.280) مايه واثنان وثمانون الف ومايتان وثمانون ريال، وذكر ان موكله قد اشتري هذه البضايع، ودفعت المدعي عليها مبلغ (50.000) خمسون الف ريال ورفضت استلام البضاعه في الفاتوره الاخيره ولا زالت موجوده ثم تراجع ذلك وقال ان موكلي هو دفع للمؤسسه الانف ذكرها مبلغ (50.000) خمسون الف ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل هذا كل ما تم توريده اجاب نعم ان هذا كل ما تم توريده . عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه علي بينات المدعي المشار اليها. وان يكون ذلك عبر النظام خلال اسبوع واحد، وعليه رفعت الجلسه . وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور وكيل المدعي عليه المدعو / (...) سعودي بالهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) ... وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مدي تسلم موكلته المستلزمات محل الدعوي في الفواتير التي ارفقها المدعي وكاله في دعواه والموسومه ببيان تسليم طلبات الفنادق ومؤرخه في (15-06-1441ه / 16-06-1441ه / 17-06-1441ه / 14-06-1441ه) ومجموع قيمتها حسب ما ذكره وكيل المدعي انها (145.460) مايه وخمسه اربعون الف واربعمايه وستون وكذلك البضايع المذكوره بفاتوره شراء مفارش باسم -المدعي- علي مطبوعات مؤسسه (...) بمبلغ (182.280) مايه واثنان وثمانون الف ومايتان وثمانون ريال ذكر ان الفواتير المذكوره اعلاه بالبضايع المشار اليها تم تسلمها من المدعي ومبالغها صحيحه، واما ما يخص فاتوره شراء المفارش علي مطبوعات (...) فقد ذكر المدعي انها لديه بالمستودع ولو كانت موكلتي تعلم انه سيشتريها من المحلات الاخري لم تطلبها منها حسب ما نص عليه في العقد وبحسب ما ذكره لنا مندوب المدعي، وبسؤاله هل قامت المدعي عليها بطلب هذه المستلزمات ابتداءا اجاب بنعم ولكنها طلبتها ظنا منها ان البضايع موجوده في مستودع المدعي هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مجموع المبالغ التي سلمتها موكلته للمدعي ذكر انه سلمت للمدعي (100.000) مايه الف ريال فقط وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان لديه ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليه فافهمته الدايره بارفاقه عبر النظام خلال اسبوع . وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور وكيل المدعي عليه المدعو / (...) سعودي بالهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) ... وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بمذكره ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه وتضمنت مذكره وكيل المدعي (اولا: نتمسك باقرار وكيل لمدعي عليها بصحه الفواتير والمبالغ واستلام البضايع. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها فيما يخص (فاتوره مؤسسه (...)) بان موكلتي دفعت بوجود البضايع لديها بالمستودعات فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان موكلتي تتعامل مع موردين معتمدين وتطلب البضايع منهم حسب حاجه ومقايس واشتراطات كل فندق ولا يوجد ما ذكره وكيل المدعي عليها بالعقد حسب افادته ان ما نص عليه العقد بذلك. ثالثا: نود التوضيح لفضيلتكم بان اجمالي المبالغ المدفوعه لبضايع المدعي عليها قدرها (205,460 ريال) والمدفوع منها من المدعي عليها مبلغ (100,000 ريال) والمتبقي في ذمتها مبلغ (105,460 ريال) منها (55,460ريال) باقي قيمه البضايع المسلمه و(50,000ريال) قيمه عربون اللحف للفاتوره الصادره من (مؤسسه (...)) علما ان موكلتي قامت بدفع عربون اللحف بناء علي موافقه المدعي عليها علي عرض السعر وان العربون لا يسترد وان كان المدعي عليها ترغب باللحف تكمل باقي مبلغ الفاتوره لاستلامها.عليه ولجميع ما تقدم بيانه؛ فاننا نطلب من دايرتكم الموقره الحكم لموكلتي بجميع طلباتها الوارده بلايحه الدعوي.احق الله الحق علي ايديكم والهمكم السداد وفصل الخطاب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته) ثم جري من الدايره سؤال الطرفين هل جري شحن البضاعه المشار اليها بفاتوره (...) فاجاب وكيل المدعي بانه لم يتم شحنها ولا تسليمها ولا دفع مبلغها واجاب وكيل المدعي عليها بانها لم تشحن حتي حينه وسلمت موكلته للمدعي (100.000) مايه الف وتسلمت مقابلها بضايع كما جري سؤال وكيل المدعي عليه عن مدي رغبه موكلته بالبضايع الموضحه بفاتوره (...) فذكر ان موكلته لاترغب بها وتطلب الرجوع عنها . هكذ اقرر ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان موضوع هذه الدعوي متعلق بمستلزمات فندقيه جري توريدها للمدعي عليها لاجل اعمالها الاصليه فان ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يذكر ان موكله قام بتوريد وتموين بعض الطلبات والمتفق عليها بالعقد بقيمه مبلغ وقدره (205,460) مايتان وخمسه الاف واربعمايه وستون ريال مفصله بموجب الفواتير واوامر التسليم المرفقه الموقعه من موظفين المدعي عليها، استلم منها الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال مقدم العقد بتاريخ 10/06/1441ه، ويتبقي مبلغ (105,460 ريال) مايه وخمسه الاف واربعمايه وستون ريال من قيمه ما تم توريده من منتجات للفندق حسب الفواتير المرفقه و اوامر التسليم وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد ولا بالدفع المتفق عليه يطلب1: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (105,460) مايه وخمسه الاف واربعمايه وستون ريال قيمه المتبقي مما تم توريده من طلبات للفندق بموجب فواتير استلام البضايع وبيانها. 2: الزام المدعي عليه بتعويض المدعي بمبلغ قدره (60,000) ستون الاف ريال مقابل تخلف وعدم التزام الطرف الثاني بالعقد والاتفاق. 3: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال. وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين وعلي كافه الفواتير التي قدمها وكيل المدعي وذكر انه ما قدمه يمثل كافه التعاملات التي تمت بينه المدعي وبين المدعي عليها وتضمن فواتير تسليم تتضمن نوع البضاعه فقط، وارفق مع كل فاتوره بيانا علي ورقه بيضاء يتضمن نوع وعدد وسعر البضاعه المسلمه حسب ما ادعاه باجمالي (145.460) مايه وخمسه اربعون الف واربعمايه وستون، كما ارفق فاتوره شراء مفارش باسم -المدعي- علي مطبوعات مؤسسه (...) بمبلغ (182.280) مايه واثنان وثمانون الف ومايتان وثمانون ريال، وذكر ان موكله قد اشتري هذه البضايع،ودفع مبلغا مقدما قدره (50000) خمسون الف ريال بناء علي طلب المدعيه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اقر بما جاء فيها وباستلام البضايع وبصحه قيمتها وان موكلته قد دفعت سابقا (100.000) مايه الف ريال وذكر بان موكلته لا ترغب بالبضايع الموضحه بفاتوره (...) وتطلب الرجوع عنها وبناء علي ماورد في العقد المبرم بين الطرفين (اي طلب يتم طلبه لايحق للطرف الثاني استرجاعه بعد التوقيع والاستلام) وحيث ان الطلب في فاتوره (...) لم يتم تسلمه من المدعي عليها وقد تراجعت عنها اثناء انعقاد الجلسات فان الدايره تنتهي الي ثبوت ما تبقي من مبالغ الفواتير المستلمه وقدره (45.460) خمسه واربعون الف واربعمايه وستون ريال وتلزم المدعي عليها به وترفض ما زاد عن ذلك، وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها قد ماطلت في حق المدعي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب الفرعي- جزييا- وتقدر ذلك ب (4500) اربعه الاف وخمسمايه ريال، وفيما يخص طلب المدعي بالتعويض بمبلغ قدره (60,000) ستون الاف ريال مقابل تخلف وعدم التزام الطرف الثاني بالعقد والاتفاق ولما كان التعويض يكون عن الضرر المادي الذي تحقق وقوعه وذلك بتحقق اركان المسؤوليه في التعويض وهي ثبوت الضرر والخطا والعلاقه السببيه ولان المدعي لم يقدم ما يثبت هذه الاضرار وانها ناتجه عن خطا صادر من المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذا الطلب وتنتهي الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها . نص الحكم: 1/الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (45.460) خمسه اربعون الف واربعمايه وستون ريال ورفض ما زاد عن ذلك . 2/ الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (4500) اربعه الاف وخمسمايه ريال اتعابا للمحاماه . 3/ رفض طلب المدعي التعويض، والله اعلم واحكم . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439205001 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (105,460) مايه وخمسه الاف واربعمايه وستون ريال قيمه المتبقي مما تم توريده من طلبات للفندق بموجب فواتير استلام البضايع وبيانها، و الزام المدعي عليه بتعويض المدعي بمبلغ قدره (60,000) ستون الاف ريال مقابل عدم التزام الطرف الثاني بالعقد والاتفاق، و الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بما يلي 1- الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (45.460) خمسه اربعون الف واربعمايه وستون ريال ورفض ما زاد عن ذلك . 2- الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (4500) اربعه الاف وخمسمايه ريال اتعابا للمحاماه . 3- رفض طلب المدعي التعويض . فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء في مجمل اسبابه:" اولا: مجانبه الدايره الموقره للصواب في حساب المبلغ المتبقي علي المدعي عليها؛ ووجه ذلك مفصلا فيما يلي: بالرجوع الي مطالبه موكلي المبينه في لايحه الدعوي وكذلك جميع المذكرات المقدمه بالدعوي نجد ان قيمه المبلغ المتبقي من قيمه الطلبات التي تم توريدها للمدعي عليها عباره عن مبلغ وقدره (105,460 ريال)، واذا فرضنا مجرد افتراض ان الدايره الموقره لم تحتسب مبلغ ال 50,000 من اجمالي هذا المبلغ -علي الرغم من عدم موافقتنا علي ذلك كما سيتم بيانه لاحقا-؛ فيكون المتبقي والمقرر الحكم به هو مبلغ وقدره (55,460 ريال)؛ الا اننا نجد ان الدايره الموقره حكمت خطا بمبلغ وقدره (45,460 ريال) (!) الامر الذي يعني ان هنالك مبلغ وقدره (10,000 ريال) سقطت سهوا ولم يتم التطرق اليه في منطوق الحكم ولم يبين ايضا سبب اسقاطها؛ الامر الذي يجعل الحكم محل الاستيناف مشوبا بالنقص ويتعين نقضه. ثانيا: مجانبه الدايره الموقره للصواب في عدم احتساب مبلغ ال (50,000 ريال) التي دفعها موكلي مقابل توريد اللحف للمدعي عليها: من ضمن مطالبه موكلي للمدعي عليها هو مبلغ وقدره (50,000 ريال) قام موكلي بناء علي موافقه واقرار المدعي عليها بدفعها كعربون لمؤسسه (...) لتوريد اللحف لصالح المدعي عليها، والدايره الموقره جانبها الصواب في عدم احتساب هذا المبلغ؛ وبيان ذلك في الاسباب التاليه: 1- ان موكلي قبل دفع المبلغ كعربون لمؤسسه (...) اخذ موافقه المدعي عليها علي ذلك الاجراء. 2- ان المدعي عليها علي علم ودرايه بقيام موكلي بدفع هذا المبلغ، وقد اقرت بذلك في جوابها علي الدعوي وفقا لما هو مضبوط بالصك محل الاستيناف. 3- ان موكلي وفقا لما جري عليه التعامل مع المدعي عليها لا يمكنه توريد بضايع بهذا المبلغ الا بعد موافقه المدعي عليها علي عرض السعر، وقد تم تعميده فعليا بعرض السعر من قبل المدعي عليها وعلي ضويه قام بدفع العربون لمؤسسه (...). 4- انه وفقا للمقرر فقها وقضاء ان مبلغ العربون لا يسترد وبالتالي فان عدم الحكم بهذا المبلغ لموكلي سيكون فيه ضرر بليغ به؛ كون المدعي عليها هي التي كانت وراء دفع موكلي لهذا المبلغ بناء علي موافقتها واقرارها المار بيانهما، جاء في المغني لابن قدامه (4/256) "ان ذلك الثمن في صفقه العربان انما استحقه البايع في مقابل الزمن وتاخير بيعه وتفويت الفرصه علي البايع، ثالثا: مجانبه الدايره للصواب في تقدير اتعاب المحاماه، رابعا: استحقاق موكلي للتعويض عن الضرر"، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلبات المستانفه في الدعوي . و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 02 / 07 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430333950 الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 28/4/1444 في القضيه رقم 439205001 فيما قضي به مما ياتي: اولا: الزام المدعي عليها(...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (45.460) خمسه اربعون الف واربعمايه وستون ريال ورفض ما زاد عن ذلك . ثانيا: الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (4500) اربعه الاف وخمسمايه ريال اتعابا للمحاماه . ثالثا: رفض طلب المدعي التعويض لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.