tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430781151 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1440-11-12 document_type=ruling entity=document_number:51905310-321e-4f2b-b6b6-89bfad6a3ee0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٨٤٢٩ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها ان موكلها تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٠ ه الموافق ١٥/٠٧/٢٠١٩ م علي ان يقوم موكلها بتحويل راس مال شراكه مضاربه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وقاما بالاتفاق علي تحديد نصيب موكلها من الربح بنسبه (٧٠%)، ثم قام المدعي عليه باستلام المبلغ وممارسه النشاط، ويتمثل نشاط الشراكه في استثمارات متنوعه وليست في عقار معين، وانتهت الشراكه ولم تدفع المدعي عليها شييا. وطالبت بالزام المدعي عليها برد راس المال مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاق علي شراكه استثمارات مع مجموعه (...). ٢- شيك. واصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ٢٠/٠٣/١٤٤٤ ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره/ بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب)، وقد تقدمت وكيله المدعي بطلب الاستيناف رقم (٤٤١٠٤٠٥٥٧٨) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ١٦/٠٦/١٤٤٤ ه، وتشير الدايره الي معاوده النظر في الدعوي بعد الغاء حكمها من دايره الاستيناف بهذه المحكمه، وتشير الدايره الي حضور طرفي الدعوي وكاله، وطلبت وكيله المدعي السير في الدعوي والحكم بطلبها الوارد بلايحه الدعوي وعليه بعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث تطلب وكيله المدعي الزام المدعي عليها برد راس المال مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما ان المنازعه ناشيه عن شراكه مبرمه بين الطرفين، تتمثل في التزام المدعي بدفع راس المال للمدعي عليها لمشاركتها في الاستثمارات التي تمارسها الشركه في مجالات الاستثمار المتنوعه، وفقا لعقد الشراكه المبرم بين الطرفين، ومما سبق ثبت لدي الدايره ان كلاهما قد بذل مالا فالمدعي في راس المال المقدم والمدعي عليها بموجودات الشركه واصولها لذا فان التكييف الفقهي لهذه الشركه لا ينطبق علي احكام شركه المضاربه، وانما ينطبق علي احكام شركه العنان، وبما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه قد حددت اختصاصات المحاكم التجاريه بنظر منازعات الشركاء في الشركات الفقهيه، وحصرت اختصاصها في منازعات الشركاء في شركه المضاربه، ولما ان محل الدعوي كما هو موضح اعلاه يصدق عليه وصف شركه العنان احد اوجه الشركات الفقهيه والتي تختص المحكمه العامه بنظرها؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره / بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٨٤٢٩ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب الزام المدعي عليها برد راس المال مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٣/٠٧/١٤٤٤ه الذي قضي ب: حكمت الدايره / بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي وتضمن نصها (ان الحكم الصادر ضد موكلي شابه قصورا جوهري، حيث انه صدر حكم / بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وحيث ان صاحب الفضيله قد فتح جلسه وقد اصر في حكمه علي عدم الاختصاص النوعي | للمحكمه التجاريه لنظر الدعوي. رغم انه سبق التوضيح لصاحب الفضيله بمذكره مقيده في ناجز برقم (٤٤١٠٦۸۰٦۲۱) وتاريخ ١٤٤٤/٦/١٦ قبل موعد الجلسه للتوضيح لصاحب الفضيله بان الدعوي التي امامه هي دعوي مضاربه وفق العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها الا ان صاحب الفضيله لم ينظر الي العقد المبرم واصر علي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر في الدعوي رغم اننا سبق ان وضحنا ان موكلي قد تعاقد مع المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٠/١١/١٢ه ونص في تمهيد العقد علي ان (لما كان الطرف الاول فرصه جيده في الاستثمارات المتنوعه في الداخل والخارج ويتوفر لديه كافه الوثايق القانونيه لتيسير نشاطه ورغب الطرف الثاني بالمشاركه بالاستثمارات التي تمارسها الشركه) ونص العقد في مضمونه ان لموكلي فقط الارباح وهذا ما نصت عليه عقود المضاربه (بانه عقد يتفق بمقتضاه " صاحب المال " علي ان يقوم بتقديم المال الي الشريك الاخر "المضارب" ليتصرف فيه نظير حصه في الربح يتفق عليها المتعاقدين، فيتسلم المضارب راس المال وتكون له ولايه التصرف فيه بالوكاله عن صاحبه ويكون المضارب امينا علي راس المال وشريكا في الربح). فان دعوي اختصاص عقود المضاربه تدخل في اختصاص نظام المحاكم التجاريه حسب ما نصت عليه الماده السادسه / من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ومن ضمنها.... منازعات الشركاء في شركه المضاربه) وحيث ان العقد مع المدعي عليها كان عقد مضاربه في نصه ان تستلم المدعي عليها من موكلي مبلغ مايه الف ريال وتقوم فيه بالاستثمار المتنوعه حسب ما نص عليه العقد ليعود لموكلي بالربح فان الاختصاص ينعقد لدي المحاكم التجاريه بناء علي ما نص عليه النظام. وحيث ان موكلي قد سلم المدعي عليها مبلغ مايه الف ريال ولم تدفع المدعي عليها لموكلي اي مبالغ حتي تاريخ الدعوي وعليه طالب موكلي من المدعي عليها في هذه الدعوي بارجاع المبلغ المتسلم لها عبر تحويل بنكي صادر من مصرف الراجحي الي حساب المدعي عليها وعليه قامت المدعي عليها بتحرير شيك رقم (٠٠٠٣٦٤٥) علي مطبوعات بنك (...) في تاريخ ۲۰۲۰/۸/۱م بالمبلغ المطالب به ولكن كان بدون رصيد علما يا اصحاب الفضيله انه قد صدر لزوجه موكلي من المحكمه التجاريه حكما ضد المدعي عليها بعقد مطابق لعقد موكلي وصدر صك بذلك وتم تاييد الحكم من الاستيناف وتم تنفيذه ضد المدعي عليها وعليه نطلب من فضيلتكم النظر في دعوي موكلي واعاده النظر في الحكم الصادر ضده. وطلب اعاده النظر في الحكم). واطلعت الدايره علي الاعتراض المقدم خارج المده النظاميه بتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٤ ه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي، وخصومه استيناف هذا الحكم، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف، سقط الحق فيه نظاما، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا، وحيث نصت الماده (٧٩/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المتعلقه بالاختصاص (١٠) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محل الاستيناف- قد استلم المعترض نسخته بتاريخ ٠٣-٠٧-١٤٤٤ه، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٢-٠٧-١٤٤٤ه ؛ مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا ؛ فانه -والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.