gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه **القرار رقم (940-2021-IFR)** | **لجنه الفصل** الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-33461) الدخل في مدينه الرياض --- ### المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - محاسبه المكلف تقديريا - رفض اعتراض المدعي --- ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ه - اجابت الهييه بان تم احتساب الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته - ثبت للدايره ان المدعي يعد من الفيات التي تخضع لقواعد حساب زكاه مكلفي التقديري - ولم يقدم المستندات الثبوتيه والمتمثله باقرارات ضريبه القيمه المضافه والتي تؤيد وجهه نظره بوجود فروقات بين ما تم التصريح عنه في اقرارات ضريبه القيمه المضافه وبين ما تم احتسابه من قبل الهييه بناء علي تلك الاقرارات - مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعي – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، والبند (ثالثا)، والبند ( رابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري. --- ### المستند: * الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه * البند (ثالثا)، البند (رابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه. --- ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ١٤٤٢/١٢/٠١ه، عقدت الدايره الاولي للفصل في # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بمبلغ (١١٢,٢٥٥,٩٣) ريال علي اساس مبيعات اجماليه بقيمه ( ١٦,٣٢٨,١٣٥,٤٠) ريال بينما بلغ اجمالي المبيعات الفعليه والمصرح عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه ( ١٤,٦٩٧,٥٢١,٢٠) ريال اي بفرق بلغ ( ١,١٣٠,٦١٤,٢٠) ريال وفرق زكاه بمبلغ (١١,٢١٠) ريال. كما ان اجمالي المبيعات الفعليه والمصرح عنها في اقرارات ضريبه القيمه والبالغه ( ١٤,٦٩٧,٥٢١,٢٠) ريال كامل قيمه مبيعات شهر اغسطس ٢٠٢٠م في حين ان نهايه السنه الزكويه للمؤسسه هي ٢٠ اغسطس ٢٠٢٠م، ومع ذلك تم ادراج كامل مبيعات الشهر ضمن اجمالي مبيعات العام. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان قرارها جاء متوافقا مع المواد (الثالثه) و(الرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، حيث تم احتساب الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالمستندات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته. وفي يوم الاحد الموافق ١٤٤٢/١٢/٠١ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضرها .... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي. لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ## ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ه واعتراض المدعي علي قيمه المبيعات الضريبيه التي تم احتساب الوعاء الزكوي التقديري علي اساسها، حيث اشار الي ان المبيعات الفعليه لعام ١٤٤١ه والمصرح عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه بلغت (١٤,٦٩٧,٥٢١,٢٠) ريال بينما ما تم احتسابه من قبل المدعي عليها بلغ (١٦,٣٢٨,١٣٥,٤٠) ريال، وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجتمعه، حيث نصت الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه علي: « تحاسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما يلي: الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكبر من تقدير الهييه. ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضافا اليها هامش ربح محدد، ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطه. ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها . ان للهييه الاسترشاد ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م التقديري. ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما ورد في الماده (الثالثه عشره من اللايحه، ما لم يثبت المكلف تاريخا مغايرا لبدء النشاط تقبله الهييه ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير. ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي ما رات الحاجه لذلك، وفقا لتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين. ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف، لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه.» كما نص البند (ثالثا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، علي «يقدر وعاء الزكاه للمكلف الخاضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه: (المبيعات \٨) + المبيعات ١٥ وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال». وبرجوع الدايره الي ملف الدعوي تبين لها ان المدعي لم يقدم المستندات الثبوتيه والمتمثله باقرارات ضريبه القيمه المضافه والتي تؤيد وجهه نظره بوجود فروقات بين ما تم التصريح عنه في اقرارات ضريبه القيمه المضافه وبين ما تم احتسابه من قبل الهييه بناء علي تلك الاقرارات. وحيث ان الثابت ان المدعي يعد من الفيات التي تخضع لقواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، وبالتالي يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه عليه بالاسلوب التقديري وفقا لتلك القواعد التي تنص علي تقدير الارباح لنشاط المدعي بنسبه (١٥) من المبيعات المصرح عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه، وتقدير راس المال بقسمه تلك المبيعات علي (۸)، وبالاطلاع علي الربط التقديري محل الخلاف تبين ان المدعي عليها طبقت المعادله اعلاه علي المبيعات المصرح عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه المقدمه من المدعي؛ الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي المتعلق بالربط محل الدعوي. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره- فان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرون) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * رفض اعتراض المدعي / ... (رقم مميز ... علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق ۰۱/۰۱/١٤٤٣ هموعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.