tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8478/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2017-10-30 date_hijri=1434-09-30 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:80ea1abb-5e89-469b-8f76-179a59ab2f51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 8478/2/ق/1434ه

المقامه من: (...)
ضد: (...) 
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 25/10/1438ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 23/11/1434ه.

(الواقعات)
تتحصل واقعات في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه دعوي مفادها طلب الزام المدعي عليه بتسليم الحاويتين المحتجزتين لدي المدعي عليه، و المشتملتين علي اثقال مصاعد تم استيرادها بموجب بوليصه شحن رقم ... والتي لم يتم فسحها بسبب اهمال المدعي عليه وترتب علي ذلك غرامات وارضيات كما ترتب خساير تجاوزت 400.000 ريال بسبب عدم وفاء المدعي مع عملايه وطلب الزام المدعي عليه بغرامات التاخير، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه في 22/12/1434ه وبسؤال المدعي عن دعواه اكد علي ما جاء بلايحه دعواه المتضمنه: الزام المدعي عليه بتسليم الحاويتين المحتجزتين لدي المدعي عليه، و المشتملتين علي اثقال مصاعد تم استيرادها بموجب بوليصه شحن ... والتي لم يتم فسحها بسبب اهمال المدعي عليه وترتب علي ذلك غرامات وارضيات كما ترتب خساير تجاوزت 400.000 ريال بسبب عدم وفاء المدعي مع عملايه وطلب الزام المدعي عليه بغرامات التاخير وبسؤال المدعي عليه ذكر بانه قام بتخليص البضاعه الجمركيه وكان عليها غرامات مقدارها 24.000 ريال وذكر انه سددها من حسابه الشخصي ورغم ذلك قام المدعي باقامه شكوي علي امام الشؤون الجمركيه بميناء (...)، وانتهت الشكوي الي ان الغرامه المستحقه علي المدعي، وذكر ان له علي المدعي مستحقات سابقه لم يقم بسدادها بقيمه 42.000 ريال وذكر انه مستعد لتسليمه البضاعه فورا في حال سداد المستحقات التي عليه، فعقب المدعي بانه لن يقوم بسداد اي مبلغ حتي يتم الفصل في الدعوي، واستعد المدعي عليه بتقديم جوابه التفصيلي في الجلسه القادمه.
وفي جلسه 12/7/1435ه قدم المدعي وكاله مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عدد من المستندات وحاصلها: ان المدعي تاخر في تسليم المستندات كما انه لم يسدد الرسوم الواجبه عليه في تعاملات سابقه فطلب وكيل المدعي امهاله للجواب.
وفي جلسه 22/2/1436ه سالت الدايره المدعي عليه عن المستند النظامي لحجز الحاويات فاجاب بانه لا يوجد نظام يخوله بالحجز ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق وطلبا الفصل في الدعوي.
وفي جلسه 13/3/1436ه ذكر المدعي ان البوليصه الرييسيه لم يسلمها للمدعي عليه وانما هو من قام باستلامها من الوكيل الملاحي. وفي جلسه 7/7/1436ه وبعد قفل محضر الجلسه السابقه حضر الطرفين، فاطلعتهما الدايره علي مضمون الخطاب الوارد من مدير عام جمرك ميناء (...) المتضمن ان مسؤوليه تسليم بوليصه الشحن تقع علي صاحب البضاعه، وانه عند فسح البضاعه يتم التسليم بنفس اليوم.
ثم تعاقبت الجلسات وتبادل الطرفان المذكرات التي لم تخرج في مجملها عما سبق، وفي جلسه 10/3/1437ه طلبت الدايره من الطرفين تلخيص الطلبات والبينات و الدفوع في الدعوي، فقرر المدعي وكاله ان سبب الدعوي تاخر المدعي عليه "المخلص الجمركي" في اجراءات الفسح لحاويتين مشتملتين علي اثقال مصاعد تم استيرادها للمدعي بموجب بوليصه شحن رقم ... وقد وصلت الشحنه بتاريخ 30/9/1434ه وقام موكله بتسليم المستندات التي بموجبها يتم فسح الشحنه للمدعي عليه بتاريخ 7/10/1434ه، الا انه لم يقم بالفسح الا في شهر 11 من عام 1434ه، وبعد فسحها قام بحجز الحاويتين حتي تاريخ هذه الجلسه بحجه وجود مستحقات علي المدعي مع انه لا يوجد اي مستند نظامي يخوله الحجز ،وقرر انه يحصر طلباته في طلب الزام المدعي عليه بما ياتي:1) مبلغ(400.000) ريال غرامات وارضيات ترتبت علي الحاويتين نتيجه التاخر في فسخها من تاريخ وصول الشحنه الي تاريخ فسخها، استمهل لتقديم ما يثبت قيمه الغرامه ومطالبه الجمارك لموكله بها. 2)مبلغ مليون وميتي الف ريال تمثل غرامات تاخير تم فرضها علي المدعي بسبب الشروط الجزاييه المتوجبه علي المدعي مع عملايه. 3)مبلغ 50.000 ريال اتعاب محاماه. فعقب المدعي عليه وكاله بان موكله استلم المستندات من المدعي بتاريخ 7/10/1434ه الا ان بوليصه الشحن المستلمه من المدعي لم تكن البوليصه الاصليه وانما صوره من بوليصه شحن فرعيه وبعد مراجعه الوكيل الملاحي الفرعي وكاله (...) تم تزويد المدعي عليه بصوره من بوليصه الشحن الرييسيه مجيره الا ان الوكيل الملاحي الرييسي لم يقبل بالصوره فطلب موكله من المدعي احضار اصل البوليصه او عمل اجراء الفسح عن طريق الايميل ما بين الوكلاء "التلكس" فلم يقم بذلك حتي تاريخ 20/10/1434ه حيث قام المدعي في هذا التاريخ بمراجعه الوكيل الرييسي وقدم صوره من البوليصه وحصل علي بوليصه الشحن الاصليه واذن التسليم من الوكيل الرييسي وقام بتسليمها للمدعي عليه فتم البدء في اجراءات التخليص وكان من المفترض الفسح خلال سبعه ايام عمل الا ان ذلك لم يتم بسبب تاخر المدعي في عمل شهاده تامين علي فاتوره شراء البضاعه التي في الحاويتين حيث لم يزود المدعي عليها بالشهاده الا في تاريخ 5/11/1434ه وبعد استلام الشهاده تم انهاء الاجراءات الجمركيه بتاريخ 9/11/1434ه ولم يتم الفسح الكلي الا بتاريخ 15/11/1434ه ؛بسبب اعتراض المدعي علي رسوم ارضيات الحاويتين من تاريخ وصولها في 30/9/1434ه الي تاريخ انتهاء الاجراءات في 9/11/1434ه بمبلغ(21.778) الف ريال وقد ورد في افاده مدير عام جمرك ميناء (...) ان المسؤول عن تسليم بوليصه الشحن للمخلص هو صاحب البضاعه او مفوض عنه للقيام بمراجعه الوكيل الملاحي لاستلام اذن التسليم الذي بموجبه فسح البضاعه، واضاف ان موكله قام باحتجاز البضاعه في ساحه تخزين رسميه باقفال الجمرك حتي تاريخ هذه الجلسه وترتب عليها رسوم اجره تخزين، وسبب الاحتجاز امتناع المدعي عن سداد مستحقات موكله والارضيات المشار اليها، واضاف انه ذكر بجلسه 22/12/1434ه ان موكله مستعد بتسليم المدعي البضاعه فورا في حال سداد المستحقات التي عليه، وهي: 1) مبلغ(21.778) ريال تمثل غرامات ارضيات علي الحاويتين قام بدفعها من حسابه الشخصي كما في مستند الفسح الجمركي. 2) مبلغ (25.250) ريال تمثل مستحقات سابقه بذمه المدعي لم يقم بسدادها، وذكر ان بينته عليها تتمثل في ثلاث فواتير تخليص جمركي. الا ان المدعي رفض ان يقوم بسداد اي مبلغ حتي يتم الفصل في الدعوي، وقرر انه لا يرغب في استلام البضاعه حتي يتم الفصل في الدعوي، واضاف المدعي عليه وكاله انه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي بدفع هذين المبلغين. فطلب المدعي وكاله مهله للاجابه عن ذلك.
وفي جلسه 12/3/1437ه سالت الدايره المدعي اصاله هل قام بتزويد المدعي عليه بالبوليصه الاصليه وشهاده التامين علي فاتوره شراء البضاعه فاجاب بانه سلم للمدعي عليه اصل فاتوره الشراء والتي بموجبها يتم تسليمه البوليصه وشهاده التامين من الوكيل الملاحي فعقب المدعي عليه وكاله بانه استلم اصل فاتوره الشراء الا انه لا يتم بموجبها استلام البوليصه الاصليه وشهاده التامين من الوكيل الملاحي وان اصل فاتوره الشراء لا تقدم الا للجمارك فقط ولا يتم تقديمها للوكيل الملاحي ثم تراجع المدعي وذكر انه لم يسلم للمدعي عليه سوي اصل فاتوره الشراء واصل شهاده المنشا واصل بوليصه الشحن واصل شهاده التامين 6/10/1434ه. فعقب المدعي عليه وكاله بانه لم يستلم شهاده التامين الا بتاريخ 5/11/1434ه ولم يستلم اصل بوليصه الشحن من المدعي الا بتاريخ 20/10/1434ه فطلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي تسليم اصل البوليصه واصل شهاده التامين بتاريخ 6/10/1434ه فذكر ان بينته علي ذلك توقيع المدعي عليه باستلام اصل المستندات المدون علي فاتوره الشراء فعقب المدعي عليه بان المستندات التي وقعت علي استلام اصلها هي اصل فاتوره الشراء واصل فاتوره المنشا وبوليصه شحن فرعيه موجهه الي وكاله(...) ثم طلبت الدايره من الطرفين حصر طلباتهم وبيناتهم. 
وفي جلسه 26/3/1437ه ذكر المدعي عليه ان اجمالي مطالبته بمبلغ وقدره 8694 ريال اجره تخليص جمركي لفرع (...) بموجب فاتوره رقم 616 و621، وبمبلغ قدره 35.177 ريال اجره تخليص جمركي وغرامات بموجب فاتوره رقم 622 وفاتوره رقم 698، وبمبلغ قدره 25.000ريال عن اتعاب المحاماه، كما في مذكرته المقدمه في هذه الجلسه والتي الحق بها ثمان مرفقات، ذكر انه لم يستلم اي مبلغ من قيمه الفواتير محل المطالبه، وانه استلم مبلغ 10.000 من المدعي ودفعها تامينا لشركه (...) المتحده علي ان يتم استرداد مبلغ التامين بعد ان يقوم المدعي باعاده الحاويات، واستعد بتزويد المدعي بنسخه مما قدم عن طريق ايداعها لدي الدايره خلال الاسبوع القادم، واستعد المدعي بتقديم رده خلال اسبوع من تاريخ استلام المذكره وعليه ثم تعاقبت مذكرات الطرفين ولا جديد فيها الا ما جاء في جلسه 29/6/1438ه ان الدايره علي الطرفين تسليم البضاعه من قبل المدعي عليه للمدعي خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فطلب المدعي امهاله للتحقق من الرسوم المستحقه علي البضاعه وتحديد خبير يمكن حضوره اثناء تسليم البضاعه للتحقق من صلاحيتها او تلفها فاجابته الدايره الي طلبه.
وفي جلسه 20/8/1438ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبالغ التي دفعت من تاريخ 29/9/1434ه وحتي تاريخ الفسح 11/11/1434ه، فذكر بان الاجمالي هو ( 30.693) ريال تمثل رسوم جمركيه اضافه الي (6000) ريال تامين حاويات وبسؤاله عن استكمال المدعي لكامل الاوراق المطالب بها ، فذكر انه اكملها بتاريخ 20/10/1434ه وتبقي شهاده تامين سلمها لموكله بتاريخ 5/11/1434ه ثم عقب المدعي بان هذا الكلام غير صحيح وان الاوراق تم استكمالها بتاريخ 6/10/1434ه .
وفي جلسه 25/10/1438ه سالت الدايره الاطراف عن الرسوم الجمركيه للحاويتين محل الدعوي فذكر وكيل المدعي عليه انها كالتالي 1400 ريال اتعاب تخليص جمركي و900 ريال اجور نقل لكل حاويه و21.778 الف ريال اجور ارضيات و2172 ريال رسوم جمركيه و262 ريال رسوم اخري و 250ريال تجبير لاستلام البوليصه الاساسيه و1020 ريال فاتوره التفتيش الجمركي للحاويات و7205 ريال تامين واذن تسليم للوكيل الملاحي وعقب المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليه صحيح الا ان قيمه الارضيات غير صحيح وان التاخير من المدعي عليه وان المدعي عليه استلم جميع المستندات في 6/10/1434ه وان جميع المستندات التي يذكر المدعي عليه انه تاخر في استلامها هو من قام في استلامها بنفسه باقراره في الجلسه حيث انه هو من قام بالتجبير ودفع المبلغ ثم رفعت الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه تسليمه الحاويتين ذات الرقم(...) و(...) وبما ان المنازعه تندرج تحت نص الماده 443 فقره (ا) من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي ان من ضمن المنازعات التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها ما يحدث بين التجار من مشاكل ومنازعات متولده عن امور تجاريه؛ وبناء عليه فان الدايره التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه.
اما من حيث الموضوع فان المدعي يطالب بتسليم الحاويتين وتعويضه عن الاضرار نتيجه تاخر تسليم الحاويتين، في حين طلب المدعي عليه الزام المدعي بدفع اجره الارضيات للحاويتين محل النزاع وقدرها 21.778 ريال وقيمه التخليص الجمركي وقدرها 14.115 ريال، كما طلب مبالغ ماليه تخص تعاملات اخري بينهما لا علاقه لها بالحاويتين محل النزاع.
وبما ان الطرفين اقرا انه جري بينهما اتفاق علي تخليص جمركي للحاويتين محل النزاع ذات الرقم اعلاه، وبما ان النزاع بين الطرفين منحصر فيهما في جانبين:
الاول/ قيمه الارضيات التي تم دفعها لمصلحه الجمارك من المدعي عليه بقيمه(21.778) ريال والتي تخص الحاويتين محل النزاع اضافه الي قيمه التخليص الجمركي وقدرها 14.115 ريال، وبما انه ثبت للدايره ان الحاويتين قد وصلتا لميناء(...) في تاريخ 29/9/1434ه بموجب اصل فاتوره الشراء واصل بوليصه الشحن كما ثبت انه تم فسخ البضاعه كليا بتاريخ 15/11/1434ه وكما افاد اطراف الدعوي ان الجمارك تمهل المستفيد اسبوعا كاملا قبل حساب الارضيات، وبما ان الاوراق و المستندات الرسميه التي تخول المخلص الجمركي(المدعي عليه) للقيام بمهمته في التخليص وفسح البضاعه قد سلمت له في تاريخ 7/10/1434ه كما اثبت ذلك المدعي باذن الفسح، وبما ان الارضيات تم احتسابها من تاريخ 7/10/1434ه وحتي تاريخ الفسح 15/11/1434ه بقيمه 21.778 ريال، وبما ان المتعارف عليه ان المهله الطبيعيه للمخلص في تخليصه اسبوعا كاملا كحد اقصي كما افاد بذلك الطرفان فلذلك يكون تفريط المدعي عليه واضحا من تاريخ 14/10/1434ه وحتي فسح البضاعه بشكل نهايي في تاريخ 15/11/1434ه ، واما اجره الارضيات قبل هذه المده اي من تاريخ 7/10/1434ه حتي تاريخ 13/10/1434ه فتكون علي عاتق المدعي ، وبما ان اجره الارضيات 21.778 ريال لعدد 38يوم اي ان يوميه الارضيات للحاويتين تقدر ب 572.94 ريال لليوم الواحد وبناء عليه تكون الاجره لاسبوع بمبلغ(4010.58)ريال، وهذا المبلغ الذي يتحمله المدعي ، واما اجره التخليص الجمركي فبما ان المدعي اقر بصحه المبالغ التي تخص التخليص الجمركي وقدرها 14.115 ريال، وبما انه سلم للمدعي عليه مبلغ 10.000 ريال باقرار المدعي عليه، فان المبلغ المتبقي في ذمته للمدعي عليه من اجره الارضيات و التخليص الجمركي يكون كما يلي: (4010.58ريال اجره ارضيات + 14.115 ريال اجره تخليص جمركي ومجموعها 18.125.58 ريال يخصم منها مبلغ 10.000 ريال دفعه المدعي للمدعي عليه فيصبح المبلغ المتبقي 8.125.58 ريال) وتنتهي الدايره الي الزام المدعي بدفعه للمدعي عليه.
الجانب الثاني/ تسليم الحاويتين فقد ثبت للدايره باقرار المدعي عليه انه امتنع عن تسليم المدعي الحاويتين وذلك بسبب وجود تعاملات سابقه لا تخص هذه المطالبه مما تسبب في نشوء هذا النزاع ومما لا ريب فيه ان ذلك يعد تفريطا من المدعي عليه في حبسه لها دون مسوغ شرعي او نظامي، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي الزامه بتسليم الحاويتين مع تحمله ما يلزم تسليمها.
واما طلبات المدعي عليه التي تخص معاملات اخري غير الحاويتين محل النزاع فان الدايره تنتهي الي عدم قبولها كونها من الطلبات العارضه التي تقبل التجزيه وله ان يقيم دعوي مستقله بشانها.
واما عن طلب المدعي التعويض فانه لم يقدم للدايره بينه علي ذلك مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب.

(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم(...) بتسليم الحاويتين الموضحه بياناتها في صلب الحكم ل(...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمصاعد سجل تجاري (...). ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه(...) للمصاعد سجل تجاري(...).
ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمصاعد سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه(...) صاحب مؤسسه(...) للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره8.125.58 ريال ثمانيه الاف ومايه وخمسه وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله.
ثالثا عدم قبول الطلبات العارضه من (...). 
رابعا: رفض ماعدا ذلك من طلبات، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

القرار في القضيه رقم 8 لعام 1439ه

المقامه من/ (...)
ضد/ (...) 
(والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
25/10/1438ه في القضيه رقم 8478/2/ق لعام 1434ه)
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الاثنين 10/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 7/1/1439ه.

(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بما ياتي: اولا: الزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم (...) بتسليم الحاويتين الموضحه بياناتها في صلب الحكم ل(...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمصاعد سجل تجاري (...). ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمصاعد سجل تجاري (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 8.125.58 ثمانيه الاف وخمسه وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله. ثالثا: عدم قبول الطلبات العارضه من (...). 
ثالثا : عدم قبول الطلبات العارضه من (...)، رابعا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه جده في القضيه رقم 8478/2/ق لعام 1434ه القاضي: اولا: الزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم (...) بتسليم الحاويتين الموضحه بياناتها في صلب الحكم ل(...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمصاعد سجل تجاري (...). ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه(...) للمصاعد سجل تجاري (...) بان يدفع(...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 8.125.58 ثمانيه الاف ومايه وخمسه وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، ثالثا عدم قبول الطلبات العارضه من (...). رابعا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.