tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 447267910 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-08-30 date_hijri=1444-01-06 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:0b6171fa-8851-485f-b63a-0305db57f9ec entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٢٠١٤ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص الوقايع في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي بتاريخ: ٦ / ١ / ١٤٤٤ه، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه تحضيريه معقوده عن بعد عبر الاتصال المريي، بتاريخ:٢٦ / ١ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت: (...)، تحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٤ه، وحضر لحضورها (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢ /١ /١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل بتبوك، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وتفيد الدايره بان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد موعد لنظرها، وبالاذن لوكيله المدعيه ادعت بما جاء في صحيفه دعواها ونصها"انه بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات ورقيه بثمن اجمالي قدره (٧٠,٧٠٢.٠٠) سبعون الفا وسبع ميه واثنان ريال، سدد منه (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٠ه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٧٠٢.٠٠) عشره الاف وسبع ميه واثنان ريال" وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اقر بصحه التعاقد ودفع بانه سبق للمدعيه اقامه هذه الدعوي وقد تم التواصل في حينه قبل عقد الجلسه الاولي وقد تم اصدار سندات لامر باسمه بمبلغ قدره:(٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وانكر صحه ما زاد علي ذلك. وبسؤال وكيله المدعيه بينه موكلتها علي الدعوي اكتفت بمصادقه علي صحه الرصيد جايت علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره:(٧٠,٧٠٢) سبعون الفا وسبعمايه وريالان، وقد جايت مختومه بختم مؤسسه المدعي عليه، وقدمت ورقه تتضمن اقرار المدعي عليه بان عليه للمدعيه مبلغ قدره:(٧٠,٧٠٢) سبعون الفا وسبعمايه وريالان وقد جايت موقعه من الوكيل الحاضر في هذه الدعوي ومن شخص يدعي (...)، ومختومه بختم مؤسسه المدعي عليه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اقر بصحه الختم ودفع بان الختم الممهور كان في حوزه المدعو (...) وهو غير مفوض بالختم، فضلا علي انه استلم بضاعه تالفه وبضاعه لم نستلمها فعليا. ثم قرر الطرفان الاكتفاء. عليه ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب: ومن حيث طلب المدعيه الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره:(١٠,٧٠٢) عشره الاف وسبعمايه وريالان لقاء قيمه منتجات ورقيه كانت قد وردتها للمدعي عليه وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه. واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعيه تطالب المدعي عليه بما بقي في ذمته من قيمه التوريدات وفق ما ساقته الوقايع، وقدمت في سبيل ذلك مطابقه لصحه الرصيد علي مطبوعات المدعيه قد جايت ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه بالاضافه الي اقرار بالمديونيه جايت مختومه بختم مؤسسته وبتوقيع وكيله في الجلسه . ولكون هذا المستند يعد معتمدا من المدعي عليه بختمه الممهور عليه وباقرار وكيله الحاضر علي عايديه الختم له وصحته، وقد جايت المحررات مشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات هذه الدعوي وانشغال ذمه المدعي عليه بما تطلبه المدعيه استنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/٤٣) وتاريخ:٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه التي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.). ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان العامل عصام قد صادق علي الحساب من غير تفويض من قبل موكله؛ كون ان المدعي عليه يعد مفرطا من عدم حفظ ختم مؤسسته لغير صاحب التفويض، ولو فرض عدم امانه العامل واستحواذه علي الختم من غير علم مديره فغايه الامر ان لها الرجوع عليه ان كان لديه ما يثبت تعديه، غير ان المدعيه لا شان لها بما حدث بين المدعي عليه وعامله، ولا يصح هذا الدفع منه بمواجهتها، ولما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي ما في منطوق الحكم ادناه.

نص الحكم: الزام (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه:(...) بصفته صاحب مؤسسه (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه:(...)، بان يدفع لشركه (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه:(...)؛ مبلغا قدره:(١٠,٧٠٢) عشره الاف وسبعمايه وريالان.