tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 439025605 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5a534af4-ea35-41e8-8c30-935466204259 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439025605 لعام 1443 ه
 
المدعي:
سلمان سالم بن باني الثبيتي 
المدعي عليه:
عارف عادل محمد الثبيتي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بصحيفه الدعوي المتضمنه في انه سلم المدعي عليه مبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، يمثل راس ماله في مضاربته مع المدعي عليه في بيع وشراء السيارات، بموجب حواله بنكيه بمبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال مرفقه بملف الدعوي، وذكر انه بعد انتهاء عقد الشراكه لم يستلم سوي مبلغ (45,000) خمسه واربعون الف ريال من المدعي عليه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال وحصر طلبه في ذلك، فطلبت الدايره منه بيناته علي الدعوي فذكر بانها تتمثل في الحواله البنكيه، فحكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ عارف عادل محمد الثبيتي سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ سلمان سالم بن باني الثبيتي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اربعميه وخمسه وخمسون الف ريال لما هو موضح بالاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بلايحه اعتراضيه ذكر فيها ان الحكم صدر غيابيا في حق موكله، كما ذكر ان عقود البيع والكمبيالات محرره لصالح المدعي بشخصه من قبل المشترين وان موكله لا يستطيع ان يحصلها بنفسه بل لا بد ان يستحصلها المدعي، فقررت الدايره فتح باب المرافعه وحددت عده جلسات، ففي جلسه 30/ 11/ 1443ه المنعقده لنظر الالتماس المقدم من المدعي عليه، حضر طرفا الدعوي اصاله واطلعت الدايره علي الالتماس المقدم من المدعي عليه فتبين لها ان لا يتوافق مع اي من حالات الالتماس المقرره نظاما، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب.
الاسباب:
ولما كان الملتمس يطلب اعاده النظر في الحكم الصادر سلفا في القضيه؛ مبررا ذلك بان موكله لم يتبلغ بمواعيد جلسات نظر القضيه، وحيث نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه علي انه: يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه... و/ اذا كان الحكم غيابيا وحيث انه وبالاطلاع علي طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه اتضح للدايره ان الاحوال المنصوص عليها بالماده (200) غير متوفره فيه؛ حيث ان الدفع بصدور الحكم غيابيا هو دفع باطل بدليل وصول الرسايل الي المدعي عليه وفقا للتبليغات المرفقه بالنظام برقم: (138031169) والتبليغ رقم (162083496)، مما يضحي معه طلب الملتمس جدير بعدم القبول لعدم انطباق الماده المذكوره علي واقع حاله، فضلا عن ان ما اثاره الملتمس في الموضوع مردود عليه بانه الطرف الملتزم بالتحصيل في العقد، ولهذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه/ عارف عادل محمد الثبيتي (...) في القضيه رقم (439025605)، لما هو موضح بالاسباب.