moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٥٨٨٢٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٣م بموجب عقد محرر و موضوعه (اداره حساب الانستقرام والتيك توك ل (...))، وتبلغ قيمه العقد باجمالي (٢٣,٥٥٠) ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وخمسون ريال) و قد تم تحويل الدفعه الاولي حسب ما نص عليه العقد وذلك بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٤,١٣٠) اربعه عشر الف ومايه وثلاثون ريال،وقد حدد العقد بمده (٦اشهر)، وبالاطلاع علي العقد المبرم والذي نص علي عده مهام علي ان تقوم المدعي عليها بالعمل بموجبها الا انها قد تخلفت عن ذلك و لم تقم بالاعمال المتفق عليها وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (١٤,١٣٠) اربعه عشر الف ومايه وثلاثون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: العقد علي مطبوعات مؤسسه (...)، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٣ه حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وان البينات تتمثل في العقد والحواله البنكيه، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (١٤,١٣٠) اربعه عشر الف ومايه وثلاثون ريال، ولما كانت البينه المقدمه من المدعيه وكاله صريحه في قيمه الاعمال وملزمه لكلا الطرفين والمتمثله في العقد والحواله البنكيه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٤,١٣٠.٠٠) اربعه عشر الف ومايه وثلاثون ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.