moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 7588 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) ، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والصلح، الصادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه قام المدعي بتوريد محروقات الي الشركه المدعي عليها بمبلغ 451.650 ريال فقط اربعمايه وواحد وخمسون الف وستمايه وخمسون ريال لا غير الا ان الشركه المدعيه لم تقم بالسداد رغم المطالبه تكرارا ومرارا بذلك وبموجب كشف الحساب والمصادقه الموقع والمختوم من قبل الشركه المدعي عليها لذا اطلب الحكم لي بالمبلغ المتبقي، وارفق ضمن الصحيفه نسخه المصادقه، وبقيد الصحيفه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه 02/ 07/ 1441ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 9/3/1439ه الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بواسطه خدمات ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (451.650) اربعمايه وواحد وخمسون الفا وستمايه وخمسون ريال وبسؤاله عن بينته قدم اصل مطابقه رصيد بتاريخ 18 /09 /2018م وعلي مطبوعات موكله ممهوره بخاتم المدعي عليها علي صحه الرصيد بمبلغ قدره (451.650) اربعمايه وواحد وخمسون الفا وستمايه وخمسون ريال وقدي جري مطابقتها علي النسخه الالكترونيه المرفقه في الدعوي واعيدت له عليه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (451.650) ريال والذي يمثل ثمن بتوريد محروقات للمدعي عليها، وحيث اسس المدعي تلك المطالبه علي مصادقه المدعي عليه بخاتم مؤسسته علي صحه الحساب بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22 /01 /1435ه علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله غي الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وبناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه بشان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه بناء علي ماصدر في الامر الملكي رقم(14388) بتاريخ 25 /03 /1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، حيث اصدر المجلس قراره رقم (219/6/39) بتاريخ 21 /04 /1439ه المتضمن الاتي: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي:1-ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ...) وهو ما تم وقررت معه الدايره السير في الدعوي، فانه وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تعتبر ما قدمه المدعي بينه كافيه لاثبات حقه في ذمه المدعي عليه، حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده(139) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه ...اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته.). (منطوق الحكم) بالزام (...) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (451.650) اربعمايه وواحد وخمسون الفا وستمايه وخمسون ريال ، وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3821 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (451.650) ريال والذي يمثل ثمن بتوريد محروقات للمدعي عليها ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (451.650) ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . في هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي علي من يوجه دعواه فذكر انه يوجهها ضد/ (...) وليست الشركه وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 2 / 7 / 1441ه الصادر في القضيه رقم 7588 لعام 1441ه القاضي بالزام (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (451.650) اربعمايه وواحد وخمسون الفا وستمايه وخمسون ريالا ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.