tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 43 لعام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=legal_basis:ministerial_decision:1527 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم (١٢/٤٣) عام ١٤٣٦ه)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)
برقم ( ٤٤٥١) بتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤ه
علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:
انه في يوم الخميس ١٤٣٦/١٢/٢٥ه انعقدت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده، لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من:

من حصه الشركه من الاستثمار الاضافي في الشركه
(ا) البالغ ( ۱,۳۷۵۰,۰۰۰) ريال، والذي كان يقتضي حسمه ضمن الاستثمارات من الوعاء، وذلك وفقا للمعطيات التاليه: ان
الاستثمارات طويله الاجل يقتضي حسمها من الوعاء الزكوي طبقا لتعليمات المصلحه، وخاصه التعليمات الصادره بالتعميم
رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه، والتعميم رقم (١/٣٥) في ١٤١٣/٣/٢ه وغيرهما، وان الاستثمار الاضافي بالمبلغ
المذكور هو جزء من هذه الاستثمارات تم تمويله منذ اكثر من خمسه عشره سنه، مما يدل دلاله قاطعه علي انه استثمار
طويل الاجل، وان الاستثمار الاضافي تم تسجيله لدي الشركه المستثمر فيها كحساب داين للشريك ضمن حقوق الشركاء، وقد
تم اضافته للوعاء الزكوي لجميع السنوات المذكوره اعلاه، وبامكان المصلحه التاكد من ذلك من خلال ملفها الزكوي رقم
(۳۰٠١٢٤١٦٨٦)، وان تعليمات المصلحه المعمول بها تسمح بحسم الحسابات الجاريه المدينه للشركاء في حدود الارباح المدوره،
واذا كانت المصلحه تعتبر هذا المبلغ هو حساب جار مدين للشركاء، فانه يقتضي حسمه من الوعاء في حدود الارباح المدوره
المضافه بالربط، والتي هي اعلي بكثير من المبلغ المذكور.

٢- وجهه نظر المصلحه:
توضح المصلحه ان البند لا يمثل استثمارات، بل ان طبيعته طبقا للايضاح رقم (٤) من ايضاحات القوايم الماليه لعام ٢٠٠٩م
تتمثل في حصه من حسابات الشركاء الجاريه المدينه وبذلك يعتبر ذمم مدينه او قروض تجاريه مدينه وليست اضافات علي
الاستثمارات في الشركه ( د ) ، حيث ان الشركه تمتلك (٥٠٠) حصه قيمه كل منها (۱۰۰۰) ريال في راس مال الشركه ( د ) ولم
تعدل هذه الحصه خلال السنوات مخل الخلاف، وبناء علي انظمه وزاره التجاره، وهذا البند لا يعتبر استثمارا لعدم توافر شروط
استثمار القنيه فيه، ومنها النيه الموثقه قبل منح هذا التمويل من صاحب الصلاحيه باعتبار ذلك استثمار في راس مال الشركه
المستثمر فيها وهو ما لا يتوافر في حاله المكلف.
ومما اكد علي ذلك ما ورد في اعتراض المكلف، من ان هذا الاستثمار الاضافي تم قيده وتسجيله لدي الشركه المستثمر فيها
كحساب داين للشريك، وليس ضمن راس المال، وبذلك فان البند يمثل سلفا او قروضا وحسابات جاريه مدينه لدي الشركه،
وهذه المبالغ لا تحسم من الوعاء الزكوي تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه التي اوضح فيها سماحه
المفتي ان ادله وجوب الزكاه عامه وتشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل بحسم الديون من ذلك.
اما بشان ما ذكره المكلف من ان هذه المبالغ تم تزكيتها في الشركه المستثمر فيها، وان اخضاعها للوعاء الزكوي للمكلف
يعتبر ثنيا في الزكاه.
نوضح ان سماحه المفتي في الفتوي السابق الاشاره اليها، اكد علي انه لا يترتب علي ذلك وجوب الزكاه مرتين في مال واحد؛
لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده، ويستطيع التصرف
فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات منها القرار الابتدايي
الصادر من لجنتكم الموقره رقم (٣/٩) لعام ١٤٣٤ه، الصادر بشان احدي الشركات الشقيقه للمكلف، وكذلك القرار الاستينافي
رقم (١٢٥٧) لعام ١٤٣٤ ه والمصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٣١٣٤) وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٥ه، وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها.

٣- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في عدم قيام المصلحه بحسم الاستثمار الاضافي من
الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م، حيث يري المكلف ان الاستثمارات طويله الاجل يقتضي حسمها من الوعاء
الزكوي طبقا لتعميمي المصلحه رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه ورقم (١/٣٥) في ١٤١٣/٣/٢ه، وان الاستثمار
الاضافي هو جزء من هذه الاستثمارات طويله الاجل والذي تم تمويله منذ اكثر من خمس عشره سنه، ويضيف بان الاستثمار
٤/٢

الاضافي تم تسجيله لدي الشركه المستثمر فيها كحساب داين للشريك ضمن حقوق الشركاء، وقد تم اضافته للوعاء الزكوي
لجميع السنوات المذكوره اعلاه، وان تعليمات المصلحه المعمول بها تسمح بحسم الحسابات الجاريه المدينه للشركاء في
حدود الارباح المدوره. بينما تري المصلحه ان البند لا يمثل استثمارات، بل ان طبيعته طبقا للايضاح رقم (٤) من القوايم الماليه
لعام ٢٠٠٩م تتمثل في حصه من حسابات الشركاء الجاريه المدينه، وبذلك يعتبر ذمما مدينه او قروضا تجاريه مدينه، وليست
اضافات علي الاستثمارات في الشركه ( د )، حيث ان الشركه تمتلك (٥٠٠) حصه (١٠٠٠) ريال في راس مال الشركه ( د )، ولم
تعدل هذه الحصه خلال السنوات محل الخلاف. وبناء علي انظمه وزاره التجاره، فانه يشترط لاعتبار رصيد الاستثمار راس مال
اضافي في الشركات المستثمر فيها ان يتم توثيقه نظاما في عقود التاسيس وتعديلاتها حسب انظمه وزاره التجاره. وتضيف
ان هذا البند لا يعتبر استثمارا لعدم توافر شروط استثمار القنيه فيه، ومنها النيه الموثقه قبل منح هذا التمويل من صاحب
الصلاحيه باعتبار ذلك استثمارا في راس مال الشركه المستثمر فيها، وهو ما لا يتوفر في حاله المكلف.
ومما اكد علي ذلك، ما ورد في اعتراض المكلف من ان هذا الاستثمار الاضافي تم قيده وتسجيله لدي الشركه المستثمر فيها
كحساب داين للشريك وليس ضمن راس المال، وبذلك فان البند يمثل سلفا او قروضا وحسابات جاريه مدينه لدي الشركه،
وهذه المبالغ لا تحسم من الوعاء الزكوي طبقا للفتوي الشرعيه رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه التي اوضح فيها سماحه
المفتي ان ادله وجوب الزكاه عامه وتشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل بحسم الديون من ذلك، اما بشان ما ذكره
المكلف من ان هذه المبالغ تم تزكيتها في الشركه المستثمر فيها، وان اخضاعها للوعاء الزكوي للمكلف يعتبر ثنيا في الزكاه.
نوضح ان سماحه المفتي في الفتوي السابق الاشاره اليها، اكد علي انه لا يترتب علي ذلك وجوب الزكاه مرتين في مال واحد؛
لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه وبيده ويستطيع التصرف فيه،
وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته، وقد تايد اجراء المصلحه بالقرار الابتدايي رقم (٣/٩) لعام ١٤٣٤ه،
والقرار الاستينافي رقم (١٢٥٧) لعام ١٤٣٤ه والمصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٣١٣٤) وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٥ه، وتتمسك
المصلحه بصحه اجرايها.
ب برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (٤/ب) من القوايم الماليه للشركه (المكلف) للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م، اتضح
ان الاستثمار الاضافي محل الاعتراض) البالغ ( ۱,۳۷۵,۰۰۰) ريالا ادرج تحت بند الاستثمار في شركات زميله وضمن الاستثمار في
الشركه ( د ) ، حيث ادرج باسم حصه من حسابات الشركاء الجاريه في عام ٢٠٠٩م وتم تغييره في عام ٢٠١٠م، ٢٠١١م الي الحصه
من استثمار اضافي.
ج- برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (٤) من القوايم الماليه للشركه (المكلف) للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م بند
الاستثمار في شركات زميله، اتضح ان الشركه ( د ) مملوكه بنسبه ( ٥٠%) لشركه ( ا ).
د- برجوع اللجنه الي اعتراض المكلف رقم (ج د/۳۹/۳۰۰۹۹) بتاريخ ١٤٣٤/٩/١٣ه الوارد الي المصلحه بالقيد رقم
(١٤٣٤/٢٢/٤٤٥١ ) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤ه، اتضح انه ينص في البند رقم (۲) علي: "ان" الاستثمار الاضافي تم تسجيله لدي الشركه
المستثمر فيها كحساب داين للشريك ضمن حقوق الشركاء وقد تم اضافته للوعاء الزكوي لجميع السنوات المذكوره اعلاه".
ه - برجوع اللجنه الي مذكره ممثل المكلف رقم (ج) د / ٤٢/٣٠٠٩) وتاريخ ١٤٣٦/١١/١٧ه - المقدمه اثناء جلسه الاستماع
والمناقشه المرفق بها خطاب اعتراض المكلف رقم (ج) د / ٤١/۳۰۰۹۹) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٠ه اتضح انه ينص في البند رقم (0)
علي: "ان المبلغ المعترض بشانه هو جزء من ارصده حسابات الشركاء الداينه لدي الشركه المستثمر فيها، والتي اصيفت للوعاء
الزكوي لها في جميع السنوات، وان عدم حسمه من الوعاء الزكوي للشركه قد ادي الي اخضاعه للزكاه مرتين. وللمعلوميه فان
الشركاء في هذه الشركه هم نفس الشركاء في الشركه المستثمر فيها".
و- تري اللجنه ان الجاري المدين لا يعد من قبيل الاستثمارات واجبه الحسم، حيث انه دين جيد علي مليء باذل تجب فيه
الزكاه، وذلك بعدم حسمه من الوعاء الزكوي للمكلف، وقد تم عرض ذلك الرصيد في القوايم الماليه للمكلف تحت بند
استثمارات في شركات زميله، مما يعني انه يمثل دينا علي مليء، حيث لم يتم اعدامه واقفاله في قايمه الدخل، وعليه فهو
٤/٣

دين مرجو الاداء تجب فيه الزكاه، ولا يترتب علي عدم حسم الجاري المدين وجوب الزكاه مرتين في مال واحد؛ لاختلاف المال المملوك عن المال الذي في الذمه، ولاستقلال الذمه الماليه بينهما، والعبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، يدعم ذلك الفتوي الشرعيه رقم (٣٠٧٧) لعام ١٤٢٦ه، كما استقر العمل لدي اللجنه الاستينافيه علي ذلك بموجب قرارها رقم (١٢٥٧) لعام ١٤٣٤ه بان الجاري المدين لا يعد استثمارا في الشركات، وانما هو اداه تمويليه بين اطراف ذات علاقه نتجت عن تنازل المكلف عن استثمارات الي هذه الشركه، كما اظهرتها القوايم الماليه للمكلف للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في عدم حسم الاستثمار الاضافي بمبلغ ( ١,٣٧٥,٠٠٠ ) ريالا من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م.

## القرار

لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:

### اولا: الناحيه الشكليه:

قبول اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم ( ٤٤٥١) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤ه، من الناحيه الشكليه، لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه.

### ثانيا : الناحيه الموضوعيه:

- تاييد المصلحه في عدم حسم الاستثمار الاضافي بمبلغ ( ۱,۳۷۵,۰۰۰) ريالا من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م، وذلك وفقا لحيثيات الوارده في القرار.

### ثالثا : احقيه المكلف والمصلحه في الاعتراض علي القرار:

بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) لعام ١٣٧٠ه وتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي، بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.

وبالله التوفيق

٤/٤