tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4531106759 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-06-30 date_hijri=1442-03-30 document_type=ruling entity=document_number:ecdf61d6-13ad-4d88-a339-6ece639cea9b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٣٩٥٣ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي: تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تضمنت مما يهم الحكم ان الشراكه منتهيه بسبب انتهاء العمل والحصول علي الارباح، وارفق فيها مما يهم محادثات عبر تطبيق واتساب ورخصه المحاماه والاخطار. فقيدت اوراق الدعوي واحيلت الي هذه الدايره فعقدت لها جلسه حضر فيها عن المدعي: وكيله (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه: اصاله وقرر المدعي وكاله ان دعواه علي هذا النحو تعاقد موكلي مع المدعي عليه: بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٢ه علي ان يقوم موكلي بتسليم حيوان ابل واسمها(...)، وان يقوم المدعي عليه: بتدريبها ثم يقوم ببيعها، علي ان تكون مده الشراكه سنه واحده وقد انتهت الشراكه بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٣ه وذلك ببيع البكره وتحقق الارباح. الطلبات: ١- اثبات الشراكه ٢- الزام المدعي عليه: برد راس المال فجري سؤاله عن تحرير طلبه الاول؟ فاجاب: اثبات شراكه المضاربه مع المدعي عليه. هكذا قرر، ثم جري سؤاله عن تحرير طلبه الثاني ما هو؟ فاجاب: اطلب الزام المدعي عليه برد (قيمه) البكره وقيمتها وقت تسليمها له ٣٠٠ الف ريال؛ لان المدعي عليه باعها فلا يمكن طلب رد العين، هكذا قرر، فجري سؤاله عن اساس طلبه رد راس المال ما دام ان العين قد بيعت؟ فاجاب: ان هذا مقتضي عقد المضاربه، هكذا قرر. ثم اجاب المدعي عليه بما خلاصته ان اصل الشراكه مع المدعي صحيحه وانه اعطاه البكره المشار لها ولكن ان قيمتها ٣٠٠ الف ريال غير صحيح وانما لم يكن هناك راس مال واضح فكانت مجرد حيوان ابل وبحكم المجهوله وليس لها اسم وكانت تحت امها حينها ولا يوجد وقت زمني معين لانهاء الشراكه وانما تكون عندي لحين البيع وهذا عرف لدي اهل الابل، وقد دربت البكره وروضتها ونجحت البكره وتم بيعها بالاجل في يوم السبت الموافق ٠١/٠١/١٤٤٤ هجري بقيمه مليون ونصف ريال سعودي ويوجد فيها سعي ١٠% من قيمه البيعه وقد ذكرت ذلك للمدعي وحتي الان لم استلم قيمه البيعه مع العلم ان نسبه شراكتي مع المدعي: ٥٠% من قيمه البيعه هذا الاتفاق اللي بيننا فنصيبه من البيعه ٦٧٥الف ريال سعوي فقط لا غير. هكذا قرر المدعي عليه. وقد قرر المدعي وكاله ان العقد مكتوب مع المدعي عليه من خلال: ١. المراسلات الكتابيه بطريق برنامج الواتس اب؛ وبالاطلاع عليها تضمنت رساله مضمونها معك (...) شريكك انا كلمت (...) عده مرات بخصوص مبلغ بيع البكره واخر وعد قال لي نهايه الشهر اللي فات قبل اربع ايام والمده طالت وقال لي وكيل الامير يعطيك مواعيد متفاوته بحكم انك انت البايع مدري وش صار عليهم وش انتهيتوا عليه والوقت طول وهل عطوك موعد محدد ننتهي فيه؟ وتضمن ردا من صاحب الرقم (...) تضمن الليله تواصلت معاهم وباذن الله وعدوني علي اخر الشهر وانا مثلك انتظر ولكن باذن الله انهم اخر الشهر هذا بيخلصونا. ورد عليه المدعي: اي شهر ميلادي ولا هجري، كما ارفق رساله موجهه الي المدعي عليه فيها (اخطار) علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه مؤرخه في ١٩ / ٦ / ١٤٤٥ ه وفيها رد من المدعي عليه تضمن مما يهم ١) لا يوجد عقد شراكه مثل ما تكرمت. ٢) انا نعم بعت بكره علي الامير (...)وتم تبليغ صاحب البكره بان الدراهم ماهي كاش وتم تبليغي بان موعد السداد شهر ١١ ميلادي من نفس السنه وتاخر موعدهم وهو بعلم بهذا. ٣) البيعه فيها سعي ١٠% من القيمه وهو يعلم بهذا الشيء. ثم بعدها فيها طلب الاتصال هذا مضمون الرسايل. ثانيا: من طرق اثبات ان العقد كان مكتوبا: من خلال جلسات الصلح والتي اقر فيها بالشراكه وباطلاع الدايره عليه تضمن انه تعذر الصلح . ثالثا من طرق ان العقد كان مكتوبا: من خلال اقرارات المدعي عليه في جلسات القضيه. واطلب الزامه بموجب اقراره، هكذا قرر، فقررت الدايره اقفال باب المرافعه وحكمت بما يلي.
الاسباب:
ما كانت الدعوي متعلقه باحكام شركه المضاربه فانها من اختصاص المحكمه بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، اما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي وكاله يدعي شراكه المضاربه في بكره وصفها بان اسمها (...) علي ان يكون للمدعي ٥٠% من الربح وللمدعي عليه ٥٠% من الربح ويقرر ان الشراكه انتهت لتمام العمل والحصول علي الربح. ويطلب: ١) اثبات شراكه المضاربه مع المدعي عليه في البكره التي وصفها. ٢) الزام المدعي عليه برد (قيمه) البكره وقت تسليمها للمدعي عليه تاسيسا علي ان هذه هو راس المال. فاما عن الطلب الاول فلما نص نظام المعاملات المدنيه في مادته ٥٢٨ علي انه يجب ان تكون عقود المشاركه مكتوبه والا كانت باطله والثابت عدم كتابه العقد فانه لا يمكن الحكم بثبوت عقد باطل مما يجعل الدايره تنتهي الي الفقره الاولي من الحكم وليس ينال من ذلك ما قدمه المدعي من محادثات؛ اذ انها ليست كتابه للعقد وانما: ا. اخطار لاحق علي البيع وتضمنت تصريحا من المدعي عليه بعدم وجود عقد شراكه مكتوب. ب. حديث عن وقت دفع المشتري لقيمه البكره. وكل تلك ليست تتضمن لا ايجابا ولا قبولا ولا انشاء للعقد. وليس فيها اي امضاء او ما معناه ولا عرض لالتزامات الطرفين في العقد ولا تقويم لراس المال. وعليه فان كل ذلك لا يحقق شرط الكتابه المنصوص عليه في النظام. هذا بخصوص الطلب الاول. اما الطلب الثاني: فانه لما كان الطلب غير مؤسس علي نحو صحيح ولم يبين المدعي سببا ليحكم له بالالزام برد ٣٠٠ الف ريال علي انه قيمه لراس مال شراكه؛ اذ ان المدعي مقر بتمام العمل الذي كان قد اعطي لاجله البكره لمدعي عليه ومقر –في المحادثات- بحصول البيع من المدعي عليه وليس يدعي تعديا او تفريطا من المدعي عليه ليضمن راس المال، وحصول كل ذلك يعارض طلب الزام المدعي عليه برد راس المال. وعليه: فليس للمدعي الا الزام المدعي عليه بتسليمه حصيله بيع البكره المشار لها متي ما استلمها المدعي عليه -بعد حسم استحقاق المدعي عليه منها -بحسب ما ياخذه مثله في السوق لكون عقد الشراكه باطل- اما ان ادعي تعديا او تفريطا بالبيع للمشتري المذكور فان تلك دعوي اخري ولها اسبابها وطريق نظرها ولا يدعيها المدعي في هذه الدعوي. الامر الذي تتجه معه الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض طلب المدعي اثبات الشراكه مع المدعي عليه في المضاربه المدعي بها. ثانيا: عدم قبول طلب رد راس المال ٣٠٠ الف ريال.