moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٢٠٩٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مبان جاهزه وتركيبها، لمده (٦) سته اشهر، ابتداء من تاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤١ه الموافق ١٥/٠١/٢٠٢٠م، علي ان تسلم العمل بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٢ه الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٢٨٦,٣٨١) مليونان ومايتان وسته وثمانون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٢٨٦,٣٨١) مليونين ومايتين وسته وثمانين الفا وثلاثمايه وواحد وثمانين ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٢,٠٥٧,٧٤٣) مليونان وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا، والمتبقي (٢٢٨,٦٣٨) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٢,٢٨٦,٣٨١) مليونين ومايتين وسته وثمانين الفا وثلاثمايه وواحد وثمانين ريالا بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (١٩٤٣) في ١٢/٠٣/١٤٤٢ه الموافق ٢٩/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢,٢٨٦,٣٨١) مليونان ومايتان وسته وثمانون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا. ٢- وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه برفض محاولات التسويه وديا مما ادي الي (اللجوء لمحام). وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٨,٦٣٨) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا لقاء مستحقات ماليه تجاريه. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين برقم (٨٩٤/٢٠١٩) وبتاريخ ١٩/٠٩/٢٠١٩م الممهور بتوقيع وختم المدعيه. ٢- فاتوره برقم (١٩٤٣) وبتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٠م وبمبلغ قدره (٢,٢٨٦,٣٨١) مليونان ومايتان وسته وثمانون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا. وتم تحديد جلسه ٢٧/١١/١٤٤٣ه موعدا لنظر الدعوي، وفيها حضر وكيل المدعيه ه بالوكاله رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي و المذكره المرفقه في النظام، والتي لم تخرج في مضمونها عما تم ايراده بعاليه وبطلب جواب المدعي عليها طلبت مهله للرد.، وبتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها الجواب التالي: من الناحيه الشكليه اولا: انعدام صفه المدعيه في العقد محل الدعوي، كما تعلمون بان مسايل الصفه في الدعوي من المسايل الاوليه التي يتم بحثها قبل الدخول لموضوع القضيه ولان العقد المبرم بين موكلتي شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) والطرف الثاني شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) (مرفق)، ولو لاحظتم بان المدعيه في هذه الدعوي هي شركه (...) والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) (مرفق) وبناء علي الفقره الاولي من نص الماده الرابعه عشر من نظام الشركات والتي نصت علي: "باستثناء شركه المحاصه، تكتسب الشركه الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركه خلال مده التاسيس شخصيه اعتباريه بالقدر اللازم لتاسيسها..." ولان المدعيه لديها سجل تجاري مختلف عن السجل التجاري لشركه (...) المبرم معها العقد مما يجعل المدعيه ليست صاحبه صفه في هذه الدعوي.، ومن الناحيه الموضوعيه ثانيا: عدم صحه العقد المرفق من قبل المدعيه نفيدكم بان العقد المقدم من قبل المدعيه لا يوجد فيه اي من توقيعات موكلتي او اي من الاختام مما يجعل هذا العقد غير صحيحا كليا وموكلتي غير ملزمه بما يحمله في طياته، وان العقد المرفق من قبل المدعيه يختلف كليا من حيث البنود والمدد مع العقد الموقع من قبل الطرفين بتاريخ ١٩/٩/٢٠١٩م ورقم العقد ٨٩٤/٢٠١٩م وتم الاتفاق في هذا العقد علي قيام المدعيه باعمال توريد وتركيب خرسانه سابقه الصب (بريكاست) ومده العقد هي ٦ اشهر وليس كما ذكر وكيل المدعيه في لايحته وينتهي بتاريخ ١٩/٣/٢٠٢٠م والقيمه الاجماليه التي ذكرها وكيل المدعي للعقد غير صحيحه بل الصحيح ان قيمه العقد هي (٢,١٨٢,٢٥٢) مليونان ومايه واثنان وثمانون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال سعودي (مرفق) ويدل ذلك علي قصور وكيل المدعيه في تحرير دعواه وكما تعلمون بان تحرير الدعوي هو اساس القضيه كما نصت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه " علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي" ثانيا: عدم التزام شركه (...) بمده العقد: وبالاطلاع علي العقد الموقع والمبرم مع شركه (...) نجد ان المده المذكوره لتنفيذ هذا العقد هي سته اشهر (١٨٠) يوم، وليس كما ذكر وكيل المدعيه. تم الانتهاء من الاعمال بتاريخ ١٣/٣/٢٠٢١م (مرفق) حسب تقرير فحص الاعمال من قبل البلديه. وقد قامت موكلتي بمخاطبه شركه (...) بعده خطابات تتجاوز سته خطابات، عن عدم التزامها بالجدول الزمني لانهاء الاعمال، و اولها كان بتاريخ ١٧/٢/٢٠٢٠م ويفيد بان التاخير ليس مقبول اطلاقا لموكلتي او لدي مالك المشروع "البلديه" (مرفق) مما يدل علي تاخير المدعيه بتسليم الاعمال، و تم اعاده مخاطبه شركه (...) ايضا في تاريخ ١٧/٢/٢٠٢٢م (مرفق) ومفاده " قيام شركه (...) بتاخير في تركيب بلاطات مسبقه الصنع مما يضع موكلتي تحت طايله غرامات التاخير وسوف تقوم موكلتي بتحميلها شركه (...) وان عليهم تدارك الامر وتوريد البلاطات الخرسانيه وتركيبها في موعد اقصاه ١٩/٢/٢٠٢٠م" الا انها تخلفت عن التزامها بالموعد وتم اعاده مخاطبه شركه (...) بخطاب اخر وذلك بتاريخ ٣/٥/٢٠٢٠م لعدم التزامها بالمواعيد المحدده حسب العقد وانذارها بانه سوف يتم تطبيق نص الفقره الحاديه عشر من البند الثامن، وقد تم طلب جدول زمني لانهاء الاعمال دون تمديد في فتره المشروع من شركه (...) بتاريخ ١٢/٥/٢٠٢٠م (مرفق)، وتم اعاده مخاطبتهم لعدم التزامهم بالجدول الزمني المعدل بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٠م (مرفق)، وتم توجيه انذار نهايي بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠م لعدم التزام شركه (...) بتنفيذ الاعمال، وذلك يدل علي عدم التزام شركه (...) بالمده المحدده بالعقد مع ان موكلتي سعت جاهده بانذارها لمرات عديده لعدم التاخير حسب الخطابات المشار اليها اعلاه، وبالاطلاع الي الملحق (ا) من العقد المبرم بين الطرفين والذي نص علي فرض غرامه تاخير ١% من قيمه العقد عن كل اسبوع تاخير ولا تزيد المده بصفه عامه عن عشره اسابيع (١٠%) من قيمه التعاقد. وهنا نفيد فضيلتكم بان شركه (...) تاخرت عن تسليم المشروع لاكثر من عشره اسابيع حسب الانذارات المرفقه. ثالثا: فرض غرامه تاخير من قبل مالك المشروع علي موكلتي: تم الاشاره سابقا للخطابات التي تبين عدم التزام شركه (...) بتسليم الاعمال المحدده بالعقد وعند تسليم المشروع للمالك الرييسي امانه (...) تم فرض غرامه تاخير علي موكلتي حسب المستخلص الاخير(مرفق)، وقد نصت الفقره العاشره من البند الثامن من العقد المبرم مع شركه (...) " في حال تاخر المقاول عن تسليم اعماله في الوقت المحدد يلتزم بدفع قيمه تعويضات التاخير المذكوره في الملحق (ا) علما بانه ليس من الضروري اثبات وقوع ضرر لتطبيق بند تعويضات التاخير" وتم اشعار المدعيه بذلك في تاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٢م. بناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: صرف النظر عن الدعوي لرفعها لغير ذي صفه. ثانيا: ومن حيث الموضوع رد دعوي المدعيه والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال.، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكلاء النزاع، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله في الجلسه السابقه قدم جوابه عبر المحادثه، لم يخرج عما تم ايراده بعاليه، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بان هذ السجل هو سجل فرعي والصفه قايمه من موكلته، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بارفاق جميع المرفقات التي اشار اليها في مذكرته عبر النظام فاستعد بذلك، كما استمهل وكيل المدعيه للرد.، وبتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من ممثل المدعي عليها فنود ان نجيب عنها بالتالي: ١ -ان العقود تنبني علي حسن النيه في التعاقد خلال تنفيذه، ومن خلال ما سنبينه سيتبين لكم ان نيه المدعي عليها كانت سييه. ٢ -تم الاتفاق مع المدعي عليها علي جدول زمني للتنفيذ (مرفق) وقد كنا ملتزمين به خلال الثلاث الاشهر، وما ذكره ممثل المدعي عليه من انذار بتاريخ ١٧ / ٢ /٢٠٢٠م هو في الحقيقه ليس بانذار لو تم التامل في مضمونه ونصه " بناء علي المحادثه الهاتفيه اليوم بخصوص موعد توريد بلاطات والتي افدتم بان التوريد يوم الاحد ٢٣ / ٢ /٢٠٢٠ م نقيدكم علما بان هذ ا الموعد غير مقبول جمله وتفصيلا، وعليه يرجي تدارك الامر وتوريد البلاطات في موعد اقصاه الاربعاء ١٩ /٢ / ٢٠٢٠ " هذا ما جاء في خطابهم الموجه لشركتنا وبتامله يمكن استنتاج التالي: ا- التعامل كان وديا وذلك من خلال التواصل والتنسيق الهاتفي واعطاءهم المواعيد اوال باول. ب - اعترضت المدعي عليها علي الموعد المقدم من قبلنا وهو يوم الاحد الموافق ٢٣ و طلبوا تقديمه ليكون الاربعاء الموافق ١٩،. ت - استجابت موكلتي لرغبتهم وتم توريد البلاطات بالتاريخ المقترح من قبلهم. ث - وبهذا يتبين بان موكلتي خلال هذه الفتره التي تسبق وباء كورونا كانت ملتزمه بالجدول الزمني ولم تتاخر ابدا وذلك بقرينه خطابهم هذا الذين يعترضون فيه علي مقترح الفارق فيه ٤ ايام فقط. ٣ -الانذارات الاخري جميعها خلال فتره الحظر والاجراءات الاحترازيه بسبب وباء كورونا وهنا نحن لا ننكر بحصول التاخير ولكنه لظروف قاهره خارجه عن ارادتنا، وبتامل هذه الانذارات يتبين لكم سوء النيه لدي المدعي عليه وذلك من خلال التالي: ا- بتاريخ ١٠ رمضان ١٤٤١ه تم اغلاق المدينه الصناعيه بال(...) من قبل الجهات الحكوميه ضمن اجراءات احترازيه من وباء كورونا وهي المنطقه التي يقع بها مصنع موكلتي) وهذا رابط الخبر) https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=٢٠٨١٦٢٨ ب - ٣ انذارات من الانذارات المرفقه من المدعي عليها هي خلال فتره اغلاق المدينه الصناعيه ب(...)) بتاريخ ١٠ رمضان، ١٩ رمضان، ٣٠ رمضان (فهل ينسجم هذا مع حسن النيه ؟ ت - عندما تعلم المدعي عليها بظروف موكلتي من خلال الاتصال الهاتفي الودي معها وان الجهات الحكوميه اغلقت المنطقه ومنعت الدخول والخروج ومع ذلك ترسل ٣ انذارات فهذا يشير الي ان نيتها سييه. ٤ -بعد ان خففت الجهات الحكوميه بعض الاجراءات الاحترازيه وسمحت بالدخول والخروج لكنها لم ترفع بشكل كامل وبقي مفروض علينا ان لا نعمل بطاقه اكثر من ٣٠، % وجميع هذه الظروف القاهره شرحناها بشكل مفصل للمدعي عليها باتصال هاتفي ولما لمسناه من سوء نيه لدي المدعي عليها ارسلنا خطابا لتثبيت اننا اشعرناهم بالظروف القاهره (مرفق الخطاب). ٥ -الانتهاء من كامل الاعمال كان بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٠م، ولذلك صدرت الفاتوره النهاييه من موكلتي بتاريخ ٣١ /١٠ /٢٠٢٠م (مرفق الفاتوره). ٦ -ان العقد الذي بيننا وبين المدعي عليها اعطاهم الصالحيه الهاء العقد وفسخه عند التاخير من خلال عدد من النصوص) راجع البند ١١.٨) فلماذا لم تقم بفسخ العقد واكمال العقد مع مقاول اخر ؟، ونجيب نيابه عنها بانها تعلم بانه نظرا للظروف القاهره بسبب وباء كورونا فانها لن تجد مقاول يقبل باكمال الاعمال تبعا للاجراءات الاحترازيه. ٧ -ان المبلغ الكلي للعقد مع الضريبه مذكور في الصفحه ١٢ من العقد المرفق من ممثل المدعي عليها، وهو قد اقر بان المبلغ الذي يرفضون دفعه يمثل ١٠ %من كامل المبلغ والذي يمثل ما نطالب به ٢٢٨٦٣٨ ريال. ٨ -اننا نستند علي المبادي الصادره من المحكمه العليا للتعامل مع العقود المتاثره من وباء كورونا والتي تشير لعدم تطبيق الشروط الجزاييه. بناء علي ذلك: ١ -اطلب الزامها بسداد مبلغ وقدره ٢٢٨٦٣٨ ريال. ٢ -اطلب الزامها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٣٠ الف ريال.، وبتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: نلتمس الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه المدعيه نؤكد كما ذكرنا سابقا ان المدعيه لديها سجل تجاري مختلف عن السجل التجاري لشركه (...) المبرم معها العقد مما يجعل المدعيه ليست صاحبه صفه في هذه الدعوي،حيث ان الماده ٧٦ من نظام المرافعات اجازت الدفع بانعدام الصفه في اي مرحله تكون فيها الدعوي، واوجبت علي المحكمه الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه من تلقاء نفسها، لذلك نلتمس الحكم بعدم قبول الدعوي. ثانيا: تحاول المدعيه التلاعب بالالفاظ بعدم ذكر فعل التاخير الحاصل منها والذي تم عنونه خطاب (الانذار) الاول به وردا علي قوله " ان العقود تنبني علي حسن النيه في التعاقد وخلال تنفيذه " ما ذكره حجه علي المدعيه اذ جاء العقد مؤكدا ان المدعيه لم تنفذ الالتزامات الناشيه عن العقد بحسن نيه بل العكس اخلت بشروط العقد ولم تلتزم بالجدول الزمني للتنفيذ وتتحجج بذلك ان التاخير متاثر بجايحه كورونا ولو تمعنا في المرفقات نجد هناك ايميلات مرسله للمدعيه عن تاخرهم بالتنفيذ حسب الجدول الزمني وكانت الايميلات قبل جايحه كورونا. ثالثا: التاكيد علي ان عدم التزام الجهه المدعيه بشروط العقد واخفاقها بتنفيذ التزاماتها وذلك بموجب الانذار الاول بتاريخ ١٧-٢-٢٠٢٠الموجه من قبل موكلتي حيث ان المدعيه اسقطت الاهم في الايميل ولم تذكره عمدا في مذكرتها وكان انذارا للمدعيه وتاكيدا علي ان المشروع لا يتحمل تاخير يوم واحد!!! وان المدعيه كانت علي علم بذلك من مرحله التعاقد فكل ٣ اسابيع يجب تركيب بلاطات مسبقه الصنع حسب الجدول الزمني المعتمد من البلديه وان هذا التاخير الناتج عن تاخير تركيب البلاطات المسبقه الصنع سوف يضع الشركه تحت طايله غرامات التاخير وسوف نقوم بتحميلها بالكامل علي شركه ابنيه، وعلي علمهم بذلك قاموا بطلب تاخير الموعد مما يدل علي انهم تاخروا في التنفيذ بناء علي طلبهم الذي تم الرد عليه بالرفض من قبل موكلتي واستكمال التنفيذ والحاق الجدول الزمني ومما يدل ايضا علي عدم مصداقيه المدعيه ورمي اسباب التاخير والتحجج بجايحه كورونا. رابعا: لما ذكرته المدعيه ونصه" خطابهم هذا الذين يعترضون فيه علي مقترح الفارق فيه ٤ ايام فقط "حيث يتبين لفضيلتكم اعتراف المدعيه بالتاخير وليس المهم كم عدد ايام التاخير وان المهم هو التاخير ذاته،وان موكلتي تقوم بانذارهم عبر الايميل بان تاخير يوم واحد يؤثر علي الجدول الزمني المتفق عليه للتنفيذ ,وهذا ان دل علي شيء انما يدل علي تهرب المدعيه من ان اسباب التاخير كانت من قبلهم دون ندخل عوامل خارجه عن ارادتهم وان العبره في انتهاء العقد هو بتسليم الاعمال بتاريخ ١٩/٣/٢٠٢٠م حسب العقد وليس من تاريخ ترقيم الفاتوره كما زعمت المدعيه. سادسا من مذكرتها. و بالاطلاع الي الملحق (ا) من العقد المبرم والذي نص علي فرض غرامه تاخير ١% من قيمه العقد عن كل اسبوع تاخير و لا تزيد المده بصفه عامه عن عشره اسابيع (١٠%) من قيمه التعاقد ونفيد فضيلتكم ان المدعيه تاخرت عن تسليم المشروع لاكثر من عشره اسابيع. ولا يفوتنا ان ننوه لفضيلتكم عدم التزام المدعيه بتسليم الاعمال المحدده بالعقد وعند تسليم المشروع للمالك الرييسي امانه المنطقه الشرقيه تم فرض غرامه تاخير وبالتاكيد ستقوم موكلتي بتحميلها المدعيه حيث نصت الفقره العاشره من البند الثامن من العقد المبرم مع المدعيه "في حال تاخر المقاول عن تسليم اعماله في الوقت المحدد يلتزم بدفع قيمه تعويضات التاخير المذكوره في الملحق (ا) علما بانه ليس من الضروري اثبات وقوع الضرر لتطبيق بند تعويضات التاخير" واستخلاصا لما سبق تم تنفيذ بنود العقد بما يخص تعويضات التاخير و ايضا بدايه العمل وسيره وتاخره وتوقفه وهو قيمه ما تطالب به المدعيه. خامسا: ان تداول الجهه المدعيه بسوء نيه من جهتنا ما هي الا محاوله للتهرب من موجباتها التعاقديه المقره فيها بموجب العقد الموقع معها ومع ما يتناقض من ان العقد هو شريعه المتعاقدين وان المسلمون علي شروطهم، واستطرادا ان سوء النيه من ناحيتهم لتحججها بجايحه كورونا علما ان التزاماتها كانت قبل وقوع الجايحه. سادسا: تاكيد علي ما جاء في مذكرتنا الاولي لا سيما من جهه صفه المدعيه وعدم التزامها بالعقد قبل جايحه كورونا. وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: رد الدعوي لعدم استحقاقها بما تطالب به المدعيه. ثانيا: الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال، وبتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه عقدت الدايره جلسه نظر حضر وكلاء النزاع، واكتفي الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه وبناء عليه تم رفع الجلسه للدراسه.، وبتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهم بعاليه، ونظرا لتغير تشكيل الدايره سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي المقدمه بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣ه، واشارت وكيله المدعي عليها بانها تتمسك بجوابها المقدم بتاريخ ٢٧/١/١٤٤٤ه ونظرا لحاجه القضيه لمزيد من الدراسه لتغير تشكيل الدايره وعليه تم تاجيل نظر الدعوي،.وفي جلسه ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكلاء اطراف الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الغرامات التي فرضها المالك الرييسي للمشروع علي موكلتها وكم تبلغ قيمه الغرامات فذكرت بانها (٥٧,٠٦٩.٨٩) سبعه وخمسون الفا وتسعه وستون ريالا وتسعه وثمانون هلله، فطلبت منها الدايره تقديم البينه علي فرض هذه الغرامه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن مده التاخير فذكر بانه ما يقارب الشهرين ونصف وانه بسبب جايحه كورونا وان التسليم بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٠م وان المفترض التسليم يكون شهر ٠٨/٢٠٢٠م وبسبب اوضاع كورونا وما حصل من الحجر من اغلاق المدينه الصناعيه من قبل الحكومه ادي الي التاخير فافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بتقديم ما يثبت فرض الغرامه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وحيث اكتفي الاطراف بما قدموا سابقا وسالت الدايره وكيل المدعيه عما يحصر دعوي موكلته افاد انه يحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره مايتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا واللزام بدفع مبلغ المحاماه والترافع في هذه القضيه مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. ولصلاحيه القضيه للحكم فيها، عليه تم رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه، وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ المتبقي من اعمال المقاوله التي نفذتها موكلته بمبلغ وقدره (٢٢٨,٦٣٨) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم ما يسند به دعوي موكلته عباره عن العقد، والفواتير، والجدول الزمني الخاص بالتنفيذ، وخطابات التسليم، وكذلك مطابقه الرصيد، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم صفه المدعيه في الدعوي كون السجل التجاري مختلف، وحيث ان وكيل المدعيه افاد بانه فرع للمدعيه، فبالتالي الصفه منعقده للمدعيه، وكذلك دفع بعدم صحه العقد، وبالتاخير في التنفيذ، ففيما يخص العقد فان وكيل المدعي عليها انكر العقد المقدم من المدعيه، واكد صحه التعامل ووجود عقد اخر غير المقدم، فبالتالي فان التعامل صحيح وثابت، وفيما يخص التاخير في التنفيذ فانه يرده بان التاخير حصل بغير اراده المدعيه كون ان هناك اجراءات احترازيه فرضتها الدوله لمواجهه تفشي وباء كورونا، فبالتالي يكون هذا التاخير خارج عن اراده المدعيه، ويكون الشرط الجزايي الوارد في العقد غير منطبق علي هذه الدعوي، فان كان المالك الرييس فرض علي المدعي عليها غرامه تاخير فعليه الرجوع عليه ومطالبته، وكذلك لم يقدم البينه علي فرض الغرامه، اما عن مطالبه وكيل المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وحيث ان المبلغ ثابت في ذمه المدعي عليها، وماطلت في سداده، واحوجت المدعيه لاقامه هذه الدعوي للمطالبه به، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعي لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما يمثل ١٠% من المبلغ المحكوم به.، ولما سبق بيانه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢٨,٦٣٨) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا لماهو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢,٨٦٠) اثنان وعشرون الفا وثمانمايه وستون ريالا تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه القضيه لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٢٠٩٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، حيث انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مبان جاهزه وتركيبها، لمده (٦) سته اشهر، ابتداء من تاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤١ه الموافق ١٥/٠١/٢٠٢٠م، علي ان تسلم العمل بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٢ه الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٠م، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢١م، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٨,٦٣٨) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا لقاء مستحقات ماليه تجاريه. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي " اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢٨,٦٣٨) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا لماهوا موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢,٨٦٠) اثنان وعشرون الفا وثمانمايه وستون ريالا تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه القضيه ". ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليها، فنعي علي الحكم المحامي/ (...)، وحاصله الخطا في تطبيق قواعد الشريعه الاسلاميه والنظام، وان العقود التي تبرم علي عمل تكون الاساس في المحاسبه والناء عليها، وكذلك الغرامه بسبب الشرط الجزايي اذا ثبت موجبها ل اتسقط الا بالتنازل عنها، كذلك لم تاخذ الدايره بالبينات المقدمه في الدعوي بطلب فرض غرامه تاخير علي تنفيذ المشروع، وختم اللايحه بطلب نقض الحكم لما ذكر من اسباب. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه بجلسه مرييه بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه بدون مرافعه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ورفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، ولين اطلعت علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه المنازعه بمناشده المدعي من فحوي مطالبته ما سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض ممثل المدعي عليها علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد امعان دايره الاستيناف علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثاره وكيل المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره صرح حيثياتها في النزاع، ذلك ان المدعيه ابرزت في معرض تعضيد مستنداتها علي المطالبه؛ مطابقه علي الرصيد مرسله من المدعي عليها بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢١م مما يناوي الدفوع المثاره من المدعي عليها في هذا الشان، وحيال الدفع بوجود غرامات التاخير فلم تفصح المدعي عليها عن قيمتها ومقدارها، وانما جاءت مبهمه دون ايضاح، كما ان الخطابات المبرزه منها من مالك المشروع يفت عضد ما اثارته من فرض الغرامات في ظل تنفيذ المشروع دون ملاحظات، وحيال وجود مطابقه علي الرصيد تنابذ ذلك كله، ولذلك فان دايره الاستيناف تطرح هذا الدفع من حظ النظر، الامر الذي يعضد الحيثيات المنسدله من الدايره الابتداييه في ضميمه هذه القضيه، ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الصدد، وبحسبان ما نصت عليه احكام الماده (٢٠٤)، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الابتدايي الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٣٠٠٣٤١) في هذه القضيه؛ والقاضي ب "اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢٨,٦٣٨) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا لماهوا موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢,٨٦٠) اثنان وعشرون الفا وثمانمايه وستون ريالا تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه القضيه"، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.