moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٨٣٧٠ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات والتي تم تصنيعها من شركه:(...)وبيانات وصف العين المؤجره: عدد ٢ معدات(...)لمده (٩٥) خمسه وتسعون يوم وقيمه الاجره (١٧٢,٧٠٣.٣٣) ريال، بثمن اجمالي قدره (١٧٢,٧٠٣.٣٣) ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٣٢,٢٠٠.٠٠) ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٣ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٣٦,٣٤٨.٨١) ريال، و الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٣٢,٧٥٧.٢٨) ريال، و الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (٣١,٧٠٤.٥٨) ريال، و الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (٣٤,٩٨٦.٥١) ريال، و الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (٤,٧٠٦.١٥) ريال، و الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٥ه والمبالغ حاله السداد هي (١٧٢,٧٠٢.٣٣) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/١١/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٥م حتي ١٤٤٥/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣١م."، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه دعواه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٧٢.٧٠٢.٣٣ ريال تمثل قيمه اجره معدات لصالح المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تقر بمبلغ قدره ١٤٠.٥٢٩ ريال ، ، ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي بحيث تكون علي البنود التاليه: البند الاول: المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها هو المبلغ المقر به والبالغ قدره ١٤٠.٥٢٩ ريال البند الثاني: تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المنصوص عليه في البند الاول من خلال ست دفعات تحل علي النحو التالي: الدفعه الاولي تحل بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ٢٧.٥٠٠ريال والدفعه الثانيه بمبلغ قدره ٢٧٥٠٠ ريال بتاريخ ١/٧/٢٠٢٤ والدفعه الثالثه بمبلغ قدره ٢٧٥٠٠ ريال بتاريخ ١/٨/٢٠٢٤ والدفعه الرابعه بمبلغ قدره ٢٧٥٠٠ ريال بتاريخ ١/٩/٢٠٢٤ والدفعه الخامسه بمبلغ قدره٢٧٥٠٠ ريال بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٤ والدفعه السادسه بمبلغ قدره ٣٠٢٩ ريال بتاريخ ١/١١/٢٠٢٤ البند الثالث: في حال عدم التزام المدعي عليها في سداد احد الدفعات المحدده في البند الثاني فان باقي المبلغ يحل فورا عليها، ثم طلبا الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه الاسباب: بما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من قول الله تعالي: "والصلح خير". ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا"، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، والتي تنص علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار، او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، والزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه.