moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحكم في القضيه رقم 7141/2/ق/1437ه المقامه من (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد / شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد: فانه في يوم الاربعاء الموافق 08/07/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها. وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 14/05/1437ه وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي في انه بتاريخ 14/05/1437ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله، حاصلها: انه تعاقد مع المدعي عليها باعتبارها المقاول الرييس للقنصليه (...) ، وكان ذلك بتاريخ 20/11/1435ه، وان مؤسسته قامت بكافه الاعمال طبقا للعقد، الا ان المدعي عليها تاخرت في صرف المستخلصات المستحقه له بمبلغ قدره: (272.040) ميتان واثنان وسبعون الفا واربعون ريالا، مفصله في مبلغ قدره (146.040) مايه وسته واربعون الفا واربعون ريالا عن قيمه الاعمال المنفذه، ومبلغ قدره (125.000) مايه وخمسه وعشرون الفا تعويضا عن توقيفه عن العمل بواقع (500) خمسمايه ريال عن كل يوم تاخير، ابتداء من تاريخ الايقاف في 21/09/1436ه، لمده (250) يوم، ويطلب الزامها به. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في عده جلسات، ففي جلسه 26/07/1437ه، سالت الدايره المدعي عن دعواه، فاحال الي لايحتها اعلاه، ثم طلبت الدايره منه تقديم بينات علي قيامه بالعمل، فذكر بانه بحوزته اصول المستخلصات وهي صادره عن المدعي عليها مضيفا بانها تثبت قيامه بالعمل اضافه الي خطاباته للمدعي عليها المتضمنه طلب السداد وصرف المستخلصات، واشارت الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بالموعد بموجب خطاب الدايره الموقع من عمده حي(...) وطلبت الدايره من المدعي تقديم بينات اخري وابلاغ استشاري المشروع، وفي جلسه يوم 03/09/1437ه، سالت الدايره المدعي اصاله عن بينته علي دعواه فذكر بانها تتمثل في المستخلصات التي تثبت قيامه بالعمل، ومصادقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها، وطلب الزامها بدفع مبلغ قدره: (146.040) ميه وسته واربعون الفا واربعون ريالا، وقامت الدايره بضم المصادقه المختومه بختم المدعي عليها الي ملف الدعوي، كما اشارت الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب خطاب الدايره عن طريق العمده المشروح عليه بانه تم تبليغ المدعي عليها، وطلب المدعي السير في الدعوي والحكم غيابيا علي المدعي عليها بالمبلغ المذكور اعلاه، وقرر بانه يحتفظ بحقه في طلب التعويض، ثم رفعت الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل: (...) سجل مدني رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (146.040) مايه وسته واربعون الفا واربعون ريال، وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال (15) يوما من تاريخ تبلغها به، ثم تقدمت المدعي عليها باعتراضها علي الحكم الغيابي والذي جاء فيه ان العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/11/1435ه هو المنظم للعلاقه بين المدعيه والمدعي عليها في جميع امور المقاوله وقد اخلت المدعيه بالتزاماتها الوارده في العقد ولذلك فان دعواها غير صحيحه، حيث ان قيمه الاعمال المنفذه من قبلها حسب المستخلص رقم (4) المعتمد من الطرفين هي (74.400) ريال، وليست (210.000) ريال، كما ان الطريقه الحسابيه التي جاءت في مذكره المدعيه والتي حددت فيها المستحق في ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره (146.040) ريال يؤكد عدم منهجيه الدعوي المقدمه من المدعيه بل وعدم احقيتها بما تدعيه ودليل ذلك استنادها لخطاب تسلمته المدعيه من المدعي عليها واعتبرته مستند رقم (2) ضمن دعواها واقتصت مما ورد بهذا الخطاب رقما هو (10.040) ريال، دون ان تلتفت لحقيقه موقفها المالي بالمشروع الوارد بهذا الخطاب وبالتالي فان الحساب المالي للمشروع المترتب علي العقد المبرم بين الطرفين والمستخلص رقم (4) والمستند رقم (2) المرفق بمذكره المدعيه هو كالتالي: 1- قيمه كامل الاعمال المنفذه (اعمال العقد + الاعمال الاضافيه) هي مبلغا قدره (123.625) ريال، 2- المبالغ المسلمه للمدعيه حسب كشف حسابها مبلغا قدره: (125.037) ريال وبذلك تكون متحصلات المدعيه بالزياده عن مستحقاتها: (1.412) ريال، ثم احيلت القضيه للدايره وحددت لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 27/11/1437ه، والتي عقدت للنظر في اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي وفيها حضر المدعي (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم تبلغها بالموعد وقد اشتملت اللايحه الاعتراضيه صحه العلاقه بين الطرفين وان هناك اموالا استلمتها المدعيه بالزياده ثم تقدم المدعي بلايحه رد علي المذكره ذكر فيها عدم صحه ما تدعيه المدعي عليها وانها تناقضت في اقوالها ويطلب اسقاط اللايحه الاعتراضيه والابقاء علي الحكم الغيابي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب (اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي. ثانيا: الابقاء علي حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 03/09/1437ه، القاضي ب: (بالزام شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (146.040) ميه وسته واربعون الفا واربعون ريالا)، والذي اعترضت عليها المدعي عليها وقدمت بشانه لايحه استينافيه، فورد الحكم منقوضا بحكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه المؤرخ في 30/01/1438ه، محمولا علي اسبابه، وفي جلسه 21/03/1438ه، المنعقده للنظر في اللايحه الاعتراضيه الاستينافيه علي حكم الدايره بالمصادقه علي الغيابي، وقد اشتملت اللايحه الاعتراضيه صحه العلاقه بين الطرفين وان هناك اموال استلمتها المدعيه بالزياده، ثم تقدم المدعي بلايحه رد علي المذكره ذكر فيها عدم صحه ما تدعيه المدعي عليها وانها تناقضت في اقوالها ويطلب التمسك بحكم الدايره وقدم بيانا بالكميات التي تزعم المدعي عليها انه لم يقم بتنفيذها، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد، وطلب تزويده بسندات الدعوي؛ لكونه وكيلا جديدا، فافهمته الدايره بان تزويده بالمستندات من الدايره غير ممكن؛ لكون القضيه حكمت مرتين وان عليه الاتفاق مع المدعي خارج المحكمه ليقوم بتسليمه كافه المستندات وعليه تقديم الرد في الجلسه القادمه كما ان له حق الاطلاع علي ملف الدعوي في غير مواعيد الجلسات في الدايره، وفي جلسه 24/05/1438ه، اشارت الدايره الي موافقه الخبير علي اجراء المحاسبه بين الطرفين باتعاب قدرها (20.000) عشرون الف ريال، تدفع مقدما، يتحملها طرفي الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فوافق المدعي علي ذلك وتبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها، فقررت الدايره ندب الخبير (...)، باتعاب قدرها (20.000) عشرون الف ريال، تدفع مقدما، يتحملها طرفي الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وفي جلسه 23/06/1438ه، اشارت الدايره الي ورود التقرير المبديي المتضمن في خلاصته: (..... قيام المدعي بالتنفيذ لكافه بنود العقد، وان توقيف العمل كان باراده منفرده من المدعي عليها طبقا لخطاباتها الموجهه للمدعي، وانه تم تقدير اعمال المدعي بالمتر المكعب؛ وليس بالمتر المربع؛ نظرا لكون ذلك في العرف الهندسي لا يمكن؛ باعتبار ان المشروع متوقف ولم يتم تنفيذ الاسقف الخرسانيه، ومن ثم فان المدعي نفذ بما قيمته: (199.850) ميه وتسعه وتسعون الف وثمانمايه وخمسون ريالا، وانه يستحق ضمان حسن التنفيذ وقدره (10%) وقدره: (7.440) سبعه الاف واربعمايه واربعون ريالا؛ باعتباره نفذ المطلوب منه دون اخلال، ذلك ان الاخلال من المدعي عليها لا المدعي، كما ان المدعي عليها لم تدفع باقي قيمه المستخلص رقم (4) وقدره: (2.992) الفان وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا، وان المبلغ الذي استلمه المدعي من قيمه العقد هو (74.400) اربعه وسبعون الفا واربعمايه ريال، ومن ثم يكون المستحق للمدعي هو (199.850 + 7.440 + 2.992 = 135.882) مايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا، اضافه الي استحقاقه قيمه توفير العماله بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، تسلم المدعي نسخه منه، فقرر بانه سيقدم اعتراضه علي التقرير، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، فافهمت الدايره المدعي بتقديم الرد للمحاسب خلال يومين من تاريخه، وفي جلسه 08/07/1438ه، اشارت الدايره الي ورود التقرير النهايي، المتضمن عدم تغير النتيجه، وان اعتراض المدعي يكمن في طلب احتساب غرامه تاخير علي المدعي عليها عن فتره ايقافه، وان ذلك لا يمكن باعتبار ان العقد لم ينص عليه، انما نص علي ان الغرامه تكون للمدعي عليها علي المدعي، تسلم المدعي نسخه منه، فقرر قناعته به، واحتفاظه بما زاد عليه، ثم ذكر وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ 08/03/1438ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، بانه يطلب صرف النظر عن الدعوي، واشارت الدايره الي انها سلمته التقرير الهندسي الاول والثاني، وباطلاعه عليها ذكر بانه يعترض عليهما، ثم حصر المدعي الدعوي فيما انتهي اليه التقرير الهندسي من استحقاقه لمبلغ قدره: (135.882) ميه وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا، اضافه الي قيمه توفير جميع العماله المطلوبه بالمشروع المتوقفه لمده شهر واحد من اجمالي مده التوقف وعددها (9) اشهر و(12) يوما، بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، واتعاب الخبره بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال، التي هي حصته وحصه المدعي عليها التي لم تقم بسدادها، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وعن الموضوع، فبما ان الدايره حكمت غيابيا بتاريخ 03/09/1437ه، بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، وقدمت المدعي عليها بشانه اعتراضها، الا انها تخلفت عن حضور الجلسه المحدده له المؤرخه في 27/11/1437ه، ومن ثم اصدرت الدايره حكمها باسقاط اللايحه الاعتراضيه، والابقاء علي الحكم الغيابي، ثم حضرت المدعي عليها جلسه واحده بعد ورود حكم الدايره منقوضا وتخلفت عن باقي الجلسات، وحيث حصر المدعي الدعوي فيما انتهي اليه التقرير الهندسي من استحقاقه لمبلغ قدره (135.882) ميه وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا، اضافه الي قيمه توفير جميع العماله المطلوبه بالمشروع المتوقفه لمده شهر واحد من اجمالي مده التوقف وعدده (9) اشهر و(12) يوما، بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، واتعاب الخبره بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال، التي هي حصته وحصه المدعي عليها التي لم تقم بسدادها، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال، فيما حصر وكيل المدعي عليها الدعوي في رفضها، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، وما احتواه التقرير الهندسي، وحيث استبان بان بدايه العلاقه هي العقد المؤرخ في 20/11/1435ه، لمشروع القنصليه (...) ، ويشمل؛ المبني الاداري، وفيلا القنصل، وعدد (6) فيلا سكنيه، والمباني الملحقه من ديوانيات وغرف امن وسكن عاملين، وغرف كهرباء وخزانات تحت الارض، واسوار، وان مده التنفيذ (9) اشهر، وان يقوم المدعي بكافه اعمال المقاولات وتوفير المؤن والعماله، وان قيمه العقد هي: (210.000) ميتان وعشره الاف ريال، كما ان الثابت ان المدعي عليها اوقفت المدعي عن العمل في عام 2014م مده (81) يوما، وفي عام 2015م مده (303) يوما، بموجب خطابات ارسلتها المدعي عليها للمدعي تضمنت عدم وجود خرسانه وعدم وجود حديد، وتغيب المهندس (المساح للمشروع)، كما ان الثابت ان المدعي عليها خاطبت المدعي بضروره تنفيذ اعمال اضافيه، خارج العقد المتفق عليها، وحيث ان المدعي عليها ذكرت في لايحتها الاستينافيه المقدمه لمحكمه الاستيناف، بان المدعي نفذ العقد، الا ان هناك تقصير في جانبه من اهمه عدم توريد الاخشاب، وعدم توريد كامل العدد والمعدات، وان المدعي لم يقم بدفع اجور عمالته؛ مما جعل المدعي عليها تتحمل تلك الاموال دون اصدار مستخلصات بها، ومن ثم ادعت بان قيمه الاعمال المنفذه هي ب (123.625) ميه وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا، سددت منه المدعي عليها مبلغا قدره (125.037) ميه وخمسه وعشرون الفا وسبعه وثلاثون ريالا، ويكون المدعي تحصل بالزياده علي مبلغ قدره (1.412) الف واربعمايه واثني عشر ريال، وحيث عقب المدعي بان ذلك غير صحيح، وان المدعي عليها لم تقدم اي بينه علي عدم التنفيذ، وكلامها جاء علي نحو مرسل، وحيث ان المدعي عليها وجهت خطابا للمدعي بتاريخ 07/02/2016م، تضمن ان المستحق للمدعي هو مبلغ قدره (13.424) ثلاثه عشر الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا، ثم ذكرت في مذكرته الاستينافيه بانها دفعت بالزياده للمدعي، ولما كان الامر كذلك، وحيث ان اضطراب المدعي عليها في الاجابه وسلوكها منهج التخلف عن الجلسات دون تقديم عذر، مما نتج عنه صدور حكمين من الدايره عليها، اضافه الي عدم سدادها لاتعاب الخبره، رغم رضاها بما حدده من اتعاب وتواصلها معه، وتسليمها للخبير كافه المستندات، وحيث ارتات الدايره ندب خبير هندسي للوقوف علي المشروع والاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين، وبعد السماع من كل طرف، انتهي الي ان المدعي نفذ الاعمال المطلوبه منه وانه يستحق مبلغا قدره: (135.882) ميه وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا، عن اعمال التنفيذ طبقا لما اوضحه التقرير، ومبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال، قيمه توفير جميع العماله المطلوبه بالمشروع المتوقفه لمده شهر واحد من اجمالي مده التوقف وعددها (9) اشهر و(12) يوما، والذي اعترضت عليه المدعي عليها دون بيان سبب ووجه الاعتراض، وانما بكلام مرسل تهاوي وتساقط امام البينات المقدمه من المدعي في سبيل قيامه بالتنفيذ؛ فضلا عن كونها اتخذت مسلك التخلف عن الجلسات؛ طبقا لما تم بيانه ورقمه اعلاه؛ مما تعتبر الدايره صنيعها اضرارا بالمدعي واستغفالا للدايره القضاييه، ومن ثم تنتهي الدايره في ذلك الي الزام المدعي عليها بالمبلغ الوارد في التقرير، وحيث ان المدعي تحمل اتعاب الخبره كامله، وقدره (20.000) عشرون الف ريال، وثبت صحه دعواه، وخسرت المدعي عليها الدعوي، فتكون الاخيره ملزمه بدفعه للمدعي، وملزمه بدفع اتعاب المحاماه للمدعي بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال. هذا وتشير الدايره الي انه تظافرت الادله في الكتاب والسنه علي وجوب الوفاء بالعهود والعقود، ومن ذلك قوله جل وعلا: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقوله سبحانه وتعالي: (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا)، وقوله تعالي: (بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين)، ومن السنه ما روي عنه – صلي الله عليه وسلم من قوله: (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، ولما كانت المدعي عليها هي من صاغت ذلك العقد والزمت به نفسها والمدعي، فحينيذ يكون امتناعها عن اداء حق المدعي، جاء بالمخالفه للعقد، وما ذاك الا ضرب من ضروب المماطله والتسويف والمناكفه والاضرار الصريح بالمدعي، فضلا عن كونه ليس الا اصرارا علي عدم الوفاء العاجل لصاحب الحق، ذلك انها لم تفصح للدايره ابتداء عن المبلغ المستحق للمدعي، ولم تقدم البينه علي ادعاءاتها المتكرره بعدم التنفيذ، وثبوت عدم جديتها في الحضور للجلسات القضاييه، ومن ثم يكون صنيعها جاء علي وجه محرم لما فيه من ايقاع الضرر علي المدعي، ومعلوم ان الضرر يزال، والضرر ظلم، والظلم ممنوع في كل دين ومذهب، وجميع الكتب السماويه قد منعت الظلم، فعن ابي ذر – رضي الله عنه - ، عن النبي صلي الله عليه وسلم، فيما روي عن الله تبارك وتعالي انه قال: ((يا عبادي، ان حرمت الظلم علي نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا))، وان المدعي عليها اداء ما عليها فورا، لما في ذلك من براءه الذمه، والتخفف من حقوق العباد، قبل القدوم علي الله تعالي الذي لا تخفي عليه خافيه؛ فعن ابي هريره ان رسول الله – صلي الله عليه وسلم – قال: (لتؤدن الحقوق الي اهلها يوم القيامه؛ حتي يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء). وعطفا علي ما تقدم ذكره، وحيث ان المدعي عليها قدمت لمحكمه الاستيناف لايحه اعتراضيه تضمنت ادعاءها استلام المدعي بالزياده، وان الدايره لم تمهلها المهله الكافيه لتقديم البينه، وحيث انه بعد الاطلاع علي تلك المستندات، تبين انها مرسله لا يمكن التعويل عليها؛ وحيث ان المدعي عليها بصنيعها واستمرايها علي الاستمهال والادعاء بعدم استحقاق المدعي كسبا لمزيد من الوقت، وتعمد الاضرار بالغير، رغم ما تم امهالها اياها من المهل والمدد الكافيه التي تجاوزت (10) اشهر؛ يستوجب منه النظر في شانها قضاء بما يوافق الشرع والنظام؛ ذلك انها بصنيعها السالف ذكره انما نحت منحني التعنت والمماطله في دفع المستحق بذمتها. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (225.882) مايتان وخمسه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 4418/2/س لعام 1438ه المقامه من / (...) (صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد / شركه (...) للانشاءات والتعمير المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 8/7/1438ه في القضيه رقم 7141/2/ق لعام 1437ه. الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الخميس 22/1/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 3/9/1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (225.882) ميتان وخمسه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 7141/2/ق لعام 1437ه القاضي: بالزام شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (225.882) مايتان وخمسه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا. . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.