ncar · law · processed · 35 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/ 1 /1437ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (36265) وتاريخ / / 1436ه ، المشتمله علي برقيه الامانه العامه للجنه العليا للتنظيم الاداري ( الملغاه ) رقم ( / / / / ) وتاريخ / / 1436ه ، في شان دراسه الوضع التنظيمي لنشاط الاحصاءات العامه والمعلومات في اطار المشروع المقترح لنظام الاحصاء . وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم الهييه العامه للاحصاء . وبعد الاطلاع علي نظام الاحصاءات العامه للدوله ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ) وتاريخ / / 1379ه . وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم ( 64283 ) وتاريخ / / 1436ه ، القاضي بالموافقه علي تحويل مصلحه الاحصاءات العامه والمعلومات الي هييه عامه مستقله ، علي ان تستكمل هييه الخبراء بمجلس الوزراء اعداد مشروع التنظيم اللازم . وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (386) وتاريخ / / 1434ه ، ورقم ( ) وتاريخ / / 1437ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1437ه . يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للاحصاء بالصيغه المرافقه ، ويحل محل الاحكام التنظيميه ذات الصله ، الوارده في نظام الاحصاءات العامه للدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ) وتاريخ 1379/12/7 ه . ثانيا : فيما عدا رييس الهييه ، يخضع منسوبو الهييه لما ورد في الامر السامي رقم ( 2147 ) وتاريخ / / 1435ه في شان تطبيق نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه علي منسوبي المؤسسات والهييات العامه والصناديق الحكوميه التي يصدر لها تنظيمات او انظمه او تنشا بعد صدور ذلك الامر . ثالثا : تشكل لجنه فنيه من وزاره الماليه ، ووزاره الخدمه المدنيه ، ووزاره الاقتصاد والتخطيط ، لوضع خطه تنفيذيه ينقل بموجبها : الموظفون ، والوظايف ( الشاغره والمشغوله ) ، والممتلكات ، والوثايق ، والمخصصات الماليه المتعلقه بنشاط الاحصاء من وزاره الاقتصاد والتخطيط الي الهييه العامه للاحصاء . رابعا : يتولي مجلس اداره الهييه مراجعه نظام الاحصاءات العامه للدوله ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ) وتاريخ 1379/12/7 ه ، واقتراح ما يلزم في شانه ، ورفعه بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه . رييس مجلس الوزراء تنظيم الهييه العامه للاحصاء الماده الاولي : لاغراض هذا التنظيم، يكون للكلمات والعبارات الاتيه المعاني الموضحه قرين كل منها : التنظيم : تنظيم الهييه العامه للاحصاء . الهييه : الهييه العامه للاحصاء . المجلس : مجلس اداره الهييه . الجهات العامه : الوزارات والهييات والمؤسسات والمصالح العامه، ويشمل ذلك الشركات المملوكه بكاملها للدوله . المنشات الخاصه : جميع الشركات بما فيها الشركات التي تسهم فيها الدوله، والمنشات الفرديه الخاصه، والجمعيات الاهليه . البيانات : الارقام والخصايص الوصفيه المتعلقه بالمجالات الاحصاييه او غير ذلك فيما يتعلق باحوال المجتمع ونشاطاته، وقد تكون بيانات فرديه او مجموعه من البيانات الفرديه . البيانات الفرديه : البيانات التي تحدد هويه الشخص ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه ويقدمها بناء علي طلب . المجالات الاحصاييه : المجالات الاحصاييه الخمسه؛ السكانيه والاجتماعيه والاقتصاديه والبيييه والثقافيه وما تشمله من مجالات احصاييه تفصيليه من سكنيه او تعليميه او تجاريه او صناعيه او صحيه او حيويه او سياحيه او زراعيه او غيرها . السجلات الاداريه : السجلات الورقيه او الالكترونيه التي تدون فيها البيانات او المعلومات في مختلف الجهات العامه او المنشات الخاصه، المتعلقه بالمجالات الاحصاييه وغير ذلك فيما يتعلق باحوال المجتمع ونشاطاته، بالاضافه الي السجلات عن العمليات الانتاجيه لتلك الجهات والمنشات . المعلومات : البيانات التي تتم معالجتها اما بتبويبها او بتحليلها او بتلخيصها او باي طريقه معالجه اخري لتصبح ذات معني يتعلق بالمجالات الاحصاييه . المؤشرات : البيانات او المعلومات بدلاله مثيلاتها زمنيا او مكانيا او بدلاله اي من مصادرها، ويتم احتسابها عاده وفق معادلات رياضيه . الاحصاء : البيانات والمعلومات والمؤشرات التي يتم جمعها عن احوال المجتمع ونشاطاته باستخدام الاساليب العلميه، وتكون قابله للتبويب والتحليل بهدف الوصول الي نتايج وقرارات وفق بدايل محدده . العمل الاحصايي : اي دراسه او بحث او استطلاع او مسوح او اي عمل يتعلق بالمجالات الاحصاييه سواء يتم بشكل كلي او جزيي . المسوح : عمليه جمع البيانات من مصادرها سواء كانت وفق اسلوب الحصر الشامل او وفق اساليب وطرق اختيار العينات الاحصاييه . الخدمات الاحصاييه : الاعمال التفصيليه للعمل الاحصايي او ذات العلاقه به وتشمل تقديم الاستشارات الاحصاييه بشان تصميم المسوح او البحوث او الدراسات واختيار العينات وتحليل النتايج وتفسيرها، ونحو ذلك . الوثايق الاحصاييه : الخرايط والمخططات والسجلات والادله والمنهجيات وقوايم العينات وغيرها المستخدمه في العمل الاحصايي . اللجنه التنسيقيه : لجنه دايمه لتنسيق العمل الاحصايي بين الجهات العامه ذات العلاقه . مندوبو الهييه : الاشخاص من غير منسوبي الهييه الذين تستعين بهم للعمل في تنفيذ المسوح . الماده الثانيه : -1 تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بوزير الاقتصاد والتخطيط . - يكون مقر الهييه الرييس في مدينه الرياض، ولها ان تنشي فروعا ومكاتب في اي من مناطق المملكه . الماده الثالثه : يهدف التنظيم الي تنظيم العمل الاحصايي في المملكه وتفعيله من خلال ايجاد منظومه احصاييه شامله ودقيقه وموحده ومتابعه تنفيذها، ووضع الخطط والبرامج اللازمه لتلبيه الاحتياجات الاحصاييه؛ خدمه لخطط التنميه والبحث العلمي والانشطه المختلفه . الماده الرابعه : الهييه هي الجهه المعنيه بالاحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الاحصايي والمشرف الفني والمنظم له، ولها في سبيل تحقيق اهدافها الاختصاصات الاتيه : - اعداد استراتيجيه وطنيه للعمل الاحصايي في المملكه بالتنسيق مع الجهات العامه ذات العلاقه، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها واقتراح تحديثها بشكل دوري . - القيام بالعمل الاحصايي وفقا للمعايير الدوليه المتعارف عليها، ويشمل ذلك ما ياتي : ا - تحديد منهجيه العمل الاحصايي . ب - تصميم وتنفيذ المسوح . ج - اجراء الدراسات والبحوث . د - تحليل البيانات والمعلومات . ه - توثيق البيانات والمعلومات وحفظها في الوثايق الاحصاييه . - جمع البيانات والمعلومات التي تغطي جميع جوانب الحياه في المملكه من مصادرها المختلفه وتدوينها وتبويبها، وجمع البيانات والمعلومات من السجلات الاداريه في الجهات العامه والمنشات الخاصه وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها . - اعداد الادله والتصنيفات الاحصاييه الوطنيه وفقا للمعايير الدوليه، واستخدامها والعمل علي تحديثها وتطويرها متي دعت الحاجه الي ذلك . - اعداد النشرات والتقارير الاحصاييه للمسوح والبحوث، ونشرها . - تكوين منظومه شامله من قواعد البيانات الاحصاييه الوطنيه لمختلف المجالات الاحصاييه . - ايجاد نظام مركزي للمعلومات في الهييه علي المستوي الوطني يرتبط اليا بجميع الجهات العامه . - تقديم العمل الاحصايي والخدمات الاستشاريه والفنيه في مجال الاحصاء للجهات العامه والمنشات الخاصه . - تقديم الاقتراحات للجهات العامه لتطوير جميع انظمه المعلومات والعمل الاحصايي؛ للوصول الي منظومه احصاييه شامله ودقيقه وموحده . - تزويد الجهات العامه والمنشات الخاصه والافراد والهييات الدوليه بالاحصاءات الرسميه، وفق الاجراءات النظاميه . - التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الاخر والهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه فيما يتعلق بالجوانب الاحصاييه، وفقا للاجراءات النظاميه . - اعداد برامج ودورات في مجال العمل الاحصايي وتنفيذها، وتدريب وتاهيل كوادر متخصصه في هذا المجال . - تمثيل المملكه داخليا وخارجيا فيما يتعلق باختصاصات الهييه، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه . - نشر الوعي الاحصايي واعداد وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمه بما يحقق تفاعل المجتمع مع العمل الاحصايي . الماده الخامسه : تباشر الهييه جمع البيانات المتعلقه بخططها وبرامجها الاحصاييه بوساطه موظفيها، او بوساطه مندوبي الهييه اذا اقتضي الامر ذلك، وفق الانظمه والاجراءات المتبعه . الماده السادسه : تقدم الهييه الخدمات الاحصاييه واجراء المسوح واعداد البحوث والدراسات الاحصاييه والتزويد بالبيانات من قواعد بياناتها للمنشات الخاصه باسلوب تجاري خاضع لحساب الرسوم والتكاليف، ولها الاستفاده من عوايدها الماليه في تمويل الخدمات الاحصاييه والمعلوماتيه المقدمه وتطويرها، وفق اليه عمل تنفيذيه محدده لذلك تعدها الهييه . الماده السابعه : - يشكل المجلس علي النحو التالي : ا - وزير الاقتصاد والتخطيط رييسا ب - رييس الهييه عضوا ونايبا للرييس ج - ممثل من وزاره الداخليه ( مركز المعلومات الوطني ) عضوا د - ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه عضوا ه - ممثل من وزاره التعليم عضوا و - ممثل من وزاره التجاره والصناعه عضوا ز - ممثل من وزاره الماليه عضوا ح - ممثل من وزاره الاسكان عضوا ط - ممثل من وزاره الشؤون الاجتماعيه عضوا ي - ممثل من وزاره العمل عضوا ك - ممثل من وزاره الزراعه عضوا ل - ممثل من وزاره الصحه عضوا م - ممثل من وزاره الخدمه المدنيه . عضوا ن - ممثل من وزاره البترول والثروه المعدنيه عضوا س - ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط عضوا ع ممثل من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات ( برنامج التعاملات الالكترونيه - يسر ) عضوا ف - ممثل عن مجلس الغرف التجاريه الصناعيه السعوديه عضوا ص - اثنان من المتخصصين في مجال عمل الهييه يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من رييس مجلس الاداره عضوين - يجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه ( الرابعه عشره ) او ما يعادلها . الماده الثامنه : المجلس هو السلطه المهيمنه علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها في حدود احكام التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي : - اقرار السياسات العامه للهييه وخططها وبرامجها التشغيليه . - اقرار الهيكل التنظيمي للهييه . - اقرار اللوايح الداخليه والفنيه والاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقه بنشاط الهييه . - اقرار مشروع ميزانيه الهييه، ورفعه بحسب الاجراءات النظاميه . - اقرار الحساب الختامي للهييه وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه . - تشكيل اللجنه التنسيقيه، وتسميه اعضايها بناء علي ترشيح جهاتهم، واقرار اللوايح المتعلقه بها . - اقرار مكافات مندوبي الهييه ومن تستعين بهم من غير موظفيها بالاتفاق مع وزاره الماليه ووزاره الخدمه المدنيه . - اقرار اليات العمل التنفيذيه المتعلقه بالمقابل المالي والتكاليف للعمل الاحصايي الذي تنفذه الهييه للمنشات الخاصه، وكذلك للتزويد بالبيانات بالاتفاق مع وزاره الماليه . - قبول التبرعات والهبات والاوقاف والوصايا والمنح والمساعدات التي تقدم للهييه، وفقا للاجراءات النظاميه . - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي . - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمه لانجاز المهمات المنوطه بها . ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات الي من يراه من المسؤولين في الهييه وفق ما يقتضيه سير العمل فيها . الماده التاسعه : - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه . - يجتمع المجلس ثلاث مرات في السنه علي الاقل بناء علي دعوه من رييسه، ومتي اقتضت المصلحه ذلك، ويتعين ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع، وعلي رييس المجلس ان يدعو المجلس الي الاجتماع متي طلب ذلك ( خمسه ) من اعضايه علي الاقل، ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم رييس المجلس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس . - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وتبلغ الهييه هذه القرارات الي الجهات المعنيه بها مباشره وبالطريقه المناسبه . - لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه . - لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه . - للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بهم دون ان يكون لهم حق التصويت . الماده العاشره : يكون للهييه رييس بالمرتبه الممتازه، وهو المسؤول التنفيذي عن اداره الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات الاتيه : - الاشراف علي منسوبي الهييه طبقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده اللوايح . - الاشراف علي اعمال الهييه الفنيه والاداريه والماليه . - اقتراح خطط الهييه وبرامجها، ورفعها الي المجلس . - اقتراح الهيكل التنظيمي للهييه، ورفعه الي المجلس . - رياسه اللجنه التنسيقيه، واقتراح اللوايح المتعلقه بها . - اقتراح مكافات مندوبي الهييه ومن تستعين بهم من غير موظفيها، ورفعها الي المجلس . - اقتراح اعداد اليات العمل التنفيذيه المتعلقه بالمقابل المالي والتكاليف للاعمال الاحصاييه التي تنفذها الهييه للمنشات الخاصه، وكذلك للتزويد بالبيانات، ورفعها الي المجلس . - اصدار الاوامر بمصروفات الهييه بموجب الميزانيه السنويه المعتمده . - متابعه تنفيذ القرارات التي تصدر من المجلس . - تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال الهييه ومنجزاتها ونشاطاتها . - تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصه . - الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها علي المجلس . - تمثيل الهييه امام القضاء وغيره . - اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم واللوايح والقواعد والاجراءات المعتمده، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضه له . - مباشره ما تخوله اياه قرارات المجلس والانظمه واللوايح الخاصه بالهييه من اختصاصات . - اي مهمه يكلفه بها المجلس . وللرييس تفويض بعض صلاحياته الي غيره من منسوبي الهييه . الماده الحاديه عشره : تكون للهييه ميزانيه مستقله تصدر بمرسوم ملكي . الماده الثانيه عشره : - تتكون موارد الهييه من الاتي : ا - ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله . ب - جميع الاموال المنقوله وغير المنقوله التي تؤول اليها من جهات حكوميه اخري . ج - الاصول الثابته والمنقوله التي تحت تصرفها . د - المقابل المالي الذي تحصل عليه عما تقدمه من خدمات . ه - الغرامات والجزاءات الماليه المستحقه للهييه . و - ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والاوقاف والوصايا والمنح والمساعدات . ز - اي موارد اخري يقرها المجلس . - تودع اموال الهييه في حساب خاص في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويصرف منه وفق ميزانيه الهييه المعتمده . الماده الثالثه عشره : السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للهييه من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه للدوله . الماده الرابعه عشره : ترفع الهييه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال ( تسعين ) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه . الماده الخامسه عشره : ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء - خلال ( تسعين ) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه - تقريرا سنويا عما حققته الهييه من انجازات مقارنه بما ورد في الخطه العامه للتنميه خلال السنه المنقضيه وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها . الماده السادسه عشره : مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات الهييه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا ( او اكثر ) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الصفه الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابهم . واذا تعدد مراجعو الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام الهييه . ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه . الماده السابعه عشره : ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام .