tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 7315 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-09 date_hijri=1441-04-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4b7284dc-af2b-4f24-9166-5d0c09447865 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٣١٥ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه(...) لتاجير السيارات غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث تضمنت لايحه الدعوي: " افيدكم بانني استاجرت سياره من المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٥ه لمده شهر وفي تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٦ه قمت بارجاع السياره للمكتب وقاموا بتوقيعي علي سند لامر فاضي وبعد ان قمت بتوقيع السند لم اكن اعرف انه سند لامر قمت بسؤاله عن ماذا اوقع قال علي رسوم شهر وبعد ان وقعت السند قام بفحص السياره ويقول فيها تخبط في المحرك وقال راح يكلم صاحب الحلال وبعد ان كلم صاحب الحلال عطيني سعر عشوايي مبلغ ١٠٦٠٠ ريال وبعد ما طالبته بتحويلها علي شيخ المعارض بتقدير العطل مبلغ ٣٥٠٠ ريال بعد ذلك قام بتقديم سند لامر علي محكمه التنفيذ بالقضيه المقيده برقم (٤١٩٣٧٢٥٥)". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٦/٠٦/١٤٤١ ه، حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا، وافهمت الدايره المدعي باحضار سجل تجاري للمدعي عليها. وفي جلسه اليوم ٢٤/٠٣/١٤٤٢ ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي والمدعي عليه اصاله واطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي والتي يذكر فيها انه قام بالتوقيع علي سند لامر علي بياض وان المدعي عليها قامت بتعبيه البيانات، ويطلب بعد استحقاق المدعي عليها للسند لامر، حيث ان المستحق للمدعيه مبلغ سته الاف ريال وليس عشره الاف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر ان ذلك غير صحيح وان المدعي في ذمته حوالي مبلغ عشره الاف ريال وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي بحيث يستحق المدعي عليه مبلغ سته الاف ريال مما تضمنه قرار التنفيذ رقم: ١٢٠٤١ وتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤١ ه، ذكر المدعي عليه اصاله انه موافق لاسقاط بعض حقه ولا مانع لديه من اثبات الصلح وذكر المدعي انه موافق عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
لما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم ٢٤/٠٣/١٤٤٢ ه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا, وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وبما ان الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع او النظام وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره سندا تنفيذيا لما نصت عليه الماده (٢٩ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨ / ١٤٤١ ه. " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك".
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح والالزام به وبﷲ التوفيق.