gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م GAO VJ-2021-1255: قرا رقم (39384-2021-V) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: مده نظاميه - غرامه ضبط ميداني - فاتوره ضريبه - عدم قبول الدعوي شكل لتقدمها قبل انواعها. الملخص: لعدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدارثه ان المدعيه لم تقم بالاعتراض لدي المدعي عليها قبل اقامه الدعوي، وعليه فان رفع المدعيه لدعواها كان قبل اوانها. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢), (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/٠٧/١٢ م اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (39384-2021-V) بتاريخ ٢٠١١/02/28 تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... تقدم باللثه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، لعدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه، ويطلب اغاء القرار. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام وبعرضها علي المدعي عليها: اجبت: "اول: الناحيه الشكليه: وفق ما نعت الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه وكما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه ثانيا: الناحيه الموضوعيه: عند المعاينه اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه تبين مخالفه الDekkam الوارده في الفقره الاولي من الماده الخاصه والعشرون من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، ولا شتراطات الفواتير المسطه الوارده في الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبعد التثبت من مخالفه المبعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه قيامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال، بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخاصه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه". وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١٠٧/١٣ م، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقفي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجل الفصل في المحالقات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١١: فم تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ... ضد المدعي عليها، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، حضر ... بصفته ممثل لهييه الزكاه والضريبه والجمارك وحيث تغيب المدعي عن الحضور دون عذر تقبله الدايره علي الرغم من تبلغ نظا، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده اجب: اطلبع عدم قبول الدعوي شكل لمخالفه المدعي لاحكام الماده (٣) من قواعد واجراءات لجان الفصل في المقالات والمنازعات الضريبيه. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها الشكلي، ولطلابيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المقالات والمنازعات الضريبيه. وبعد المداوله نظاما، قدرت الدايره بالاجماع: الاساب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ وبعد الاطلاع علي قواعد التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٣٤٥/١/١) والمنظمه واللوايح ذات اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٥) وتاريخ ١٤٤٥/١/١) والمنظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارات المتثل في غرامه الضبط الميداني، وبالاستناد علي ما نعت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مخت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فلمملك فخلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. وبالاستناد علي ما نصت عليه الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجب قرار الهييه محثنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به. - اذا لم يق م المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه. - " اذا لم يق م المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه." وحيث ثبت للدايره بان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢١٠١٠٢/٢٨ م، وحيث ان المدعي لم يتقدم باعتراضه امام الهييه، وعليه فان الدعوي تم تقديمها قبل اوانها. القرار ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي شكل، وفقا لاحكام الماده (٢) والمداده (٣) من قواعد عمل واجراات لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه. صدر هذا القرار ضحوريا بحق الطرفين، wedت حددت الداره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوقا اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلاثين يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، في حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها هده المده. وصلي الله وسل م علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. Y