tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4205 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1437-01-28 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:229a94a0-09db-4f3f-bbd2-51401604f612 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4205 لعام 1442 ه
المقامه من/ ساره عبدﷲ منصور عيسي هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالرحمن صالح القناص هويه وطنيه (...)
 
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
(الوقايع)
تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي الكترونيه يختصم فيها المدعي عليه، ذكر فيها قايلا: المدعي عليه هو مدير للشركه المستاجره لعقار المدعيه وقد صدر علي الشركه التي يديرها المدعي عليه احكام نهاييه من المحكمه العامه ضدها بالزام دفع الاجره وعند تتبع الشركه وجدنا ان مدتها منتهيه ومع ذلك ما زالت الشركه تبرم العقود ولا تدفع المستحقات كما ان خسايرها بلغت اكثر من نصف راس مالها مما يعد انتهاكا صريحا لنظام الشركات والذي تمتد معه المسؤوليه والتعويض الي مديرها لذا نطلب الزام المدعي عليه بصفته الشخصيه بتحمل كامل المسيوليه وسداد مديونيات شركه مركز ايان الاستشاري المستحقه للمدعيه بمبلغ وقدره مليون واربعون الف ريال حيث ان المدعي عليه هو مدير شركه مركز ايان الاستشاري، وهو كذلك الشريك المالك لنسبه 99% من راسمالها، وتركه للشركه تمارس نشاطها المعتاد بالرغم من انتهاء مده عقد التاسيس وعدم دعوته للشركاء قبل انتهاء مده العقد لاصدار قرار شركاء بتمديد مده الشركه او حلها، يعتبر مخالفه نظاميه واخلال باحكام عقد تاسيس الشركه المذكوره، وبالتالي يتحمل وحده مسيوليه هذه المخالفات والاضرار المترتبه عليها للغير طبقا للفقره (2) من الماده (165) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 وتاريخ 28/ 01/ 1437ه التي تنص علي: (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن. وختم صحيفته بطلب: -1الزام المدعي عليه بصفته الشخصيه بتحمل كامل المسيوليه وسداد مديونيات شركه مركز ايان الاستشاري المستحقه للمدعيه بمبلغ وقدره 1.040.000مليون واربعون الف ريال. الزام المدعي عليه بتعويض المدعيه عما تكبدته من اتعاب محاماه نقدرها بمبلغ 100.000مايه الف ريال. وقد قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 24/7/1442ه، حضر المدعي وكاله/احمد بن عبدﷲ بن ابراهيم الشويعر، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/عبد بن عواد بن جدوع العنزي، بموجب الوكاله رقم: (...) وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات سالت المدعي عليه وكاله عن وضع شركه مركز ايان الاستشاري فافاد بان الشركه لازالت قايمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه متضامنا بسداد الدين الثابت في ذمه شركه مركز ايان الاستشاري بصفته المدير لها، وفق الاحكام الصادره في مواجهتها والمشار اليها بعاليه، استنادا علي الماده (165) من نظام الشركات ونصها: (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم) ولما كان النزاع بين الطرفين متعلق بتطبيق نظام الشركات لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي ياسس دعواه علي تضمين المدير بسبب عجز الشركه عن سداد المستحقات في ذمتها، ولكون هذا الامر لا يمكن الجزم به الا باتخاذ السبل النظاميه والتي رسمت الطريق في استحصال الحقوق بمطالبه الشركه بكامل الطرق النظاميه حتي الوصول نهايه الي حلها كي يمكن التحصيل من اصولها بعد ذلك، او ثبوت عجزها عن الوفاء بعد حلها، وحيث ان المدعي في هذه الدعوي لم يستوف ذلك، فان الدايره تري عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها قبل اوانها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي
عضو
عبدالاله بن سهل العتيبي
رييس الدايره
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4272 لعام 1442 ه
المقامه من/ ساره عبدﷲ منصور عيسي هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالرحمن صالح القناص هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه متضامنا بسداد الدين الثابت في ذمه شركه مركز ايان الاستشاري بصفته المدير لها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بعدم قبول هذه الدعوي، وبتسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فبما ان المدعي الخطا والضرر الحاصل عليه والعلاقه السببيه بينهما وبما ان ذلك من لوازم تحرير الدعوي؛ لذا رات الدايره نقض الحكم بعدم القبول والحكم مجددا برفض الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/7/24ه، الصادر في القضيه رقم 4205لعام 1442ه ثانيا: رفض هذه الدعوي، وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي