tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 42/4/5-1 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2019-12-02 date_hijri=1441-04-05 document_type=ruling entity=document_number:8897e62a-df8f-45d3-9c02-ec566e214100 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم ٤٢/٤/٥-١ وتاريخ ٥/٤/١٤٤١ه

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (...) في ١٤/٢/١٤٤١ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من الوكيل عن المدعيه (...) في الدعوي المقامه منها، ضد (...) الصادر بها من دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه الحكم في قضيه الاستيناف رقم (...) لعام ١٤٤٠ه، المتضمن نقض الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب، واعتراض وكيل المدعيه علي الحكم امام المحكمه العليا بطلب نقض الحكم. وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم القضايي وما تضمنه من حكم وحيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض وخلاصتها ان المدعيه تطالب المدعي عليه بدفع مبلغ (١.٨٩٥.٩٩٩) مليون وثمانمايه وخمسه وتسعين الفا وتسعمايه وتسعه وتسعين ريالا مقابل بيعها له ادويه طبيه ولم يلتزم المدعي عليه بالسداد فاصدرت الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالدمام حكمها المؤرخ في ٧/٦/١٤٤٠ه، المتضمن الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه لما ذكر من اسباب، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي هذه الحكم امام محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه والتي قضت بنقض الحكم الصادر بشان هذه القضيه والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب، فقدم وكيل المدعيه اعتراضه علي حكم محكمه الاستيناف لدي المحكمه العليا طالبا نقض الحكم واعاده القضيه الي المحكمه التي اصدرته للحكم فيه مجددا.

(الاسباب)
وحيث تبين ان مذكره الاعتراض قد استوفت الجانب الشكلي المنصوص عليه بالنظام كما تضمن الاعتراض بعضا من الاحوال المنصوص نظاما علي صلاحيتها لتكون محلا للاعتراض بالنقض امام المحكمه العليا، ومن ثم يكون الاعتراض مقبولا شكلا. اما من حيث الموضوع فلما كان المعترض ضمن اعتراضه ما يمكن وصفه بان الحكم وقع به خطا في تكييف الواقعه ما اوصل الدايره مصدرته الي القضاء بعدم الاختصاص، من حيث وصف عمل المدعي عليه بانه منشاه هدفها تقديم خدمات طبيه وانه عمل مهني في حين ان العلاقه بيع، وما قدمه المعترض من اقوال في مذكرته انما هدفه التدليل علي وجود الخطا المشار اليه، ولما كان ما ادعاه في اعتراضه لا يصلح ان يكون محلا للاعتراض بطلب النقض امام هذه المحكمه طبقا للماده (١٩٣) من نظام المرافعات الشرعيه، وبالنظر في موضوعه لم تجد هذه الدايره لما ذكره المعترض في اعتراضه سندا يسنده من الاوراق، ذلك ان المدعي عليه مستشفي مهمته التي يقوم بها تقديم خدمات طبيه، وقد دفع بذلك اثناء المرافعه، ولم يقدم المعترض ما يثبت خلاف ذلك ولا يغير من ذلك كون المدعي عليه ياخذ مقابلا لتلك الخدمات بما فيها قيمه الادويه، فذلك كله متفرع عن عمل الاصلي وتابع له ياخذ حكمه في تحديد كونه عملا تجاريا من عدمه، واذا كان ما اورده المعترض غير ثابت فلا اثر له علي الحكم المعترض عليه، ومن ثم يتعين رفض الاعتراض.

(ولذلك)
قررت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.