moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٠٠٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص في ان المدعيه اصاله تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انني قد بعت علي المدعي عليها منتجات غذاييه بثمن وقدره (٢,٨١٨.٦٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٨١٨.٦٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وحددت جلسه هذا اليوم وفيها حضرت المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي والمسايل الاوليه للدعوي وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها عدم وجود اخطار او صلح او مصالحه وبسؤال المدعيه عن ذلك اجابت بانه تم عقد جلستين للمصالحه وبسؤالها عن سبب عدم تقديم المحضر في المرفقات اجابت بان المصلح افادها بانه يتم تقديمه الكترونيا وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكما مؤسسا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكليه قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي، فبما ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يعد من المبالغ اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والثلاثين بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والتي حدد المنظم لها شروطا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوي شكلا، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحه والوساطه من قبل المدعي قبل قيد الدعوي واستنادا لما نصت عليه الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:.... ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه وبما ان الثابت من اوراق الدعوي عدم تقديم المدعيه لما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي الماثله، وفقا للماده (٥٩/١) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام التي نصت علي ١-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام وصريح هذه الماده يوجب علي المدعيه تقديم الوثيقه وهو ما يقع عبء علي عاتقها استنادا لذات الماده في فقرتها (۲) حيث نصت علي انه: تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (۱) من هذه الماده الامر الذي يوجب علي الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي التزاما بما نصت عليه الماده المذكوره انفا وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه؛ لعدم استيفاء ما اشير اليه انفا. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.