tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430655235 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-05-04 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:7429956f-6709-4c8a-966f-f176f073e30b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 41823456 لعام 1441 ه
المدعي:
مقهي (...) لتقديم الوجبات
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها - في انه قد صدر حكم من دايره الاستيناف الثانيه في هذه المحكمه، بتاريخ: 4/ 5/ 1444ه، القاضي من حيث النتيجه، الي: الغاء حكم هذه الدايره الصادر بتاريخ: 15/ 3/ 1444ه، واعاده هذه القضيه للدايره مجددا للنظر والفصل فيها، وبمطالعته اتخذت له الدايره ما يلزم وعقدت له جلسه مرييه في 19/ 5/ 1444ه، وفيها حضر المدعي اصاله رفق وكيلته بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن التماسه فاحال علي الطلب الالكتروني، وقدم مذكره تضمنت بنصها ولحنها ما يلي: (الحكم الملتمس فيه:حيث ان الحكم المنتهي بالقطعيه لمرور فتره الاعتراض في القضيه رقم 3456 للعام 1441ه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالصك رقم 419038200 بتاريخ 15/6/1442ه والقاضي حسب نصه " بثبوت مسؤوليه مؤسسه (...) عن كافه الديون والالتزامات المترتبه علي مقهي ومطعم (...) اعتبارا من تاريخ 21/10/1440 ه لما هو موضح بالاسباب " وحيث تم قبول طلب التماس اعاده النظر سابقا من دايرتكم الموقره وصدر الحكم الجديد بالصك رقم 437701310 بتاريخ 10/7/1443ه والقاضي في منطوقه بثبوت مسؤوليه المدعي عليه عن كافه الديون والالتزامات المترتبه علي مقهي (...) الي تاريخ 21/10/1440ه.(مرفق) ونوضح لفضيلتكم الغاءه من دايره الاستيناف الثانيه بالصك رقم 433550264 بتاريخ 21/11/1443ه ونوضح التالي:
اولا: بعد قبول دايره الاستيناف لاعتراض المدعي عليه شكلا وموضوعا (موضح في حكمها الغاء الحكم ورفض الالتماس واسبابه) ما يستوجب طلب الالتماس مجددا امام دايرتكم الموقره كون ان الالتماس السابق اصبح كان لم يكن.
وحيث حكمت دايره الاستيناف برفض الالتماس بسبب تقديم المدعي عليه شهاده زور من المدعي عليه ولم تنظر الي طعننا في تلك الشهاده واعتبار جميع البينات التي تم تقديمها لا تندرج تحت الماده 200 بالرغم من تاكيدنا انها مستندات لم يتسني تقديمها قبل الحكم بسبب ان المدعي عليه لم يعترض في دفوعه علي تاريخ الديون وانما كان دفعه ان الديون كانت ديون شخصيه وقد اثبتنا انها ديون علي المطعم في وقايع الدعوي حسب طلب الدايره (محدد بالمرفقات). وهو ما يؤكد تعذر تقديم المستندات قبل الحكم. وعلاوه علي كل ذلك فلم تاخذ بتفسير تمهيد العقد بالرغم من كونه جزء لا يتجزا عن العقد. وتم الاخذ بادعاء المدعي عليه بعدم علمه بالديون وغبنه وعدم موافقته علي اي التزامات وقت توقيع عقد التقبيل.
ثانيا: اسباب تقديم طلب التماس اعاده النظر مره اخري طبقا للماده (200/ب/د/.204) مرافعات:
فقد ثبت توافر بينات وادله كتابيه والكترونيه قاطعه للدعوي بتاريخ 2/2/1444ه تعذر تقديمها قبل الحكم لكونها موجوده علي جهاز جوال كان مفقودا ومعطلا وتم العثور عليه واصلاحه وظهرت بعد الحكم. واقرارات صوتيه من المدعي عليه وكذلك من المدير المالي تثبت اصطناعه لشهاده الزور وتثبت علمه بجميع الديون السابقه للتقبيل وموافقته عليها واقرارات من كبار الداينين لرفضهم تقديمها سابقا خوفا من استخدامها لابطال السندات التنفيذيه القايمه امام محكمه التنفيذ.(د) حيث جاء الحكم بغير ما طلبه الخصوم. حيث لم تكن هناك اي نزاعات عن ديون نشات بعد تاريخ التقبيل، ثالثا: الطعن في شهاده المدير المالي:
حيث استندت دايره الاستيناف علي شهاده المدير المالي التي دفع بها وكيل المدعي عليه ليستخدمها في نفي علم المدعي عليه بالديون ما يؤكد اصطناعها وبذلك تكون هذه الشهاده مستند جديد قد ظهر بعد الحكم واخذت به دايره الاستيناف وهو بذلك حجه عليه ومطعون فيه لما كان قايما بين المدعي عليه والشاهد من علاقه مصلحه ما يجعل البينات الجديده مؤثره وقاطعه في الدعوي والبينات كالتالي:
(اقرار صوتي من المدير المالي) يناقض شهادته الخطيه المقدمه من المدعي عليه.
(عدد 3 ثلاث) اقرارات صوتيه صريحه من المدعي عليه بعلمه بالديون وسداده لبعضها.
صوره من محادثه الواتساب من المدير المالي تثبت وجود علاقه مصالح بين المدير المالي والمدعي عليه تؤكد عدم صحه شهادته لوجود شبهه الشراكه بينهما للتلاعب في الاقرارات الضريبيه.
كشف الجرد اليومي للدخل ممهور بتوقيع المدير المالي وختم المطعم المسجل تحت سجل المدعي عليه (مرفق السجل) يثبت العلاقه بينهما بعد تاريخ التقبيل. بما يكفي لبطلان شهادته وتصبح بذلك شهادته حجه عليه ودليل علي اصطناعه شهاده لقلب الحقيقه بالباطل.
(عدد 4 اربعه) اقرارات خطيه من كبار الداينين للمقهي ضد المدعي عليه.
وطبقا للماده (55) من نظام الاثبات الذي ينص " يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام". وطبقا للماده (54) من ذات النظام الفقرات (4.5.6.7) بان الدليل الرقمي والالكتروني مشمولا ضمن ادله الاثبات. وظهور الاقرارات والبينات الكتابيه والصوتيه التي كانت محفوظه علي جهاز ما سبب تعذر تقديمها قبل الحكم ومستوفيا لشروط الماده 200 والماده 204 من نظام المرافعات الشرعيه لالتماس اعاده النظر مره اخري امام دايرتكم الموقره. استنادا الي الفقره (ب) و(د) من الماده 200 مرافعات. مازال خلال الفتره النظاميه لتقديم الالتماس والفقره (2) من الماده 204 من ذات النظام، البينه الالكترونيه القاطعه: هي رساله صوتيه بصوت المستانف ارسلها لي من جواله بتاريخ 20/8/2019 م اي بعد شهرين من تاريخ التقبيل في 24/6/2019 م يشرح في محتواها بانه قد سدد للسيد (...) مبلغ 65000 خمسه وستون الف ريال جزءا من مبلغ الشيك المستحق له من المقهي وقد سدد له عده مبالغ اخري نظير قيامه بانجاز السجل ب 17000 سبعه عشر الف ريال والرخصه ب 7000 سبعه الاف وبعض الامور الاخري وبلغ مجموع ما استلمه 97000 سبعه وتسعون الف ريال ونصها "(...) بالنسبه ل(...) اخذ منا يا طويل العمر والسلامه 79000 سبعه وتسعين الف , هذي الي انت قلتلي اعطيه من المبلغ الي له عندك الي حق الشيك ,بالنسبه للسجل اخذ منا 17 والرخصه اخذ فيها ظني 7 الاف وفيه امور ثانيه يعني كلها مجموع الي اخذها من دون المبلغ هذاك كلها اتوقع 65 الف.شكرا لك" انتهت الرساله.. فلا يمكن ان اكون قد اتفقت معه علي سداد مستحقات (...) ولم اتفق معه علي سداد فواتير الكهرباء او مستحقات الموظفين او ضريبه عن عقد الايجار السابق وباقي الديون والالتزامات بينما تثبت هذه الادله القاطعه لفضيلكم علمه واقراره شفهيا بجميع تلك الديون ويمكنني عرض الرساله الصوتيه عبر الجلسه المرييه او تحديد جلسه حضوريه. وبناءا علي ذلك التمس من فضيلتكم قبول طلب التماس اعاده النظر استنادا الي الماده (200) والاطلاع علي باقي الادله الالكترونيه لانهاء النزاع. والعداله يا اصحاب الفضيله تستوجب النظر الي جميع ما تم تقديمه من بينات والحكم بما اراكم الله بالحق.
الخلاصه: يتضح لفضيلتكم بعد كل ما تم تقديمه من بينات في طلب الالتماس السابق المثبته في ملف القضيه وما تم تقديمه من بينات في هذا الطلب يثبت صحه تفسير فضيلتكم لما جاء في تمهيد عقد التقبيل وما جاء في دعوانا بمسؤوليه المدعي عليه عن كافه الديون المترتبه علي مطعم (...) ويعيد تاكيد صحه حكم اعاده النظر السابق الصادر بالصك رقم 437701310 بتاريخ 10/7/1443ه.وبعد كل ما سبق اتمسك بطلب تحضير المدير المالي (...) ومواجهته بالدليل الصوتي المنسوب له. واعاده الحكم مجددا بما ترونه بالحق: بثبوت مسؤوليه المدعي عليه (...) عن كافه الديون المترتبه علي مقهي ومطعم (...) الي تاريخ 21/10/1440ه) ا.ه، هكذا تضمن الالتماس، ونظرا لصلاحيه الطلب للفصل فيه؛ لذا فقد امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله، والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان الحكم محل الالتماس قد اكتسب القطعيه بمضي المده لدي هذه الدايره فانها مختصه بنظره، و ذلك استنادا الي نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه في الماده السابعه والثمانين ونصها: (يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي،...) واستنادا الي مفهوم المخالفه من الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، واما عن الموضوع: وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، اذ من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه، لاسيما التي حازت الحجيه منها واكتسبت القطعيه، وبالتالي؛ لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، ووفق مقتضيات بسط العدل واظهار الحق، حتي يسترعي معها اعاده النظر في حدود ذلك، بحيث تكون مسوغه في اعاده النظر في حكم قضايي حايز الحجيه، وبما ان المنظم حدد الحالات التي يقبل فيها التماس اعاده النظر علي وجه الحصر في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه ونصها: " 1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، اوبني علي شهاده قضي-من الجهه المختصه بعد الحكم -بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم.د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه قبول الالتماس ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.و-اذا كان الحكم غيابيا.ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) واذ انه باطلاع الدايره علي مذكره طالب الالتماس والمستندات المرفقه، استبان لها بشان ما اثاره انها مؤسسه علي الفقره: (ب) و (د) من الماده انفه الذكر ففيما يخص الفقره "د" ونصها: (اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.) وجاء في الماده (201) ما نصه: (... ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من وقت ابلاغ الحكم) وبما انه ثبت تبلغ المدعي بالحكم عند صدوره بتاريخ 18/ 06/ 1442ه وبالتالي؛ فان الدايره تسبغ عدم القبول علي هذه الحاله المؤسسه علي الالتماس، وفيما يخص تاسيس طالب الالتماس التماسه علي الفقره "ب" ونصها: (اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم) ومبينا سبب التعذر في: (كونها موجوده علي جهاز جوال كان مفقودا ومعطلا وتم العثور عليه واصلاحه وظهرت بعد الحكم) فانه علي فرض صحه العذر الذي تقدم به؛ فان الدايره لا تسلم بكون هذا السبب مقبولا، والا لما استقرت الاحكام ولادعي كل من لديه بينه تعذر ابرازها بمثل هذه الاعذار، وعلي فرض قبوله، فان الدايره لا تسلم للمدعي بكون ما تضمنه الهاتف المفقود انه قد علم به بتاريخ 2/ 2/ 1444ه لان المقاطع الصوتيه التي يدعي وجودها في الهاتف المفقوده قد ضمنها لايحته الاعتراضيه المقدمه بتاريخ 2/ 7/ 1442ه، مما يعني ان ما قدمه طالب الالتماس بهذا الخصوص كانت معلومه لديه قبل الفصل النهايي في القضيه، ولم يكن تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وبما ان مناط اعاده النظر في الاحكام النهاييه هو ظهور وقايع او تقديم اوراق بعد الفصل النهايي لم تكن معلومه وقت الدعوي، وبالتالي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الالتماس من هذه الناحيه كذلك، وفيما يخص الشهادات المضمنه لالتماس؛ فان الثابت ان الملتمس تقدم بها في التماسه المقدم بتاريخ 17/ 05/ 1443ه، مما يضحي معه عدم انطباق شرط الماده (201) علي الالتماس الماثل امام الدايره محل الحكم، وقد نصت الماده (201/ 1): (تكفي افاده الملتمس بوقت ظهور الاوراق... ما لم يثبت خلاف ذلك)؛ وعلاوه علي ذلك كله؛ فان شهاده الشهود ليست من الاحوال التي يقبل فيها الالتماس ولو كانت مكتوبه، لان كتابه الشهاده لا تخرجها عن مضمون كونها شهاده، الامر الذي تنتهي معه الدايره لجميع ما سبق الي منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس شكلا، لما هو مبين بالاسباب، والله ولي التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 41823456 لعام 1441ه
المدعي:
مقهي (...) لتقديم الوجبات
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 01/06/1444ه والذي قضي حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس شكلا، لما هو مبين بالاسباب، والله ولي التوفيق. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 29/07/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن ما نصه "بالاطلاع علي طلب الالتماس ومرفقاته سيتبين ان المستندات المقدمه في الحكم الملتمس فيه اختلطت علي الدايره الابتداييه بما تم تقديمه امامها وبين مذكرات الجلسات التي عقدت بعد اعتراض المستانف امام دايره الاستيناف واستندت اليها الدايره في اسباب حكمها. حيث ان مستندات المقدمه تم تقديمها بعد الحكم الصادر بتاريخ 1443/7/10 وقد تم الغاؤه من دايره الاستيناف الثانيه في الحكم الصادر بتاريخ 1443/11/21ه برقم 433550264 وليس الحكم الملتمس فيه الصادر بتاريخ 1442/6/5 بالصك رقم فكيف اعتبر ما تم تقديمه بعد حكم قبول التماس هو ذاته قد تم تقديمه قبل الحكم الملتمس فيه؟ -2- ضعف تدقيق الدايره في منطوق حكم الاستيناف الاخير ومرفقات الطلب التي تؤكد وجود مستندات جديده تنطبق تحت قايمه الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه. تعذر تقديمها قبل الحكم الملتمس فيه وعلاوه علي عدم تدقيق الدايره لها والتاكد من تاريخ تقديمها الا انها اخذت بها واعتبرتها مقدمه في طلب الالتماس السابق (قبل الحكم القديم). ما يؤكد اختلاط الاوراق علي الدايره وعدم الاخذ بحكم محكمه الاستيناف لاعاده النظر فالقضيه وحكمت برفض الالتماس شكلا. والعداله يا اصحاب الفضيله تستوجب الحكم بالعدل ان ظهرت البينات التي تؤكد عدم صحه الحكم الملتمس فيه تقديما علي الاجراءات الشكليه وان ثبت اخلالها. والصحيح ان المستندات التي قدمت بعد الحكم الذي صدر بالصك رقم 437701310 بتاريخ 1443/7/10ه تم الغاؤه من دايره الاستيناف الثانيه بالصك رقم 433550264 بتاريخ 1443/11/21ه قلم تنظر لها الدايره الابتداييه كون ان المدعي عليه قدمها في اعتراضه امام دايره الاستيناف الثانيه وتوضح فيه التالي بعد قبول دايره الاستيناف لاعتراض المدعي عليه شكلا وموضوعا (موضح في حكمها الغاء الحكم الجديد وبالتالي فيتوجب علي الدايره النظر لما استوجبه البحث والعثور علي الجوال المفقود كون ما تم تقديمه امام محكمه الاستيناف من المدعي عليه للاعتراض علي الحكم الجديد وهي شهاده المدير المالي لم يتم تقديمها قبل الحكم الملتمس فيه (الحكم القديم) وانما تم تقديمها بعد الحكم الجديد الذي صدر من الدايره الثالثه بتاريخ 1443/7/10ه وظهور تلك الشهاده بعد الحكم الملتمس فيه هو ما يؤكد العذر في عدم تقديم تلك البينات الالكترونيه والتسجيلات والرسايل الصوتيه والشهادات قبل النطق فيه الحكم الملتمس فيه القديم. وحيث حكمت دايره الاستيناف برفض الالتماس السابق بسبب تقديم المدعي عليه شهاده زور ولم تنظر الي طعننا في تلك الشهاده واعتبار جميع البينات التي تم تقديمها لا تندرج تحت الماده 200 بالرغم من تاكيدنا انها مستندات لم يتسني تقديمها قبل الحكم القديم وهي سداده لفواتير الكهرباء وسداده رواتب الموظفين المتاخره وسداده ضرايب عن عقد الايجار السابق لتاريخ التقبيل و بسبب ان المدعي عليه لم يعترض دفوعه علي تاريخ الديون وانما كان دفعه ان الديون كانت ديون شخصيه وقد اثبتنا انها ديون علي المطعم في وقايع الدعوي حسب طلب الدايره وهو ما يؤكد تعذر تقديم المستندات قبل الحكم فان العداله تستوجب المعامله بالمثل. وعلاوه علي كل ذلك فلم تاخذ بتفسير تمهيد العقد بالرغم من كونه جزء لا يتجزا عن العقد. وتم الاخذ بادعاء المدعي عليه بعدم علمه بالديون وغبنه وعدم موافقته علي اي التزامات وقت توقيع عقد التقبيل. ثانيا فيما يخص الاعتراض موضوعا: فقد ثبت توافر بينات وادله كتابيه والكترونيه قاطعه للدعوي بتاريخ 1444/2/2ه تعذر تقديمها قبل الحكم الملتمس فيه لكونها موجوده علي جهاز جوال كان مفقودا ومعطلا وتم العثور عليه واصلاحه وظهرت بعد الحكم واقرارات صوتيه من المدعي عليه وكذلك من المدير المالي تثبت اصطناعه لشهاده الزور وتثبت علمه بجميع الديون السابقه للتقبيل وموافقته عليها واقرارات من كبار الداينين لرفضهم تقديمها سابقا خوفا من استخدامها لابطال السندات التنفيذيه القايمه امام محكمه التنفيذ. ولم يتم التطرق لتلك الاقرارات قبل الحكم القديم والادله الصوتيه قبل الحكم القديم لتعذر تقديمها و حيث لم تكن هناك اي نزاعات عن ديون نشات بعد تاريخ التقبيل ولا عبره من صدور حكم بالزام المشتري بتحمل مسؤوليه ديونه. الطعن في شهاده المدير المالي: حيث استندت دايره الاستيناف علي شهاده المدير المالي التي دفع بها وكيل المدعي عليه ليستخدمها في نفي علمه بالديون ما يؤكد اصطناعها وبذلك تكون هذه الشهاده مستند جديد قد ظهر بعد الحكم الملتمس فيه واخذت به دايره الاستيناف وهو بذلك حجه عليه ومطعون فيه لما كان قايما بين المدعي عليه والشاهد في علاقه المصلحه ما يجعل البينات الجديده مؤثره وقاطعه في الدعوي وبالتالي فمن العدل الاخذ بما قدمناه من بينات تعذر تقديمها قبل الحكم او في اقل تقدير بتحضير الشاهد وسؤاله واخذ يمينه وبعدها الاخذ بالبينات التي استوجب علي اثر شهادته ظهورها والبينات كالتالي: -1- اقرار صوتي من المدير المالي) يناقض شهادته الخطيه المقدمه من المدعي عليه. 2 عدد 3 (ثلاث اقرارات صوتيه صريحه من المدعي عليه بعلمه بالديون وسداده لبعضها. -3 صوره من محادثه الواتساب من المدير المالي تثبت وجود علاقه مصالح بين المدير المالي والمدعي عليه تؤكد عدم صحه شهادته لوجود شبهه الشراكه بينهما للتلاعب في الاقرارات الضريبيه. -4 كشف الجرد اليومي للدخل ممهور بتوقيع المدير المالي وختم المطعم المسجل تحت سجل المدعي عليه (مرفق السجل يثبت العلاقه بينهما بعد تاريخ التقبيل. بما يكفي لبطلان شهادته وتصبح بذلك شهادته حجه عليه ودليل علي اصطناعه شهاده لقلب الحقيقه بالباطل. 5- عدد 4 اربعه اقرارات خطيه من كبار الداينين للمقهي ضد المدعي عليه وطبقا للماده (55) من نظام الاثبات الذي ينص " يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام". وطبقا للماده (54) من ذات النظام الفقرات (4.5.6.7) بان الدليل الرقمي والالكتروني مشمولا ضمن ادله الاثبات وظهور الاقرارات والبينات الكتابيه والصوتيه التي كانت محفوظه علي جهاز ما سبب تعذر تقديمها قبل الحكم ومستوفيا لشروط الماده 200 والماده 204 من نظام المرافعات الشرعيه لالتماس اعاده النظر مره اخري امام دايرتكم الموقره. استنادا الي الفقره (ب) و(د) من الماده 200 مرافعات. مازال خلال الفتره النظاميه لتقديم الالتماس والفقره (2) من الماده 204 من ذات النظام البييه الالكترونيه القاطعه هي رساله صوتيه بصوت المستانف ارسلها لي من جواله بتاريخ 2019/8/20 م اي بعد شهرين من تاريخ التقبيل في 2019/6/24م يشرح في محتواها بانه قد سدد للسيد (...) مبلغ 65000 خمسه وستون الف ريال جزءا من مبلغ الشيك المستحق له من المقهي وقد سدد له عده مبالغ اخري نظير قيامه بانجاز السجل ب 17000 سبعه عشر الف ريال والرخصه ب 7000 سبعه الاف وبعض الامور الاخري وبلغ مجموع ما استلمه 97000 سبعه وتسعون الف ريال ونصها " (...) بالنسبه ل(...) اخذ منا يا طويل العمر والسلامه 79000 سبعه وتسعين الف، هذي الي انت قلتلي اعطيه من المبلغ الي له عندك الي حق الشيك بالنسبه للسجل اخذ منا 17 والرخصه اخذ فيها ظني 7 الاف وفيه امور ثانيه يعني كلها مجموع الي اخذها من دون المبلغ هذاك كلها اتوقع 65 الف شكرا لك" انتهت الرساله فلا يمكن ان اكون قد اتفقت معه علي سداد مستحقات (...) ولم اتفق معه علي سداد فواتير الكهرباء او مستحقات الموظفين او ضريبه عن عقد الايجار السابق وباقي الديون والالتزامات بينما تثبت هذه الادله القاطعه لفضيلكم علمه واقراره شفهيا بجميع تلك الديون ويمكنني عرض الرساله الصوتيه عبر الجلسه المرييه او تحديد جلسه حضوريه. وبناء علي ذلك التمس من فضيلتكم قبول طلب التماس اعاده النظر استنادا الي الماده (200) والاطلاع علي باقي الادله الالكترونيه لانهاء النزاع والعداله يا اصحاب الفضيله تستوجب النظر الي جميع ما تم تقديمه من بينات والحكم بما اراكم الله بالحق. الخلاصه: يتضح لفضيلتكم بعد كل ما تم تقديمه من بينات في طلب الالتماس السابق المثبته في ملف القضيه بما يخص سداد المدعي عليه للديون (فواتير الكهرباء ورواتب متاخره للموظفين وضريبه متاخر عن عقد ايجار (علاوه علي ما جاء واضحا في تمهيد عقد التقبيل وما تم تقديمه من بينات في هذا الطلب يثبت صحه تفسير الدايره الابتداييه في الحكم الجديد لما جاء في تمهيد العقد وما جاء في دعوانا بمسؤوليه المدعي عليه عن كافه الديون المترتبه علي مطعم (...) ويعيد تاكيد صحه حكم اعاده النظر السابق الصادر بالصك رقم 437701310 بتاريخ 1443/7/10ه وبعد كل ما سبق التمس من فضيلتكم: 1 قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بقبول الالتماس شكلا وموضوعا والحكم بثبوت مسؤوليه المدعي عليه (...) عن كافه الديون المترتبه علي مقهي ومطعم (...) الي تاريخ ه1440/10/21 وفقكم الله وسدد خطاكم). كما اطلعت الدايره علي المذكره الجوابيه المودعه من قبل وكيل المدعي عليها وحاصلها (نلتمس قبول ردنا علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المستانف في موضوع التماس اعاده النظر وذلك علي النحو التالي: -اولا: موافقه الحكم للشروط النظاميه والشكليه من حيث الاستدلال والتسبيب:
جاء الحكم الصادر من الدايره الموقره برفض قبول طلب الالتماس صحيحا من حيث التسبيب والاستدلال وصادف صحيح النظام وذلك لمخالفه الطلب للشروط الشكليه لقبوله وذلك بمخالفه الفقره الثانيه من نص الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي وضعت شروط وضوابط لقبول التماس اعاده النظر برغم نعي الملتمس علي الدايره ضعف التدقيق والاستعجال برفض الالتماس بادعاء ان هناك اسباب جديده تستند علي الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه وهذا الزعم غير صحيح وذلك لانه سبق للملتمس ان تقدم بالتماس اعاده النظر في موضوع الدعوي بنفس السبب الوارد في الفقره (ب) وتم رفضه وبالتالي لا يحق للملتمس التقدم بطلب للالتماس مره اخري لنفس السبب وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الرابعه بعد المايتين علي الاتي 2-:لاي من الخصوم التماس اعاده النظر مره اخري لاسباب لم يسبق نظرها مما هو منصوص عليه في الماده المايتين من هذا النظام، وبالاشاره الي ما سبق فان الملتمس قد خالف نص الماده المذكوره اعلاه الفقره الثانيه من الماده سالفه الذكر وبالنظر لما قدمه الملتمس حسب افادته ونص الحاجه منه (بانه قد حصل علي بينه الكترونيه قاطعه بتاريخ 02/02/1444ه،تعذر تقديمها قبل الحكم لكونها موجوده علي جهاز جوال مفقودا ومعطلا وتم العثور عليه واصلاحه وظهرت بعد الحكم)، وتم تقديم الالتماس بتاريخ 13/04/1444ه، علما بان الملتمس يعلم علم اليقين بانه قد سبق و ان قدم هذه المستندات والتسجيلات الصوتيه في مذكراته السابقه وتحديدا في الرد علي مذكره الاعتراض المقدم من قبل موكلي والتي صدر الحكم لصالحه بالصك رقم 433550364 وتاريخ 21/11/1443ه، اي ان هذه البيات قدمها الملتمس في مذكره الاعتراض بتاريخ 26/10/1443ه مرفق رقم (1)، بعنوان البينه الثالثه صفحه رقم (3) وهي حسب زعمه رساله صوتيه بصوت المستانف ضده من جواله بتاريخ 20/08/2019م، اي بعد شهرين من تاريخ التقبيل في 24/06/2019م، يشرح في محتواها بانه قد سدد للسيد (...) مبلغ 65000 خمسه وستون الف ريال جزاء من مبلغ الشيك.....الخ) ا.ه، فالملاحظ ان هذه الافادات وردت حرفيا في جميع مذكراته السابقه المقدمه كما ذكرنا انفا وفي طلب الالتماس المقدم من الملتمس والذي تم رفضه من قبل الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بجده بالصك الصادر بالرقم 433961707 بتاريخ 02/01/1444ه، و اخيرا في الالتماس الثالث المقدم لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده، والذي ايضا تم رفضه شكلا وموضوعا والقول بان اختلاط الاوراق علي الدايره وعدم الاخذ بالمستندات لهذا السبب وان هذه المستندات لم تقدم امام الحكم الملتمس فيه الصادر بتاريخ 05/06/1442ه، هو استدلال غير صحيح ويخالف النظام حيث نصت الماده (2/190) من نظام المرافعات الشرعيه (تنظر محكمه الاستيناف في طلب الاستيناف او طلب التدقيق، استنادا الي ما في ملف القضيه من الاوراق وما يقدمه الخصوم اليها من دفوع وبينات جديده لتاييد اسباب اعتراضهم المقدم في المذكره وتحكم بعد سمع اقوال الخصوم في طلب الاستيناف او طلب التدقيق – اذا رات النظر فيه مرافعه – بتاييد الحكم او نقضه كليا او جزييا وتحكم فيما نقض) ومن خلال النص فان محكمه الاستيناف لها السلطه في الحكم بناء علي ما يتم تقديمه من بينات ومستندات مقدم اليها وبالتالي فان اي مستندات تم تقديمه امام محكمه الاستيناف او اي محكمه اخري ينتفي معها اي قول بانها مستندات جديده وذلك لانها المحكمه صاحبه السلطه الاعلي في اصدار الاحكام بناء علي تقديم مستندات وبينات ودفوع جديده وبالتالي لا يسعف المستانف القول بان هذه المستندات قدمت امام محكمه الاستيناف وبالتالي لم تنظرها المحكمه الابتداييه فهذا القول مردود وغير مقبول نظاما.
ثانيا: مخالفه الانظمه المرعيه ومبدا استقرار الاحكام القضاييه:-
اصحاب الفضيله ان الاعتراض المقدم من قبل المستانف هو استغلال للاجراءات لزعزعه مبدا استقرار المعاملات والاحكام القضاييه وذلك في الاعتراض علي احكام حازت علي حجيه الامر المقضي فيه مما يعتبر معه من قبل التضليل واستغلال للاجراءات لنظر دعوي حازت علي حجيه الامر المقضي فيه واكتسبت القطعيه واكملت كافه مراحل التقاضي مما يعد ويعتبر مهدد لاستقرار الاحكام القضاييه وزعزعه استقرار المعاملات.الطلبات: - رفض طلب الالتماس المقدم من المستانف) واكد وكيل المدعي (الملتمس) علي ما جاء في الاعتراض ثم عقب وكيل المدعي عليه (الملتمس ضده) انه بعث برده عبر حقل المحادثه ونصه (اولا: موافقه الحكم للشروط النظاميه والشكليه من حيث الاستدلال والتسبيب:
جاء الحكم الصادر من الدايره الموقره برفض قبول طلب الالتماس صحيحا من حيث التسبيب والاستدلال وصادف صحيح النظام وذلك لمخالفه الطلب للشروط الشكليه لقبوله وذلك بمخالفه الفقره الثانيه من نص الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي وضعت شروط وضوابط لقبول التماس اعاده النظر برغم نعي الملتمس علي الدايره ضعف التدقيق والاستعجال برفض الالتماس بادعاء ان هناك اسباب جديده تستند علي الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه وهذا الزعم غير صحيح وذلك لانه سبق للملتمس ان تقدم بالتماس اعاده النظر في موضوع الدعوي بنفس السبب الوارد في الفقره (ب) وتم رفضه وبالتالي لا يحق للملتمس التقدم بطلب للالتماس مره اخري لنفس السبب وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الرابعه بعد المايتين علي الاتي: -
2-لاي من الخصوم التماس اعاده النظر مره اخري لاسباب لم يسبق نظرها مما هو منصوص عليه في الماده المايتين من هذا النظام،وبالاشاره الي ما سبق فان الملتمس قد خالف نص الماده المذكوره اعلاه الفقره الثانيه من الماده سالفه الذكر وبالنظر لما قدمه الملتمس حسب افادته ونص الحاجه منه (بانه قد حصل علي بينه الكترونيه قاطعه بتاريخ 02/02/1444ه،تعذر تقديمها قبل الحكم لكونها موجوده علي جهاز جوال مفقودا ومعطلا وتم العثور عليه واصلاحه وظهرت بعد الحكم)، وتم تقديم الالتماس بتاريخ 13/04/1444ه، علما بان الملتمس يعلم علم اليقين بانه قد سبق و ان قدم هذه المستندات والتسجيلات الصوتيه في مذكراته السابقه وتحديدا في الرد علي مذكره الاعتراض المقدم من قبل موكلي والتي صدر الحكم لصالحه بالصك رقم 433550364 وتاريخ 21/11/1443ه، اي ان هذه البيات قدمها الملتمس في مذكره الاعتراض بتاريخ 26/10/1443ه مرفق رقم (1)، بعنوان البينه الثالثه صفحه رقم (3) وهي حسب زعمه رساله صوتيه بصوت المستانف ضده من جواله بتاريخ 20/08/2019م، اي بعد شهرين من تاريخ التقبيل في 24/06/2019م، يشرح في محتواها بانه قد سدد للسيد (...) مبلغ 65000 خمسه وستون الف ريال جزاء من مبلغ الشيك.....الخ) ا.ه، فالملاحظ ان هذه الافادات وردت حرفيا في جميع مذكراته السابقه المقدمه كما ذكرنا انفا وفي طلب الالتماس المقدم من الملتمس والذي تم رفضه من قبل الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بجده بالصك الصادر بالرقم 433961707 بتاريخ 02/01/1444ه، و اخيرا في الالتماس الثالث المقدم لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده، والذي ايضا تم رفضه شكلا وموضوعا والقول بان اختلاط الاوراق علي الدايره وعدم الاخذ بالمستندات لهذا السبب وان هذه المستندات لم تقدم امام الحكم الملتمس فيه الصادر بتاريخ 05/06/1442ه، هو استدلال غير صحيح ويخالف النظام حيث نصت الماده (2/190) من نظام المرافعات الشرعيه (تنظر محكمه الاستيناف في طلب الاستيناف او طلب التدقيق، استنادا الي ما في [11:02 ص] المحامي (...)، ملف القضيه من الاوراق وما يقدمه الخصوم اليها من دفوع وبينات جديده لتاييد اسباب اعتراضهم المقدم في المذكره وتحكم بعد سمع اقوال الخصوم في طلب الاستيناف او طلب التدقيق – اذا رات النظر فيه مرافعه – بتاييد الحكم او نقضه كليا او جزييا وتحكم فيما نقض) ومن خلال النص فان محكمه الاستيناف لها السلطه في الحكم بناء علي ما يتم تقديمه من بينات ومستندات مقدم اليها وبالتالي فان اي مستندات تم تقديمه امام محكمه الاستيناف او اي محكمه اخري ينتفي معها اي قول بانها مستندات جديده وذلك لانها المحكمه صاحبه السلطه الاعلي في اصدار الاحكام بناء علي تقديم مستندات وبينات ودفوع جديده وبالتالي لا يسعف المستانف القول بان هذه المستندات قدمت امام محكمه الاستيناف وبالتالي لم تنظرها المحكمه الابتداييه فهذا القول مردود وغير مقبول نظاما.
ثانيا: مخالفه الانظمه المرعيه ومبدا استقرار الاحكام القضاييه:-
اصحاب الفضيله ان الاعتراض المقدم من قبل المستانف هو استغلال للاجراءات لزعزعه مبدا استقرار المعاملات والاحكام القضاييه وذلك في الاعتراض علي احكام حازت علي حجيه الامر المقضي فيه مما يعتبر معه من قبل التضليل واستغلال للاجراءات لنظر دعوي حازت علي حجيه الامر المقضي فيه واكتسبت القطعيه واكملت كافه مراحل التقاضي مما يعد ويعتبر مهدد لاستقرار الاحكام القضاييه وزعزعه استقرار المعاملات.
الطلبات: -
رفض طلب الالتماس المقدم من المستانف.
كما اضاف الملتمس عبر حقل المحادثه ما نصه (اضافه الي مذكره الاعتراض المقدمه نوضح لفضيلتكم الخطا الواضح في اسناد الادله الجديده طبقا للماده 200 فقرتها (ب) فقد اخطات الدايره في اعتبار ان مناط اعتبار اعاده النظر في الاحكام النهاييه هو ظهور وقايع او تقديم اوراق بعد الفصل النهايي لم تكن معلومه وقت الدعوي وهو ما انتهت اليه الدايره لرفض الالتماس. والصحيح ان الفقره (ب) لم تذكر ظهور مستندات لم تكن معلومه والصحيح "انه كان قد تعذر عليه تقديمها قبل الحكم" ,ولم تنص الماده علي كونها معلومه او غير معلومه قبل الحكم) فعقب الملتمس ان ما ورد في الرد غير صحيح و قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 01-06-1444ه، في القضيه رقم 41823456 القاضي ب (عدم قبول الالتماس شكلا). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.