tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3562 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-03-08 date_hijri=1442-07-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1be4647c-7574-487e-a83c-a3d774037e12 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3562 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتاثيث المحدوده غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه (حيث تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليها في تاريخ 23/ 9/ 2019 علي تنفيذ اعمال (توريد تركيب ستاير) لصالح المدعي عليها وقد تم تنفيذ الاعمال المتفق عليها وترصد في ذمتها مبلغ وقدره (752,301.20) سبعمايه واثنان وخمسون الفا وثلاثمايه وواحد ريال وعشرون هلله سعوديه بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في تاريخ 29/ 10/ 2020 وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (129,000) مايه وتسعه وعشرون الف ريال سعودي في تاريخ 10/ 11/ 2020 عن طريق اعتماد مسندي وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (623,301.20) ستمايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد ريال وعشرون هلله سعوديه وقد تم مخاطبه المدعي عليها مرارا وتكرارا لسداد المديونيه المستحقه عليها ولكن دون فايده.) وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (623.301.20) ستمايه وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه وريال وعشرون هلله، كما طلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والتي قدرها بمبلغ (95.000) ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 9/7/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي و قد طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير الدعوي وبيان مكان المشروع وارفاق بيناته مع ارفاق ما يثبت البدء باجراءات المصالحه وايداعها بالموقع الالكتروني خلال خمسه ايام من هذه الجلسه علي ان تقوم المدعي عليها وكاله بالرد عليها خلال خمسه ايام من تاريخ انتهاء المهله الممنوحه لوكيل المدعي ثم يقوم وكيل المدعي بالرد عليها خلال يومين من تاريخ انتهاء المهله الممنوحه لوكيله المدعي عليها، وفي جلسه 25/7/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي قد تبادلوا المذكرات في بينهما كما تشير الدايره الي ان ما قدمه المدعي وكاله والذي ذكر ان يفيد البدء باجراءات المصالحه لم ينطبق عليه نص الماده 59 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فما قدمه لا يثبت البدء في اجراءات المصالحه وفق نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب) 
بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي( تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) واستنادا علي ما سبق ذكره، وحيث اطلعت الدايره علي وثيقه الصلح المقدمه من المدعي تبين انها عباره عن قيد صلح وليس فيها ما يفيد البدء باجراءات المصالحه، فمجرد القيد لا يعني البدء في اجراءات المصالحه وفق ما نص عليه في الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وايضا ليست هي وثيقه انتهاء المصالحه بغير صلح، مما تكون دعوي المدعيه حريه بعدم القبول لعدم اكتمال شروط قيدها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.