gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-161914 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-161914-2022) في الدعوي المقامه من / المكلف هويه مقيم رقم (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثلاثاء 2023/08/01م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ الدكتور / الاستاذ/ رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ: 2022/11/24م، من.... هويه مقيم رقم (...)، رقم مميز (...)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2022-2187) الصادر في الدعوي رقم (49615-2021-1) المتعلقه بالربط الضريبي للاعوام من 2013م الي 2017م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: رفض اعتراض المدعي في كافه البنود محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (...)، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما ملخصه الاتي : فيعترض المكلف علي بند احتساب هامش ربح تقديري بنسبه 25%) وبند (غرامه التهرب الضريبي) وفيما يخص بند (غرامات التاخير) فيدعي المكلف بان قرار دايره الفصل، مبنيا علي اساس صدور حكم من المحكمه الجزاييه في الرياض علي اعتبار انه متستر، واوضح انه غير خاضع لاحكام ضريبه الدخل، لكونه لم يمارس اي نشاط تجاري خاضع للضريبه، وعليه فان المكلف يطلب قبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل لما تقدم من اسباب. وفي يوم الثلاثاء 2023/08/01م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم:(2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر 3/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الملكي رقم : (26040) وتاريخ 1441/04/21ه وبالنداء علي الخصوم، لم يحضر المدعي او من يمثله رغم تبلغه، وحضر / ... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثل المستانف ضدها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه والالتزام برقم (1444/146/30307) وتاريخ 1444/05/11ه.، وبعد الاطلاع علي قرار دايره الفصل، وطلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وفيما يتعلق ببند (غرامات التاخير : وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (السابعه والسبعون) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، والتي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد". كما تنص الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه". وبالاطلاع علي النصوص النظاميه يتبين ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف، الا انه في حاله استحقاق الضريبه بموجب الربط التقديري فان احتساب غرامه التاخير في السداد يكون من تاريخ اشعار المكلف بالربط الضريبي، حيث ان المكلف ليس بمقدوره سداد فرق الضريبه المستحقه بموجب الربط التقديري الا بعد قيام الهييه باصدار الربط محل الاعتراض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف، وتعديل قرار دايره الفصل، باحتساب غرامه التاخير من تاريخ اشعار المكلف بالربط التقديري فيما يخص هذا البند. وفيما يتعلق بالمتبقي من البنود، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له 3/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في البنود المتبقيه محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف .... هويه مقيم رقم (...) ، رقم مميز (...)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (2187-2022-IZD) الصادر في الدعوي رقم (49615-2021-1) المتعلقه بالربط الضريبي للاعوام من 2013م الي 2017م. ثانيا: وفي الموضوع : 1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند احتساب هامش ربح تقديري بنسبه 25%. 2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التهرب الضريبي). 3- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (غرامات التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ / رييس الدايره الدكتور/ عضو الدكتور/ 3/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000