tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430522929 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-01-22 date_hijri=1443-08-19 document_type=ruling entity=document_number:439194701 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٥٧٩٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) المحدوده) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٩٤٧٠١) وتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣ه والمنظوره لدي (السابعه عشر) بشان المطالبه ب(نشا نزاع بين المدعيه والمدعي عليه وسببه مباشره المدعي عليه للضرر الواقع علي المعده المؤجره بموجب الاتفاقيه المبرمه بينهما حيث طالبت المدعيه المدعي عليه بان يدفع لها قيمه صيانه وتصليح قطع غيار الكساره المذكوره، ورغم محاولات المدعيه الجاده في انهاء النزاع وديا وامهال المدعي عليه للسداد، الا انه امتنع عن ذلك)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٣٩٥.٤٩٧) ثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٦٤٧٢٨٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-الضرر الواقع علي المعده المؤجره بموجب الاتفاقيه المبرمه بينهما مما ادي الي (اضطرت المدعيه الي ان تتقدم بدعوي قضاييه ضد المدعي عليه امام المحكمه التجاريه بالرياض) من ١٤٤٣/١٢/١ه الي ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٨,٤٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا واربع ميه ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر) اه،. هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها:افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وبعد الرجوع الي قايمه التبليغات اتضح عدم تبلغه بهذه الجلسه بعد تعديل موعدها وانما تبلغ بالجلسه قبل التعديل، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ثم ذكر بان تفاصيل دعواه ليست كما ذكر في صحيفه الدعوي، وانما صحتها كالتالي: (اولا: نشا نزاع بين المدعيه والمدعي عليه وسببه مباشره المدعي عليه للضرر الواقع علي المعده المؤجره بموجب الاتفاقيه المبرمه بينهما بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٣٩ه الموافق ٠٣/١٢/٢٠١٧م، حيث طالبت المدعيه المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره ١٨٤،١٥٠.٧٦ ريال تمثل قيمه صيانه وتصليح قطع غيار الكساره المذكوره، ورغم محاولات المدعيه الجاده في انهاء النزاع وديا وامهال المدعي عليه للسداد، الا انه امتنع عن ذلك. ثانيا: اضطرت المدعيه الي ان تتقدم بدعوي قضاييه ضد المدعي عليه امام المحكمه التجاريه بالرياض للمطالبه بالمبلغ المذكور، وقامت بتوكيل شركه(...) للمحاماه والاستشارات القانونيه لتولي اعمال القيد والمرافعه، وقيدت الدعوي برقم (٤٣٩١٩٤٧٠١) وتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣ه واحيلت للدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه. ثالثا: بعد المرافعه اصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليه بان يسدد للمدعيه مبلغا قدره ١٨٤,١٥٠.٧٦ ريال، وذلك موجب الصك رقم ٤٣٣٦٤٧٢٨٢ وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ه واكتسب القطعيه بمضي المده النظاميه دون اعتراض المدعي عليه.(مرفق الحكم النهايي مع ختم التنفيذ). رابعا: تكبدت المدعيه في سبيل الترافع ضد المدعي عليه مبالغ ماليه تمثلت في اتعاب المحاماه لممثل المدعيه في الدعوي والتي تم سدادها بمبلغ وقدره (١٨,٤٠٠) ريال بما يمثل نسبه قدرها (١٠ %) من مبلغ المطالبه (مرفق٣). صاحب الفضيله.. حيث وان الثابت من خلال حيثيات وتسبيب الحكم الصادر في القضيه الاصليه صحه دعوي المدعيه وثبوت المماطله والتقصير والخطا من قبل المدعي عليه؛ وحيث استقرت الاحكام القضاييه بما يتوافق مع القواعد الشرعيه علي تعويض المحكوم له عن اتعاب المحاماه التي تكبدها لقاء المطالبه او الدفاع عن حقوقه سيما مع ظهور نكوله وعدم مبالاته، ولما كان المدعي عليه قد تسبب منفردا في ذلك الضرر المادي الذي تكبدته المدعيه في سبيل المطالبه بحقوقها، ولما كان المتسبب في الضرر هو المسؤول عن التعويض مع اكتمال اركانه بالخطا والسبب وثبوت العلاقه بينهما، وحيث ان الحكم محل المطالبه قد اكتسب الصفه القطعيه، وحيث ان المدعي عليه هو من احوج المدعيه الي المطالبه قضاييا وتعيين مختص يتولي ذلك، وحيث سددت المدعيه للمحامي في سبيل انهاء الدعوي المبلغ المذكور اعلاه، الطلبات عليه ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها بمبلغ وقدره (١٨٤٠٠) ريال) ا.ه، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي حيث سالت الدايره المدعي وكاله عن صك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه فطلب مهله لارفاقه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٧١٢١٥١ وتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٤ه تضمنت ارفاق صك الحكم في الدعوي الاصليه رقم ٤٣٣٦٤٧٢٨٢ وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ه، وقد اكتسب القطعيه بمضي المده المحدده للاعتراض، وقد اطلعت الدايره علي وقايع الحكم، فسالت المدعي وكاله ان كان لديه ما يضيفه فاكتفي بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ١٨.٤٠٠ ريال تمثل تعويضا عن مصاريف التقاضي في الدعوي الاصليه المحكوم فيها لصالح المدعيه ضد المدعي عليه بمبلغ قدره ١٨٤،١٥٠.٧٦ ريال، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي ولم يحضر ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور امام المحكمه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه، مما قررت الدايره معه السير حضوريا في حق المدعي عليه، ولما كانت بينه المدعي تتمثل في الحكم الصادر في الدعوي الاصليه المشار اليه، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي وقايع الحكم في الدعوي الاصليه، واتضح لها ان الحكم صدر ضد المدعي عليه لنكوله عن بذل اليمين بتخلفه عن المثول امام المحكمه، بل عجز المدعيه عن تقديم البينه، ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في الدعوي الاصليه لم يثبت للدايره ان المدعي عليه الجا المدعيه الي التقاضي، لكون المدعيه لم تستطع اثبات الحق المطالب به، وانما صدر الحكم قاطعا للخصومه وليس مثبتا للحق لكون صدر بناء علي اليمين المبذوله من قبل المدعي، واليمين قاطعه للخصومه وليست مثبته للحق، ولما كان الامر كذلك فلا يصح الاعتماد علي يمين المدعي في تلك الدعوي لاثبات استحقاقه لاتعاب الترافع لكونه لم يستطع اثبات الحق الاصلي في تلك الدعوي، ولذا لا يكفي الاعتماد علي منطوق الحكم في الدعوي الاصليه في استحقاق التعويض عن مصاريف التقاضي ما لم يثبت الحق المطالب به ببينه شرعيه، ووقوع الالجاء الذي يحوج المدعيه الي الترافع ضد المدعي عليها، وحيث لم يثبت للدايره شيء من ذلك فقد انتهت الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي والله الموفق.