moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439097015 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه في 17/09/1443وفيه طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعوي موكلها فحررتها علي الوصف التالي: لقد سبق اقامه دعوي من (.....) ضد (.....) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٠٨٤١٣٠٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٤ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(اتعاب المحاماه والمكتب الهندسي المعين من قبل الدايره المصدره للحكم)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه /(...) الهويه رقم (...) مالك /مؤسس (....) السجل التجاري رقم (...). بان يدفع للمدعي / (...) الهويه الوطنيه رقم (...).مبلغا وقدره (مايتان وواحد وخمسون الفا وسبعمايه وستون ريالا) ورفض ما عدا ذلك. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي باسترداد المستندات: لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين) وذلك حسب الصك رقم (٤٠٩٠٩٦٣٥٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٦ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛" وختم لايحته بالطلبات التاليه:[ اطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (80000) ثمانون الفا ريال سعودي.].وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكرته بتاريخ 29/7/1443 التي يقول فيها: [ تم الاطلاع علي لايحه دعوي المدعي في تبادل المذكرات ولم نجد ان المدعي حدد طلباته فيها. لذا نطلب تحديد الطلبات] ثم بتاريخ 28/08/1443 ارفق وكيل المدعي تقرير المكتب الهندسي بناءا علي طلب الدايره، وفي جلسه 15/10/1443 سالت الدايره المدعي عن حصر دعواه فذكر بانه يحصرها بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبير بمبلغ 30.000 ثلاثون الف ريال، ثم ذكر المدعي عليه بانه صدر حكم فيما يتعلق بعدم اختصاص المحكمه العامه للمطالبه باتعاب الخبير، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك خلال خمسه ايام من تاريخه، وبتاريخ 26/12/1443 تقدم وكيل المدعي بطلب يقول فيه: اكتفي بما تم تقديمه من طلب اتعاب المكتب الهندسي بمبلغ (30000) ثلاثون الف ريال للقضيه رقم (1300) لعام 1440ه بموجب السند وبما اشارت اليه الدايره مسبقا من ان الطرف الخاسر هو من يدفع تكاليف المكتب المرشح من قبل المحكمه، وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه براس مال شركه مضاربه بينهما مع ارباحها فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه بعد ان حصرها الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال تمثل قيمه اتعاب دفعها للخبير في دعوي سابقه تم الحكم بها لصالحه، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، وبما ان المدعي سند قبض بالمبلغ المدفوع للخبير برقم (.... ) فان الدايره تطمين الي هذه البينه، وتحكم بموجبها. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام (...) ، هويه وطنيه (...) بان يدفع ل/ (....) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439097015 لعام 1443ه المدعي: (....) المدعي عليه: (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه برد راس مال شركه مضاربه بينهما مع ارباحها، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام (....) ، هويه وطنيه (...) بان يدفع ل/ (... ) ، هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4410248682) وتاريخ 15 / 03 /1444 ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: اولا: ان الدعوي السابقه التي صدر فيها حكم لصالح المستانف ضده بالزام موكلي بسداد مبلغ (251.760) مايتان وواحد وخمسون الف وستون ريالا، هي الدعوي المقيده التي صدر فيها حكم من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بموجب الصك الصادر في تاريخ 26 / 06 / 1442ه في القضيه رقم (1300) وتاريخ 24 / 8 / 1440ه. فقد طالب المستانف ضده في دعواه التي صدر بموجبها الحكم المذكور اعلاه بالزام موكلي بان يدفع له مبلغ وقدره (2.300.000) مليوني وثلاثمايه الف ريال تعويضا عن تعطل المشروع والخساير التي تكبدها لانهاء وتشغيل المبني، وقد تم ندب الخبير بناء علي هذا المبلغ الذي طالب به المستانف ضده. الا ان المستانف ضده لم يقدم من البينات والمستندات ما يرقي الي اثبات الضرر اللاحق، وتحقق خساره هذه المبالغ تحديدا دقيقا، ولان التاخير الحاصل في اعمال العقد الثاني (التشطيب) كان بسبب المدعي لتاخيره في تسليم الدفعات في اوقاتها المحدده وفقا لما ذكرته الدايره في تسبيب حكمها، مما ادي الي اصدار الحكم بالزام موكلي بدفع مبلغ (251.760) مايتان وواحد وخمسون الف وسبعمايه وستون ريالا فقط من جمله المبلغ الذي طالب به المستانف ضده في دعواه، فهناك خساره نسبيه للمستانف ضده في دعواه. ثانيا: تم رفض معظم طلبات المستانف ضده في الدعوي الصادر فيها الحكم المذكور اعلاه، حيث تم النص في الحكم علي رفض ما عدا ذلك، وعدم قبول المدعي باسترداد المستندات. ولذا كان يجب ان تحسب اتعاب الخبير بين موكلي المستانف والمستانف ضده بالنسبه والتناسب، بناء علي ان الخبير تم تكليفه بناء علي المبلغ الذي طالب به المستانف ضده في دعواه، مما يوجب ان تكون هناك نسبه وتناسب في اتعاب الخبير بين موكلي والمستانف ضده. وذلك بناء علي الماده (122) من نظام الاثبات التي نصت علي ان: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي). كما ان المدعي لا يستحق اتعاب الخبير لانه في حكم المتبرع لاستعداده بسداد الاتعاب في القضيه التي صدر بموجبها الحكم المذكور اعلاه. وانتهي في اعتراضه الي طلب: رد الحكم الصادر بالصك المذكور اعلاه). وفي الجلسه المنعقده بيوم الاثنين الموافق 13 / 04 / 1444ه حضر الطرفان المشار اليهم اعلاه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (439097015) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 09 / 02 /1444ه القاضي بالزام (...) ، هويه وطنيه (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (... )