moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570009889 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه (...) بصحيفه طلبت فيها وقف تسييل الضمان البنكي للمستفيد المدعي عليها، وباحاله هذا الطلب للدايره عقدت لنظره جلسه عن بعد بتاريخ 7-1-1445ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن طلب موكلتها اجابت بانها تطلب وقف تسييل الضمان البنكي لاثبات الاعمال المنفذه بمشروع (...)، وارفقت صحيفه طلب محرره نصها: (اتقدم لفضيلتكم بالنيابه عن موكلتي المدعيه شركه(...)للتجاره والمقاولات المحدوده بمذكرتي لاوضح فيها الاسباب التي دعتنا لاقامه الدعوي ضد المدعي عليها وذلك علي النحو التالي:اولا / بتاريخ 24/1/2021 تعاقدت المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وذلك بشان تنفيذ وتشييد انشاء صاله عرض وورشه صيانه سيارات بمشروع (...) مملوكه للمدعي عليها بمدينه (...) قيمه العقد مبلغ (13,999,000)ريال (مرفق العقد) ثانيا / الاصل في العقود هو حسن النيه وقد ابرز التطبيق الفعلي للعقد سوء نيه واضح من المدعي عليها، فمن سياق التصرفات والافعال التي نفذت بها المدعي عليها لتقديمها الضمان البنكي فقد وضح ان هذه التصرفات تناقض مقتضي العقد وتخالف مقصد الطرفين الامر الذي افرز غبنا فاحشا تضررت منه موكلتي بشكل كبير. حيث قامت موكلتي بتحرير العقد وعمل ضمان بنكي ثقه للحفاظ علي حق المدعي عليها نظير الدفعه المقدمه الا ان المدعي عليها استغلت الضمان البنكي للبنك دون وجه حق وقامت بتقدميه للبنك لتسييله (صرفه) دون اسباب ورغم استمرار العمل وتميد المشروع حتي الان وتحصر موكلتي موضوع الدعوي المنظوره امام فضيلتكم في طلب منع تصرف المدعي عليها في الضمان البنكي ولتوضيح ذلك فانني اذكر النقاط التاليه: اولا /الضمان البنكي محرر كضمان للدفعه المقدمه وبالتالي لا يحق تسييله الا بعد اثبات التقصير من المدعيه ويكون من جهه مختصه تثبت ذلك التقصير. ثانيا / تم انجاز الاعمال المطلوبه بناء علي طلب المدعي عليها وبالتالي المفترض تخصم النسبه المقرره من كل مستخلص. ثالثا / تسييل المدعي عليها للضمان البنكي سوف يضر بسمعه موكلتي في سوق العمل وبسجلها الايتماني مع البنوك والجهات التمويليه وهو ضرر لا يمكن تداركه حتي في حال صدور الحكم الموضوعي برد مبلغ الضمان البنكي لموكلتي وعليه فان الضرر الذي سيقع علي موكلتي هو ضرر واضح وتاثيره مباشر بينما لن تتضرر المدعي عليها بوقف تسييل الضمان لانه تم تسييله دون وجه حق وقبل اوانه. وعليه نلتمس من فضيلتكم. اولا /ايقاف تسييل الضمان البنكي (...) لاثبات الاعمال المنفذه في المشروع وخشيه من حدوث ضرر قد تتعرض له موكلتي او فوات المنفعه حال دخول مقاول اخر ولحين رفع دعوي موضوعيه امام المحكمه المختصه لاثبات الضرر) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب، وعليه افهمته الدايره بتقديم جوابه خلال يوم واحد، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي عليها السابق حضوره، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعيه، ولصلاحيه الفصل في الطلب رفعت الجلسه واصدرت هذا الحكم. الاسباب: بعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم من المدعيه والمتضمن وقف تسييل الضمان البنكي، وحيث نصت الماده (الرابعه بعد الميه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمه بعدم قبوله) ولما كان الثابت عدم حضورها او من يمثلها في جلسه النظر في الطلب، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الطلب المقدم منها، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.