tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4571021009 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-06-07 date_hijri=1445-12-01 document_type=ruling entity=document_number:bd843430-75c0-4fa8-a62c-d533b8722b52 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571021009 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (دجاج طازج) عدد (0) (دجاج طازج)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (3,522,752.00) ثلاثه ملايين وخمس ميه واثنان وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي سدد منه (3,266,920.00) ثلاثه ملايين وميتان وسته وستون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1445/06/4ه الموافق 2023/12/17م بمبلغ قدره(3,522,752.00) ثلاثه ملايين وخمس ميه واثنان وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه الرصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (255,832.00) ميتان وخمسه وخمسون الفا وثمان ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-08-24ه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وصله القرابه بين المدعي عليه ووكيله ابناء عم ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب: ما جاء في العقد فصحيح واما موضوع مبلغ المطالبه فالمبلغ صحيح ولكن المدعيه هي من الجات موكلي للشراء بالدين ونطلب مهله لكي نحصل مبالغنا المستحقه لنا من السوق. ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (255.832.00) مايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال، يمثل قيمه توريد مواد غذاييه.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه).
ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي.
اما عن الموضوع؛ فقد اقر وكيل المدعي عليه بصحه العقد وصحه المبلغ محل المطالبه، وبناء علي الفقره رقم (1) من الماده (14) من نظام الاثبات والتي تنص علي انه: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، والماده (17) من ذات النظام ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ،
ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان المدعيه هي من الجات موكله للدين فهذا دفع مرسل لا دليل عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (255.832.00) مايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4571021009 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه المدعي عليه [بدفع مبلغ قدره: (255.832.00) مايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال، يمثل قيمه توريد مواد غذاييه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الرابعه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [الزام المدعي عليه-(...)-بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه، بان يدفع للمدعيه-شركه (...) التجاريه- مبلغا قدره: (255.832.00) مايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال] ؛ وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [والغاء الحكم -المدون اعلاه-، والحكم مجددا بمنح مده ثلاثه اشهر للمستانف لتحصيل المبلغ من التجار وسداده ] لاسباب [حاصلها/اولا: انه لم يتم التحقق من مضمون العقد ولا من طريقه التوريد والدفع، ثانيا: ورد في لايحه الدعوي بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي بيع كميه دجاج بثمن قدره (3,522,752) ريال دفعه واحده، وهذا غير صحيح، والصحيح ان العقد نص علي ان يكون التوريد مقابل طلبيات شراء ودفع قيمتها مقدمه، وما يخص الكميات المورده لاحقا من المستانف ضدها فتمت بناء علي رغبه المستانف ضدها في زياده الكميه دون اوامر شراء علي ان يتم سداد القيمه بعد التحصيل، ثالثا: يوجد كشف حساب يبين ان الفواتير مقيده كاجل وليس نقدي وهو صادر من المستانف ضدها]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان لهذه لدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم الابتدايي في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المستانف وكاله من دعوي الاتفاق علي تاجيل الثمن شفهيا بعد مده من الاتفاق الي حين تسلم المستحقات من موزعين المستانف؛ لان ذلكم التاجيل جاء مخالفا لظاهر دليل كتابي وهو (العقد المبرم بينهما)؛ اذ هو ظاهر فيه الحلول والفوريه، وبالتالي فانه من غير المقبول نظاما سماع الدعوي بخلافه بكلام مرسل خال من دليل مقبول، فضلا عن كون هذا التاجيل علي فرض ثبوته فهو تاجيل الي اجل غير معلوم ولا يؤول الي العلم، وقد ذهب عامه الفقهاء الي عدم جواز التاجيل الي ما لا يعلم وقت وقوعه حقيقه او حكما ولا ينضبط، كما لو باعه بثمن مؤجل الي قدوم (...) من سفره، او نزول مطر، او هبوب ريح، وهو ما اخذ به نظام المعاملات المدنيه [ينظر: بدايع الصنايع 4/181، حاشيه الدسوقي علي الشرح الكبير 3/67، المهذب للشيرازي 1/266، المغني 4/428، نظام المعاملات المدنيه الفقره (1) من الماده (317)]؛ ومن غير الخافي ان المستانف ضدها شركه (...) التجاريه شخصيه اعتباريه؛ فلا تجوز مساءله المستانف عن طلبه اليمين منها بنفي ما ادعاه من اتفاق علي التاجيل المشار اليها من عدمه؛ لما قررته الفقره (2) من الماده (94) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الرابعه عشره] في المحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4530856865) وتاريخ 25/8/1445ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليه: (...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (255.832.00) مايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا] محمولا علي اسبابه [وعلي ما اضيف من اسباب]، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.