tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_compliance

حكم رقم 12340 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-01-18 date_hijri=1442-06-05 document_type=ruling entity=document_number:22737fe0-85c8-4cca-83b5-73838fc51745 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_compliance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٢٣٤٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (.....) هويه وطنيه (...) 
ضد/ الشركه (.....) غير ذلك (...) 
القاضي(.....) رييسا 
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه قيدت قضيه واحيلت لهذه الدايره فنظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، وقد تلخصت الدعوي وفق ما قدمه وقرره المدعي في: انه يدعي انه ادخل بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢٨م سيارته (نوع فيات فان رقم اللوحه ب ب م ٤٣٠٤ موديل ٢٠١٥م) الي قسم الصيانه لدي المدعي عليها بصفتها الوكيل وذلك بسبب وجود عيب في السياره ثبت لاحقا بموجب تقرير من وزاره التجاره برقم (٣١٣١٥) وتاريخ ١٤٤٠/٧/١٧ه صدر بناء علي شكوي رفعها في ذلك ان العيب المذكور مشمول بالضمان وانه يجب علي الوكاله اصلاح السياره حسب الضمان وتعويضه عن توقفها لمده (١١٢) يوما، الا ان المدعي عليها قامت باصلاح السياره فقط ولم تلتزم بتعويضه عن توقفها الفتره المذكوره ولا بتسليمه سياره بديله اثناء تلك الفتره، وبناء عليه خلص الي طلب الزام المدعي عليها بتعويضه عن توقف السياره في الفتره المذكوره وذلك حسب تقرير وزاره التجاره ولايحه احكام الصيانه، بالاضافه لتعويضه عن خسارته في تجارته التي اشتري السياره لغرض استخدامها فيها، بالاضافه لتعويضه عن اتعاب توكيل محامي لمتابعه القضيه في خميس مشيط. هكذا تلخصت الدعوي، وقد تم ابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه الاولي وما بعدها عبر نظام (ابشر) فلم يحضر عنها احد بدايه، ثم حضر وكيلها في جلسه لاحقه واستمهل للجواب فامهلته الدايره مهله اخيره لذلك ثم اتاحت له فرصه الجواب علي الدعوي عبر الترافع الكتابي وامهلته لذلك ولم يتم تقديم اي جواب. وقد كتبت الدايره لوزاره التجاره والاستثمار بطلب الافاده عن موضوع شكوي المدعي امامها الصادر بشانها التقرير المشار له في الدعوي، فورد جوابا علي ذلك كتاب سعاده مدير عام الاداره العامه للرقابه التجاريه المقيد بوارد المحكمه برقم (٤٢٩١٣٧٩٥٧) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٩ه متضمنا ان المدعي تقدم ببلاغ ضد المدعي عليها لعدم توفيرها مركبه بديله او مقابل مالي له خلال فتره اصلاح خلل في المركبه مشمول بالضمان، وانه بوقوف المراقب علي المنشاه تبين ان المدعي عليها لم تقم بتوفير مركبه بديله او مبلغ مالي مده عدم انتفاعه بالسياره خلال فتره بقاء المركبه لدي الشركه للاصلاح. ا.ه ثم خاطبت الدايره وزاره التجاره مجددا بطلب تزويدها بصوره من التقرير الصادر بشان ذلك، فورد جوابا علي ذلك كتاب سعاده مدير عام الاداره العامه للرقابه التجاريه المقيد بوارد المحكمه برقم (٤٢٩٧٥٣٤١٠) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٨ه مشفوعا بنسخه من التقرير المطلوب الصادر بتاريخ ١٤٤٠/٧/٦ه ويتضمن ما نصه (تبين ان الضمان الاضافي مقدم من الشركه الصانعه وليس من طرف ثالث وموضح مسبقا في كتيب الضمان الاساسي والمركبه مشموله به، وبالتالي فان الخلل مشمول بضمان الشركه الصانعه وينطبق عليه نظام الوكالات التجاريه، وقد التزم الوكيل باصلاحه علي ضمان الشركه الصانعه بموجب فاتوره رقم (٧١٥٥٨٦٨٣) ولكون الخلل يعطل الانتفاع بالمركبه فيحق للمستهلك تعويض بمركبه بديله او مبلغ مالي عن مده الاصلاح من تاريخ الدخول ٢٠١٨/٨/٢٨م وحتي تاريخ اشعار المستهلك بانهاء الاصلاح ٢٠١٩/٢/٣م يستثني منها عدد (٤٧) يوما مده التاخير من قبل المستهلك للجنه الفنيه في ارسال عينه الوقود المستخدم للفحص كما هو موضح في البلاغ رقم (١٢١٣٦٩٧٦) اي ان المده المستحقه للتعويض حسب الماده (الحاديه والعشرون) فقره (ج) هي (١١٢) يوما) ا.ه هكذا تضمن التقرير، هذا وقد سالت الدايره المدعي عن قيمه السياره ومستند ذلك؟ فاجاب بان عقد وفاتوره شراء السياره ليست لديه، وطلب الزام المدعي عليها باحضارها. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها وسؤالها عن قيمه السياره جديده؟ وامهالها لذلك اجابت قايله: انه وبعد الرجوع لسجلات السياره تبين انها مباعه عن طريق (شركه ......) وبدورها باعتها علي (شركه ......) والمدعي اشتراها بعد ذلك وحسب الفاتوره الاصليه للسياره في بيعها من توكيلات(.....) لشركه(....) فان ثمن السياره هو (٨٥.٠٠٠) ولكن من الطبيعي ان السياره لما تباع عن طريق معرض او شركه فستباع بمبلغ اقل ولم نستطع التوصل لمعرفه المبلغ الذي اشتراها به المدعي تحديدا وحسب الماده (٢١) من لايحه احكام الصيانه فان حساب مبلغ التعويض يكون في حال تعذر انتفاع المالك بالسلعه بحسب قيمتها وقت الشراء اي شرايه هو للسياره وليس قيمتها الاصيله. هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: صحيح انني اشتريت السياره من (شركه ......) ولكن المعول عليه حسب الماده (٢١) من لايحه احكام الصيانه هو قيمه السياره الاصليه ولا اثر لقيمه السياره في البيوع التي تمت عليها لاحقا، وعليه فيكون احتساب مبلغ التعويض بحسب الثمن الذي بيعت به السياره بدايه من قبل المدعيه لتوكيلات الجزيره وهو (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال وفق ما ذكرته وكيلتها وليس لدي نزاع في هذا المبلغ، علما بانني اشتريت السياره بثمن قدره (٥٣.٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال جمله مع سيارات اخري. هكذا اجاب، وفي جلسه هذا اليوم الاثنين ١٤٤٢٦/٥ه حضر المدعي ووكيله المدعي عليها: (.....) (سجل مدني رقم: (...) ) بموجب الوكاله رقم (.....) ثم طلبت الدايره منها توضيح ثمن السياره عندما خرجت من موكلتها لشركه توكيلات (.....) ، فاوضحت ان ثمنها انذاك هو (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال. هكذا اجابت، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وما تضمنه كتاب وزاره التجاره والتقرير الفني المشار اليها من اثبات ان الخلل المدعي به مشمول بالضمان وان المدعي عليها لم توفر للمدعي سياره بديله ولا مقابل مالي عن فتره توقفها للاصلاح، وان المده التي يستحق المدعي التعويض عنها (١١٢) يوما، وبما ان الاصل في التقرير هو الصحه والسلامه، ولان المدعي عليها لم تنازع بشيء في مضمون التقرير، وبما ان الماده (٢١) من لايحه احكام تقديم الصيانه بينت اليه التعويض عن ذلك بانه يكون بحاصل قسمه قيمه السياره وقت الشراء علي (٤٠٠) مضروبا في عدد ايام التاخر، وبما ان هذه اللايحه صدرت بصفه تنظيميه معتبره، وبما انه قد ثبت بافاده وكيله المدعي عليها وتسليم المدعي ان قيمه السياره الاصليه هو (٨٥.٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال، لذا فان المبلغ المستحق للمدعي وفق ذلك هو (٢٣.٨٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه ريال تقضي الدايره بالزام المدعي عليها بدفعه للمدعي بوصفه اجره السياره عن فتره تعطيلها عليه خلال فتره صيانتها الواجبه علي المدعي عليها، هذا وبخصوص ما دفعت به وكيله المدعي عليها من ان المتعين في تطبيق الماده المذكوره هو قيمه السياره وقت شراء المدعي لها وان ذلك سيكون باقل من قيمتها الاصليه، فان الدايره تجيب علي ذلك بان الذي يتعين حمل نص الماده عليه هو قيمه السياره الاصليه لا بما بيعت به لاحقا، اذ ذلك هو المعني الموافق للماده بوصفها حكم لايحي عام يتعين ان يكون معلقا ومناطا بقيود منضبطه لا تختلف باختلاف الوقايع والحالات، ومعلوم ان قيمه السياره الاصليه هي القيمه الثابته في مقابل ما ستباع به لاحقا، هذا وبخصوص طلبات المدعي الاخري فان الدايره ترفضها؛ بناء علي ان المدعي لم يحرر ويثبت فيما ادعاه وقدمه وجه خساره تجارته علي النحو الذي طالب به، ولا ما يحرر ويثبت ما ادعاه بخصوص توكيل محامي في محافظه خميس مشيط، فلذلك ولكل ما سبق: 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام: شركه(....) (سجل تجاري رقم (...) ) بان تدفع ل/ (.....) يعن ﷲ (سجل مدني رقم: (...) ) مبلغا قدره (٢٣.٨٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه ريال ورفض ما عدا ذلك. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
(......)