tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 1840 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-25 date_hijri=1430-07-06 document_type=ruling entity=document_number:594 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1840 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده، غير ذلك/ (...) 
ضد/ شركه (...) التجاريه، غير ذلك/ (...) 
 
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي محمد بن حسن عسيري عضوا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بلايحه دعوي تضمنت ان المدعي عليها الاولي ادعت لموكلته بانها المالك الحصري لحق توزيع وبيع اسطوانات الغاز المصنوعه من الفايبر جلاس، وذلك بموجب عقد الوكاله والتوزيع الحصري الموقع بينها وبين شركه (...) للتصنيع المحدوده "(...)" وتاريخ 06/07/1430ه الموافق 29/06/2009م، وتعاقدت مع المدعيه بهذه الصفه لمنحها حق توزيع وبيع الاسطوانات بالمنطقه الشرقيه بموجب العقد الموقع بينهما في تاريخ 19/03/1432ه الموافق 22/02/2011م. 2/ بموجب العقد الموقع بين المدعيه والمدعي عليها الاولي، تعهدت المدعيه بان تشتري من المدعي عليها الاولي عدد 15518 خمسه عشره الف وخمسمايه وثمانيه عشره اسطوانه بلغت قيمتها مبلغ 4.500.000 اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال بواقع ثلاثمايه ريال قيمه الاسطوانه الواحده فارغه، وسددت المدعيه قيمه الاسطوانات بموجب شيك مصدق بالرقم (594) وتاريخ 09/04/1432ه محرر باسم المدعي عليها الثانيه شركه (...) المحدوده وذلك بطلب مباشر من مدير المدعي عليها الاولي السيد/ (...)، الذي قام باستلامه بنفسه من المدعيه وفي نفس تاريخ توقيع المدعيه لعقدها مع المدعي عليها الاولي في 19/03/1432ه الموافق 22/02/2011م، تم اقناع موكلته من قبل المدعي عليها الاولي والثانيه بتوقيع عقد اخر مع المدعي عليها الثانيه بنفس موضوع وبنود العقد الاول، وادعت فيه المدعي عليها الثانيه بانها مالكه الحق الحصري لبيع وتوزيع اسطوانات الغاز المذكوره في المنطقه الشرقيه، وذلك بموجب عقد توزيع وبيع حصري موقع بينها وبين المدعي عليها الاولي والمدعي عليها دلست علي موكلته في العقد واخفت عنها عند التعاقد حقيقه وواقعه جوهريه، وهي ان العقد الموقع مع شركه (...) لتعبيه الاسطوانات هو عقد مؤقت ومحدد فقط بمده ثلاث سنوات، توقفت بعدها شركه (...) عن تعبيه الاسطوانات، ولو علمت بها منذ البدايه لما اقدمت علي ابرام العقد، وقد الحق ذلك بالمدعيه ضررا كبيرا والمدعي عليهما الاولي والثانيه استحوذتا علي اموال موكلته ثم ادعت كل واحده منهما عدم وجود علاقه لها بالمدعيه وباموالها، والثابت وجود عقدين للمدعيه مع كلاهما منحاها بموجبهما حق توزيع وبيع الاسطوانات في المنطقه الشرقيه، والثابت ايضا خروج مبلغ اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال من حساب موكلته الي حساب المدعي عليها الثانيه وهو مبلغ يخص قيمه الاسطوانات ولا شيء غيرها، وقد اقرت المدعي عليها الثانيه باستلامها للمبلغ رغم انكارها علاقتها العقديه بموكلته، كما اقرت بان المدعي عليها الاولي قد استفادت من هذا المبلغ بان تم خصمه من مديونيتها لدي المدعي عليها الثانيه لذا يطلب الزام المدعي عليهما بالتضامن او الانفراد ان يدفعا لموكلته الباقي من قيمه الاسطوانات التي تعذر عليها تصريفها، مبلغ وقدره 2.811.400 "مليونان وثمانمايه واحد عشره الفا واربعمايه ريال" واتعاب المحاماه مبلغ وقدره 150.000 "مايه وخمسون الف ريال" ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 7/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم مذكره تضمنت ما ورد بلايحه الدعوي، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 12/5/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت طلبه الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل حيث صدر حكم من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 27/8/1438ه في القضيه رقم 15321/3/ق لعام 1438ه في موضوع الدعوي بين الاطراف، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 10/6/1441ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيتها للفصل عليه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وحيث ان الحكم بعدم جواز نظر الدعوي من النظام العام، ويجوز للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من طرفي الدعوي، كما نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي (ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان الثابت من الاوراق ان موضوع النزاع بين الطرفين سبق وان نظر لدي الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه الاداريه بالدمام في القضيه رقم 15321/3/ق لعام 1438ه وصدر فيها حكم بتاريخ 27/8/1438ه وحيث تبين للدايره ان موضوع هذه الدعوي المنظوره هو ذاته في القضيه المحكوم فيها سلفا بذات الموضوع والاطراف حيث ادخل الحكم السابق شركه (...) المحدوده فيه، وحيث ان المستقر قضاء عدم جواز نظر الدعاوي المحكوم فيها سلفا امام القضاء حمايه لازدواجيه الاحكام التي تصدر في ذات القضيه، واحتراما للاحكام القضاييه وحجيتها، وترسيخا لهيبه جهات التقاضي، مما تذهب الدايره معه الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل تجاري (...) ضد المدعي عليهما/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)، شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) وﷲ الموفق.
عضو 
محمد بن حسن عسيري 
عضو 
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 897 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده، غير ذلك/ (...) 
ضد/ شركه (...) التجاريه، غير ذلك/ (...) 
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها استعاده مبلغ (4.500.000) ريال قيمه اسطوانات غاز لم تستلم، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي.
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
خالد بن سعود الرشود 
عضو 
عبدالعزيز بن احمد العمير
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني