tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 255 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-10-27 date_hijri=1434-02-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ec4eb69b-4ce1-4bd3-8cad-7d8c6c7d971d entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٥٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) العالميه للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدمه الطلب / (...)، بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها المدينه؛ حيث انه بتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٤ه صدر لموكله حكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليونا ومايه وثمانيه الاف ومايه وثلاثه وخمسون (١.١٠٨.١٥٣) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ كاملا، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره سبعمايه وثمانيه الاف ومايه وثلاثه وخمسون (٧٠٨.١٥٣) ريالا، ويطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدينه وفقا لاحكام نظام الافلاس، وبقيد هذه الدعوي واحالتها الي هذه الدايره، حددت لنظرها جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد،حيث لم يحضر اي من طرفي الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم والمستندات المرفقه، ولصلاحيه الفصل فيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين، وحيث نصت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا), وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والاربعين من النظام علي ان: ( تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء، علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ب رفض الطلب في الحالات الاتيه:١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول...)، وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدم الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧/٠٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه, حيث نصت الماده (الخامسه) منها علي انه : (يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس المقدم من الداين، ما ياتي: ا. بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمه المدين، يتضمن قيمته، ومنشاه، وموعد الوفاء به، وحاله السداد..) كما نصت الماده (التاسعه) من اللايحه المشار اليها علي انه: (يجب ان يرافق طلب افتتاح اجراء التصفيه واجراء التصفيه لصغار المدينين، المقدم من الداين، ما ياتي: ا. ما يثبت ان الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسبب، والضمانات المقرره له ان وجدت. ب. مقدار الدين او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب، علي الا يقل عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس. ج. ما يثبت ان الدين مستحق، بموجب سند تنفيذي او ورقه عاديه. د. ما يثبت ان الداين طلب من المدين الوفاء بالدين قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب، ولم يوف بالدين او ينازع فيه) وبناء علي ما سبق وحيث ان من الشروط التي يجب توفرها لافتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين ان يطالب المدينه بسداد دينه قبل قيد طلب افتتاح الاجراء بمده ثمانيه وعشرين يوما علي الاقل، وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه لم يتبين لها تقدم الداينه بمطالبه المدينه بدينها الذي في ذمتها، والدايره تري انه لا يكفي صدور قرار من محكمه التنفيذ بالالزام، بل لابد من وجود ما يثبت تقدم الداين للمدينه بطلب الوفاء بالدين قبل ما لا يقل عن ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ التقدم بطلب افتتاح الاجراء وفقا لما نص عليه النظام ولايحته، حيث نصت الفقره (٢) من الماده الثالثه والتسعين من النظام علي انه: (لا يقيد طلب داين او اكثر لدي المحكمه الا بعد استيفاء الشروط الاتيه: ا- ان يكون الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقرره له ان وجدت . ب- الا يقل مقدار الدين- او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس. ج- ان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه)، وحيث نصت الماده الثامنه والاربعون من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس علي انه: (يجب ان يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الداين الي المدين بموجب الفقره "٢/ ج" من الماده الثالثه والتسعين من النظام مؤرخا ومحددا فيه مقدار الدين وسبب نشويه)، مما ينتفي معه شرط من شروط افتتاح الاجراء، 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: شركه (...) العالميه للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.