tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / pension_system

تعديل المادة ( 18 ) والفقرة ( ب ) من المادة ( 20 ) من نظام التقاعد العسكري لعام 1395هـ

ncar · law · processed · 7 chunks

date_gregorian=1987-07-17 date_hijri=1407-10-19 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:214 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : تعديل المادة الثامنة عشرة من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 تاريخ 5/4/1395هـ والخاص بتسوية راتب العسكري المصاب في العمليات العسكرية وأدى إلى عجز كامل أو كلي أوجب فصله من الخدمة , يعدل نص الفقرة (ب ) من المادة العشرين من النظام والخاص باستشهاد العسكري أثناء العملية العسكرية وتسوية راتبة بما يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته . entity=document_number:م/50 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/24 entity=keyword:عسكري entity=keyword:تقاعد entity=keyword:معاش entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة الحرس الوطني entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=agency:رئاسة الاستخبارات العامة entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:24 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=pension_system validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/50)و 
تاريخ 19/ 10 /1407ه
بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/ 10 /1377ه.
وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد العسكري الصاد
ر بالمرسوم الملكي رقم 
(م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه. 
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (214) وتاريخ 6/ 9 /1407ه.
رسمنا بما هو ات: -
اولا-
 يعدل نص الماده الثامنه عشره من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4/ 1395ه، بحيث يكون كما يلي: -
(يسوي معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربيه او بسبب الاسر او نتيجه اصابته خلال خدمه امر بها اثناء مواجهه التنظيمات المسلحه المعاديه او اثناء اطلاق النار خلال اقتحام اماكن المخربين او مطارده المهربين علي اساس راتب اعلي درجه في سلم الرواتب للرتبه التي تعلو رتبته مباشره اما اذا كانت الاصابه قد احدثت عجزا جزييا اوجب فصله من الخدمه العسكريه فيمنح اربعه اخماس هذا الراتب). 
ثانيا-
 يعدل نص الفقره (ب) من الماده العشرين من النظام المذكور بحيث يكون كما يلي: -
(اذا استشهد العسكري بسبب خدمه امر بها اثناء قيام الحرب او امر بها اثناء التدريب بالذخيره الحيه او التدريب الجوي او التدريب البحري او القيام بمهمات او تحركات عسكريه او نتيجه اصابته بسبب خدمه امر بها اثناء مواجهه التنظيمات المسلحه المعاديه او اثناء اطلاق النار خلال اقتحام اماكن المخربين او مطارده المهربين فيمنح المستحقون عنه معاشا تقاعديا يعادل اقصي راتب مربوط الرتبه التي تعلو رتبته).
ثالثا-
 علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.،،،،

قرار مجلس الوزراء رقم (
214) و
تاريخ

6/ 9 /1407ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله المرفقه بهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7/ف/26453) وتاريخ 10/ 11 /1402ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم (6199/ 403) وتاريخ 5/ 11 /1402ه، المشار فيه الي طلب سلاح الحدود بخطابه رقم (82673/ف/ع/م/س ح) وتاريخ 23/ 7 /1402ه، تطبيق ما تقضي به المادتان (18، 20/ب) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه، علي العسكريين التابعين لسلاح الحدود.
وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في شعبه الخبراء رقم (35) وتاريخ 3/ 3 /1407ه.
وبعد الاطلاع علي قرار اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (88)وتاريخ 25/ 6 /1407ه.
يقرر ما يلي:
1-
 يعدل نص الماده الثامنه عشره من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه، بحيث يكون كما يلي:
(یسوی معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربيه او بسبب الاسر او نتيجه اصابته خلال خدمه امر بها اثناء مواجهه التنظيمات المسلحه المعاديه او اثناء اطلاق النار خلال اقتحام اماكن المخربين او مطارده المهربين علي اساس راتب اعلي درجه في سلم الرواتب للرتبه التي تعلو رتبته مباشره اما اذا كانت الاصابه قد احدثت عجزا جزييا اوجب فصله من الخدمه العسكريه فيمنع اربعه اخماس هذا الراتب).
2- 
يعدل نص الفقره (ب) من الماده العشرين من النظام المذكور بحيث يكون كما يلي:
(اذا استشهد العسكري بسبب خدمه امر بها اثناء قيام الحرب او امر بها اثناء التدريب بالذخيره الحيه او التدريب الجوي او التدريب البحري او القيام بمهمات او تحركات عسكريه او نتيجه اصابته بسبب خدمه امر بها اثناء مواجهه التنظيمات المسلحه المعاديه او اثناء اطلاق النار خلال اقتحام اماكن المخربين او مطارده المهربين فيمنح المستحقون عنه معاشا تقاعديا يعادل اقصي راتب مربوط الرتبه التي تعلو رتبته).
3- 
نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا.
نايب رييس مجلس الوزراء