moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439466642 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)) وتاريخ 27/ 08/ 1443ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) المدعي عليه اصاله، وذلك بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه ماده الاسمنت بثمن اجمالي قدره (823,747,96) ثمانمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريال وسته وتسعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وقام بسداد مبلغ قدره (720,463,75) سبعمايه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وستون ريال وخمسه وسبعون هلله، وتبقي مستحقات في ذمته لم يقم بسدادها، استنادا الي كشف حساب. واختتمت صحيفتها بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (140,736,66) مايه واربعون الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريال). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 06/ 11/ 1443ه عبر برنامج الاتصال المريي بناء علي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحضر فيها اطراف الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ اجابت قايله: لقد تم رفع الدعوي بدايه للمطالبه بما هو مدون في صحيفه الدعوي، وقد استجد لدي موكلتي بعض المعلومات مؤخرا وعليه اطلب امهالي لتحرير الدعوي وفقا لذلك. هكذا قررت، وبناء عليه ولاجل ان يتم تحرير الدعوي وتقديم الجواب عليها قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات بينهما الكترونيا عبر النظام. وفي جلسه 09/ 01/ 1444ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه ووصول رابط الجلسه اليه بنجاح وبسؤال وكيله المدعيه عما امهلت لاجله ذكرت بانها ارفقت ما طلب منها عبر النظام بموجب الطلب رقم (433648564) بتاريخ 05/ 11/1443ه ومضمونه: (سبق وان طلب المدعي عليه من المدعيه توريد ماده الاسمنت لصالح مشاريع المدعي عليه بموجب فتح كشف حساب خاص بالمدعي عليه وتم التوريد وفتح القيد الافتتاحي، وكانت بدايه التوريد من تاريخ 16/ 08/ 1439ه الموافق 02/ 05/ 2018م حسب الكشف المرفق بالنظام باجمالي مبلغ قدره (140,736.66) مايه واربعون الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال وسته وستون هلله لم يسدد منه شيء، استنادا الي كشف حساب بنكي مذيل بختم بنك (...)، وكشف حساب لدي الشركه المدعيه، وخلصت الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (140,736.66) مايه واربعون الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال وسته وستون هلله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه). وبسؤالها هل لديها مزيد اضافه فذكرت بانها تكتفي بما هو مدون في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 13/ 03/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه انكر صحه دعوي المدعيه وانكر قيام المدعيه بالتوريدات محل مطالبه القيمه، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه ان بينتها غير كافيه لاثبات الحق المدعي به وان لموكلتها طلب توجيه اليمين للمدعي عليه فطلبت توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي قيام المدعيه بالتوريدات للمبيع محل قيمه المطالبه، وعليه وجهت الدايره اليمين للمدعي عليه، ونظرا لعدم استجابته اثناء النداء له من قبل الدايره عليه قررت الدايره تاجيل سماع اليمين للجلسه القادمه، كما افهمت المدعي عليه انه في حال تخلفه عن الحضور لاداء اليمين في الجلسه القادمه فستقضي عليه بالنكول. وفي جلسه 15/ 03/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، واشاره الي محضر الجلسه السابقه عليه قررت توجيه اليمين للمدعي عليه بالصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان المدعيه لم تورد لي المبيعات التي تطالب بقيمتها في هذه الدعوي ولم استلم شييا منها) وبعد عرضها علي المدعي عليه وبيان عظم شان اليمين وخطر اليمين الكاذبه وطلب ادايها اداها علي النحو التالي: (والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان المدعيه لم تورد لي المبيعات التي تطالب بقيمتها في هذه الدعوي ولم استلم شييا منها)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان غايه ما تطالب به المدعيه هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (140,736.66) مايه واربعون الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال وسته وستون هلله تمثل ثمن بضاعه تم توريدها له من قبل المدعيه عباره عن ماده الاسمنت، وبما ان هذا النزاع ناشي بين تاجرين ومتولد عن عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بقيمه ثمن البضاعه المذكوره في مطلع هذه الاسباب، ولما كان المدعي عليه ينكر صحه الدعوي وينكر صحه البينات المقدمه فيها، ولما كانت البينات غير كافيه لاثبات دعواها اذ ان ما قدمته كشف حساب ليس فيه ما يدل علي صدوره من المدعي عليه، ولما قصرت بينه المدعيه عن اثبات الدعوي، وبما انها طلبت توجيه اليمين لخصمها علي النحو الوارد بالوقايع، واستنادا علي قوله صلي الله عليه وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" رواه البيهقي، ولما نصت الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات علي انه: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه ....)، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين وفق ما طلب منه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقتضي. نص الحكم: حكمت الدايره: رفض الدعوي رقم: (439466642)، والله الموفق