ncar · rules · processed · 45 chunks
بستجرالياهانزاجيم Kingdom of Saudi Arabia ELECTRICITY & CO-GENERATION REGULATORY AUTHORITY Office of the Governor (258) قرار اداري المملكه العربيه السعوديه مكتب المحافظ (٢٥٨) رقم (١٣٦) بتاريخ ١٤١١٥٤١ ان محافظ هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج. بموجب الصلاحيات المحوله له. وبعد الاطلاق علي نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٦) وتاريخ ١٠/٢٠. وبعد الاطلاق علي تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٤) وتاريخ ٢٤٨/٠٥٠٤ وبعد الاطلاق علي اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء الخاصه بمهام الهييه والمعتمده بقرار مجلس اداره الهييه رقم (٢٧/٤/١٠) وتاريخ وبعد الابطاع علي قرار مجلس اداره الهييه (٤٣٩/٣/١١) وال تاريخ (٤٤٣/٣/٥) واتاريخ (الاطار التنظيمي لتبريد المناطق). وبعد الابطاع علي قرار محافظ الهييه ذي الرقم (٢٤٩/٦/١) وال تاريخ (٢٤٩/٦/١) القاضي باعتماد وثيقه (قواعد واجراءات التراخيض). يقرر ما يلي: اولا : اعتماد تعديل وثيقه (قواعد واجراءات الترا خيض) الصادره بالقرار الاداري ذي الرقم (٢٩/٦/٦) والاتاريخ والتاريخ ١/٢١/١ ه لتكون وفق الصينه المرافقه. ثانيا: يشر هذا القرار في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره. ثالثا: يليغ هذا القرار لم يلزم لانفاذ مقتضاه. والله الموفق .... محافظ هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج المكلف عبدالرحمن بن علي المهنا : المرتققات governor@ecra.gov.sa : بريد الكتروني +9771 2019012 : فاكن +9+1/1/1 140.9 9 1 P.O.Box 4540 Riyadh 11412 Tel.: +9661 201 9009 Fax: +9661 201 9012 E-mail: governor@ecra.gov.sa حمراب والابتاح المردوع ELECTRICITY & COGENERATION REGULATORY AUTHORITY قواعد واجراات الرخص الصادره بالقرار الاداري رقم (١٢) بتاريخ ٢٠١٠/٣٠١٤١٥ الاصدار الثاني مسدنت مرج والبتجار المرج ELECTRICITY & COGENERATION REGULATORY AUTHORITY الماده الاولي: التعريفات: يكون للالفاظ والعبارات المعرفه في نظام الكهرباء او لاتحته التنفيذيه الخاصه بهام هييه او في ١-١ تنظيم الطييه او في قرار جنس الوزراء ذي الرقم (٢٧) وال تاريخ (٢٧) ١/٢٠ التنظيمي لتربيد المناطق المعتمده بقرار جنس الاداره ذي الرقم (٣/٣) والترابيخ ٢-١١/١١ ه، المعاني نفسها في هذه القواعد والاجراءات مالم يقتض السباق خلاف ذلك. الانشطه الخاصه للتنظيم: ٢-١ ١-٢-١ تولد الكهرباء. ٢-٢-١ الانتاج المزدوج. ٢-٢-١ نقل الكهرباء. ٢-٢-١ توزيع الكهرباء. ٤-٢-١ بيع الكهرباء بالتجزيه. ٢-٢-١ المتاجره بالكهرباء. ٧-٢-١ خليه مياه البحر. ٢-٢-١ نقل المياء الحاله الي نقط التوزيع. ٩-٢-١ المتاجره باللياه الحاله. الماده الثانيه: انواع الوثايق: 1-٢ : غادج طلبات الرخص: 1-1-2 موج طلب الحصول علي رخصه تولید. ٢-١٢ موج طلب الحصول علي رخصه انتاج مزدوج. ٢-١٢ موج طلب الحصول علي رخصه توزيع كهرباء. ٢-١٢ موج طلب الحصول علي رخصه نقل كهرباء. ٢-٥ موج طلب الحصول علي رخصه متاجره بالكهرباء. صفحه ١ من ١٤ قواعد واجراءات الرخص السماعيل المركوب والابتراح الزجوي ELECTRICITY & COGENERATION REGULATORY AUTHORITY ٢-١-٢ مودج طلب الحصول علي رخصه متاجره باللياه الحاله. ٢-١-٢ مودج طلب الحصول علي رخصه توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزيه. ٢-١-٢ مودج طلب الحصول علي رخصه نشاط خليه مياه البحر. ٢-١-٢ مودج طلب الحصول علي رخصه نشاط نقل المياه الحاله. ٢-١-٢ مودج طلب الحصول علي رخصه معاجله صرف صحي. ٢-١-٢ مودج طلب الحصول علي رخصه نشاط تبرید المناطق. ٢-١-٢ مودج رخصه المشتري الرييس للكهرباء. ٢-١-٢ مودج رخصه المشتري الرييس للمياء. ٢-٢ غاذج طببات التصاريح: ٢-٢-٢ مودج طلب الحصول علي تصريح توليد كهرباء. ٢-٢-٢ مودج طلب الحصول علي تصريح انتاج مزدوج. ٢-٢-٢ مودج طلب الحصول علي تصريح توزيع كهرباء. ٢-٢-٢ مودج طلب الحصول علي تصريح نقل كهرباء. ٢-٢-٢ مودج طلب الحصول علي تصريح عمليه مياه البحر. ٢-٢-٢ مودج طلب الحصول علي تصريح نقل مياه خلاله. ٢-٢-٢ مودج طلب الحصول علي تصريح معاجله صرف صحي. ٢-٢-٢ مودج طلب الحصول علي تصريح نشاط تريد المناطق. ٢-٢ مودج طلب الحصول علي واتصاريح والاعفاءات: ٢-٣ مذاج الرخص : ١-٣-٢ ١-١-٣ رخصه توليد كهرباء. ٢-١-٣ رخصه توليد كهرباء ذات. ٢-١-٣ رخصه توليد كهرباء متنقل. ٢-١-٣ رخصه خطه توليد او انتاج مزدوج صغيره. ٤-١-٣ رخصه انتاج مزدوج ذات. ٢-١-٣ رخصه الانتاج المزدوج. صفحه ٢ من ١٤ قواعد واجراءات الرخص مستلقيل مردو، الابتج الزدوع ELECTRICITY & COGENERATION REGULATORY AUTHORITY . ١٠-١٠ رخصه توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزيه. .١٠-١٠ رخصه نقل الكهرباء. .١٠-١٠ رخصه الملتاجره بالكهرباء. .(مقته) رخصه الملتاجره بالمياء الحاله (١٠-١٠ رخصه .(مقته) رخصه تحليه مياه البحر (مقته) .(مقته) رخصه معاجله مياه صرف صحي (١٢-١٢ رخصه تريد المناطق .(مقته) رخصه نقل مياه حاله (مقته) : ٢-٣-٤ .١٠-٢-٣-٢ .٢-٣-٢-٢ .٢-٣-٢-٢ .٢-٣-٢-٢ .٢-٣-٢-٢ .٢-٣-٢-٢ .٢-٣-٢-٢ .٢-٣-٢-٢ ٢-٣-٣-٢ .٢-٣-٢-٢ .٢-٣-٢-٢ .٢-٣-٢-٢ .٢-٣-٢-٢ .٢-٣-٢-٢ .٢-٣-٢-٢ .٢-٣-٢-٢ صفحه ٢ من ١٤ قواعد واجراءات الرخص مستذريم والابتجام الردوع ELECTRICITY & COGENERATION REGULATORY AUTHORITY الماده الثالثه: احكام توضيحيه عامه: 1 - 1: يلزم اي شخص يزاول اي نشاط من الانشطه المشار اليها في الفقره (٢-١) من هذه الوثيقه ان يكون حاصلا علي رخصه او اعفاء من اهميه يzulله مزاوله النشاط، كما يجب علي اي شخص يعتزم مزاوله اي نشاط من الانشطه المشار اليها في الفقره (٢-١) الخصول علي تصريح من اهييه، وفقا للتالي: يجب الخصول علي تصريح قبل الشروع في اي اعمال خضيريه تتعلق بالشروع ما ١-١-٣ في ذلك (اعداد الخطط والقيام بالدراسات)، وذلك من اجل التاكد من ان المشروع يتماشي مع خطه الكهرباء او خطط المياه المعتمده عدا الانشطه التاليه: انشطه للتاجره (شراء الكهرباء باجمله من مرخص له لاجل ١-١-٣ بيعها لمرخص له اخري او لمستهلك كبير، او استيرادها او تصديرها من ولي خارج المملكه). انشطه بيع الكهرباء بالتجزيه (بيع الكهرباء بالتجزيه للمستهلكين). يجب الحصول علي رخصه قبل البدء في اي من الاعمال الانسانيه المشروع خلال ٢-١-٣ مده لا تقل عن (٣٠) يوم عمل قبل تاريخ البدء في الانشاء. ٢-٣: فيما يتعلق مشاريع توليد الكهرباء او انتاج المياه الحاله او البخار او خطات معابقه مياه الصرف الصحي او خطات التنقيه التي يطرحها المشتري الرييس للكهرباء او المشتري الرييس للمياه او اي جهه اخري تقوم باعمال طرح مشاهبه لمثل هذه المشاريع سواء كان الغرض من المشروع للاستخدام الذايي او التجاري، فيجب التالي : حصول الجهه المعنيه بالطرح علي التصريح اللازم من الهييه هذه المشاريع قبل طرحها للمستثمرين. يتول المستثمر الذي يسي عليه المشروع اضاء اجراءات حصوله علي الرحصه اللازمه وفقا للفقره (٢٠١٠٣) اعلاه. الاصدار الثاني الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستمال صفحه ٤ من ١٤ قواعد واجراءات الرخص من شرق و الابتراح المزدج ELECTRICITY & COGENERATION REGULATORY AUTHORITY ٣-٣: فيما يتعلق بشاريع نقل الكهرباء وتوزيعها فيجب التالي: مشاريع نقل الكهرباء: 1-٣-٣ تقدم الجهه المعنيه للهييه خططها المستقبليه لنشاط النقل للخمس والعشر سنوات القادمه حسب النماذج التي تعدها الهييه هذا الغرض، للحصول علي موافقه الهييه المدنيه علي تلك الخطط. ويكون اعتماد الهييه هذه الخطط بثابه حصول الجهه علي تصريح جيمع المشاريع المدرجه ضمن هذه الخطط، علي انه يجب الحصول علي موافقه الهييه علي اي تعديل تقرته الشركه علي هذه الخطط مستقبلا. مشاريع توزيع الكهرباء: ٢-٣-٣ تقدم الجهه المعنيه للهييه خططها المستقبليه لنشاط التوزيع للخمس والعشر سنوات القادمه حسب النماذج التي تعدادها الهييه هذا الغرض، للحصول علي موافقه الهييه علي تلك الخطط. ويكون اعتماد الهييه هذه لخط ط مثابه حصول الجهه علي تصريح جيميع المشراع المدرجه ضمن هذه الخطط، علي انه يجب الحصول علي موافقه الهييه علي اي تعديل تقرطه الشركه علي هذه الخطط مستقبلا. يتم اصدار رخصه مؤقفه او اعفاء او تصريح مؤقت لاي نشاط : ٢-٣ لم يتم اعتماد النموذج النهايي للرخصه او التصريح او الاعفاء الخاصه باهو او، ٢-٣ لم تتوفر فيه كامل المطلبات والشروط التي من الممكن استكماها فيما بعد، وتقصي طبيعه الطلب الاسراع في اصدار الوثيقه الخاصه به، وفقا لما تقرره الطييه في كل حاله علي حده. تتطلب ممارسه الانشطه الكهرباييه الحصول علي اعفاء من الرخصه او من بعض متطلباتها وفقا للماده (السادسه) من اللاتحه التنفيذيه لنظام الكهرباء الخاصه بهام الهييه، اذا تحققت الشروط التاليه: الاعفاء من رخصه التوليد او الانتاج المزدوج: تتطلب مزاوله هذه الاشطه الكهرباييه التقدم للهييه للحصول علي اعفاء من الرخصه او من بعض متطلباتها اذا تحققت الشروط التاليه: الاصدار الثاني صفحه ١٥ من قواعد واشراءاتالرخص A مستلق المرج والاستج المرج ELECTRICITY & COGENERATION REGULATORY AUTHORITY 1-1-0-3 ١ اذا كانت خطه التويليد التي تقوم بالنشاط الكهربايي غير موصله بمنظومه نقل او منظومه توزيع خلاف المنظومات المعفاه من الرخص بوجب الفقره (٢-٤) من الماده السادسه من اللاتحيه التفيديه لنظام الكهرباء الخاصه بهاها الطييه. ٢-١-٥-٣ اذا كانت كل الكهرباء او خرجات الانتاج المزودح المولده او المنتجه في عضطه التويلد تستهلك (او في حاله عضطه التويلد تحت الانشاء، يراد استهلاكها) بصوره حصريه من قبل مالك عضطه التويلد ومؤسساته المربطه. العامه للكهرباء، عدا الحالات التي تقدرها اهميه. ٢-٥-٣ الاعفاء من رخصه نقل الكهرباء او توزيعها: تتطلب مزاوله هذه الانشطه الكهرباييه التقدم للهييه للحصول علي اعفاء من الرخصه او من بعض متطلباتها اذا تحقق الشرطان التاليان: ٢-٢-٥-٣ اذا كانت خطوط نقل الكهرباء، او توزيعها، والمرافق المستخدمه للقيام بالنشاط الكهربايي غير موصله باي منظومه نقل او منظومه توزيع اخري. ٢-٢-٥-٣ اذا كانت الكهرباء المنقوله تستهلك بصوره حصريه من قبل مالك خطوط الكهرباء والمرافق ومؤسساته المرتبطه. ٢-٥-٣ نطاق الاعفاعات: لا يلزم الجهات التي لديها وحدات توليد او انتاج مزدوج التقدم الي الهييه للحصول علي الرخص والتصاريح اللازمه، حال توفر الشروط التاليه - جتمعه - فيها: ٢-٣-١ غير موصله بمنظومه نقل او منظومه توزيع. ٢-٣-٢ تستهلك جميع خرجاتها بصوره ذاتيه من قبل مالك المحطه. ٢-٣-١ لا تزيد طاقتها الانتاجيه عن واحد (1) ميجا واط. صفحه ٦ من ١٤ قواعد واجراءات الرخص مسدزشريم المرجال المرجال المرجال المرجال المرجال المسدير ELECTRICITY & COGENERATION REGULATORY AUTHORITY مدد الرخص الصادره من الهييه: ٢-٣ يتم تحديد تاريخ انتهاه مده الرخصه لكل حفظه / كهراء / انتاج مزدوج / تحليه مياه / تبريد مناطق/معاجله مياه) وفقا للتالي: 1-1-6-3 يتم الاعتماد علي التارخين الاتين، وفقا للتفصيل الوارد في الفقرتين (٢-١-٦-٣) او (٢-١-٦-٣) ادناه كاساس في تحديد مده الرخصه لكل خطه: ا. تاريخ انتهاه الرخصه: ويكون بانتهاء مده الرخصه الحديده في الفقره (٢) من الباب الاول من الرخصه. ب. العمر الافتراضي للمحطه: ويتم تحديده بانتهاء العمر الافتراضي لاخر وحده في المحطه يقترض خروجها من الخدمه بناء علي انتهاه عمرها الافتراضي. 2-1-7-3 المعمر الافتراضي للمحطه يتجابوز تاريخ انتهاه الرخصه فيتم اعتماد تاريخ انتهاه الرخصه بمضي المده المشار اليها في (ا) اعلاه، ولا يعتد بالعمر الافتراضي. 3-1-7-3 المشار اليه في الفقره (ا) اعلاه، فيتم اعتماد تاريخ انتهاع العمر الافتراضي، ولا يعتد بتاريخ انتهاع الرخصه. ٢-٣ مدد الرخص الصادره من الهييه: <table><tr><td>مدتها</td><td>نوع الرخصه</td><td>م</td></tr><tr><td>خصه وعشرون (٢٥) عاما ميلاديا.</td><td>رخص توليد الكهرباء/رخصه الانتاج المزدوج</td><td>١</td></tr><tr><td>خصه وعشرون (٢٥) عاما ميلاديا.</td><td>رخصه نقل الكهرباء</td><td>٢</td></tr><tr><td>خصه وعشرون (٢٥) عاما ميلاديا.</td><td>رخصه توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزيه</td><td>٣</td></tr><tr><td>خصه (٥) اعوام ميلاديا.</td><td>رخصه الملتاجره بالكهرباء</td><td>٤</td></tr><tr><td>ثلاثه (٣) اعوام ميلاديا.</td><td>رخصه توليد الكهرباء من وحدات متعلقه</td><td>٥</td></tr><tr><td>خصه وعشرون (٢٥) عاما ميلاديا.</td><td>رخصه توليد / انتاج مزدوج خصه صغيره</td><td>٦</td></tr><tr><td>خصه (٥) اعوام ميلاديا.</td><td>رخصه المشتري الرييس للكهرباء</td><td>٧</td></tr></table> الاصدار الثاني صفحه ٧ من ١٤ قواعد واجراءات الرخص بشده لمتريم والبدار المداتج ELECTRICITY & COGENERATION REGULATORY AUTHORITY ٢-٣-١ حين اكتمال الاطار التنظيمي لبعض الانشطه، يتم اصدار رخصه مؤقه للانشطه التاليه: 1. المناجره باللياه الحاله. ٢. تغليه مياه البحر. ٢. نقل المياه الحاله. ٤. تبريد المناطق. ٥. معالجه مياه صرف صحي. ٦. المشتري الرييس للمياء. الماده الرابعه: تسليم الوثايق للهييه: ٤-١ يجب ان ترسل واثايق طلبات الحصول علي الرخص او التصاريح مع مرفقاتها الي العنوان الرسمي للهييه سواء كان ذلك مناوله او بالبريد، وان تكون الساحه اصليه وموقعه وموجهه الي الاداره العامه للشؤون القانونيه والتراخيص باهييه، ويمكن ايضا التقدم للهييه بجده الطبات من خلال موقع الهييه الالكتروني. ٢-٤ تقوم اهييه البات استلام الوثيقه المكتوبه والسلامه لما مناوله مع ايضاح تاريخ ووقعت الاستلام، ويعطي هذا الاثبات الي الشخص الذي يقوم بتسليم الوثايق مناوله الاحتفاظ ايثبات الاستلام (١٨٠). ٣-٤ يجب علي الشخص الذي يقوم بتسليم الوثايق مناوله الاحتفاظ ايثبات الاستلام لغه (١٨٠). يوما، حيث ينبغي تقدمه حال مطالعه المحبه له بالدك خلال هذه المده. الماده الخامسه: المواقع العربيه لتقدمي الوثايق: ٥-١ العنوان الريدي الرسي للهييه الذي ترسل اليه الوثايق الورقيه هو (هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج)، الاداره العامه للشؤون القانونيه والتراخيص، ٧٩٤٨ (المؤشرات الملك فهد الفرعي - المؤشرات، .٤١٩٩-١٢٧١ الرياض ٢-٥ مقر الطينه الرييس - الرياض - برج انسان - طريق الملك فهد الفرعي، حي المؤشرات، الاداره العامه للمشؤون القانونيه والتراخيص. ٤-٥ يمكن التقدم للهييه بالطلب من خلال موقع الطينه الالكتروني www.ecra.gov.sa صفحه ١٨ من ١٤ قواعد واجراءات الرخص مسدنقار والبتح المردوع ELECTRICITY & COGENERATION REGULATORY AUTHORITY الماده السادسه: رقم الطلب "المعامله": تقوم الطينه عملله اداره التراخيص اعطاء كل طلب تم التقدم به رقم تسلسلي لا يتكرر ويستخدم هذا الرقم في التعرف علي الوثايق المقدمه في الطلب. الماده السابعه: تعديل الوثايق: يجوز للهييه حسبما تراه مناسبا ان تطلب كتابه تعديل او حذف الامور التي تري وفق تقديرهاMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM تسبب في تاخير اغاء الطلب. الماده الثامنه: المعلومات السريه: 1 - 8 مع مراعاه احكام لاتحه حمايه المعلومات التجاريه السريه الصادره بقرار جلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ٢٢٤٢/٢/٢٥ و تعداديلاها، تكون المعلومات المقدمه للهينه من خلال اجراء ما او استجابه طلب او قرار من الهيه مصنفه علي انها معلومات سربه وفقا لاحكام الفقره (٧-٤) من اللاتحه التفليديه لنظام الكهرباء الخاصه بهام الحريقه. مع مراعاه احكام الفقره (٨ - ١) يتم تصنيف المعلومات المقدمه للهييه علي انها معلومات ساريه اذا اشار مقدمها بوضوح الي سريتها بان يكجب علي الاوراق الخاصه بعباره واضحه " معلومات سربيه " وعلي وجه الخصوص: ٢-٨ المعلومات الماليه او التجاريه او العالميه او الفنيه التي تعتبر سريه والتي يتعامل معها الشخص الذي يقدمها دايما بشكل سري. ٢-١-٢-٨ المعلومات التي اذا تم الكشف عنها قد تؤدي الي : خساره او مكسب ماي ملموس لاي شخص. ١-٣-٢-٨ اضعاف الوضع التنافسي لاي شخص. ٢-٣-٢-٨ التاثير علي المقاوضات التعاقديه او اي مفاوضات اخري خاصه باي شخص. الاستثمارات الميويه الاستثمارات الميويه صفحه 9 من 14 قواعد واجراءات الرخص بنتله علي المردوع ELECTRICITY & COGENERATION REGULATORY AUTHORITY : ١٠-١٠ المعلومات المصنفه علي انها سريه الطينه بوجب الانظمه واللوايح فلا يجوز لاي شخص من المنصوص عليهم في الفقره (٢-٣-٨) من هذه الماده ان يكشف هذه المعلومات او ان يسمح بالكشف عنها. 2-3-1 (1-3-8) من هذه الماده علي: 1-2-3-8 اي موظف لدي الهييه او يعمل حساسها. ٢-٢-٣-٨ ٢-٢-٣-٨ مقا ضي عمليه الاطلاع عن طريق الهييه علي اي من المعلومات السريه المعينه. التزويد بالعلومات السريه: اذا اقتضت الحاجه تزويد اي شخص من داخل الهييه او خارجها باي معلومات صنعت علي انها سريه فيلمز ا毛اذ الاجراءات التاليه: 1-٤-٨ تعبيه النموذج المخصص لذلك بشرط ان يتضمن : ١-١-٤-٨ اشتراط سريه المعلومات. ٢-١-٤-٨ وقت وتاريخ التزويد كما. ٥-١ استلام المعلومات السريه: بمتريم والبار المهد ELECTRICITY & COGENERATION REGULATORY AUTHORITY 1-1-1-1 1-3-1-1 1-3-1-1 1-3-1-1 1-3-1-1 1-3-1-1 الطبيه المثله 1-2-1-1 1-2-1-1 1-2-1-1 1-2-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 بنتله علي المردورج ELECTRICITY & COGENERATION REGULATORY AUTHORITY الذي طلب المعلومات بالتعامل معها في اطار من السريه عن طريق توقيع اتفاقيه "عدم افشاء" بينهم. 7-8. عندما يتم تصنيف معلومات ما علي انها سريه وفقا للفقره (٦-٨) من هذه القواعد والاجراءات، فانه يجوز لاي شخص يعنيه الامر ان يبدي اعتراضه علي هذا التصنيف عن طريق تقدم اعتراض مكتوب الي الهييه. ٨-٨ يجب ان تصدر الهييه قرارا بالاقصاح عن المعلومات السريه بعد الاخذ في الاعتبار اراء الاطراف المعنيه ما في ذلك الطرف المسجل الذي قدم المعلومات المصنفه علي انها سريه وان تكون الهييه قد رات : ان الكشف عن هذه المعلومات يحق المصلحه العامه. ان المصلحه من كشف هذه المعلومات تفوق اي ضرر يقع علي الجهه المقدمه للمعلومات جrwه ذلك. الماده التاسعه: لصالحيات: يتم اعتماد الاتي بقرار من اخفظ: 1-9 اصدار الرخص والتصاريح والاعفاءات جmيع الانشطه المنصوص عليها في الماده (الاول) من هذه الوثيقه. 2-9 تنازل المرخص له عن الرخصه الي الغير او منحها له او تاجيرها او ميداتها او نقل ملكيه الاصلوس الاسيويه التي قد يترتب علي نقلها اخلال بنشاط المرخص له او اي تصرف من التصرفات المشار اليها في الماده السابعه من النظام. طلبات الاندماج او الاستحواذ. طلب التعديل علي اي رخصه او تصريح او اعفاء. طلبات تعديل ملحقات الرخص. الماده العاشره: القرارات: بندشليل المردوع ELECTRICITY & COGENERATION REGULATORY AUTHORITY ٢-١٠ جوز للهيه الحصول علي معلومات بشان اي اجراء بعده طرق بما في ذلك: 1 - ٢ - ١ - الوثايق incفوله في السجل الوطني للكهرباء. ٢-٢-١. الوثايق ذات العلاقه التي واقفت玛丽يه علي طلب اعتبارها سريه. ٢-٢-١. الوثايق المقدمه بصفه عاجله. ٢-٢-١. طلب المرييات التي تجربها المييه بشره: 1-٤-٢-١. قيام مستوي المييه باخذ ملاحظات تفصيليه عند طلب المرييات. ٢-٤-٢-١. وضع تلك الملاحظات في السجل الوطني للكهرباء. ٣-٤-٢-١. حصول الجهات ذات العلاقه علي الفرصه لتقدم اراثهم حول تلك الملااحظات. ٢-١. يجب ان تكون قرارات الطينه موقعه من قبل اخفظ او من يفوضه كتابه هذا الغرض وسوف يتم ترقيم هذه القرارات بالشكل الذي تحده الطينه والذي يسمح بسهوله العثور عليها واسترجاعها من موقع الطينه الرسي علي شبكه الانترنت وتقوم الاداره القانونيه باهنيه تجمع تلك القرارات وحظها كجزء من السجل الوطني للكهرباء الذي تم اعداده وفقا للايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء الخاصه بهام الطينه. ١٠-١. تصدر الطينه قراراها كتابيا وتشير اجمالا الي حقايق الموضع والانظمه التي استندت عليها وفي حاله رفض الطلب يجب ان يشتمل القرار علي اسباب الرفض. ٥-١. يتم الاحتفاظ بقرارات الطينه في السجل الوطني للكهرباء ونشرها. ٦-١. يجوز للهينه - عند نظر طلب ما - ان تصدر قرارا بصفه مؤقته بالموافقه علي الطلب او رفضه بشكل كلي او جزيي وذلك بناء علي السجل الوطني للكهرباء، ويصدر بذلك قرار مؤقت دون الاحلال بحق الطينه في اصدار قراها النهايي بعد استكمال نظر الطلب وعندما تصدر الطينه قرا موقتا فيمكنها ان تجعل قراها النهايي ساري المفعول اعتبارا من تاريخ سريان القرار المؤقت. الماده الحاديه عشره: اعاده النظر: ١-١ جوز لاي شخص تاثر سلبيا بقرار الهييه ان يتقدم الي الهييه بطلب اعاده النظر في القرار خلال (١٥) خمسه عشره يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. الاصدار الثاني صفحه ١٢ من ١٤ قواعد واجراءات الرخص اللبه مرد والبتج الزد وجر ELECTRICITY & COGENERATION REGULATORY AUTHORITY ٢-١١ يجب ان يوضح طلب اعاده النظر في القرار الاسباب الجوهريه التي يعتقد الشخص بان هناك شكوكا جوهريه حول صحه القرار اضافه الي ارفاق جميع المعلومات والوثايق المؤيده التي تكن الطينه من اعاده النظر، ويجوز للهييه ارسال نسخه من الطلب وكافه الوثايق المرفقه به الي اي جهه اخري ذات علاقه خلال نفس الفتره الزمنيه الحده في الفقره (١-١) من هذه الماده. يجوز لاي جهه ذات علاقه بالطلب ان تقدم اجابه علي طلب اعاده النظر في القرار ويجب تقدم ٣-١١ الاجابه الي الهييه ويجوز للهييه تسليم نسخه منه الي المتقدم بطلب اعاده النظر في القرار خلال (١٠) عشره ايام من تاريخ استلام الهييه للطلب. ٤-١١ يجب علي الشخص الذي تقدم بطلب اعاده النظر تقدم رده خلال (١٠) عشره ايام من تاريخ استلامه لاي اجابه من جهه اخري. الماده الثانيه عشره: الفتره الزمنيه: ١-١٢ يتم تطبيق القواعد التفسيريه التاليه عند حساب الفتره الزمنيه: ١-١١ لا يتم حساب اليوم الذي يبدا فيه سريان المده الزمنيه. ٢-١١ يتم حساب اخر يوم في الفتره الزمنيه ما لم يتزامن مع يومي الجمعه والسبعت او العتطلات الرسميه او اليوم الذي يكون فيه مقراهيه الرسي مغلقا في هذه الحاله تمتد الفتره الزمنيه حتي نهايه يوم العمل التالي. الجامعه والسبت والعملات الرسميه التي توقع ضمن هذه الفتره. تكون الفتره الزمنيه وفقا لما ورد في نظام او اللاتحه. بالمييه. الزمنيه خده موجب النظام. صفحه ١٣ من ١٤ قواعد واجراءات الرخص بتدشق والبتات المردج ELECTRICITY & COGENERATION REGULATORY AUTHORITY الماده الثالثه عشره: طلبات تحديث السعات الانتاجيه: 1-13 لاغراض حساب المقال المالي المطلوب من المرخص لم، تقوم الطينه اصدار خطابات الي المرخص لهم بطلب تحديد بيانات السعات الانتاجيه للانشطه المرخصه، وذلك قبل بدايه السنه الماليه للهينه بستين (٥٠) يوما علي الاكثر. 2-13 يجب علي المرخص له التجاوب مع خطابات الطينه هذه في موعد لا يتجاز (١٠) ايام عمل من تاريخ هذه الخطابات. يتم تطبيق الخطوات الاجراييه المنصوص عليها في كل من الماده (٣) والملاده (٣٤) من正 التنفيذيه لنظام الكهرباء الخاصه بها المييه، في حاله عدم تجابو المرخص له مع طلبات المييه في الوقت الحدد. الماده الرابعه عشره: تعديل الفواعد الاجراييه: تقوم المييه بمراجعه هذه القواعد والاجراءات بشكل دوري او كلما دعت الحاجه، ويتم تعديل هذه القواعد والاجراءات بقرار من اخلفظ، ويجوز للهييه قبل التعديل استطلاع مرييات الاشخاص المهتمين. الماده الخامسه عشره: طلب مرييات العموم: ١٠١٠ يجوز للهييه طلب مرييات العموم فيما يتعلق باي طلب او موضوع. ٢-١٥ في حاله رغبه الهييه الطبي ملربات العموم فيجب عليها نشر تفاصيل الطلب او الموضوع. ٣-١٥ التفاصيل المنشوره حسب الفقره (٢-١٥) من هذه الماده ستحتوي علي اقل تقدير علي ما يلي: 1-3-1 طبيعه الموضوع والامور المطلوب تقدم المثوبات ح Omanها. ٢-٢-١٥ بيان يوضح كيفيه تقدم المثريات المتعلقه بالطلب او الموضوع. المؤعد النهايي لاستلام المثريات. صفحه 14 من ١٤ قواعد واجراءات الرخص