moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٧٤٩٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: "ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء دفع موكلها للمدعي عليه مبلغا قدره (٨٦,٠٠٠) ست وثمانون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (التجاره وتشغيل الاموال)، ولم يدفع المدعي عليه لموكلها شييا، ونشاط الشراكه تشغيل اموال للحصول علي الربح، وقد بدات الشراكه في ٠١/ ٠٥/ ١٤٤١ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم تحصيل راس المال والارباح من المدعي عليه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤١ه." وطالبj ب: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٨٦,٠٠٠) ست وثمانون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليه بدفع الارباح وقدرها (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في الشيك رقم (٠٠٠٠٣١) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٣ه، بمبلغ (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمس وعشرون الف ريال مسحوب علي بنك (...) لامر المدعي، مذيل ببصمه منسوبه للمدعي عليه. ٢- محرر رسمي متمثل في ورقه اعتراض علي شيك مؤرخه في ٠٥/ ١١/ ١٤٤٤ه علي مطبوعات بنك (...)، وممهوره بختمه. وقد عقدت الدايره جلسه تحضيريه في ٠٢/ ١١/ ١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي: فيها حضرت وكيله المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم:(٧٥٠٢٢٩٦٢)، وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد في لايحه الدعوي طالبه الزام المدعي عليه دفع مبلغ ١٢٥,٠٠٠ ريال، منها ٨٦,٠٠٠ ريال تمثل راس المال المسلم للمدعي عليه للمضاربه بها في قطاع الاسهم، ومبلغ ٣٩,٠٠٠ ريال، تمثل الارباح، ثم جري سؤالها عن البينه فاحالت الي ما سبق تقديمه من الشيك رقم [٠٠٠٠٣١] ، بمبلغ [١٢٥٠٠٠] ريال وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٣ه مسحوب علي بنك (...)، ثم جري سؤالها عن ورقه الاعتراض علي الشيك الصادره عن البنك فطلبت مهله لتقديمها فافهمتها الدايره بتقديمها خلال ١٥ يوم كما افهمتها بابلاغ موكلها بالحضور في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك وعليه. وفي جلسه ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤ه، و المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيلته المثبته بياناتها سابقا ثم سالت الدايره وكيله المدعي عما استمهلت من اجله فاحالت الي ما سبق تقديمه ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين علي صحه دعواه فابدي استعداده لذلك قايلا: ( اقسم بالله العظيم بان كل ما جاء في دعواي صحيح وانني سلمت المدعي عليه مبلغ ٨٦,٠٠٠ ريال للاستثمار في الاسهم وانه سلم لي شيك بمبلغ ١٢٥,٠٠٠ ريال تمثل راس المال مع الارباح ولم استلم اي مبلغ منها بشكل مباشر او غير مباشر والله العظيم علي ما اقول شهيد) هكذا اداها ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله تمهيدا للفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان وكيله المدعي تهدف من دعوي موكلها الي طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ ١٢٥,٠٠٠ ريال، منها ٨٦,٠٠٠ ريال تمثل راس المال المسلم للمدعي عليه للمضاربه بها في قطاع الاسهم، ومبلغ ٣٩,٠٠٠ ريال، تمثل الارباح، ثم جري سؤالها عن البينه فاحالت الي ما سبق تقديمه من الشيك رقم [٠٠٠٠٣١] ، بمبلغ [١٢٥٠٠٠] ريال وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٣ه مسحوب علي بنك (...)، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيله المدعي قدمت سندا لدعوي موكلها نسخه من الشيك رقم [٠٠٠٠٣١] ، بمبلغ [١٢٥٠٠٠] ريال وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٣ه مسحوب علي بنك (...)، كما قدمت نسخه من ورقه الاعتراض عليه الصادره من ذات البنك المتضمنه تعذر صرف الشيك لان الحساب مجمد، ولما كان نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣ه نص في الماده ١٠٢ (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه) وجاء في القرار رقم ٥٧٩/٦ وتاريخ ٢٦/١١/١٤١٨ه الصادر من الهييه الدايمه بمجلس القضاء الاعلي والمتضمن:(الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له الا اذا قيدها بانها قرض ونحو ذلك)، ولان الاصل عند العقلاء ان مثل هذه السندات لا تحرر الا عند قيام حق ظاهر، مع ما انضم الي ذلك من ان عدم قبول الشيك من البنك المسحوب عليه لم يكن بسبب عدم صحته او عدم مطابقه التوقيع عليه للتوقيع المعتمد لديه وانما بسبب تجميد الحساب، وبما ان المدعي ادي اليمين علي صحه دعواه علي النحو المرصود في وقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ١٢٥,٠٠٠ مايه وخمسه وعشرون الف ريال، وبالله التوفيق.