moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٨٤١٥ لعام ١٤٤٤ه الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: ١/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعميه الف ريال تمثل قيمه المبالغ التي دفعتها المدعيه كدفعه مقدمه. ٣/ الزام المدعي عليها باسترداد اربع السندات لامر وتمثل قيمه العقد المسلمه لها. ٤/الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال اتعابا للمحاماه، وبما ان المدعي طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعميه الف ريال، واسترداد اربع السندات لامر وتمثل قيمه العقد المسلمه لها وبما ان وكيل المدعيه قدم بيناته المتمثله في سند القبض، والموافقه علي طلب الشراء، التي يثبت بها استحقاقه لمبلغ المطالبه والعقد المرفق، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، استنادا لما ورد في الماده (٢١) من نظام الاثبات المتضمنه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب واما عن مطالبته بدفع مبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال اتعابا للمحاماه، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، وبما ان المدعي عليه لم يحضر الجلسه رغم تبلغه، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، ونصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل رقم (...) مبلغا وقدره اربعميه الف ريال. ثانيا: عدم استحقاق مدير الشركه المدعي عليها (...) هويه رقم (...) للسندات لامر التاليه ارقامها وهي كما يلي : ١-سند رقم :(...) بمبلغ وقدره: ١.٤١٧.٣٩٠ ريال سعودي. ٢- سند رقم:(...) بمبلغ وقدره:١.٤١٧.٣٩٠ريال سعودي. ٣- سند رقم :(...) بمبلغ وقدره: ١.٤١٧.٣٩٠ريال سعودي ٤- سند لامر رقم:(...) بمبلغ ٦٠٠.٢٠٠ ريال سعودي. ثالثا: الزام شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل رقم (...) مبلغا وقدره خمسون الف ريال اتعابا للمحاماه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.