moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 2364 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه (...)للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/09 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي رييسا القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضوا القاضي احمد بن عبدالعزيز المهداوي عضوا وبحضور عبدﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/16 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي : (...)، هويه وطنيه رقم (...)، تضمنت : ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ كامل اعمال النجاره والحداده والمصنعيات الخاصه بسد الغاله ، وقد قام موكله بتنفيذ الاعمال الموكله به ، وقد ترتب علي هذا التعامل مبلغ وقدره (675.516) ريالا لم يقم بسدادها ، ويطلب الزامها بالمبلغ وكذلك اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (202.654) ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه 09/05/1440ه، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي ، فاحال الي لايحتها اعلاه ، و تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم عن طريق ابشر ، وقدم وكيل المدعي صوره من اقرار موكله لتنفيذ الاعمال علي مطبوعات المدعي عليها ، وكذلك مستخلصات صادره عن المدعي عليها ، وطلب السير في الدعوي والحكم بموجب الجدوله ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن مقاولات ؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ؛ ونظام المرافعات الشرعيه ، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه في المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه . وعن الموضوع ، وحيث طلب وكيل المدعي الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ قدره : (675.516) ستميه وخمسه وسبعون الفا وخمس ميه وسته عشر ريالا ، والذي يمثل قيمه اعمال مصنعيه للمدعي عليها في مشروع سد ... ، ولم تسدد المدعي عليها قيمتها ، تاسيسا علي بينته المتمثله في المستخلصات الصادره عن المدعي عليها ، والمختومه بختمها ، وحيث طلب وكيل المدعي اتعابا للمحاماه ، ومما يظهر للدايره ان المدعي عليها مقره بالمديونيه ، وقد ماطلت المدعي في سدادها ، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه . (لذلك) حكمت الدايره:اولا : بالزام فرع شركه (...) للمقاولات ،سجل تجاري رقم(...)، لصاحبها (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بان يدفع ل : (...)، رخصه اقامه رقم (...) ، مبلغا وقدره (675.516) ستميه وخمسه وسبعون الفا وخمس ميه وسته عشر ريالا. ثانيا: بالزام فرع شركه (...)للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بان يدفع ل : (...) ، رخصه اقامه رقم (...) ، مبلغا وقدره (67.500) سبعه وستون الفا وخمس ميه ريال اتعابا للمحاماه امين السر عبداﷲ بن احمد الشهري عضو مازن بن عبدالعزيز المزمومي عضو احمد بن عبدالعزيز المهداوي رييس الدايره عبدالعزيز بن عيظه المالكي الحكم في القضيه رقم 1738 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/11/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/22 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (675.516) ريال قيمه اعمال النجاره والحداده والمصنعيات الخاصه بسد الغاله، وكذلك الزامها بمبلغ قدره (202.654) ريال قيمه اتعاب المحاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، مع تعديل منطوقه ليكون بعدم الاختصاص نوعيا. (لذلك) حكمت الدايره:بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2364 لعام 1440ه القاضي بما يلي: اولا: بالعدول عن حكمها المؤرخ في 9/5/1440ه. ثانيا: الحكم مجددا بعدم الاختصاص نوعيا.وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري