tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531041900 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-05-17 date_hijri=1444-11-29 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:3f6b18ec-fba2-4e0d-8802-df0c1898b8d5 entity=document_number:م/191 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٨٠١٣ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي
(...)

المدعي عليه
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: بموجب اتفاقيه فتح حساب المبرمه بين المدعيه كطرف اول والمدعي عليها كطرف ثاني بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١١م علي ان يقوم الطرف الاول بتزويد الطرف الثاني وتسليمه ما هو عباره عن ماكولات بحريه بمبلغ قدره (١٩٨,٤٣٢.٥٠) مايه وثمانيه وتسعون الف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله. ومثبت ذلك بمطابقه الرصيد المؤرخه في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م المذيله بختم المدعي عليها. وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٨,٤٢٨) ثمانيه وعشرون الف واربعمايه وثمانيه وعشرون ريال. وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١٧٠,٠٠٤.٥٠) مايه وسبعون الف واربع ريالات وخمسون هلله. وحيث اوفي الطرف الاول بالتزامه بتوريد المنتجات المتفق عليها وفق الاتفاقيه المبرمه ولم توف المدعي عليها بسداد المبالغ التي في ذمتها. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الماكولات البحريه مبلغ (١٧٠,٠٠٤.٥٠) مايه وسبعون الف واربع ريالات وخمسون هلله، ودفع اضرار التقاضي مبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٩ه وفيها: قالت وكيله المدعيه: فيما يخص اضرار التقاضي نتمسك في الدعوي بالطلب الاصلي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه فقط ونتمسك بحقنا في رفع دعوي اضرار التقاضي في حال رغبت موكلتنا بذلك، وبعرض الصلح عليهما اتفقا علي ما يلي: (تم الصلح مع المدعي عليها علي ان يتم سداد مبلغ المطالبه (١٧٠,٠٠٤.٥٠) مايه وسبعون الف واربعه ريالات وخمسون هلله. علي هييه ٣ اقساط متساويه. القسط الاول (٥٦,٦٦٨.٢) سته وخمسون الف وستمايه وثمانيه وستون ريال وهللتان، ويستحق بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠١ ه، والقسط الثاني مبلغ (٥٦,٦٦٨.٢) سته وخمسون الف وستمايه وثمانيه وستون ريال وهللتان، ويستحق بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠١ ه، والقسط الثالث (٥٦,٦٦٨.٢) سته وخمسون الف وستمايه وثمانيه وستون ريال وهللتان، بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠١ه) بعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها قال: نعم نتفق علي ذلك، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان طرفي النزاع قد اتفقا امام الدايره علي انهاء النزاع بينهما صلحا، واستنادا لما ورد في الماده الحاديه والتسعين بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه ونصها: (الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قايما او يتوقيان نزاعا محتملا، بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن مطالبته او جزء منها.) واستنادا لما ورد الماده السادسه والتسعين بعد الثلاثمايه من النظام ذاته ونصها: (يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعي عليه او انكرها او سكت ولم يبد فيها اقرارا ولا انكارا.) وبناء علي الماده السابعه والتسعين بعد الثلاثمايه من النظام ذاته ونصها: (١- يصح الصلح علي بعض ما يدعيه المتصالح في ذمه الاخر. ٢- يصح الصلح علي تاجيل الدين المدعي به او بعضه دون زياده، او علي تعجيله والحط منه.) وبناء علي الماده الاولي بعد الاربعمايه من النظام ذاته ونصها: (يترتب علي عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين، وليس لاي منهما او لورثته الرجوع فيه) وقد ندب الشارع الحكيم الي الصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديه، اذ قال الله تعالي: }والصلح خير{ وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولاتفاق طرفي النزاع علي امضاء اتفاقيه الصلح ونصها: (تم الصلح مع المدعي عليها علي ان يتم سداد مبلغ المطالبه (١٧٠,٠٠٤.٥٠) مايه وسبعون الف واربعه ريالات وخمسون هلله. علي هييه ٣ اقساط متساويه. القسط الاول (٥٦,٦٦٨.٢) سته وخمسون الف وستمايه وثمانيه وستون ريال وهللتان، ويستحق بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠١ ه، والقسط الثاني مبلغ (٥٦,٦٦٨.٢) سته وخمسون الف وستمايه وثمانيه وستون ريال وهللتان، ويستحق بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠١ ه، والقسط الثالث (٥٦,٦٦٨.٢) سته وخمسون الف وستمايه وثمانيه وستون ريال وهللتان، بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠١ه) وعليه فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد اعلاه سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفق عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ونصها: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.) وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ونصها: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). ومن اجل ذلك كله تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات هذا الصلح والزمتهما بموجبه، وبالله التوفيق.