gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (2019-8902-V) | القرار رقم (VD-338-2020) | مدينه الدمام ## المفاتيح: دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه؛ لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين ١٤٤٢/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٤م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-8902-V) بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٣م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه، بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰,۰۰ ) ريال، بناء علي انه لم تصله رسايل تفيد بموعد التسجيل او تفيد بوجود غرامات لذلك، وعدم معرفته بالاجراءات النظاميه، وعليه يطلب الغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بان اشعار رفض طلب المراجعه صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٢م، وتقدم بتظلمه امام لجنه الفصل بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٣م، وعليه تطلب الهييه عدم قبول الدعوي شكلا لتقديمها بعد مضي المده النظاميه، استنادا الي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٤م، انعقدت الجلسه طبقا الاجراءات التقاضي المريي عن بعد وبالنداء علي الاطراف، حضر (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجاب المدعي بانه يتمسك بعدم تلقي اي رسايل من الهييه تحدد مواعيد التسجيل، وبسؤاله عن تاريخ تقديم الدعوي ذكر انه لا يذكر التاريخ، وقد عقب ممثل الهييه بتمسكهم بدفاعهم من حيث الدفع الشكلي المتعلق بفوات مده سماع الدعوي. وبناء عليه، قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ |١٤٤١/٠٦/١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٢م ، وقدم اعتراضه بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۳م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه. القرار: وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: عدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...)، شكلا؛ لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/٠٣/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.