moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 4976 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للمكيفات والاجهزه المنزليه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/05/11 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي رييسا القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضوا القاضي احمد بن عبدالعزيز المهداوي عضوا وبحضور عبدﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/18 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) حاصلها : انه صدر حكم الدايره في القضيه رقم (13439 لعام 1437ه) من هذه الدايره القاضي بالزام (...) ، سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات ، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل شركه (...) للمكيفات والاجهزه المنزليه المحدوده ، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (47.961) سبعه واربعون الفا وتسعميه وواحد وستون ريالا، وان المدعيه قررت احتفاظها بقيمه الشيك رقم (...) وتاريخ 15/10/2013م ، بقيمه قدرها (82.039) اثنان وثمانون الفا وتسعه وثلاثون ريالا، وانه يطلب الزام المدعي عليه بقيمه الشيك، لعدم دخوله في حسابات المدعيه ولعدم تقديم المدعي عليها ما يثبت صرفه من المدعيه. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه 27/10/1439ه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ، احال الي لايحتها اعلاه ، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغها عن طريق ابشر ، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) ، بان يدفع ل شركه (...) للمكيفات و الاجهزه المنزليه المحدوده ، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (82.039) اثنان وثمانون الفا وتسعه وثلاثون ريالا، والذي اكتسب النهاييه بتاريخ 17/12/1439ه ، بفوات مده الطعن عليه ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها : (...) ، سجل مدني رقم (...)، بطلب التماس اعاده النظر علي حكم هذه الدايره مقررا بانه سبق المحاسبه علي قيمه الشيك حيث ان المدعيه اقرت بعدم مطالبتها للمدعي عليها الا بمبلغ (47,924) ريال فقط وذلك كما في حكم الدايره في القضيه رقم (13439 لعام 1437ه) ؛ وختم التماسه بطلب عدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها في القضيه رقم (13439 لعام 1437ه) وتاريخ 12/09/1438ه, كما طلب الزام المدعيه بتحمل مصروفات الترافع واتعاب المحاماه بمبلغ (10,000) ريال, وفي هذه جلسه 04/05/1440ه حصر وكيل المدعي عليها التماسه في طلب يمين المدعيه علي عدم استلام مبلغ الشيك رقم (...) وتاريخ 15/10/2013م الصادر فيه حكم الدايره محل الدعوي, وحضر وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...)، وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد, وفي جلسه اليوم اكتفي الاطراف بما سبق تقديمه, ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه .ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه وعن الموضوع ، فانه لما كانت الدايره بتاريخ 27/10/1439ه ، حكمت علي المدعي عليها ، تاسيسا علي حكم الدايره في القضيه رقم (13439 لعام 1437ه) ؛ والذي تضمن الحكم ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي صرف المدعيه الشيك رقم (...) وتاريخ 15/10/2013م ، بقيمه قدرها (82.039) اثنان وثمانون الفا وتسعه وثلاثون ريالا ، المسحوب علي مصرف الراجحي ؛ حيث انكرت المدعيه دخوله في حسابها او صرفه من قبلها وانكرت استلامها للشيك ، وعلي هدي ما سبق بيانه ورقمه وعن طلب التماس اعاده النظر ، وحيث ان حقيقه ما اثاره وكيل المدعي عليها يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه الصادر فيها حكم الدايره النهايي ، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه : حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه : ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره . ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي .وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر ، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم ، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء ، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها ، متجاهله انها طريق طعن استثناييه ، مستنده الي علل واهيه وغير جديه او صوريه ، مشكله بذلك عبيا اضافيا علي كاهل القضاء ، دون مراعاه الشروط المنصوص عليها الواجب توافرها لقبولها ، وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من المدعي عليه (الملتمس) يتضح انه يجب ان ينحصر في الحالات الوارده في النظام ، وانه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الاحكام القضاييه ؛ يتضح للدايره ان ما قدمه المدعي عليه لم يات بجديد يغير من حكم الدايره ، كما انه لم يقدم اي مستند يناقض حكم الدايره ، مما تنتهي الدايره في حكمها الي رفض الالتماس المقدم من قبل المدعي عليها . (لذلك) حكمت الدايره: برفض طلب الالتماس . امين السر عبدﷲ بن احمد الشهري عضو مازن عبدالعزيز المزمومي عضو احمد عبدالعزيز المهداوي رييس الدايره عبدالعزيز بن عيظه المالكي الحكم في القضيه رقم 1286 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للمكيفات والاجهزه المنزليه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/08/20 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/09 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (82.039)ريال قيمه توريد اجهزه للمدعي عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4976 لعام 1439ه القاضي: برفض طلب الالتماس. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره محمد بن بخيت المدرع