moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 9302 لعام 1440 ه المقامه من/ تلال القدس للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ اللواء للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا (الوقايع) افتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 21/ 7/ 1440ه وحضر عبدالعزيز بن مبارك بن سعيد العتيبي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن مدير الشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره برقم (...) وتاريخ 15/ 6/ 1440ه عن الموثق سعيد بن احمد بن يحيي الزهراني، الرياض ترخيص رقم: 43/ 37 كما حضر سلطان بن عبدﷲ بن علي الصاعدي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، المتضمنه: (اشاره الي العقد مشروع تنفيذ اعمال الطرق وتمديد شركه الصرف الصحي بالمخطط رقم (3463) الواقع جنوب الرياض منطقه الشفاء حي عكاظ طريق ديراب الموقع بتاريخ 24/ 10/ 2012م والمسلم بموجب محضر بتاريخ 1/ 1/ 2013م، حيث قامت المدعيه بانجاز ما وكل اليها من اعمال وتبقي في ذمه المدعي عليها مستحقات ماليه بموجب المصادقه علي الرصيد بتاريخ 31/ 12/ 2015م بقيمه (626,052) ريال، بالاضافه الي مستخلص رقم (15) بقيمه (114.950) ريال، ومستخلص رقم (16)، بقيمه (259,065) ريال، وعليه نطلب الزام المدعي عليها بدفع ما عليها من مستحقات اجماليه قدرها (999,499.53) ريال، بالاضافه الي دفع مبلغ وقدره (50,000) ريال اتعاب محاماه). وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد فافهم بتقديم رده في تاريخ 15/ 8/ 1440ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 25/ 8/ 1440ه حضر طرفا الدعوي السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليه المودعه بتاريخ 15/ 8/ 1440ه حيث تضمنت مذكره المدعي عليها وكاله (الاقرار بصحه الاتفاق الا انه ذكر ان الجهه المالكه للمشروع تم ايقافها من قبل امانه الرياض في تاريخ 24/ 3/ 1436ه الموافق 15/ 1/ 2015م مما ادي الي ايقاف موكلته وبالتالي ايقاف المدعيه عن تنفيذ واستكمال اعمال المشروع، وبخصوص الاعمال المنجزه فما اوردته المدعيه من استحقاقها لجميع مبالغ المستخلصات والبالغه 16 مستخلص غير صحيح، حيث ان اخر الاعمال المنجزه هو المستخلص رقم (14)، وقيمته تساوي (6,760,519.53) ريال، وقد استلمت المدعيه مبلغ (6,134,465) ريال، بينما تم حجز 10% استنادا لماده في العقد كضمان حسن تنفيذ وقدره (626,052) ريال، علي ان يسلم بعد نهايه الاعمال وتسليم المشروع، الا انه تبين وجود مخلفات في الموقع واعمال لم تستكمل لجميع بنود العقد مما استوجب عمل مقاصه لبيان استحقاق كل طرف، وحيث ان المبلغ المصادق عليه للمدعيه (626,052) ريال وقيمه المخلفات وعدم استكمال بنود العقد تساوي (544,250) ريال فيصبح اجمالي المبلغ المتبقي للمدعيه (81,802) ريال. وبخصوص ما اوردته المدعيه من استحقاقها للمستخلص رقم 15 و 16 فهذا مردود كون تواريخ المستخلصات المذكوره كانت بعد التوقف عن الاعمال في المشروع) ا.ه وذكر وكيل المدعيه انه استلم نسخه من مذكره المدعي عليها وقدم مذكره جوابيه عنها من ثلاث ورقات والحق بها عده مرفقات جاء فيها ان المدعي عليها صادقت علي الحسابات فلا يعقل ان يتم التصديق لصرف مبلغ من المال ثم يتم نكرانه، وان موكلته استمرت في العمل بالمشروع عشره اشهر بدون ان تبلغ بايقاف المشروع مما كلف مبلغ 24.000 ريال عن كل شهر، واما المخلفات فهي تعود لاعمال الطرق ولا علاقه للمدعيه بها، وقد سلمنا المستخلص رقم 15 ورقم 16 وتم التوقيع عليه من قبل المدعي عليها مما يدل علي عدم التبليغ بايقاف الاعمال، وارفق بمذكرته الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ 19/ 6/ 1440ه المتضمن (طلب تسليم جميع الاعمال حتي نتمكن من تقديمها للمكتب الهندسي المحكم في القضيه لاخذ حقوقنا المتبقيه لدي المالك) زود ممثل المدعي عليها بنسخه من المذكره ومرفقاتها، وافهم بايداع الجواب بتاريخ 2/ 9/ 1440ه علي ان يستلمه وكيل المدعيه ويودع الرد في 19/ 9/ 1440ه علي ان يرد وكيل المدعي عليه بتاريخ 15/ 10/ 1440ه ويرد وكيل المدعيه بتاريخ 22/ 10/ 1440ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 29/ 10/ 1440ه حضر طرفا الدعوي السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي المذكرات المودعه من الطرفين في فتره تبادل المذكرات، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ضمت لملف القضيه واستلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للجواب، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 27/ 11/ 1440ه حضر طرفا الدعوي السابق تعريفهما، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن المحتجزات حتي المستخلص رقم 14 فاجاب بانها بمبلغ (626.052) ريال وطلبت الدايره منه تقديم اصل المستخلص رقم 15 وما يثبت قبول المدعي عليها به، وبالمستخلص رقم 16 وايداعها الكترونيا خلال 15 يوما من تاريخ هذه الجلسه، والا عد عاجزا عن تقديم البينه كما افهم وكيل المدعي عليها بالاجابه عن مذكره المدعي وتقديم بينته المثبته للمخالفات التي يدعي تسبب المدعيه بها خلال 15 يوم من انتهاء مده وكيل المدعيه والا عد عاجزا عن تقديم البينه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 20/ 1/ 1441ه حضر طرفا الدعوي السابق تعريفهما، وسالت الدايره المدعي عليه وكاله هل تسليم الدفعات الماليه بين اطراف الدعوي مرتبط باستلام الدفعات من الجهه مالكه المشروع فذكر بان العلاقه الماليه منفكه فيما بين العقد المبرم مع المدعيه والعقد المبرم مع مالك المشروع، ثم عقب المدعي وكاله بان المدعي عليها استلمت اشعارا من امانه الرياض بايقاف العمل بالمشروع محل الدعوي الا انه لم يتم ابلاغ موكلته بالايقاف الا بعد شهرين من تاريخ الاشعار وقد صدر خلال هذه الفتره المستخلص رقم 15 والمستخلص رقم 16 وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر انه تم ابلاغ المدعيه بالايقاف شفاهه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر ان موكلته لم تتلق اي اشعار بذلك شفاهه او كتابه، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم البينه علي الاشعار بالايقاف وان له طلب يمين المدعيه علي نفي ذلك، ثم عقب بان الاعمال التي في المستخلصين لم يتم استلامها من قبل استشاري المالك، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان موكلته استلمت المستخلص رقم 15 واعادته بملاحظات للمدعيه، وان فتره اعمال المستخلص ابتدات من فتره سابقه للايقاف ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بابلاغ مدير الشركه المدعيه بالحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين ولا سيعد ناكلا وسيقضي عليه بالنكول فتفهم ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 3/ 3/ 1441ه حضر وكيل المدعي عليها ومديرها، ولم يحضر المدعي او من يمثله وطلب الحاضر شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وبجلسه 22/ 3/ 1441ه حضر عماد خاتم صنيتان العتيبي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وقررت الدايره السير في الدعوي وذكر وكيل المدعيه بان مدير الشركه الذي وقع العقد مع المدعي عليها قد تخارج من الشركه بتاريخ 16/ 4/ 1436ه ولم يكن في الشركه وقت ايقاف المشروع وذكر بان مدير الشركه الحالي وابنه عماد هم من يدير الشركه وعلي علم بواقعها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لبيان موقفه من توجيه اليمين، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي بيان واقع الملاحظات التي ذكرتها المدعي عليها في المستخلص رقم 15 وهل تم تنفيذه وما يثبت صحه مستخلص 16 واستلام المدعي عليها وموافقتها عليه، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا خلال 10 ايام من تاريخ الجلسه علي ان يكون ايداع الرد الاول من المدعيه وترد عليها المدعي عليها بعد 10 ايام، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 22/ 4/ 1441ه حضر خاتم بن صنيتان بن طنف العتيبي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بصفته شريك في الشركه المدعيه، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها سلطان الصاعدي، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل نفذت المدعيه المستخلص رقم 16 وهل الاسعار محل المطالبه موافقه لسعر العقد فطلب مهله للجواب، فافهم بتقديم الجواب في الجلسه القادمه والا عد ناكلا، وبسؤاله هل تعلم المدعيه بالايقاف قبل التنفيذ اجاب بانها بلغت بذلك شفهيا من العاملين في الموقع وبسؤاله هل لديه بينه علي ذلك اجاب بانه لا بينه لديه فافهم بان له يمين مدير الشركه خاتم العتيبي فاجاب بانه لا يطلب يمينه ولا يقبل بها وانما يطلب يمين المدعو: حفظي صالح يحيي بصفته المدير العام للشركه المدعي عليها وقت توقيع العقد، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 5/ 5/ 1441ه قررت الدايره اعاده طباعه المحضر السابق للجلسه المنعقده بتاريخ 27/ 4/ 1441ه في محضر هذا اليوم وذلك لظهور علامات استفهام مكان الارقام، وهذا نصه: (حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلباته، فاجاب قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (1.000.058) ريال، تمثل المتبقي من قيمه اعمال المشروع محل التعاقد مع المدعي عليها، وتفصيلها: 1- مبلغ قدره (626.052) ريال بموجب مصادقه الرصيد بتاريخ 31/ 1/ 2015م. 2- مبلغ (114.950) ريال ثمن الاعمال المنجزه حسب المستخلص رقم (15). 3- مبلغ (259.056) ريال ثمن الاعمال المنجزه حسب المستخلص رقم (16). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال: ما ذكره المدعي وكاله من التعاقد ومصادقه الرصيد بالتاريخ المذكور فصحيح، الا ان هذا المبلغ المصادق عليه يمثل ما نسبته 10% من قيمه الاعمال المنجزه، وقد حجزت لضمان حسن التنفيذ استنادا الي الماده (9) من العقد، والمدعيه لا تستحق كامل هذا المبلغ، اذ ان موكلتي تحملت تكاليف: 1- ترحيل المخلفات من الموقع والتي تسببت بها المدعيه، كميتها (30.000) متر مكعب، بقيمه (450.000) ريال؛ استنادا الي اقرار المدعيه بوجود كميات من المخلفات بخطابهم بتاريخ 3/ 1/ 1436ه حيث جاء فيه ما نصه: "الكميه التقديريه هي (17.640) متر مكعب وليس حسب ما تدعون (73.000) متر مكعب، ونحن قمنا بترحيل جزء وجاري ترحيل الباقي" ا.ه. وبسؤال وكيل المدعيه من المسؤول عن ازاله المخلفات اجاب بان موكلته هي المسؤوله عن ازاله مخالفاتها فقط دون مخلفات باقي المقاولين، وبسؤاله كم المخلفات الناتجه عن اعماله اجاب بانها (17.640) متر مكعب وانه ازالها كامله، فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعيه ازالت هذه الكميه الا ان مخلفاتها (73.000) متر مكعب، وبسؤاله عن البينه علي ان المخلفات الخاصه بالمدعيه اكثر من (17.640) متر مكعب اجاب بان بينته تنحصر في الخطاب المذكور كما ان الصور تثبت وجود المخلفات، فافهم بان له يمين ممثل المدعيه علي ان كميه المخلفات الخاصه به (17.640) متر مكعب، فاجاب بانه لا يقبل بيمنه علي ذلك. واضاف وكيل المدعي عليها ان موكلته استكملت اعمالا لم تستكمل من المدعيه وهي: ا- تشطيب مناهل بمبلغ (22.550) ريال. ب- الاختبار والتسليم بمبلغ (50.000) ريال. ج- تركيب اغطيه السرفس بوكس بمبلغ (4.100) ريال. د - تركيب اغطيه المناهل بمبلغ (14.600) ريال. ومجموع هذه التكاليف مبلغ قدره (91.250) ريال، وطلب وكيل المدعي عليها المقاصه بين هذه المبالغ وبين المبلغ المصادق عليه، فاجاب وكيل المدعيه بانه لا مانع من خصم هذه المبالغ من قيمه المصادقه ليكون الصافي (534.802) ريال. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن المستخلصين المقدمين من المدعيه اجاب بان المدعيه قدمت لموكلته المستخلص رقم (15) ولكن تم اعادته بملاحظات، وباطلاع الدايره علي المستخلص تبين ان الاعمال مبينه بالتفصيل والكميات والقيمه، وبسؤاله عن وجه اعتراضه اجاب بانه لا يعلم، فافهم بانه عليه بيان تلك الملاحظات وتقدير قيمتها في الجلسه القادمه والا قضي عليه بالنكول، وبسؤاله عن المستخلص رقم (16) اجاب بانه لم يتم استلامه اساسا، وبسؤاله هل هو منفذ من المدعيه بالقيمه الوارده في المستخلص وبدون ملاحظات اجاب بانه لا يعلم هل نفذته المدعيه ام لا، الا ان القيمه الوارده في المستخلص مطابقه للعقد. واضاف ان المشروع اوقف من قبل امانه الرياض بتاريخ 15/ 1/ 2015م، وانه لم يبلغ المدعيه كتابيا بذلك وانما بلغها شفهيا واكد علي انه لا يطلب يمين مدير الشركه المدعيه علي نفي تبليغه بالايقاف). انتهي المحضر السابق، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه عن الملاحظات المتعلقه بمستخلص (15) اجاب بانها تنحصر فيما يلي: 1- مخلفات كميه (800) متر بمبلغ (12.000) ريال. 2- تشطيب (6) مناهل بقيمه (210) ريال، فقرر وكيل المدعيه بانه لا مانع من خصم هذا المبلغ من قيمه المستخلص ليصبح اجمالي قيمه المستخلص (102.740) ريال، وقرر انه يحصر دعواه في صافي قيمه المصادقه (534.802) ريال مع صافي قيمه المستخلص رقم (15) وهو (102.740) ريال، وصافي قيمه المستخلص رقم (16) وهو مبلغ (259.056) ريال ومجموع ذلك (896.598) ريال، ثم ذكر وكيل المدعي عليه ان كميه (17.640) متر مكعب تخص مخلفات خارج المخطط وهذا يدل علي وجود مخلفات داخل المخطط، كما انه يوجد كساره مملوكه للمدعيه يوجد لها مخلفات، فعقب بانه يتمسك بما سبق، واكد وكيل المدعي عليه علي عدم طلب يمين ممثل المدعيه، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما ومصادقتهما علي جميع ما سبق ضبطه وتقديمه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعي عليها قد اسندت للمدعيه من الباطن تنفيذ مشروع اعمال الطرق والمياه والصرف الصحي للمخطط رقم (3463) بطريق ديراب، وقد حصرت المدعيه دعواها في طلب الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: مبلغ قدره (626.052) ريال ثمن الاعمال المنجزه بموجب المستخلصات السابقه؛ استنادا الي اصل مستند مصادقه المدعي عليها علي استحقاق المدعيه هذا المبلغ بتاريخ 31/ 1/ 2015م. ثانيا: مبلغ (114.950) ريال ثمن الاعمال المنجزه بموجب المستخلص رقم (15) عن الفتره من 30/ 9/ 2014م الي 10/ 2/ 2015م المرفق بالخطاب المرفوع للمدعي عليها بتاريخ 22/ 4/ 1436ه الموافق 11/ 2/ 2015م. 3- مبلغ (259.056) ريال ثمن الاعمال المنجزه بموجب المستخلص رقم (16) عن الفتره نفسها المرفق بالخطاب المرفوع للمدعي عليها بتاريخ 19/ 5/ 1436ه الموافق 10/ 3/ 2015م. اما عن الطلب الاول فلما كان مدير الشركه المدعي عليها قد اقر بصحه المصادقه الا انه طلب المقاصه بامرين: الاول: مبلغ (450.000) ريال يمثل تكاليف غرمتها موكلته لترحيل المخلفات من الموقع بكميه (30.000) متر مكعب. والثاني: مبلغ قدره (91.250) ريال يمثل تكاليف اعمال استكملتها موكلته نيابه عن المدعيه وهي: ا- تشطيب مناهل بمبلغ (22.550) ريال. ب- الاختبار والتسليم بمبلغ (50.000) ريال. ج- تركيب اغطيه السرفس بوكس بمبلغ (4.100) ريال. د - تركيب اغطيه المناهل بمبلغ (14.600) ريال. ولما كان مدير الشركه المدعيه قد وافق علي خصم المبلغ الثاني دون الاول، ودفع بان كميه المخلفات الخاصه بالمدعيه (17.640) متر مكعب فقط، ولما كان مدير الشركه المدعي عليها قد اقر بترحيل المدعيه لهذه الكميه من المخلفات، ولم يقدم بينه علي مسؤوليه المدعيه عن الكميه الزايده ولم يقبل بيمين مديرها علي نفي ذلك، مما تنتهي به الدايره الي عدم استحقاق المقاصه بهذا المبلغ والي الزام المدعي عليها بمبلغ (534.802) ريال يمثل قيمه المصادقه بعد خصم الاعمال التي وافق مدير الشركه المدعيه علي خصمها فقط، ويؤكد ذلك مصادقه المدعي عليها علي صحه الرصيد بتاريخ 31/ 12/ 2015م الموافق 19/ 3/ 1437ه اي بعد ايقاف المشروع من المالك بنحو تسعه اشهر، وعدم تعليق هذه المصادقه علي اي امر اخر، مما يؤكد عدم صحه هذا الدفع. اما عن الطلب الثاني للمدعيه المتعلق بالمستخلص رقم (15) بمبلغ (114.950) ريال، فلما كان مدير الشركه المدعي عليها يدفع بعدم الاعتداد بهذا المستخلص لان رفع المدعيه لهذا المستخلص كان بعد تاريخ ايقاف المشروع في 24/ 3/ 1436ه الموافق 15/ 1/ 2015م، وبعد مواجهته بخطاب موكلته للمدعيه بتاريخ 28/ 4/ 1436ه المتضمن اعاده هذا المستخلص لوجود ملاحظات واخطاء ومطالبته ببيان قيمه هذه الملاحظات اجاب بانها تنحصر فيما يلي: 1- ترحيل مخلفات بكميه (800) متر بمبلغ (12.000) ريال. 2- تشطيب (6) مناهل بقيمه (210) ريال، ولما كان مدير الشركه المدعيه قد وافق علي خصم هذه المبالغ من قيمه المستخلص رقم (15)، وعليه فان الدايره تلزم المدعي عليها بباقي قيمه هذا المستخلص، وهي (102.740) ريال. اما عن الطلب الثالث المتعلق بالمستخلص رقم (16) بمبلغ (259.056) ريال، فلما كان مدير الشركه المدعي عليها يدفع بعدم الاعتداد بهذا المستخلص لان رفع المدعيه لهذا المستخلص كان بعد تاريخ ايقاف المشروع في 24/ 3/ 1436ه الموافق 15/ 1/ 2015م، وانه ابلغ المدعيه بايقاف المشروع شفاهه، وبعد سؤاله هل نفذت المدعيه الاعمال الوارده فيه ام لا؟ اجاب بانه لا يعلم، وطلب ندب جهه خبره، ولما كان قد مضي علي ايقاف المشروع اكثر من خمس سنوات، ولما كان الواجب علي المدعي عليها عند ايقاف المشروع تبليغ المدعيه بذلك بخطاب رسمي، وان تعمل حصرا لجميع الاعمال المنجزه، الا انها لم تفعل ذلك، مما يعد تفريطا، والمفرط اولي بالخساره، كما ان المدعيه اعترضت علي خطاب المصادقه المرسل من المدعي عليها بسبب عدم ادراج قيمه المستخلصين محل المطالبه، وكان الواجب علي المدعي عليها التحقق من تنفيذ المدعيه لهذين المستخلصين في حينه، ولما كانت المدعي عليها قد انكرت المستخلص رقم (15) ثم اقرت به بعد مواجهتها بالمستندات مع كون تاريخ رفعه تاليا لتاريخ ايقاف المشروع بحسب دفعها، كما ان المدعي عليها خاطبت المدعيه بعد شهر من ايقاف المشروع بموجب خطابها المتعلق بالمستخلص رقم (15) المحرر بتاريخ 28/ 4/ 1436ه ولم تشر لموضوع ايقاف المشروع، ولما كانت المدعي عليها لم تنكر تنفيذ المدعيه هذا المستخلص وانما دفعت بعدم العلم، وليس هذا جوابا ملاقيا للدعوي، ولم تقبل بيمين مدير الشركه المدعيه –المعين بموجب قرار الشركاء المصادق عليه من كاتب العدل بتاريخ 13/ 4/ 1436ه- علي تنفيذ المستخلص رقم (16) قبل تبلغ المدعيه بالايقاف، ولكل ما سبق فان الدايره تلزم المدعي عليها بكامل قيمه هذا المستخلص، وعليه يكون المبلغ الثابت في ذمه المدعي عليها (896.598) ريال يمثل مجموع: صافي قيمه المصادقه وصافي قيمه المستخلص رقم (15) وكامل قيمه المستخلص رقم (16). (منطوق الحكم) بالزام شركه اللواء للتجاره والمقاولات (سجلها (...)) بان تدفع لشركه تلال القدس للمقاولات (سجلها (...)) مبلغا قدره (896.598) ثمانميه وسته وتسعون الفا وخمسميه وثمانيه وتسعون ريالا. وحدد يوم الاربعاء 20/ 5/ 1441ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2544 لعام 1441 ه المقامه من/ تلال القدس للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ اللواء للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي ((بالزام شركه اللواء للتجاره والمقاولات (سجلها (...)) بان تدفع لشركه تلال القدس للمقاولات (سجلها (...)) مبلغا قدره (896.598) ثمانميه وسته وتسعون الفا وخمسميه وثمانيه وتسعون ريالا)) ، والذي تم تاييده من الدايره بحكمها المؤرخ في 1441/11/16ه ثم تقدمت المدعي عليها بهذا الالتماس طالبه اعاده النظر في القضيه وتم تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه ، وفيها لم يحضر الملتمس وحضر الملتمس ضده وطلب الفصل في الالتماس وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام ، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22ه ، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات . وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس ، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول الالتماس المقدم من / وكيل المدعي عليها . لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي