tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 437079256 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-03-31 date_hijri=1441-01-02 document_type=ruling entity=document_number:6a886e93-3f1b-4402-a0d7-bb1c9660706c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٣٥٤٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان موكلتي/شركه (...) للمقاولات، تعاقدت مع المدعي عليه/(...) علي ان يقوم بشراء سيارتين وعلي اثره قامت موكلتي بتحرير الشيك رقم (٤٠٢) بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤١ه، مسحوب علي بنك (...)، بمبلغ وقدره اربعمايه الف ري(٤٠٠,٠٠٠)ال كضمان لقيمه المبيع، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتسليم المبيع لموكلتي، بل استغل الشيك بسوء نيه وقام برفع طلب تنفيذ رقم (٤١٤٠٣٢٣٥٠١) بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤١ه، لدي الدايره الخامسه بمحكمه التنفيذ بالدمام، وقد صدر قرار (٣٤) رقم (٤١٥٨٩٧٨٧) بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤١ه، وقرار (٤٦) رقم (٤١٧٩٤٣١٧) بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١ه، كما ان المدعي عليه لم يكتفي بذلك فقد تقدم ببلاغ لدي مركز شرطه (...) يدعي فيه بان موكلتي حررت له شيك غير قابل للصرف، وبناء عليه تم ايقاف موكلي ثم صدر ضده صك حكم في الحق العام رقم (٤٢١١٦٧٤٦٩) بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٢ه، القاضي منطوقه ثبت لدي ادانه المدعي عليه (...) بسوء نيه بسحب شيك ليس له مقابل وفاء قايم وقابل للسحب لعدم وجود رصيد مقابل شراء سيارتين لم يقم باحضار المركبتين وبناء علي الماده (١١٨) من نظام الاوراق التجاريه فقد قررت الدايره تعزيره لقاء ذلك بسجنه لمده ثلاثه اشهر تبدا من تاريخ سجنه ٢٣/٣/١٤٤٢ه وتغريمه مبلغا وقدره ثلاثه الاف ري(٣,٠٠٠)ال........ وعليه قامت موكلتي برفع دعوي رقم (٣٣٧٤) لدي الدايره الثانيه في المحكمه التجاريه بالدمام تطالب فيها باعاده الشيك الذي بحوزه المدعي عليه، مما رات الدايره ان من حق موكلتي استرداد الشيك -محل الدعوي- لذا صدر بها صك الحكم رقم (٤١٩٠٨١٥١٤) بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٢ه، القاضي منطوقه قررت الدايره ايقاف تنفيذ القرار القضايي رقم (٤١٧٩٤٣١٧).... ، وتم تاييده لدي الدايره الثالثه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه حيث انها رات من حق موكلتي استرداد حيازه الشيك، وكما هو واضح امام فضيلتكم بان المدعي عليه قد تسبب باضرار كبيره ادت الي تعطيل اعمال ومصالح موكلتي التجاريه، بل ان الضرر تجاوز الي افراد اسرته وموظفيه عندما تم ايقاف خدماته وحبسه لمده ثلاثه اشهر بدون وجه حق، فلا يخفي علي فضيلتكم الخساير التي تكبدتها موكلتي خلال هذه الفتره فكل ذلك يستوجب مسؤوليه المدعي عليه عن تلك الاضرار لجبر ما خلفه، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتعويض موكلتي عما لحقها من ضرر، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه ١٣/٨/١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه انكرها، وذكرت بان المدعيه لم تحدد الاضرار، وان المدعيه قامت بخداع موكله واستولي علي امواله، وان المدعي عليه اقامت دعوي متعلقه باصل الدين، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بان هذه الدعوي متعلقه باضرار التقاضي ونظير قيام المدعي عليه بتنفيذ الشيك دون وجه حق، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢٧/٨/١٤٤٣ه حضر وكيله المدعيه رزان الوكيل وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/(...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي تعويضه عما لحقه من اضرار نتيجه تعطيل اعمال ومصالح موكلته التجاريه، والي الضرر الحاصل لافراد اسرته وموظفيه عندما تم ايقاف خدماته وحبسه لمده ثلاثه اشهر بدون وجه حق، وبما ان المدعي عليها تدفع بان المدعيه لم تحدد الاضرار، وانها قامت بخداع موكله واستولت علي امواله، وان المدعي عليها اقامت دعوي متعلقه باصل الدين، وبفحص الدايره للدعوي ومستنداتها وما قدمه اطرافها، وبما ان دعوي التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه تبين لها ان المدعي عليها قامت بتنفيذ الشيك المحرر لها من المدعيه والذي يعد اداه وفاء كما وضعه المنظم لذلك وليس اداه ضمان فتحريره للضمان من قبيل خطا المدعيه، اما عما لحق المدعيه من اضرار نتيجه ذلك فلم تقدم المدعيه ما يثبتها وماهي الاضرار الحاصله فعلا لذلك بل جاءت مرسله عما يسندها من البينات والادله والبراهين، بالتالي فان قيام اركان التعويض من الخطا والضرر، تتهاوي وعليه تنهار دعوي التعويض وتنتهي معه الدايره للحكم بمنطوقه وبه تقضي،
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.