moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570454646 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها مصعد كهربايي لموكلته بثمن اجمالي قدره (90,000) تسعون الف ريال، قام موكله بسداد مبلغ قدره (74,368) اربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريالا، وحتي تاريخه لم تقم المدعي عليها بتوريد وتركيب المصعد، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (74,368) اربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه عدد (2) حواله بنكيه من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (74,368) اربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريالا، صادره من البنك السعودي للاستثمار. وقد عقدت المحكمه جلسه مرييه بتاريخ 1445/04/23ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (74,368) اربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريالا، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه الحوالات البنكيه المشار اليها اعلاه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه،ولم تقدم ما يفيد تنفيذ العقد وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/04/1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/10/1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالتسليم او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان تدفع للمدعي (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (74,368.00) اربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريال.