ncar · law · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/50)و تاريخ 19/ 10 /1407ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/ 10 /1377ه. وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد العسكري الصاد ر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (214) وتاريخ 6/ 9 /1407ه. رسمنا بما هو ات: - اولا- يعدل نص الماده الثامنه عشره من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4/ 1395ه، بحيث يكون كما يلي: - (يسوي معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربيه او بسبب الاسر او نتيجه اصابته خلال خدمه امر بها اثناء مواجهه التنظيمات المسلحه المعاديه او اثناء اطلاق النار خلال اقتحام اماكن المخربين او مطارده المهربين علي اساس راتب اعلي درجه في سلم الرواتب للرتبه التي تعلو رتبته مباشره اما اذا كانت الاصابه قد احدثت عجزا جزييا اوجب فصله من الخدمه العسكريه فيمنح اربعه اخماس هذا الراتب). ثانيا- يعدل نص الفقره (ب) من الماده العشرين من النظام المذكور بحيث يكون كما يلي: - (اذا استشهد العسكري بسبب خدمه امر بها اثناء قيام الحرب او امر بها اثناء التدريب بالذخيره الحيه او التدريب الجوي او التدريب البحري او القيام بمهمات او تحركات عسكريه او نتيجه اصابته بسبب خدمه امر بها اثناء مواجهه التنظيمات المسلحه المعاديه او اثناء اطلاق النار خلال اقتحام اماكن المخربين او مطارده المهربين فيمنح المستحقون عنه معاشا تقاعديا يعادل اقصي راتب مربوط الرتبه التي تعلو رتبته). ثالثا- علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.،،،، قرار مجلس الوزراء رقم ( 214) و تاريخ 6/ 9 /1407ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرفقه بهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7/ف/26453) وتاريخ 10/ 11 /1402ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم (6199/ 403) وتاريخ 5/ 11 /1402ه، المشار فيه الي طلب سلاح الحدود بخطابه رقم (82673/ف/ع/م/س ح) وتاريخ 23/ 7 /1402ه، تطبيق ما تقضي به المادتان (18، 20/ب) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه، علي العسكريين التابعين لسلاح الحدود. وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في شعبه الخبراء رقم (35) وتاريخ 3/ 3 /1407ه. وبعد الاطلاع علي قرار اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (88)وتاريخ 25/ 6 /1407ه. يقرر ما يلي: 1- يعدل نص الماده الثامنه عشره من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه، بحيث يكون كما يلي: (یسوی معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربيه او بسبب الاسر او نتيجه اصابته خلال خدمه امر بها اثناء مواجهه التنظيمات المسلحه المعاديه او اثناء اطلاق النار خلال اقتحام اماكن المخربين او مطارده المهربين علي اساس راتب اعلي درجه في سلم الرواتب للرتبه التي تعلو رتبته مباشره اما اذا كانت الاصابه قد احدثت عجزا جزييا اوجب فصله من الخدمه العسكريه فيمنع اربعه اخماس هذا الراتب). 2- يعدل نص الفقره (ب) من الماده العشرين من النظام المذكور بحيث يكون كما يلي: (اذا استشهد العسكري بسبب خدمه امر بها اثناء قيام الحرب او امر بها اثناء التدريب بالذخيره الحيه او التدريب الجوي او التدريب البحري او القيام بمهمات او تحركات عسكريه او نتيجه اصابته بسبب خدمه امر بها اثناء مواجهه التنظيمات المسلحه المعاديه او اثناء اطلاق النار خلال اقتحام اماكن المخربين او مطارده المهربين فيمنح المستحقون عنه معاشا تقاعديا يعادل اقصي راتب مربوط الرتبه التي تعلو رتبته). 3- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا. نايب رييس مجلس الوزراء