moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٥٨٦٨لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها – انه تقدمت المدعيه بدعوي خلاصتها: ان المدعي عليه شريك في الشركه المدعيه بموجب حكم قضايي، ولكون عقد التاسيس قد عدل ليتوافق مع اشتراط البنك (...) برفع راس مال الشركه، وان المدعي عليه شريك بنصف راس المال ولكونه لم يف بسداد حصته من راس المال ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الخامسه عشره من نظام الشركات، وطلبت الزام المدعي عليه بدفع حصته من راس المال بمبلغ وقدره (٢.٤٨٧.٥٠٠) مليونان واربعمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال، وقدم عقد التاسيس وتعديله بقرار الشركاء مع بيان عن الشركه صادر من وزاره التجاره. واجمل المدعي عليه رده بان العقد بين الطرفين كان من المدعي عليه العمل ومن المدعي المال ويوضح ذلك عقد المحاصه المبرم بين الطرفين، كما وقد قام بالوفاء بما عليه استنادا لقرار الشركاء، وطلب رد دعوي المدعيه. وعقب وكيل المدعيه ان الجواب غير ملاق وان الدفع بعقد المحاصه غير وجيه لان الشركه ذات مسؤوليه محدوده. وتمسك بطلبه الاصلي من الزام المدعي عليه دفع حصته من راس مال الشركه. بسؤال الاطراف عما يرغبون باضافته قرروا الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم وبعد المداوله قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع حصته من راس مال الشركه بمبلغ وقدره (٢.٤٨٧.٥٠٠) مليونان واربعمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال. ولكونها اسندت طلبها الي الفقره الثانيه من الماده الخامسه عشره من نظام الشركات الصادر عام ١٤٤٣ ه ونص الحاجه منها: - اذا تاخر الشريك عن تقديم حصته في راس مال الشركه، في الاجل المحدد لذلك، كان للشركه مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها... الخ. ولما ان المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام الشركات فالمحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه المنازعه وفقا لما نصت عليه الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولكون المدعي عليه اجمل بان العلاقه بين الطرفين كان من المدعي عليه العمل ومن المدعي المال استنادا لعقد المحاصه بين الطرفين، ولكونه قد قام بايفاء ما عليه استنادا لقرار الشركاء الثابت لدي كتابه العدل والمتضمن انه يقر الشركاء بانه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم وانه تم الوفاء بقيمتها كامله عند التاسيس. ولكون ثبت لدي الدايره ان الشراكه بين الطرفين قامت علي ان من التزامات الطرف الاول اي الشريك الاول توفير الدعم المالي وان موضوع العقد هو ان يتنازل الطرف الاول للمدعي عليه عما نسبته ٥٠% من حصته في الشركه مقابل تنازل المدعي عليه للطرف الاول عن الحقوق الماديه والمعنويه والفكريه والتقنيه والتصاميم والمستندات والملفات وقواعد البيانات والبرمجيات والاكواد التي تم انشاؤها المرتبطه بالموقع الالكتروني، والتطبيق ملك حصري للشركه. ولما جاء في قرار الشركاء المتضمن ان وانه تم الوفاء بقيمتها كامله عند التاسيس، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والعشرون من نظام الاثبات من ان المحرر الرسمي حجه علي الكافه. ولما ان الدايره قد ثبت عندها صحه ما دفع به المدعي عليه، لذا والحاله هذه فان الدايره تقرر رفض هذه الدعوي وبه تقضي وفقا للمنطوق ادناه: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: رفض دعوي المدعيه والمقيده برقم: (٤٥٧١٢٩٥٨٦٨)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٥٨٦٨لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ ان المدعي عليه شريك في الشركه المدعيه بموجب حكم قضايي، ولكون عقد التاسيس قد عدل ليتوافق مع اشتراط البنك (...) برفع راس مال الشركه، وان المدعي عليه شريك بنصف راس المال ولكونه لم يف بسداد حصته من راس المال ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الخامسه عشره من نظام الشركات، وطلبت الزام المدعي عليه بدفع حصته من راس المال بمبلغ قدره (٢.٤٨٧.٥٠٠) مليونان واربعمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٦ه، الذي قضي ب: (رفض دعوي المدعيه والمقيده برقم: (٤٥٧١٢٩٥٨٦٨). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فتم تحديد جلسه بتاريخ ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٦ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعيه، ونصها: (اسباب الاعتراض علي الحكم: اولا: الاعتراض علي استناد الحكم -محل الاعتراض- الي عقد المحاصه الذي دفع به المستانف ضده؛ وذلك من حيث الاتي: ١- ان عقد المحاصه -محل دفع المستانف ضده وايضا الحكم- منتهي بشكل رسمي، بموجب صك الحكم الابتدايي رقم (...) وتاريخ ٠٨ / ١١ / ١٤٤٣ه الصادر من الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والصك النهايي رقم (...) وتاريخ ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٤ه الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض؛ اذ ورد في اسباب الحكم المذكور: (وبما ان المدعي -(...) - قد طلب تسجيل ملكيته للحصص المتنازل بها له بشكل رسمي، فان شركه المحاصه تكون منتهيه ...) الخ، مرفق (لفه ١ صك الحكم)؛ لذا فان عود الحكم -محل الاعتراض- الي عقد المحاصه، واعتباره ان دفع المستانف ضده بعقد المحاصه دفعا صحيحا؛ فهو تسبيب واه؛ اذ ان الدعوي الماثله عن التزامات المدعي عليه -في شركه نظاميه ذات مسؤوليه محدوده، فتخضع لعقد تاسيس الشركه الصادر بموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ١٣٢ وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣ه ؛ لذا فانه استنادا للماده الخامسه عشره من نظام الشركات، وحيث نصت الفقره رقم ٢ من الماده المذكوره: (اذا تاخر الشريك عن تقديم حصته في راس مال الشركه، في الاجل المحدد لذلك، كان للشركه مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها...) الخ، عليه فان دعوي المستانف متوجهه وصحيحه والطلبات في الدعوي ملاقيه للنظام. ٢- ان الاستناد الي عقد المحاصه مطعون فيه من جهه اخري؛ ذلك ان عقد المحاصه انما كان عن شركه (...) ونشاطها في التسويق، وقد كان طلب المستانف ضده اثبات شراكته فيها وقد جاء الحكم مطابقا لطلبه؛ حيث نص الحكم ب (بثبوت تنازل المدعي عليهما -١- (...). ٢- (...)، عن ٥٠ % من حصص شركه (...) سجلها التجاري (...) لصالح/ (...)..، اعتبارا من ١٥ / ٠٣ / ١٤٤١ه..) الخ، ونشاطها في التسويق، وراس مالها (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال)، الا اننا في الدعوي الماثله امام شركه (...) وهي شركه نظاميه بعقد تاسيس مستقل، وباسم مختلف، ونشاط مختلف، وراس مال مختلف، وتراخيص مختلفه عن شركه (....) فاسم الشركه: شركه (...)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، واغراضها في الانشطه الماليه وانشطه التامين، في فيه انواع الوساطه الماليه الاخري، وقد تم كل ذلك بناء علي تراخيص واشتراطات البنك(...) (مرفق لفه ٢ عقد تاسيس الشركه)، عليه فلا يصح الاستناد الي عقد المحاصه في مثل هذا الوضع بحاله مما ينال من صحه تسبيب الحكم ؛ فيكون حريا بالنقض. ٣- لا يصح الاستناد الي عقد المحاصه المنتهي وتنزيله علي شركه (...) فان عقد المحاصه في التسويق الالكتروني بينما شركه (...) نشاطها في التمويل، وقد تم تعديل راس مالها بناء علي متطلبات واشتراطات البنك (...) الي مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال؛ عليه فلا يوجد في عقد المحاصه المنتهي ما يدل علي راس المال الشركه بهذا المبلغ، ثم ان عقد المحاصه لا يدل بحال بتاتا علي ان المستانف ضده قد قام بالوفاء بحصته؛ عليه فان تنزيل الحكم التزامات عقد المحاصه المنتهي علي شركه (...) تنزيل معيب، يعتريه قصور بين؛ مما ينال من صحه التسبيب به. هذا وقد اهمل الحكم كليا ما ذكره المستانف في دعواه من ان عقد التاسيس انما تم تعديله ليتوافق مع اشتراطات البنك (...)برفع راس مال الشركه فاصبحت الشركه مختلفه كليا عن شركه (...)؛ وبما ان المستانف ضده قد رضي بان يكون شريكا في شركه (...) براس ماله المعدل طبقا للنظام واشتراطات البنك (...) وقد اطلع المستانف ضده علي التعديل ووافق عليه واقر به؛ فانما يلزمه تقديم حصته الماليه في الشركه النظاميه المرخصه لمزاوله الانشطه الماليه وانشطه التامين، في فيه انواع الوساطه الماليه الاخري، وهذه الشركه بمثابه شركه جديده تختلف عن شركه (...) لا اغراضا ولا راس مال ولا تراخيص فهي تختلف عنها في كل ذلك، وهذا الاهمال قد اهدر حق المستانف كليا؛ مما يوجب اعاده النظر في الدعوي ونقض الحكم -محل الاعتراض-. ثانيا: الاعتراض علي تسبيب الدايره لحكمها بما نصه: (ويكون ثبت لدي الدايره ان الشراكه بين الطرفين قامت علي ان من التزامات الطرف الاول اي الشريك الاول توفير الدعم المالي وان موضوع العقد هو ان يتنازل الطرف الاول للمدعي عليه عما نسبته ٥٠ % من حصته في الشركه مقابل تنازل المدعي عليه للطرف الاول عن الحقوق الماديه والمعنويه والفكريه والتقنيه والتصاميم والمستندات والملفات وقواعد البيانات والبرمجيات تم انشاءها المرتبطه بالموقع الالكتروني، والتطبيق ملك حصري للشركه حصري للشركه). ا. ه؛ ذلك انه تسبيب شابه عيب القصور وذلك من حيث الاتي: ١- ان الاستناد من الحكم علي عقد المحاصه المنتهي استناد معيب وتسبيب مشوب بعيب القصور، وقد سبق منا تقديم الطعون الكافيه في الاستناد الي عقد المحاصه في الفقره (اولا) من هذه اللايحه بما يغني عن تكراره. ٢- انه علي فرض التسليم -تنزلا وجدلا- بما ذهب اليه تسبيب الحكم اعلاه -مع عدم تسليمنا بصحته البته-: فان الحكم -محل الاعتراض- لم يتحقق من التزامات المستانف عن (الحقوق الماديه والمعنويه والفكريه والتقنيه والتصاميم والمستندات والملفات وقواعد البيانات والبرمجيات والاكواد التي تم انشاءها المرتبطه بالموقع الالكتروني، والتطبيق ملك حصري للشركه)؛ فاين تحقيق الدايره في تلك الالتزامات؛ ثم ما صله تلك الالتزامات بشركه (...)، وماذا قدمه للمستانف ضده في سبيل ذلك، عليه فان الحكم لم يتحقق من ذلك مما يجعل تسبيب الدايره مشوبا بعيب القصور، ونقص في التحقيق: فيكون معه الحكم حريا بالنقض. ثالثا: الاعتراض علي استناد الحكم -محل الاعتراض- الي (قرار الشركاء المتضمن انه تم الوفاء بقيمتها كامله عند التاسيس، والاعتراض علي الاستناد الي الماده السادسه والعشرون من نظام الاثبات من ان المحرر الرسمي حجه علي الكافه)، وذلك من حيث الاتي: ١- بدايه: احيط اصحاب الفضيله الي امر بالغ الاهميه؛ ذلك ان الدايره -مصدره الحكم محل الاعتراض- لما سالت وكيل المدعي عليه -المستانف ضده- في الجلسه الاولي في المرافعه امام محكمه الدرجه الاولي عن الجواب الملاقي عن الدعوي وعن كونه شريكا في الشركه او لا، وعن سداد موكله لحصته من راس المال او لا؟ وان الدايره تطلب الجواب في نفس الجلسه، وان علي الوكيل التواصل مع موكله الاصيل بطلب الاجابه عن هذه الامور البديهيه في الدعوي؛ فقد اقر الوكيل بالشراكه وبعدم سداد موكله لحصته من راس المال، وهذا القدر كاف في صحه دعوي المستانف والحكم علي المستانف ضده، ولما تحققت الدايره من عدم وجود حق الاقرار في صك وكاله الوكيل طلب دخول المدعي عليه اصاله، وقد كان الوكيل والمدعي عليه حاضرين الجلسه ولم ينكر المدعي عليه اصاله عدم وفايه بالحصه ؛عليه وبما ان وكيل المدعي عليه قد اقر بعدم الوفاء بحصته في راس مال الشركه وقد كان المدعي عليه اصاله حاضرا، فان الدايره قد اهلمت اعمال المقتضي الشرعي والنظامي حيال ذلك، نلتمس من مقام المحكمه الرجوع الي تسجيل الجلسه الاولي لدي محكمه الدرجه الاولي بتاريخ ٠٨ / ١١ / ١٤٤٥ه، حاصله: ان ما هو مثبت في المحرر الرسمي الذي استند اليه الحكم قد ثبت عكسه فيناله الطعن النظامي من هذا الوجه بلا نزاع طبقا للفقره رقم (٢) من الماده السادسه والعشرون من نظام الاثبات. ٢- لا يسلم للحكم الاستناد الي الفقره رقم (١) من الماده السادسه والعشرون من نظام الاثبات ؛ لان الفقره رقم (٢) من ذات الماده تنص علي ان: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ما لم يثبت غير ذلك)؛ اذ ان ذكر الوفاء بقيمه الحصه من الشركاء انما يتم ذكره من الشركاء، والشركاء -المستانفه- لم تذكر ذلك ولم توقع علي قرار التعديل؛ فيناله الطعن في حال ثبوت غير ما ذكر في المحرر الرسمي، والمستانفه قد اثبتت ان المستانف ضده لم يقم بالوفاء. ٣- ان الحكم شابه القصور في التسبيب ؛ اذ الحكم وهو يقرر للمستانف ضده الوفاء بقيمه حصته كامله فانه لم يتحقق عن كيفيه الوفاء وباي شيء وفي به؟ وخصوصا نحن امام التزام براس مال معدل طبقا لمتطلبات البنك (...) بمبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال؛ فلما لم يتحقق الحكم في ذلك فهو معيب وموجب للنقض. ٤- ان المحرر الرسمي المشار اليه وهو قرار الشركاء بتعديل بنود عقد تاسيس شركه (...) بدخول شريك بتاريخ ٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ه -الموافق ٢٩ / ٠٩ / ٢٠٢٢م- (مرفق لفه ٣ قرار التعديل) مطعون فيه للاتي: ا- ان المحرر الرسمي عموما معرض للطعن فيه بالنسبه الي ما يتلقاه الموظف العام من معلومات وامور بناء علي ما سمعه من ذوي الشان (ما وقع تحت سمعه)، يعني ما املاه عليه الحضور، وذلك اذا ثبت عكسها طبقا للفقره رقم (٢) من الماده السادسه والعشرون من نظام الاثبات، ونصها: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك.) ومساله الوفاء بقيمه الحصه انما هو امر يتلقاه الموظف العام سماعا من احد الشركاء، فتزول حجيته باثبات عكسه؛ فيناله الطعن اذا ثبت عدم الالتزام؛ وفيما نحن بصده في قرار التعديل: فاين الشركاء الذين اقروا بالوفاء بالقيمه؟ واين تواقيعهم؟ واين ما يثبت حضورهم امام كاتب العدل المكلف الذي اثبت ذلك؟ وفي حال قيامهم بالوفاء فاين ما يثبت طريقه الوفاء؟ ولم يقدم المستانف ضده ما يثبت الوفاء مما يعتبر معه عاجزا فيعتبر ناكلا عن الجواب فينال من صحه الحكم بالنقض. ب- ان المحرر المذكور قد تم بشانه تقديم شكوي لدي وزاره التجاريه بالطلب رقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٦ه بطلب الغاء القرار، وقد افادت وزاره التجاره انه بعد دراسه الطلب: (... وفيما يخص زياده راس المال فيتضح انه تم توثيق العقد المعدل ونشره بتاريخ ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٢ه، والحكم القضايي اكتسب القطعيه بتاريخ ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٤ه، وعليه بامكانكم التوجه للجهات القضاييه المختصه للبت في موضوع الشكوي كون النظر فيها يخرج عن اختصاص الوزاره) ا. ه (مرفق لفه ٤ افاده وزاره التجاره) عليه: فان الافاده لم تثبت للمستانف ضده انه قام بالوفاء بحصته، بل اثبت تنفيذ الحكم بادخال شريك -مع اننا لا نسلم لوزاره التجاره بطريقه تنفيذ الحكم- بل وجهت الافاده الي ان مساله تعديل راس المال وسداده انما يتم البت فيه قضاء بما معناه: ان الاثبات يكون بموجب امر خارجي من حواله او ايداع ونحوه حاصله: ان افاده التجاره تنقض قرار التعديل وتنقض عباره: (... وتم الوفاء بقيمتها كامله عند التاسيس)؛ لان ذلك يخالف منطوق الحكم، بل الافاده تنصلت منه الي طلب التوجه الي القضاء للفصل في ذلك. ب- ان قرار التعديل انما تم بطلب من المستانف ضده بتنفيذ الحكم القضايي رقم (...) وتاريخ ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٤ه، وهو من تقدم لوزاره التجاره بطلب اصدار قرار التعديل، ولم يتم الاقرار من قبل المستانف بما ورد فيه، لا باقرار ولا بمصادقه؛ اذ لم يحضر المستانف الي وزاره التجاره بتاتا لغرض القرار؛ عليه فلا يصح الاستناد اليه في اثبات قيام المستانف ضده الوفاء بحصته من راس المال؛ مما يفقده الحجيه في ذلك. د- ثبت من خلال مرافعه المستانف ضده -من خلال دفاعه- انه لم يوف بقيمه حصته؛ اذ لم يثبت ذلك لا بحواله ولا باي مستند اخر، بل كان جوابه الدفع بعقد المحاصه الذي سبق الطعن في الاستناد اليه، ودفع بقرار الشركاء المطعون في نتيجته فيما يخص اقرار الشركاء بالوفاء بالقيمه، اذ الثابت عكسه تماما. ه- ان قرار التعديل المطعون فيها قد جاء بالمخالفه لصك الحكم الابتدايي رقم (...) وتاريخ ٠٨ / ١١ / ١٤٤٣ه الصادر من الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والصك النهايي رقم (...) وتاريخ ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٤ه الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض والذي صدر بموجبه قرار تعديل الشركاء -محل الطعن-؛ لانه لم ينص علي وفاء المستانف ضده بحصته من راس مال شركه (...)؛ مما يكون معه قرار التعديل مخالفا للنظام ولا يثبت صحه دفع المستانف ضده؛ فينال من صحه الحكم. ه- ان راس مال الشركه عند التاسيس كان بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرين الف ريال فقط (مرفق لفه ٥ صوره)، ومع ذلك فان المستانف ضده لم يف بحصته، واما بعد تعديل راس مال الشركه الي مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال فاصبح للشركه راس مال جديده فكيف يصح ان يكون موفيا له والمستانف ضده لم يقدم شييا يثبت به الوفاء؛ فهل يصح ان يكون شريكا بلا راس مال مما ينال من صحه استناد الحكم الي قرار التعديل، فيكون الحكم موجبا للنقض. رابعا: الاعتراض علي تسبيب الحكم بانه قد ثبت للدايره صحه ما دفع به المدعي عليه؛ وذلك من حيث الاتي: ١- لم يجب المستانف ضده -المدعي عليه- بجواب ملاقي عن الدعوي؛ هل قام بالتزامه بسداد حصته من راس المال في شركه (...) ام لا؟. ٢- ان المستانف ضده، انما دفع بعقد المحاصه المنتهي الصلاحيه وكان دفعه غير وجيه وغير مقبول، فان الدعوي الماثله عن التزامات المدعي عليه في شركه نظاميه ذات مسؤوليه محدوده وهي شركه نظاميه بعقد تاسيس مستقل، وباسم مختلف، ونشاط مختلف وراس مال جديد ومختلف، وتراخيص مختلفه عن شركه (...)، فتخضع لعقد تاسيس الشركه الصادر بموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ١٣٢ وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣ه، واما عقد المحاصه فان الثابت انه منتهي بموجب الحكم القضايي المشار اليه صدر هذه اللايحه. لذا فلا يصح بتاتا ما دفع به المستانف ضده. ٣- ان باقي ما دفع به المدعي عليه -المستانف ضده- في الدعوي لا تعدو ان تكون ادعاءات مرسله، وغير صحيحه؛ فلم يوفي سابقا بالتزاماته لصالح الشركه، ولا يسلم بها المدعي، عليه فان دفوع المستانف ضده -المدعي عليه- غير ملاقي وكلام مرسل بالاضافه الي ان غايته دفع بامور خارجه عن هذه الدعوي مما يكون معه الدفوع غايه في الضعف. الطلبات: ١- قبول الاعتراض شكلا. ٢- قبول الاعتراض موضوعا، ونقض الحكم محل الاعتراض، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بدفع حصته من راس المال في شركه (...) بمبلغ وقدره (٢,٤٨٧,٥٠٠) مليونان واربعمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال). واكد وكيل المدعيه علي ما ورد في لايحه الاعتراض. وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم الابلاغ، وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٦ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه: (مذكره رد مقدمه من (...) وذلك في القضيه رقم (...)وتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٥ه، والمدعي فيها (...) - ابتداء فاننا نرغب ان نوضح لاصحاب الفضيله ان رسايل جلسات الاستيناف لم تصلنا وعلمنا بهذه الجلسه من خلال متابعتنا للقضيه بمنصه ناجز. ١- ما ورد بدفع المدعي من عدم جواز استناد الحكم لعقد المحاصه المبرم بين طرفي الدعوي فهو دفع غير صحيح، والصحيح ان عقد المحاصه هو المنظم الاساسي للعلاقه بين طرفي الدعوي ولا يوجد اي اتفاق لاحق لعقد المحاصه ينظم العلاقه بين طرفي الدعوي، وقد حدد عقد المحاصه التزام المدعي بدفع المال مقابل التزام موكلي وهو القيام بعمل ولم يتم الاتفاق علي ما يخالف ذلك، والحكم الصادر قد اقر نصيب موكلي بنسبه ٥٠% من ارباح الشركه، وهذه النسبه هي من الشروط التي تم الاتفاق عليها بعقد المحاصه. وما ورد بالحكم الصادر من انتهاء عقد المحاصه فهو انتهاؤه من حيث نوعه كعقد محاصه لتاسيس شركه جديده، والزمت المدعي تسجيل نصيب موكلي بالشركه، الا ان المدعي تقاعس عن ذلك مما يعد تنازلا منه، وتبقي شروط عقد المحاصه هي المنظمه للعلاقه بين الطرفين لحين وجود عقد جديد. ٢- ما ورد من ادعاء المدعي باختلاف السجلات التجاريه وان دعوي موكلي علي شركه (...)، والشركه الاخري هي شركه (...)، وهذا الادعاء غير صحيح فشركه (...) هي نفسها شركه (...)، كما ورد بعقد المحاصه الذي يتمسك به المدعي تاره، ثم ينكره تاره، وقد ورد بالبند ٦ /ا من العقد جميع الحقوق الماديه والمعنويه والفكريه... ملك حصري لشركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤١ه (...)، بالاضافه عند تقدم موكلي بتنفيذ الحكم جبرا علي المدعي صدر قرار الشركاء من وزاره التجاره لتثبيت حصه موكلي بشركه (...)، ومحاولات المدعي التلاعب بالسجلات التجاريه وتغيير مسماها لعدم تمكين موكلي من التمتع بنصيبه في الشركه لم تنطلي علي المحكمه والجهات المعنيه بتنفيذ الحكم. - فما ورد بان عقد المحاصه يخص شركه (...) فقط ولا يصح تنزيله علي شركه (...) هو ادعاء غير صحيح ورد بالبند ٥ من العقد نص علي التزام موكلي بتطوير وتشغيل منصه وتطبيق (...) فهذا يؤكد ان المسميان لشركه وكيان واحد سبق ان نظمها عقد المحاصه . ٣- ما ورد من اعتراض المدعي علي تسبيب الدايره بالفقره ثانيا هو من قبيل المغالطه، والتسبيب اوضح ان المال من المدعي والعمل من موكلي وهذا العمل يشمل ما ينتج عن جهود موكلي وانتاجه الفكري، وقد نظم عقد المحاصه هذا الامر لتكون شركه (...) نتاج شراكه بالمال والعمل، فلو لا توفيق الله عز وجل ثم جهود موكلي الفكريه وجهوده في انهاء التراخيص وجلب العماله اللازمه وادارته للعمل لما كتب لشركه (...) ان تكون. واما طعن المدعي في عدم تحقق الحكم من وفاء موكلي بالتزاماته، فاين ما يثبت بذل المدعي لمبلغ ٥.٠٠٠.٠٠٠ ملايين ريال سعودي، فهذه الدعوي كما اوضحناها لاصحاب الفضيله بالدرجه الاولي مقلوبه لعدم ثبوت وفاء المدعي براس المال. وقد ثبت بالحكم الصادر في القضيه رقم (...) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٥ه، التي نظرت امام الدايره ١٢ المحكمه التجاريه بالرياض رفض دعوي المدعي حيث كان يطالب موكلي الزامه بالمصاريف التي علي الشركه، مع العلم ان المدعي لم يقدم ما يثبت تحمله للمصاريف المطالب بها او راس المال، والمدعي مازال يحقد علي موكلي بعد تثبيت موكلي لحصته بالشركه بنسبه ٥٠%. ٤- ما ورد بالفقره ثالثا يوضح تناقض المدعي فيما يدفع به من عدم جواز الاستناد الي عقد المحاصه لانتهايه، ثم يذكر بهذه الفقره تغيير راس المال لشركه (...) من ٢٥.٠٠٠ ريال الي ٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال، وهذا يؤكد كذب ادعاءات المدعي ويؤكد عدم صحه اعتراضه، ونؤكد لاصحاب الفضيله ان موكلي لم يكن ملزما بغير العمل، فلو لا توفيق الله عز وجل ثم جهود موكلي الفكريه وجهوده في انهاء التراخيص وجلب العماله اللازمه وادارته للعمل لما كتب لشركه (...) ان تكون. ٥- ما ورد بالفقره رابعا هو تكرار لما اورده المدعي بالفقرات السابقه وتمت الاجابه عليها جميعا (من سعي لنقض ما تم علي يديه فسعيه مردود) مما سبق يتضح لاصحاب الفضيله عدم وجاهه اعتراض المدعي وعدم صحته مما يوجب تاييد ما انتهي اليه حكم الدرجه الاولي من رفض دعوي المدعيه. بناء عليه نلتمس من اصحاب الفضيله تاييد ما انتهي اليه حكم الدرجه الاولي من رفض دعوي المدعيه. وفقكم الله لما فيه رضاه). ثم عقب وكيل المدعيه عبر حقل المحادثه ما نصه: (ما قدمناه كاف ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت سداده بالتزامه لشركه(...) وهي التي نحن بصددها وليست شركه (...)، واما عقد المحاصه فمنهي نظاما وقضاء واما دفوع المدعي عليه لا تلاقي دعوي المدعيه المتعلقه بشركه سهله للتمويل). ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فانه لم يظهر ما يستوجب الملاحظه علي الحكم الابتدايي، وتضيف هذه الدايره: وبما ان الثابت ان تعديل عقد التاسيس بزياده راس المال مسجل امام الجهه المختصه بعد توثيقه، وهو ناتج عن اتفاقيه زياده راس المال، واظهار المدعي عليه في الشركه بعد ان كان مستترا، ولا يتم التعديل الا بعد تحقق الغرض منها، اذ لو كان ثمه امر لم يتم؛ فانه يتم تعليق ذلك، او التحفظ بالتهميش علي تعديل العقد، لاسيما وان عقد التاسيس المعدل محرر رسمي، وهو حجه علي الكافه، ولم يتم الطعن فيه بالتزوير او بعدم صحته، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والعشرون من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه: (المحرر الرسمي حجه علي الكافه بها دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما)، وعليه فان عقد التاسيس المشار اليه محرر رسمي، لا يمكن اهدار حجيته الا بديل معتبر، ولا دليل. ولا ينال من ذلك ادعاء المدعيه بانتهاء عقد المحاصه، ذلك انه وان كان قد المحاصه قد انتهي، الا ان انتهاءه يفسر بانتقاله بوصف جديد بذات اثاره السابقه والاتفاق فيه بين اطرافه من كون المدعي عليه مشارك بعمله وكان مستترا، كما ان عقد الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وفقا لما حرره الاطراف به لم يكن فيه صريح انشاء شراكه جديده واراده مختلفه عن الاراده السابقه، انما تضمن امتداد شراكه سابقه، اذ ان شراكه المدعي عليه كانت مستتره، ثم ظهرت بموجب الماده الثالثه من الاتفاقيه، مما تكون معه الشركه ذات المسؤوليه المحدوده امتداد لشركه المحاصه، ولم تقدم المدعيه ما يثبت العدول عن هذا الاصل او الاتفاق علي خلافه، ولكل ما سبق بيانه؛ فتنتهي دايره الاستيناف الي تاييد حكم محكمه اول درجه محمولا علي اسبابه، مع ما تم تشييده من اسباب اضافيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٠٣ / ٠٢/ ١٤٤٦ه، في القضيه رقم (٤٥٧١٢٩٥٨٦٨) ب (رفض دعوي المدعيه والمقيده برقم: (٤٥٧١٢٩٥٨٦٨). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.