tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 7 لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/3 entity=legal_basis:ministerial_decision:293 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الParrقم (٢٧) عام ١٤٣٤)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (٢٨) وتاريخ ١١/٢١ ه
علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٨
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:
انه في يوم السبت ١٤٣٤/٢٣١ ه اجتمعت بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بجده، لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه
الاولي بجده، المشكله من:
الدكتور / رييسا
الدكتور / نايبا للرييس
الدكتور / عضوا
الدكتور / عضوا
الاستاذ / عضوا
الاستاذ / سكرتيرا
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ مؤسسه (ا) علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع مصلحه الزكاه والدخل بجده
لعام ٢٠٠٨ م، حيث مثل المصلحه في جلسه الالستاماع والمناقشه المنعقده يوم السبت ١٤٣٣/١١/٢٦ ه. وتمثل المكلف:
سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم .... صادره من جده، وصالحه حتي ١٤٣٨/١٢/٩
سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم .... صادره من الطايف، وصالحه حتي ١٤٣٩/١/١٩ ه. وبموجب
التفويض الصادر من الشركه المؤرخ في ١٨٣/١/١٨ ه المقدق من الغرفه التجاريه بتاريخ ١٤٣/١١/٩
وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقدمه
من مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه
واللوايح والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
الاعتراض مقبول من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوي الشروط المنصوص عليها في
اللايحه التنفيذيه لنظام جبابه فريضه الزكاه.
7/1

الناحيه الموضوعيه:
اولا: ذمم داييه مطلوبه لاطراف ذات علاقه (٢،٩٤،١٣٠)
- وجهه نظر المكلف
يعترض المكلف علي اضافه رصيد ذمم داييه مطلوبه لاطراف ذات علاقه بملغ (٢،٩٤،١٣) ريالا الي الوعاء الزكي، ويري انها
تمثل ذمما داييه تجاريه، حيث انها مقال بحدات مؤداله للمؤسسه من قبل تلك الجهات، وليست مقال قرض.
- وجهه نظر المصلحه
اضافت المصلحه ما جال عليه الحوال استنادا علي الفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٥٤٤/٥١ ه في اجابه السؤال الثاني
المتضمن اضافه كافه الاموال المملوكه المستفاده الي الوعاء الزكوي، سواء استخدمت في تمويل اصول ثابته (قنيه)
ومصروفات، او استخدمت في تمويل نشاط الشركه الجاري، حيث تعالج زكويا باعتبار ما ات، وحيث ان هذه المبالغ هي في
دمه الشركه وتستخدم في نشاطها، فاذا ات الي عروض (قنيه) غير متداوله كالاصول الثابته والمصروفات حسمت من الوعاء
الزكوي، واذا ات الي اصول متداوله خضعت للزكاه، ولا تجسم من الوعاء.
هذا، وقد تايد اجراء المصلحه في هذا الموضوع بعده قارات استينافيه، منها: القرار رقم (١١٩) لعام ١٤٢٠ ه ب تاييد المصلحه
في اعمال الفتوي، كما ان قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده رقم (٢٢١/٢٢) الذي تستشهد
بهاالمؤسسه وتاريخ ١٤٢١/٢٣ ه (البند الاول) كان مؤيدا للمصلحه في اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي.
- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:

مجموع رصيد الذمم الداييه المتوجب اضافه الي الوعاء الزكي هو ١٤٩٢ + ٢,٤٨٥,٧٠٠) هوج (١٤٩٢ + ٢,٤٨٥,٧٠٠) هوج
قامت المصلحه ايضافته الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٠
المكلف اناء جلسه الاستثماع والمنافشه، اتضح انها تنس علي: "ان هذه الارصده لا تمثل قرضا وانما تمثل ذمما داينه تجاريه،
والتي تستخدمها المؤسسه لتمويل راسمالها العامل ...الخ".
ه - برجوع اللجنه الي قرار اللجنه الاستثناعيه الضريبيه رقم (١٢١٣) لعام ١٤٣٤ ا لصادر في استثناف مؤسسه (ا) علي
قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده رقم (٢٢) لعام ١٤٣ ا، اتضح ان القرار جاء مؤيدا لقرار اللجنه علي
ذات البند.
و - تري اللجنه عدم وجود فرق بين من يقترض النقود لاستخدامها في تمويل عروض فنيه او عروض تجاره، وبين من
يشتري البضاعه او الخدمه بالاجل الطويل، مما تري معه اللجنه تكييف مبالغ ذمم داينه مطلوبه لاطراف ذات علاقه علي
اعتبارها ديونا طويله الاجل علي المؤسسه.
ز - ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الدين او القروض التي علي المقترض لا يخضع للزكاه، بمعني ان زكاته علي
المقرض وليس علي المقترض، علي اعتبار ان الدين يحل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من
ذلك القسط الذي يحل اجهه في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه
المحاسبيه.
ح - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ٢٠٠٦١٠/١٠٦ ه التي نعت في البند الخامس منها علي: "اما ما
تستفيده الشركه من الفقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك، فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا
وكدلك القتوي رقم (٢٦٦٦) وتاريم ١٦٤٤/٤/٥١ ه الي نصت في اجابه السؤال الثاني علي: "ما تاخده الشركه من مال اقتراضا
من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من اجي الحالات الثالثه:
- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره، فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي
بتقييمه في نهايه الحول".
وکذلک الفتوي رقم (٢/٢٠٧٧) وتاریخ ١٥٤٦/١١/٨، التي جاءت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٩٥٥/١٨٥) وتاریخ
وکذلک الفتوي رقم (٢/٢٠٧٧) واتا ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الدين
التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي، فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل
صحيح بخصم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد: لان الداين يزكي المالي ذلك يملكه وهو في
ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال الذي ييدالانسان والمال
الذي في ذمته".
7/3

وكما هو واضح، فان التفاوي الاربع المشرا اليها لم تنص علي اعفاء كل القروض من الزكاه، بل اKDت علي ان ما استخدم في
تمويل الاصول الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه يعتبر من عروض التجاره، وTGB
الزكاه فيه باعتبار ما ال اليه.
ومعني ذلك، ان القروض تضاف الي الوعاء الزكوي، سواء مولت اصولا ثابته او متداوله ما دامت في ملكيه المكلف (المقترض) التامه، اما الثالثه حاك الاجل يوم الوجوب او قبله، فانها تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانيه المقترض، ويزكها المقرض (الداين) بحسب حال المدين (مليه او غير مليه، معسرا او ماطل).
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه خمم داييه مطلوبه لاطراف ذات علاقه الي
الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨ م.
ثانيا: المكافات (٢٠٠٠٠) ريالا:
- وجهه نظر المكلف
يعترض المكلف علي عدم السماح بحسم المكافات، ويري انها مصروف فعلي تكبدهت المؤسسه، وانها لازمه لممارسه
المؤسسه نشاطها.
- وجهه نظر المصلحه
تؤكد المصلحه علي انه لاعتماد هذا البند يجب ارفاق لايحه المؤسسه بالمكافات المعتمده من وزير العمل، كما ان قرار لجنه
الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده رقم (١٣١/٢٢) البند الثالث الذي تستشهد به المؤسسه، كان مؤيد لاضافه
هذا البند الي الوعاء الزكوي.
٣ - راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - يندصر الخلاف بين المكلف والمطله - فيما يخص هذا البند- في قيام المطلعه اضافه المكفات الي الوعاء
الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م، حيث يري المكلف ان هذه المكفات مصروف فعلي تكبدهت المؤسسه، وا نها لازمه لممارسه
المؤسسه نشاطها. بينما تري المطلعه انه لاعتماد هذه المكفات يجب ارفاق للاكته المؤسسه بالمكفات المعتمده من وزير
العمل، كما تضيف بان قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده رقم (١٤٣١/٢٢) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) ب ه المؤسسه كان مؤيدا اضافه هذا البند الي الوعاء الزكي.
ب - برجوع اللجه الي المذكرتين رقم (٢١٢٠٧١/٧٩) وتاريخ (٢٤٣٣/١٢/٦٥) ورقم (٢٤٣٣/١٢/٦٥) ب - برجوع اللجه
٢١٤٣٤/١٢٦١ المقدمتين من متمل المكلف اثناء وبعد جلسه الاستثماع والمناقشه، اتضح انها لم تثضمن لالangkات
والجزاءات للمؤسسه المعتمده من قبل وزير العمل.
ج - برجوع اللجنه الي قار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم (١٢١٢) لعام ١٤٣٣ العصدار في استثناف مؤسسه (ا) علي
قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده رقم (٢٢) لعام ١٤٣١، اتضح انه جاء مؤيدا لقرار اللجنه في ذات
البند.
د - برجوع اللجنه الي الماده الثانيه عشره من نظام العمل والعمال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ١/٣)
وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢١ ه. اتضح انها تنص علي:
٧/٤

"يجب علي صاحب العمل والعامل معرفه احكام نظام العمل بجميع محتوياته: ليكون كل منهما علي بينه من امره وعالما بما له وما عليه. وعلي صاحب العمل الذي يشغل عشره عمال فاكثر، ان يقدم للوزاره خلال سنه من تاريخ سريان هذا النظام او تاريخ بلوغ النصاب - للده تنظيم العمل تتضمن الاحكام الداخليه للعمل، ويجب ان تكون هذه للاييه شامله لقياهت تنظيم العمل وما يصل به من احكام، بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالاميزات والاحكام الخاصه بالمخالفات والاجزاءات التاديبيه بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام".
كما نعت الماده الثالثه عشره من نفس النظام علي: "تعتمد الوزاره للايحه تنظيم العمل، وما يطرا عليها من تعديل، خلال
ستين يوما من تاريخ تقديمها الي الوزاره، فاذا انقضت تلك المده دون صدور الموافقه اوالاعتراض عليها، اسبعت اللايحه
نافضه اعتبارا منانقضاء تلك المده. وعلي صاحب العمل ان يعلن اللايحه بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشاه، او باي
وسيله اخري تكفل معرفه العاملين بها.
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اجمع اعشايها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه المكافات الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام
: (١٠,٥) (٢,٤٤١,١٠) : ١٠١٢٥
1 - وجهه نظر المكلف
يري المكلف ان البيانات الحسابيه المقدقه يجب اعتبارها اساسا ومرجعا لاحتماس الزكاه الشرعيه، وانه لا يتوجب احتساب
الزكاه علي اساس تقديري الا في حاله عدم وجود حسابات نظاميه، وهي ما لا ينطبق علي حاله المؤسسه، حيث انها تمسك
دفاتر محاسبه منتظمه، مدقه وعمتمده من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكه العربيه السعوديه.
٢ - وجهه نظر المصاحبه
تؤكد المصلحه انه بالرجوع الي المعلومات المسجله بالحاسب الالي بمركز المعلومات بشان استيرادات المؤسسه، اتضح وجود
مبلغ استيرادات خلال عام ٢٠٠٨ مقدم (٢,٤٤١,١٥٠) ربال لم تënح عنه المؤسسه في اقرارها، ولذا تم محاسبتها عليه بواقع
نسبه طافي ربح (٨,٥١) واضافته الي الوعاء الزكي طبقا للعليمات.
- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - يندحر الخلاف بين المكلف والمصله - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه باحtbاس ارباح بمعد (١٠,٥) عن
استيرادات لم يصرح عنها المكلف لعام ٢٠٠٨ م، حيث يري المكلف ان هذه البيانات الحسابيه المقدقه يجب اعتبارها اساسا
ومرجعا لاحtbاس الزكاه الشرعيه، ويضيف انه لا يتوجب احtbاس الزكاه علي اساس تقديري الا في حاله عدم وجود حسابات
نظاميه، وهي ما لا ينطبق علي حاله المؤسسه حيث انها تمسك دفاتر محاسبيه منتظمه، مدقه ومعتمده من محاسب
قانوني.
بينما تري المصلحه، انه بالرجوع الي المعلومات المسجله بالحاسب الالي لمركز المعلومات لاستيرادات المؤسسه، اتضح وجود
بنما تري المصلحه، انه بالرجوع الي المعلومات المسجله بالحاسب الالي لمركز المعلومات لاستيرادات المؤسسه، اتضح وجود
ربح (١٠٠٥) و اضافه الي الوعاء الزكي طبقا للتعليمات.
ب - طلبت اللجنه من ممثل المكلف خلال جلسه الاستماع والمناقشه تقدمي مستخرج من الجمارك باستيرادات
المؤسسه للفتره من ١٠٠٨١/١٠١ م حتي ٢٠٠٨١/١٢٣ م، ال انه لم يقدم هذا المستخرج حتي تاريخ صدور هذا القرار.

ج - برجوع اللجنه الي خطاب مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم (٩/٢١٦٤) وتاريخ ١٩٩/٤/٢٨ ه اتضح انه ينص علي:
"ان بيانات مركز المعلومات استرشاديه، وفقا لتعليم المصله رقم (١/٧١) وتاريخ ١٥١٣/٥/١٦ ه، وانجود هذا البيانات في
الحسبان في حاله وجود استيرادات لم تدرج ضمن تكلفه البضعه المشتراه من الخارج علي الرغم من ورودها ضمن بيانات
مركز المعلومات.})(هي هذه الحاله، فان هذه الاستيرادات لم تدرج بالتكلفه، وبالتالي لم تدرج ايراداتها وربحيتها بالدفاتر، ويعد
هذا اضافه وعدم اظهار لانشطه الشركه .... وحيث ان الفسوات الحمركيه هي الاصل والاساس وفقا لتعميم المصلحه
المذكور، لذا يعتمد الجزء المؤيد مستنديا من المشتريات الخارجيه".
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعضاها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه ارباح بنسبه (٥٠١٠) عن الاستيرادات،
واضافتها الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٨.
القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوي الشروط المنصوص عليها في
اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فرضه الزكاه.
ثانيا: وفي الموصوع:
- ١ تاييد المصلحه في اضافه ذمم داييه مطلوبه لاطراف ذات علاقه الي الوعاء الزكوي للمكف لعام ٢٠٠٨.
- تاييد المصلحه في اضافه المكافات الي الوعاء الزكوي للمكف لعام ٢٠٠٨.
- تاييد المصلحه في اضافه ارباح بنسبه (١٠٠٥) عن الاستيرادات، واضافتها الي الوعاء الزكوي للمكف لعام
.٢٠٠٨
وذلك وفقا للحييات الوارده في القرار.
ثالثا: احقيه المكلف والصلحه في الاعتراض علي القرار:
بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (٢٩٣) لعام ١٣٧٠ ه وتعديلاتها من احقيه كل من المصلحه والمكلف
في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقدمي الاستثناف مسبيا الي اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
استلام القار، علي ان يقوم المكلف قبل قيوا، استثنافه سداد الزكاه المستحقه عليه او تقدم ضمان ينكي طبقا لقوا لجنه
الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه.
وبالله التوفيق
٧/١