moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470378741 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه تسويق الاطعمه المحدوده
المدعي عليه:
مطاعم فنون الاطعمه لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم ممثل المدعي (عباس بن فهد الحارثي) هويه رقم: (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٢٨,٧٦٩.٨٢) ثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وتسعه وستون ريال واثنان وثمانون هلله سدد منه (١٩,٢٧١.٠٠) تسعه عشر الف وميتان وواحد وسبعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وتم الاتفاق ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٢م بمبلغ قدره (٩,٤٩٨.٨٢) تسعه الاف واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال واثنان وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٤٩٨.٨٢) تسعه الاف واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال واثنان وثمانون هلله. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 05/05/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 12/05/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه بتعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب بان بينه موكلته علي الدعوي هي الفواتير وكشف الحساب واتفاقيه تسهيلات، ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (9498.82) تسعه الاف واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال واثنان وثمانون هلله؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٩,٤٩٨.٨٢) تسعه الاف واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال واثنان وثمانون هلله، يمثل قيمه توريد مواد غذاييه علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي الفواتير وكشف الحساب واتفاقيه تسهيلات؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مطاعم فنون الاطعمه لتقديم الوجبات (...) بان تدفع للمدعيه شركه تسويق الاطعمه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (9498.82) تسعه الاف واربعمايه و ثمانيه وتسعون ريال واثنان وثمانون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
سعد بن موسي سعد التميمي