tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 4430904378 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1440-10-29 document_type=ruling entity=document_number:447198637 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٣١٠٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩ه علي ان يقوم ب(تحصيل حقوقه من ارث شقيقه لقاء سبعه بالمايه من المبلغ المحصل) في الدعوي المقامه من (...) ضد (شركه ابناء (...) المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (١٦٤٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه) بشان المطالبه ب(وكلني المدعي عليه في تحصيل نصيبه في ارث شقيقه المتوفي وبعد السير في العمل بما يقرب من ثلاث سنوات قام بفسخ الوكاله ولم يدفع اتعاب واقام دعوي عليه بمحكمه الاحوال الشخصيه بالدمام التي قدرت اتعابه مبلغ مايه واثنا عشره الف ريال وحكمت للمدعي منها مبلغ اثنان وثلاثون الف ريال ولم يحكم له بالباقي لعدم اختصاصها النوعي واحالتها الي محكمه الرياض. وطالب ب: الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٩٦,٨٠٠.٠٠) سته وتسعون الفا وثمان ميه ريال، وذلك للمسوغات الاتيه: باقي اتعاب المكتب (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريالا، بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه (١٦٨٠٠) سته عشر الفا وثمان مايه ريال، وقدم سندا لطلبه: صك حكم صادر من محكمه الاحوال الشخصيه بالدمام رقم ٤٤٧١٩٨٦٣٧ المتضمن الحكم: بالزام المدعي عليه دفع مبلغ (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال كاتعاب عن الجهد الذي بذل امام محكمه الخبر ثم خصم منها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال واصبح المبلغ الواجب دفعه (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال، ورفض الحكم بدفع باقي القيمه التي قدرها الخبير لان هذا من اختصاص الدايره التجاريه السادسه بالدمام وعللت الدايره قرارها هذا بعدم اختصاصها النوعي.ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه، تتضمن: ان الدعوي الاصليه المقامه بالمحكمه التجاريه بالدايره السادسه والمقيده بالرقم (١٦٤٩) ردت لاقامتها علي غير ذي صفه، و اتفاقيه الاتعاب المبرمه بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٠ه الموافق ٢/٧/٢٠١٩م نصت في البند (٣) علي ان اتعاب المدعي هي نسبه ٧%من المبلغ المتحصل ولم يتم تحصيل اي مبلغ حتي هذا التاريخ، وبما ان الدعوي رقم ١٦٤٩ لم تقبل لاقامتها علي غير ذي صفه، ونظرا لعدم تحصيل اي مبلغ من قبل المدعي بالتالي المدعي لا يستحق اي اتعاب.وسبق ان تم الحكم للمدعي بمبلغ وقدره ٣٢٠٠٠(اثنان وثلاثون الف ريال) استناد علي اتفاقيه اتعاب المحاماه بموجب صك الحكم الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بالدمام بالرقم ٤٤٧١٩٨٦٣٧ وتاريخ ١٩/١/١٤٤٤ه وتم تنفيذ الحكم وتم خصم مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال من المبلغ لاقرار المدعي استلامه لهذا المبلغ كمقدم اتعاب، نخلص من ذلك ان المدعي حصل علي مبالغ ماليه نظير هذه الاتفاقيه. وكذلك مبلغ وقدره (٥,٧٥٠) (خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريال) كاتعاب خبير بموجب صك حكم الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بالدمام بالرقم ٤٤٣٠٣٠٨٦٤١ وتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٤ه، عزل المدعي وفسخت وكالته بناء علي سبب مشروع وهو شطب الدعوي لاكثر من مره وهذا ما انتهي اليه صك الحكم الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بالدمام بالرقم ٤٤٧١٩٨٦٣٧ وتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٤ه، وجاء في تسبيب الحكم ما هو نصه (ويدفع بان العزل كان لسبب مشروع وهو شطب القضيه لكثر من مره وهذا في نظر الدايره سبب مشروع اذا ان هذا الفعل يعد تقصير من المدعي) بالتالي نخلص الي ان العزل وفسخ الوكاله بسبب مشروع وسايغ. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن مطالبتهم هل هي بناء علي العقد المبرم بينكم فاجاب بنعم مطالبتنا بناء علي العقد المبرم بيننا وبسؤاله متي فسخت الوكاله فاجاب بانها بعد الحكم بالقضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٩٦,٨٠٠.٠٠) سته وتسعون الفا وثمان ميه ريال، وذلك للمسوغات الاتيه: باقي اتعاب المكتب (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريالا، بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه (١٦٨٠٠) سته عشر الفا وثمان مايه ريال. ولما قابل وكيل المدعي عليه بنفي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه حيث دفع بانه لم يتم تحصيل اي مبالغ في الدعوي من قبل المدعي، ولما كان الاتفاق في العقد المبرم بينهما علي انه يستحق ٧% من المبلغ المتحصل من الدعوي، وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات استحقاقه لاتعاب التقاضي صك حكم من محكمه الاحوال الشخصيه المتضمن الحكم باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريالا، ولما كانت بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به وليست الدايره ملزمه بما اتنهي له الخبير سواء في قضيه منظوره عندها او عند غيرها، ولكون العقد بين الطرفين هو الحاكم بين علاقتهما وفقا لما نصت عليه الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه، كما ان فسخ الوكاله التي كان يذكرها المدعي اكثر من مره ليس له علاقه في هذه الدعوي لانه قد سيل من قبل الدايره متي فسخت الوكاله فذكر انها بعد صدور الحكم، فضلا عن كون الحكم كان بانعدام صفه موكله مما يعد من اساسيات الدعوي ولا يضير كونها فسخت ابتداء فضلا عن كونها لم تفسخ الا بعد صدور الحكم، ولعدم ارفاق المدعي ما يثبت تحصيله للمبلغ المتفق عليه بالعقد بين الطرفين، ولقوله تعالي: ﴿ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقد نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) صاحب الهويه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه رقم (...)، والله اعلم واحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) صاحب الهويه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه رقم (...).

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٣١٠٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (١- مخالفه الحكم للماده ٨٦من نظام الاثبات، حين لم يعمل حجيه الامر المقضي بالحكم الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بالدمام ٤٤٣٠٣٨٦٤١ وتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٤، ٢- اخطا الحكم حين لم يحكم للمدعي باتعابه، وانتهي بطلب الغاء الحكم، والزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه علنيه افتتحت (عبر الاتصال المريي) في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦/١٠/١٤٤٤ه وحضرها وكيل المدعي/ (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف هذه الدايره بان حقيقه التعاقد بين الطرفين هو عقد جعاله كما قرر ذلك فقهاء المالكيه ونقله ابن قدامه احتمالا في مذهب الامام احمد - ينظر المغني ٦/٩٤ والانصاف مع الشرح الكبير ١٦/١٦٧، ١٦٨) وبه اخذت المعايير الشرعيه لهييه المحاسبه والمراجعه (٤٢٨)، ومقتضي ذلك ان المدعي لا يستحق العوض الا بتمام العمل وتحقق الغايه بالوصول الي المعقود عليه وهو استخلاص نصيب المدعي عليه من ارث اخيه المتوفي، ولم يتحقق ذلك من خلال الدعوي التي اقامها المدعي بالوكاله عن المدعي عليه، وعليه لم يستحق المدعي العوض، لذا فان هذه الدايره تنتهي لمنطوقها الوارد ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٣/٨/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٣١٠٨ لعام ١٤٤٤، والقاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) صاحب الهويه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه رقم (...)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.