moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3580 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه يوسف بن احمد كانو المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه فارس بن نشاط العتيبي للمقاولات العامه لصاحبها فارس نشاط مزين العتيبي غير ذلك (...) القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ مسعود فارس ابن سالم الدوسري، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه لشحن خزانات (iso) من موقع ارامكو في راس تنوره الي امريكا حيث ان قيمه شحن الخزان الواحد تعادل واحد وعشرون الف وسبعمايه وخمسون (21.750) ريال، وذلك في تاريخ 18/ 05/ 2015م بالاضافه الي قيمه التخزين والتي تكلف مبلغ وقدره مايه وخمسون (150) ريال للخزان الواحد في اليوم الواحد، ثانيا: وبتاريخ 31/ 01/ 2016م تم الاتفاق مع المدعيه لتعديل الاسعار لتكون قيمه شحنه الخزان الواحد بمبلغ وقدره اثنان وعشرون الف وسبعمايه وثمانيه واربعون (22,748) ريال، بالاضافه الي قيمه التخزين والتي تكلف مبلغ وقدره مايه وخمسون (150) ريال للخزان الواحد في اليوم الواحد، ثالثا: لم تقوم المدعي عليها بسداد فاتوره الشحنه العاشره والتي كانت بتاريخ 23/ 06/ 2016م، وتعادل قيمتها الاجماليه (386,121) ريال، وهي علي نحو التالي: 1- قيمه شحنه (11) خزان من الشحنه العاشره والتي تقدر قيمه شحنها (262,803) ريال،2- قيمه تخزين و(11) خزان واحتجازه لهذه الشحنه والتي تقدر ب (123,318) ريال، وختم مذكرته بالطلبات التاليه: 1- الزام المدعي عليه بسداد فاتوره الشحنه العاشره والتي تقدر بمبلغ (386.121) ريال، 2- الزام المدعي عليه بدفع تكاليف المحاماه مبلغ وقدره خمسه وستون الف (65.000) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه 08/ 09/ 1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها اولا: لقد تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ 30/ 09/ 2015م علي ان تقوم المدعيه بشحن ماده الصوديا الكاويه من راس تنوره مرورا بميناء الدمام الي ولايه هيوستن بالولايات المتحده الامريكيه، بعوض قدره خمسه الاف وثمانمايه (5800) دولار للخزان الواحد ذي السعه واحد وعشرين الفا وثلاثمايه (21300) لتر، ثانيا: تتحمل المدعيه جميع تكاليف ورسوم النقل، وفق سياسه (من الباب الي الباب)، ولا يلزم المدعي عليه شيء من ذلك، ثالثا: لم تقم المدعيه بانجاز العمل بطريقه مناسبه؛ لوجود خلل منها في ادارتها وعملها، ومن ذلك: ان الشركه قامت بابعاد ممثليها (نايجل باركر) الذي يقوم بتاخير الشحنات؛ ليحصل علي عموله من فاتوره التاخير، كما ان الممثل نفسه يرسل الخزانات ناقصه المحتوي؛ لغرض زياده عددها فتزيد تكاليفها علي المدعي عليه لمصلحه الشركه، فتم التحفظ علي الفاتوره الاخيره محل المطالبه، وختم مذكرته بالطلبات التاليه: 1- طلب رد الدعوي، 2- وان يحتفظ موكله المدعي عليه بحقه في طلب اعاده مبالغ سابقه استلمتها المدعيه بغير حق، من خلال الغش والتدليس في وزن الخزانات وفي تاخير وقت الشحن، سلمت نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 05/ 11/ 1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها اولا: الرد علي ما جاء في مذكره وكيل المدعي عليه في النقطه (اولا) ان كلامه مخالف للواقع حيث انه تم الاتفاق بين الطرفين بتاريخ 31/ 06/ 2016م علي تعديل الاسعار لتكون قيمه شحنه الخزان الواحد بمبلغ سته الاف وسته وستون (6066) دولار، اي بما يعادل اثنين وعشرون الف وسبعمايه وثمانيه واربعون (22.748) ريال، بالاضافه الي قيمه التخزين والتي تكلف مبلغ وقدره اربعون (40) دولار، اي ما يعادل مايه وخمسون (150) ريال للخزان الواحد في اليوم الواحد، ثانيا: الرد علي الفقره (ثالثا) في مذكره وكيل المدعي عليه: ان كلامه مرسل وغير صحيح جمله وتفصيلا، بل ان المدعيه قامت باعمالها علي اكمل وجه كما هو متعارف عليه، بل ان المدعي عليها تصدر فاتوره مصدقه من الغرفه التجاريه لكل شحنه تقوم بها المدعيه ويبين المدعي عليه في هذه الفاتوره اسم المنتج وعدد الاطنان وعدد الحاويات وكذلك المدعي عليه يصدر شهاده منشاه لكل شحنه، وهذا يدل ان المدعي عليه علي علم بوزن الخزانات لكل شحنه ويشرف علي ذلك، فلذلك يثبت عكس ما يدعي وكيل المدعي عليه، ويتضح ان المدعي عليه مازال يحاول ان يتهرب من سداد فاتوره الشحنه العاشره، وختم مذكرته بالطلبات التاليه: 1- الزام المدعي عليه بسداد فاتوره الشحنه العاشره والتي تقدر بمبلغ (386.121) ريال، 2- الزام المدعي عليه بدفع تكاليف المحاماه مبلغ وقدره خمسه وستون الف (65.000) ريال، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 25/ 12/ 1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها اولا: الجواب عن البند (اولا) لمذكره المدعيه: ما زعمه عن وجود عقد جديد غير صحيح، والمستند الذي ارفقه ليس فيه اي توقيع للمدعي عليه او لمن يمثله، فضلا عن ان فاتوره الشحنه التي ارفقها تخالف ما ادعاه، ثانيا: الجواب عن البند (ثانيا) ومرفقاته، ان ما قدمته المدعيه عن فاتوره الشحنه العاشره فالجواب من وجهين: 1- تضمنت الفاتوره بان عدد الحاويات (11) حاويه ووزنها جميعا (217.060) طن، 2- ان الاتفاق كان علي نقل (21300) لتر اي (21.3) طن للشحنه الواحده، والفاتوره تضمنت بان عدد الحاويات (11) ووزن حمولتها جميعا بالطن هو (217.060) طن اي (217060) لتر، وحينيذ فالواجب نقله حسب العقد هو: (21.3طن) x (11) = (234.3طن) اي (234300لتر)، فالمدعيه لم تنفذ العمل المتفق عليه اذ نقص منه (234.3طن) - (217.060طن) = (-17.24طن) اي (-17240لتر) ولا تستحق الاجره وهي لم تنفذ العمل الذي استاجرها المدعي عليه لاجله، ثانيا: نؤكد بان المدعيه تتحمل جميع تكاليف ورسوم النقل وفق سياسه (من الباب الي الباب)، ولا يلزم المدعي عليه شيء من ذلك، فاجره تاخير الشحنات تتحملها المدعيه؛ لكونها مرتبطه بمهامها في النقل كما يلزمها مصاريف تشغيل سفنها وعمالتها وبقيه اعمالها، وختم مذكرته بالطلبات التاليه: 1- طلب رد الدعوي، 2- وان يحتفظ موكله المدعي عليه بحقه في طلب اعاده مبالغ سابقه استلمتها المدعيه بغير حق من خلال الغش في وزن الحاويات وتاخير وقت الشحن وعدم نقل الوزن المتفق عليه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، واستمهل للاجابه، وفي جلسه 01/ 02/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها اولا: ان المدعي عليها انكرت في مذكرتها السابقه وجود عقد جديد وادعت ان العقد غير معلوم لديها ولم يتم التوقيع عليه، وهذا كلام مخالف للواقع، حيث جري عليه العمل بين الطرفين من الفاتوره السابعه الي التاسعه علي تعديل الاسعار لتكون قيمه شحنه الخزان الواحد بمبلغ وقدره سته الاف وسته وستون (6066) دولار اي بما يعادل مبلغ وقدره اثنان وعشرون الف وسبعمايه وثمانيه واربعون (22,748) ريال، بالاضافه الي قيمه التخزين والتي تكلف مبلغ وقدره مايه وخمسون (150) ريال للخزان الواحد في اليوم الواحد، ثانيا: ان ما ذكرته المدعي عليها في الجواب الثاني بخصوص نقص وزن الشحنه العاشره وعدم معرفته بذلك، وهذا الكلام غير صحيح جمله وتفصيلا، وبينه من وجهين، الوجه الاول: ان المدعي عليه علي علم بوزن الخزانات لكل شحنه وتشرف علي ذلك وتصدر فاتوره مصدقه من الغرفه التجاريه لكل شحنه تحتوي اسم المنتج وعدد الاطنان وكذلك عدد الحاويات، لكي تصدر شهاده منشاه لكل شحنه من الغرفه التجاريه، الوجه الثاني: نص العقد الموقع بين الطرفين علي "الحد الاعلي لحموله الخزان" ولم ينص في العقد الموقع بين الطرفين علي الحد الادني لحموله الخزان، وانما يتم تعبيه الخزان علي حسب طلب المدعي عليها، وكذلك هي تشرف علي تعبيه الخزان، وختم مذكرته بالتاكيد علي طلباته السابقه، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 21/ 03/ 1441ه، قدم كيل المدعي عليه مذكره تضمنت الاكتفاء بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 28/ 04/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاجابه الموضوعيه علي ما اورده وكيل المدعيه بشان الفواتير السابعه والثامنه والتاسعه ومن سداد موكله لهذه الفواتير وفق للاسعار الجديده، كما طلبت منه الاجابه الموضوعيه علي دعوي قيمه تخزين الشحنه بمبلغ (123.318) ريال، وطلبت الدايره من المدعيه ترجمه شهاده المنشاه للفاتوره العاشره، واحضار ما يفيد سداد المدعي عليه للفواتير الثلاثه التي ذكرها في مذكرته واحضار نسخه من الفواتير الثلاثه، واحضار بينته علي قيمه تخزين الشحنات، وايضاح الفرق بين شهاده المنشاه والفاتوره وايضاح الفرق بينهما، فاستمهل الطرفان لما طلبته الدايره، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 16/ 06/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وسالت الدايره طرفي الدعوي عما استمهلا من اجله، فابرز وكيل المدعيه مذكره فافهمته الدايره بايداعها الكترونيا ,كما ابرز وكيل المدعي عليها مذكره، فافهمته الدايره بايداعها الكترونيا واحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات الكترونيا، وبتاريخ 25/ 06/ 1441ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه علي استفسارات الدايره افاد فيها: اولا: ان الفرق بين فاتوره شهاده المنشاه وفاتوره الشحنه العاشره ما يلي: 1- ان المقصود بفاتوره شهاده المنشاه هي فاتوره تصدر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها للغرفه التجاريه وتبين في هذه الفاتوره اسم المنتج وعدد الاطنان وكذلك عدد الحاويات وقيمه البضايع، لكي تصدر شهاده منشاه من الغرفه التجاريه وهي من المستندات المطلوبه في الجمارك لتتم عمليه الشحن، وهذا يدل بان المدعي عليها علي علم بوزن الخزانات للشحنه وتشرف علي ذلك وليست كما تدعي، 2- وان مقصوده بفاتوره الشحنه العاشره، هي التي تصدر من المدعيه للمدعي عليها وتبين في هذه الفاتوره قيمه شحن وتخزين البضايع والمبالغ المطلوبه تسديدها من المدعي عليها للمدعيه، والتي تقدر بمبلغ (386,121) ريال العاشره، ثانيا: ان المدعي عيها قامت بتسديد الفاتوره السابعه والثامنه والتاسعه بعد تعديل الاسعار، ثالثا: بخصوص تخزين الشحنات، حيث جري عليه العمل بين الطرفين علي ارسال ايميل للمدعي عليها بهذا الخصوص، ويتضح مما سبق ذكره ان المدعي عليها مازالت تحاول ان تترب من سداد فاتوره الشحنه العاشره باختلاق اسباب وهميه تخالف امر الواقع، وختم مذكرته بالطلبات التاليه: 1- الزام المدعي عليها بسداد فاتوره الشحنه العاشره والتي تقدر بمبلغ ثلاثمايه وسته وثمانون الف ومايه وواحد وعشرون (386,121) ريال، 2- وكذلك الزامها بدفع تكاليف المحاماه مبلغ وقدره خمسه وستون الف (65,000) ريال، وفي تاريخ 10/ 07/ 1441ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: وحيث قررت الدايره احاله القضيه للترافع الالكتروني، وحيث تم تحديد الفتره من 06/07/1441 وحتي 13/07/1441ه لتقديم ردنا علي رد المدعي عليه حسب ما هو محدد بنظام وزاره العدل، لذا فان سكوت المدعي عليه عن الاجابه عن الدعوي برغم من ان فضيله القاضي قام بالتاكيد علي تقديم اجابته ومذكراته الكترونيا، يعد بمثابه النكول عن الجواب، الامر الذي يفيد بصحه دعوي المدعيه، وختم مذكرته بطلبه الفصل في الدعوي حسب ما تم تقديمه من مستندات، وفي تاريخ 24/ 07/ 1441ه، كرر وكيل المدعيه ارفاق نفس المذكره الاخيره، وفي تاريخ 05/ 11/ 1441ه، افادت الدايره بانه تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، واكدت علي الالتزام بالاجابه خلال المده المحدده، وفي حال عدم الاجابه فانه يحق للدايره اعتبار ذلك اكتفاء بما ورد في ملف القضيه، ولها اغلاق باب المرافعه والحكم في القضيه بناء علي الاوراق المقدمه لديها، والمطلوب استكمال المرافعه علي ضوء ما تم تقديمه سابقا، وفي تاريخ 06/ 11/ 1441ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها اولا: الجواب عما يتعلق بالفواتير (7 , 8 , 9): 1- ان الفواتير السابقه غير مرفقه بمذكره المدعيه، ولم نتمكن من استلام صورها من موكلنا المدعي عليه لسفره خارج المملكه،2- ان الفواتير السابقه لم يقم فيها نزاع، 3- ان الفواتير السابقه ليست منشيه لعقد جديد يختلف عما تم الاتفاق عليه، 4- يحتفظ موكلنا المدعي عليه بحقه ان ظهر في بيانات تلك الفواتير ما يخالف العقد، 5- لم يتم اكتشاف نقص المحتوي الا في الفاتوره الاخيره محل الدعوي، وقد اشرنا في البند (ثالثا) من المذكره المؤرخه في 08/09/1440ه بما نصه: (... يرسل الخزانات ناقصه المحتوي ؛ لغرض زياده عددها فتزيد تكاليفها علي موكلي لمصلحه الشركه , فتم التحفظ علي الفاتوره الاخيره محل المطالبه)، ثانيا: الجواب عما يتعلق بتخزين الشحنه بمبلغ (318.123) ان موكله المدعي عليه لا يعلم عن ذلك شييا؛ لانه من صميم عمل المدعيه ومصروفاتها الخاصه كما يشير له العقد، ولان المدعيه لم تقدم بينه علي ادعايها وجود عقد جديد، وختم مذكرته بطلبه رد الدعوي، وان يحتفظ موكله المدعي عليه بحقه الذي سبق الاشاره له سابقا، وفي جلسه 25/ 03/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضه لدراسه، وفي جلسه 23/ 05/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد الدراسه والمداوله، رات الدايره بان بينه المدعيه فيما يتعلق بتخزين البضاعه محل الدعوي غير موصله، وله طلب يمين المدعي عليه، وافاد وكيل المدعيه بان يطلب يمين المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بانه يطلب مهله للرجوع الي موكله، وافهمته الدايره باحضار موكله بالجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه، وفي جلسه 06/ 07/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤاله عن العقد المبرم مع المدعيه فذكر باننا اتفقنا علي سعر بمبلغ (5.800) دولار للخزان الواحد ثم اتفقنا علي تعديل السعر ورفع لمبلغ (6.066) دولار، وقامت الدايره باطلاع المدعي عليه علي العقدين المرفقه من المدعيه فذكر بانه لا ينازع المدعيه في صحه هذه العقدين ونزاعه حول ملي الخزانات وتلاعب المدعو ناجل البريطاني بالتعبيه مما رتب زياده في اعداد الخزانات المشحونه، وبسؤاله عن مقدار اجره التخزين وقدرها (123.318) ريال، ووقوع التخزين من عدمه؟ فذكر بانه ينكرها انكار تام ولم تتاخر اي شحنه باكثر من (10) ايام فوق حد (15) يوم المسموح فيها بحسب العقد، وما زاد عن ذلك فانا انكره ومستعد لاداء اليمين النافيه له، بل اني اطلب المدعيه بمبالغ تفوق ما يطلبونه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 25/ 08/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن عدد خزانات الشحنه العاشره فذكر بانها (11) بحسب الفاتوره المرفقه في ملف القضيه، وسالته عن مقدار مبلغ الشحنه بالتفصيل حيث انه ذكر في مذكرته المقدمه في 03/08/1440ه بان مبلغ شحن الشحنه العاشره هو (262.803) ريال وبحساب قيمه شحن الخزانات ال(11) وضربها في قيمتها المنصوص عليها في العقد الثاني (6.066) دولار تبين ان المبلغ اقل مما ذكره وكيل المدعيه كالتالي (11×6.066=66.726 دولار × 3.75 ريال = 250.222.5 ريال) فطلب وكيل المدعيه مهله لايضاح ذلك، فامهلته الدايره لذلك، كما طلبت من وكيل المدعي عليه احضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بذلك، وفي جلسه 26/ 08/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله ذكر بان المبلغ موضح في كشف تفصيلي والمبلغ الزايد عن (250.222.5) ريال يمثل رسوم غير مشموله في العقد المبرم بين الطرفين وذكر المدعي عليه ان العقد من الباب للباب ولا يتحمل اي رسوم في ذلك واحال وكيل المدعيه الي العقد المبرم بين الطرفين وفيه ما ينص علي عدم شمول العرض للرسوم، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير جوابه وتقديم الكشف وترجمته في تبادل المذكرات، فاستعد بذلك، وفي تاريخ 12/ 09/ 1442ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اجيب لفضيلتكم بخصوص الفرق في المطالبه حيث تم تزويدنا من قبل الشركه بيان تفصيلي بخصوص فاتوره بالمبلغ 262,803 وارفق صوره من البيان وهي علي نحو التالي: 1- ان مبلغ (250,223) هو قيمه تصدير (11) خزان كما هو متفق عليه بين الطرفين بالعقد،2- ان مبلغ (545) قيمه مصاريف فحوصات معمل ل (11) خزان ولا يشملها سعر شحنه كما هو موضح بالعقد، 3- ان مبلغ (1650) قيمه رسوم وضع علامات علي (11) خزان ولا يشملها السعر شحنه كما هو موضح بالعقد، 4- ان مبلغ (8475) رسوم رحله بلا جدوي علي (11) خزان ولا يشملها السعر شحنه كما هو موضح بالبريد الالكتروني، وختم مذكرته بطلباته التاليه: 1- الزام المدعي عليه بسداد فاتوره الشحنه العاشره والتي تقدر بمبلغ ميتان واثنان وستون الف وثمانمايه وثلاثه (262,803) ريال، 2- الزام المدعي عليه بسداد قيمه تخزين (11) خزان لهذه الشحنه والتي تقدر مايه وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه عشر (123,318) ريال، 3- وكذلك الزامه بدفع تكاليف المحاماه مبلغ وقدره خمسه وستون الف (65,000) ريال، وفي جلسه 11/10/ 1442ه، وبسؤال الطرفين عما يود اضافته فاكتفي الطرفان بما قدم وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 15/10/ 1442ه، سالت الدايره وكيل المدعيه هل التاخير الذي تدعيه موكلته في الشحنات يخص الشحنه العاشره؟ اجاب نعم يخصها فقط، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن استعداده باداء اليمين النافيه لتاخر نقل الشحنه العاشره المكونه من (11) خزان في ميناء الوصول؟ اجاب انا مستعد باداء اليمين النافيه لتسببي في تاخر نقل الخزانات، وعليه قامت الدايره بعرض صيغه اليمين علي المدعي عليه وبعد تحذيره بعظم اليمين، وتخويفه من مغبه اليمين الكاذبه حلف قايلا: (وﷲ العظيم بان الشحنه العاشره المكونه من (11) خزان التي نقلتها المدعيه شركه يوسف كانو لامريكا لصالحي لم اتسبب في تاخير نقلها في ميناء الوصول، وﷲ العظيم) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (386,121 ريال) نظير قيمه فاتوره الشحنه العاشره الصادره بتاريخ 23/06/2016م المتضمنه شحن 11 خزان لصالح المدعي عليه وينقسم مبلغ الفاتوره لنوعين وهي رسوم شحن ورسوم تاخير وقيمه الشحن بمبلغ 262,803 ريال وقيمه التخزين للشحنه بمبلغ 123,318 ريال. وقد اجاب وكيل المدعي عليه بان موكله امتنع عن سداد الفاتوره العاشره وذلك لوجود خلل لدي المدعيه في انجاز العمل تمثل بانها كانت ترسل الخزانات ناقصه المحتوي وغير ممتليه بغرض زياده عدد الخزانات وزياده التكلفه علي موكله، اما عن رسوم التاخير فلا يتحمل موكله شيء منها لكون العقد شامل لكل المصاريف وفقا لسياسه (من الباب الي الباب). وقد رد وكيل المدعيه بان المدعي عليه يوافق علي كل شحنه قبل شحنها لامريكا باصداره لشهاده المنشاه للشحنه من الغرفه التجاريه وهذا يدل علي علمه بالكميات المراد شحنه ورضاه بها، وكذلك فان العقد نص علي ان مقدار حموله الخزان بحده الاعلي هو 21,300 كيلولتر، ولم ينص بان ذلك الحد الادني للحموله وتعبيه الخزانات تكون علي حسب طلب المدعي عليه وهو من يشرف علي الشحن. والثابت بحسب ما ورد في العقد الثاني والموضح بان سريانه يبدا في 31/1/2016م والمقر بصحته من قبل المدعي عليه بجلسه 06/07/1442ه بان قيمه شحن الخزان الواحد (6.066 دولار) والثابت باتفاق الطرفين بان الشحنه العاشره تضمنت احدي عشر خزان، وبحساب قيمه شحن الخزانات ال(11) وضربها في قيمتها المنصوص عليها في العقد الثاني (6.066 دولار) يتبين ان مبلغ الشحنه العاشره، كالتالي (11 × 6.066 = 66.726 دولار × 3.75 ريال = 250.222.5 ريال)، الا ان المدعيه بحسب تفصيلها للمبلغ زادت من المبلغ قرابه اثني عشر الف ريال وبررت الزياده بانها عباره عن رسوم وخلافه، والثابت من شروط العقد بان سياسه التحميل من الباب الي الباب وعليه فلا يتحمل المدعي عليه اي رسوم اخري لم ينص عليها العقد. اما ما ذكره المدعي عليه بان المدعيه كانت تشحن الخزانات ناقصه المحتوي فالثابت ان العقد لم يوجب حد ادني للتحميل وما ذكره وكيل المدعي عليه بان الواجب ان يكون الخزان ممتلي بمقدار 21,300 كيلولتر فهي دلاله لم ترد في العقد ونص العقد بخلافه فقد ورد بان مقدار حموله الخزان بحده الاعلي هو 21,300 كيلولتر، بالاضافه الي ان المدعي عليه رضي بمقدار كميه الخزانات قبل شحنها بدلاله اصداره شهادات المنشا للبضاعه والموضح فيها مقدار الكميه، وعليه فلا وجه لامتناعه عن سداد اجره الشحنه، لثبوت رضاه بمقدار الكميات المشحونه قبل شحنها ولعدم اشتراط العقد حد معين للشحن. وعن المطالبه بمبلغ تاخير الحموله فالثابت ان العقد نص علي شموله لاجور تخزين الشحنه في ميناء الوصول لمده خمسه عشر يوما لاغراض التخليص الجمركي وبعد ذلك سيحصل مبلغ 40 دولار لكل خزان يوميا، وعليه فالمدعيه تستحق اجره التخزين ان ثبتت، وحيث انكر المدعي عليه التاخير ولم تقدم المدعيه ما يثبت وقوع التاخير فعرضت عليها الدايره يمين المدعي عليه وطلبها وكيلها فاداها المدعي عليه وفق ما ورد في محضر جلسه 15/10/1442ه وعليه تنتهي الدايره لرفض مطالبه المدعيه باجور التاخير لعدم ثبوتها. (منطوق الحكم) ولهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (250.222.50 ريال) مايتان وخمسون الفا ومايتان واثنان وعشرون ريالا وخمسون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1608 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه يوسف بن احمد كانو المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه فارس بن نشاط العتيبي للمقاولات العامه لصاحبها فارس نشاط مزين العتيبي غير ذلك (...) القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (250.222.50 ريال) مايتان وخمسون الفا ومايتان واثنان وعشرون ريالا وخمسون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم الطرفان باعتراضهما علي الحكم خلال المده النظاميه، حيث تضمن اعتراض المدعيه تمسكها بصحه دعواها واستحقاقها لكامل قيمه المطالبه، وختمت اعتراضها بطلب الالغاء، والحكم مجددا بطلباتها في الدعوي، في حين تضمن اعتراض المدعي عليه ان المدعيه لم تنفذ كامل العمل المتفق عليه، وان توقيعه علي شهاده المنشا انما كان ضروره ويدخل في الاكراه الملجي، وختمت اعتراضه بطلب نظر الدعوي مرافعه والحكم برد الدعوي. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء 25/12/1442ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه/ مسعود بن فارس بن سالم الدوسري، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (39846113) كما حضر وكيل المدعي عليها/ خالد بن عثمان بن خالد العتيبي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 401502692 ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين عليه؛ قررت الدايره فتح المرافعه في القضيه وسالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته، فاحال كل منهما الاجابه الي ما قدمه في ملف الدعوي، ثم رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراضين تم تقديمهما خلال المده النظاميه؛ فيكونا مقبولين شكلا. واما الموضوع، فبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (386,121 ريالا) نظير قيمه فاتوره الشحنه العاشره الصادره بتاريخ 23/06/2016م المتضمنه شحن 11 خزان لصالح المدعي عليه وينقسم مبلغ الفاتوره لنوعين وهي رسوم شحن ورسوم تاخير وقيمه الشحن بمبلغ 262,803 ريال وقيمه التخزين للشحنه بمبلغ 123,318 ريال. وبما ان وكيل المدعي عليه اجاب بان موكله امتنع عن سداد الفاتوره العاشره وذلك لوجود خلل لدي المدعيه في انجاز العمل تمثل بانها كانت ترسل الخزانات ناقصه المحتوي وغير ممتليه بغرض زياده عدد الخزانات وزياده التكلفه علي موكله، اما عن رسوم التاخير فلا يتحمل موكله شيء منها لكون العقد شامل لكل المصاريف وفقا لسياسه (من الباب الي الباب). وبما ان المدعي عليه لم ينكر موافقته علي كل شحنه قبل شحنها لامريكا باصداره لشهاده المنشاه للشحنه من الغرفه التجاريه وهذا يدل علي علمه بالكميات المراد شحنه ورضاه بها، ونفي صحه الدعوي الاكراه، وكذلك فان العقد نص علي ان مقدار حموله الخزان بحده الاعلي هو 21,300 كيلولتر، ولم ينص بان ذلك الحد الادني للحموله وتعبيه الخزانات تكون علي حسب طلب المدعي عليه وهو من يشرف علي الشحن. وبما ان الثابت ايضا بحسب ما ورد في العقد الثاني والموضح بان سريانه يبدا في 31/1/2016م والمقر بصحته من قبل المدعي عليه بجلسه 06/07/1442ه بان قيمه شحن الخزان الواحد (6.066 دولار) والثابت باتفاق الطرفين بان الشحنه العاشره تضمنت احدي عشر خزان، وبحساب قيمه شحن الخزانات ال(11) وضربها في قيمتها المنصوص عليها في العقد الثاني (6.066 دولار) يتبين ان مبلغ الشحنه العاشره، كالتالي (11 × 6.066 = 66.726 دولار × 3.75 ريال = 250.222.5 ريال)، الا ان المدعيه بحسب تفصيلها للمبلغ زادت من المبلغ قرابه اثني عشر الف ريال وبررت الزياده بانها عباره عن رسوم وخلافه، والثابت من شروط العقد ان قيمه فحص المختبر غير مشموله بالسعر محل الاتفاق، فتكون مستحقه للمدعيه وقدرها (545 ريالا)، واما الزيادات الاخري التي تطالب بها فلم ترد في العقد، وعليه فتكون مشموله بالعقد الذي نص علي سياسه التحميل من الباب الي الباب. واما المطالبه بمبلغ تاخير الحموله فبما ان المدعي عليه انكر نسبه التاخر له، وقد ادي اليمين علي ذلك وفق ما هو مثبت تفصيله بالوقايع، وعليه تنتهي الدايره لرفض مطالبه المدعيه باجور التاخير لعدم ثبوتها، وعلاقه المدعي عليه بها. لذلك ولجميع ما تقدم واستنادا للماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه تنتهي الدايره الي ما هو وراد في منطوقها ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 15/10/1442ه في القضيه رقم 3580 لعام 1440ه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مايتان وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله (50/250,767)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان