gstc_gov_sa · decision · processed · 45 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-268110: قرار رقم PC-2025-268110: الصادر في الدعوي رقم: المقامه <table><tr><td>المدعيه</td><td>من/النيابه العامه</td></tr><tr><td>المدعيه عليهم</td><td>( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( .... ) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ...</td></tr></table> الحمد لله، والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق 2026/04/14، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال المريي والصوتي، الفشكله بموجب قارا وزير الماليه رقم (105-99-1446) وتاريخ 1446/01/17 بهضور كل من: الدكتور / (٢٥٥٩-1446) رييستا الكتور / (٢٥٥٩-1446) رييستا الكتور / (٢٥٥٩-1446) الكتور / (٢٥٥٩-1446) رييستا الكتور / (٢٥٥٩- وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجركيه بالرقم اعلامه وبتاريخ 2025/08/28 الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورد لالايحه المقدمه من البنايه العامه بالمنطقه الشرقيه رقم (……) و تاريخ الاستيراد رقم (....) وتاريخ 1446/09/24 (١٤٤٥) وعند معاينه الارساليه التضح انها تënضم احذيه تحمل العلامه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-268110: قارا رقم PC-2025-268110: الصادر في الدعوي رقم: العامه بالارياض برقم (……) وتاريخ: 125/8/25 ه. وحضرت/ (……) هويه وطنيه رقم (……) ب صفتها وكيله عن المدعي معليها بموجب الوكاله رقم (……) وتاريخ: 1447/03/14 ه. وترخيص محاماه رقم (……) وبعد دراسه ملف الدعوي الالكتروني لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريريه والجركيه، فقد اجلت اللجنه استكمال نظر هذه الدعوي الي يوم الثالثاء الموافق 26/10/26 (……) الساعه العاشره والنصف صباحا; وذلك للمزيد من الدراسه. وفي يوم الثالثاء الموافق 2026/04/14، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي العام (……) ، هويه وطنيه رقم (……) بموجب التفويض الصادر من رييس النيابه العامه بالرياض برقم (……) وتاريخ: 1443/8/25 ه، وحضرت (……) هويه وطنيه رقم (……) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (……) وتاريخ: 1447/03/14 ه، وترخيص محامه رقم (……) وبسؤال المدعي العام من الدعوي، اجب بانها لا تخرج عما ورد في اللايحه المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريريه والجمريكيه. وبمواجهه وكيله المدعي عليها بذلك، اجبت بانها تؤكد علي انه ليس ليها ما تضيفه خلاف ما تضمنه ملف الدعوي. ويسؤال الطرفين عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجبا بالنفي، وبناء عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 13/11/03 بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالامر (م/41) بتاريخ 13/11/03 (م/41) بتاريخ 13/11/03 (م/41) بتاريخ 13/11/03 (م/41) بتاريخ 13/11/03 (م/41) بتاريخ 13 (م/41) بتاريخ 13 (م/41) بتاريخ 13 (م/41) بتاريخ 13 (م/41) بتاريخ (م/41) بتاريخ (م/41) بتاريخ (م/41) بتاريخ (م/41) بتاريخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخی (م/41) تاریخ (م/41) تاریخ بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-268110: قرار رقم PC-2025-268110: الصادر في الدعوي رقم التجاريه (١,176) (١,176) (٣,384) ووردت الايفاده بخطاب الهينه السعوديه للملكيه الفكريه بانها مقلده، بموجب محضر الضبط رقم (……) وتاريخ 10/10/1446. واستنا لل ماده (142) من نظام الجمارك المودح والتي تحت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزييا او خلفا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين (143) من ذات نظام علي انه: "ادخال او اخراج بضايع مغشوشه او بضايع مقلده. "، كما نست الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسوولا جزاييا بصوره خاصه: 1 - الفاعلون الا عليون. 2- الشركاء في الجر. 3- المتدخلون والمرحض. 4- جايزو المواد المهربه. 5- اصاب وسايل النقل التي استخدمت في التهريب.... 6 - اصحاب او مستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه....", كما تحت الفقره (4) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها نصوص اخري نافذه في الدوله، يعاقب علي التهريب وما في حكمه، وعلي الشروع في اي منهما بما يلي: 4- اذا كانت البضاعه المهريه من البضايع الممنوعه، فتون العفوبه غرامه لا تقل عن قيمه البضاعه ولا تزيد علي ثلاثه امثال قيمتها، والحبس مده لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد علي ثالث سنوات، او يادحي هاتين العقوبتين. "، وكما نصت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم الجزها". وبناء علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للجنه بموجب محضر الضبط محل الدعوي محاوله ادخال الممدي عليه لعدد (1,560) احديه مقلده ولما كانت المضبوات محل الدعوي تعد مقلده بموجب اغاده الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وحيث ان الاغاده قد تضمنت وصفا محددا للاليه المضبوطه، فان الوصف الوارد في المحاضر يعد قا صرا علي ما تم ضبطه فعليا دون ان يتعدي اثره الي غيريه من الاليات او الوسايل، اذ ان الاصل في محاضر الضبط انها تحرر بناء علي الوقايع المحسوسه والمشاهده من قبل الضابط، فلا تمتد حجيتها او دلالتها الي في نطاق ما ورد بها صراحه، ولا يجوز تحميل المحضر ما لا يختمله من تفسيرات او تعميمات، ولما كان المحضر قد انسب وصفه صراحه علي ذكر (بناء علي التقرير الفني من مالك العلامه، العينه المطلوب الافاده حيالها انها مقلده) دون ان يشير الي غيرها من لون او شكل او حجم، فان القول بشمول ذلك للايات اخري لا سند له من الواقع ولا من نص المحضر، ويعد توسعا غير مبر فيه وحيث طعت www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public | 11 3 من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-268110: قرار رقم PC-2025-268110: الصادر في الدعوي رقم المدعي عليها في اهليه ومصداقيه الشركات الاستشاريه التي بنيت عليها الايفاده دون تقديم دليل قاطع او قران نظاميه يعد طعنا مجردا لا ينحض به دليل، ولا يؤثر علي سلامه الراي المقدم من جهه م رخصه ذات اختصاص، ولما كانت الشركات الاستشاريه او ممنوحه بموجب وكاله ت خضع لتنظيم دقيق من الجهات الرقابه، وتعمل بموجب تراخيص نظاميه و وكلات شرعيه، فان التشكيك في اعمالها دون مستند قانوني يعد خلق من الجيه النظاميه، ويقع في دايره التجريج غير المبرر بل ان الاستعانه من جهه الخبره يعد من صور التمبيض الفني المعترف بها في العمل النظامي، وتؤخذ تقاريرها في الاعتبار متي ما صدرت من جهات معتمده ومختصه. وحيث ان الافاده صادره من جهه حكوميه مختصه، فان الاصل في المستندات الرسميه الصادره من الجهات العامه هو الححه والسلامه، وتعد حجه بما ورد فيها ما لم يثبت خلافه بدليل معتبر، تاسينا علي ما استقر عليه العمل القضايي وما يري به القضاء من ان المحررات الرسميه حجه علي الكافه بما دون فيها من وقايع في حدود اختصاص محرها ومباشره لها علي الوجه الذي حدده النظام، ولا يقبل الطعن فيها الا بالتزوير، وفقا لاحكام الماده (26) من نظام الاثبات. وعليه فان قيام المديح عليه بمحاوله ادخال الاصناف المضبوطه يعد تهوريا جمكريا، Amar الذي يتقتر معه ادانه المدعي عليهما بجريمه التهريب الجمركي، وازامهما بالخصامن بغرامه تعادل قيمه المضبوطات، وازام الشركه المدعي عليهما بما يعادل قيمه المضبوطات كبدل مصادره. وفيما يتعلق بطلب almdعيه جبس الممثل النظامي، وحيث ان سجله يخلو من السواقب الجنايه، ولان عقوبه الحبس من العقوبات الساليه للحريه وتتعدي اثارها الغيره، الامر الذي اتتهت معه اللجنه الي كفايه ما صدر بحقه ورد ما عدا ذلك من طلبات. اما ما يتعلق فيما قبعت به وكيله المدعي عليها من ان موكلتها تمتلك شهاده تسجيل علامه تجاريه باسم (……) فيدفعه بان مجرد تسجيلعلامه التجاريه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه لا يعد بذاته دليلا قاطعا علي صحه العلامه او سلامتها، ولا ينشي ح WPINGه لصاحبها في مواجهه الغير او الجهات المختصه دوصطا اذا ما كانت تلك البضاعه تسبب تضليل وايهام للمستهلك، كما ان ثبوت البضاعه محل الدعوي بانها تحمل علامه مقلده وفق الفايده الوارده من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه يعد دليلا معترا علي عدم مشروعيه الاستعمال، ويسقط الاحتجاج بالتسجيل. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | 11 4 صفحه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-268110: قرار رقم PC-2025-268110: الصادر في الدعوي رقم: القرار اولا: ادانه المدعي عليهما / شركه (……) ، سجل تجاري رقم (……) وممثلها النظامي (……) هويه وطنيه رقم (……) بالتهريب الجمركي. ثانيا: الزام المدعي عليهما / شركه (……) ، سجل تجاري رقم (……) وممثلها النظامي (……) هويه وطنيه رقم (……) بالتخصام بغرامه قدرها (39,000) تسعه وثلاثون الف ريال تعادل قيمه الاصناف المخالفه مدل التهريب. ثالثا: الزام المدعي عليهما / شركه (……) سجل تجاري رقم (……) بما يعادل قيمه الاصناف المخالفه محل التهريب كبدل مصادره مblاغا قدره (39,000) تسعه وثلاثون الف ريال. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفق النظام، وقد حدت اللجنه ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللجنه تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (31) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، ولظراف الدعوي طلب استثنايها حسب النظام خلال ثالثين يوما من اليوم الثاني تاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاتيا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده، في حال عدم تقدمي الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو (الدكتور / ....) عضو (الدكتور / ....) رييس اللجنه (الدكتور / ....) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public الصفحه 5 من 11 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-279254: قرار رقم PC-2026-279254 : الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه من / شركه (.....سجل تجاري رقم ....) المستانف ضدها ضد / النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباع الموافق 15/2026/07/15، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/04/01/17 رييسا (الاستاذ / ....) عضوا (الاستاذ / ....) عضوا (الدكتور / ....) وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابدايي رقم (CSR-2026-268110) الثانيه بالرياض، المقدم من / شركه (.....) (سجل تجاري رقم ....). الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بصدور القرار رقم (CSR-2026-268110) القاضي ب: "اول: ادانه المدعي عليهما / شركه الجمركي، ثانيا: ازام المدعي عليهما / شركه (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.... الاصناف المخالفه محل التهريب. ثالثا: ازام المدعي عليهها / شركه (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.... يعادل قيمه الاصناف المخالفه محل التهريب كبدل مصادره مبلغا قدره (39,000) تسعه وثلاثون الف ريال. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات." وحيث لم يلق القرار محل الاستثناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه فقد تقدمت / .... ( ....) هويه وطنيه رقم (....)، بصفتها وكيله للمستانفه بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 14/07/03/14 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 11 صفه 6 من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-279254: قرار رقم PC-2026-279254: الصادر في الدعوي رقم: وTRAXIS مزاوله مهنه المحاماه رقم (....)، باليحه استثنافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه ان خطاب تركيك الدعوي من قبل محافظ هييه الزكاه لم يënضمن رقم وتاريخ، مما يعني عدم اكتسابه للصفه القانونيه، وعليه تطلب عدم الاخذ بخطاب تحريك الدعوي وصرف النظر عن القضيه لعدم تحريرها، وان الشركه طلبت من الضمدر علامه تجاريه مفوطه باستخدامها (....) وكذلك موديلات اخري، الا ان الجمارك ارسلت للهييه الفكريه العينه ذاتعلامه (....) الي مالكه علامه (....) والتي ا fidات انها مقلده بالرغم من انعلامه مسجله بموجب شهادات من وزاره التجاره، كما ان الشركه طلبت من المصدر موديلات مختاره، الا ان المصدر قام بتزويد الشركه باحييه علامه (....) و هذا خطا من المصدر، خصوصا وان الاحييه وردت مكشوفه وغير مخبه و هذا يؤكد حسن اليه، وان الهييه قامت بتقدير قيمه الاحييه بملغ (39,000) ريال، علي اساس انها غير مصرح عنها، بالرغم من ان قيمه الاحييه مدرجه في قيمه الفاتوره المقدمه المرفقه مع بيان الاستيراد، وكتلب الاخذ بالقيمه الموضحه والسماح للشركه باعاده الارساليه، وكتلب من الالجنه عدم الاخذ براي الشركات الاستشراريه، حيث ان راي الهييه الفكريه علي راي اصحاب العلامه، وعدم توافر الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنايي، كما ان اللجنه الابتداييه قضت ب تطبيق العقوبه وفقا لنص الماده (4/145) من نظام الجمارك الموجود، والعقوبه الواجب تطبيقها تكون وفق نص الماده (2/145) من ذات النظام، و هذا قصور يستوجب النقض والتعديد، واختتمت لايحه الاستثناف بطلب المستانفه قبول الاستثناف شكلا، واغاء القرار المستانف ضد، ومنح الشركه موله اعاده الارساليه، وفسح (……) وبعد الالطلاع علي ملف الضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اسبعت جاهزه للبت فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب. وفي يوم الارباع الموافق 2026/07/15 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في الفقره رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الخويه والضريبيه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 (بلا نظر في الاستيناف المقدم من شركه (.....) (شخص واحد، علي الق……ار رقم (CSR-2026-268110) www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 11 ٧ ٨ ٩ ٥ 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-279254 : قارار رقم PC-2026-279254 : الصادر في الدعوي رقم 2026/04/14 م, الصادر عن اللجه الجمركيه الابتداييه الثالثيه بالارياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسباب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 10/23/2023، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) واتاريخ 14/04/2023، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم تبليغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/05/03، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ (10/2026/05/10) فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكل لتقدمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. بعد الالطالب علي ملف الدعوي وما اتحاه من اوراق، علي قرار البنيه الابتداييه، وجب انه لا تثريب علي الجبه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك دفع ووكيله المس Atenيه بان العلامه التجاريه مسجله، حيث ان العلامه المسجله تتكون من حرف (……) مقرينا بعباره (……) في حين ان البضاعه المضبوطه حملت علي موضعها الظاهر حرف (……) منفردا، دون بقيه العلامه، وهو ذات العنصر الذي تشتهر به علامه (……) علي الاحييه، الامر الذي رات معه اللجنه ان دفعها لا يتوافق مع واقع الحال، ولا ينال من ذلك ايضا دفع وكيله المستانفه بالخطا من المصدر، اذ ان القول بذلك لا يمكن الاستناد اليه لان العبه في وصل مثل تلك الفاده قبل البدء بانهاء الاجراءات الجمركيه للارساليه المخالفه، والمسندود هو وشانه في مطالبه من يدعي ب zdصول الخرر عليه بسبيه، كما ان ما تثيره من منازعه في شان تقدير قيمه البضاعه وMBلغ الغرامه الجمركيه فردود؛ بالنظر الي ان وكيله المستانفه لم تقدم رفق استينافها ما يثبت خلاف القيمه التي تم تقديرها وانما جاء دفعها مرسلا غير قايم علي مستند او دليل يعول عليه من اجل تحقيقه، ولا ينال من ذلك ايه دفع الوكيله من ان هييه الملكيه الفكريه خاطبت مالك العلامه ولم ترجع لجهه الاختصاص; اذ ان الجهه المختصه بتقير الاصناف المقلده من عدها هي الهييه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 11 8 8 8 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-279254 : قرار رقم PC-2026-279254 : الصادر في الدعوي رقم السعوديه للملكيه الفكريه مادام قولها لا يعارضه قران، وحيث ان الخطاب صدر من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه -وهي الجنه- نقلا عن مالك العلامه، وحيث لم يناقض راي الهييه افاده مالك العلامه مما يكون معه ذلك الدفع حرا بالالتفات عنه، واما ما تذكره في شان انتقاء القصد الجنايي لديها فمردود، ذلك ان القصد من الامور الموضوعيه التي تستقل الجنه الناظره للدعوي بتقديرها مادام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء ساغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وقران الاحوال فيها ولا تEOARضه وان ما ابتته تلك الجنه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته للكشف عن تلك النيه وذلك القصد وتشهد بقيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن القصد الجنايي صراحه واستقلالا، وباتالي يكون دفعها في هذا الجانب مشكله في واقعه منازعه ومجاده في موضع حريه وسلطه الجهه الناظره للدعوي في تقديرها للاده ووزنها واخذها بالقران التي تراها معتبره لاستقرار قناعتها والتي لم يلاحظ عليها تناقضها مع المستساع عقل والمقبول في منطق النظر السليم لما تختص به صور انتهاكاتالنظام الجمركي، مما تعد معه الواقعه المنسوبه اليها تجريبا جمракيا بصورت ما قرته الماده 142 من نظام الجمراك المود، غير ان النجنه الاستثنافيه لاحظت ان اللجنه الابتداييه قد قضت باحtbاس قيمه الغرامه الجمركيه وفق الفقره (4/145) من نظام الجمارك المود، وحيث ان البضاعه ليست في جنسها وطبيعتها منوعه، الامر الذي يتقتر معه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك المودح خلفا لما قضي به القرار الابتدايي، مما قرت معه اللجنه انتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه لعدم وجود ما يستدعي تشديد العقوبه، كما لاحظت اللجنه الاستثنافيه ان خطاب تحريك الدعوي لم يتضمن طلب تحريك الدعوي في مواجهه مدير الشركه / (……) سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (....) فضلا عن عدم وجود اعمال ماديه قام بها بخلاف تلك المنسوبه الي الشركه، وحيث نصت الماده (150) من نظام الجمارك الموحد علي: "لا يجوز تحريك الدعوي في جرايم التهريب الا بناء علي طلب خطي من المدير العام او من يفوضاء...؟ وحيث للجنه الاستينافيه ان تبسط رقابتها علي سلامه تطبيق الانظمه، وحيث ان الاتهامات الموجوده للمدير العام تستند فقط الي صفته الوظيفيه، فان مقتضي التطبيق الصحيح للنظام اخلاء سبيله من هذه الدعوي، ولا يغير من ذلك عدم تقدمه بالاستيناف، اذ ان ذلك لا يفضي الي الاضراء به، واناها يحقق التطبيق السليم لاحكام النظام، Amar الذي تنتهي معه اللجنه الجمركيه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 11 من الصفحه 9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-279254 : قرار رقم PC-2026-279254 : الصادر في الدعوي رقم: الاستثنافيه الي قبول الاستثناف شكل، وفي الموضوع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه لتصبح بمثلي قيمه الرسوم الجمركيه للمضبوطات، واخلاء سبيل المدير العام من هذه الدعوي. وبناء علي ما تقدم، عليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: عدم سماع الدعوي في مواجهه الممثل النظامي للشركه / .... ( ....) صاحب الهويه الوطنيه رقم ( ....) واخلاء سبيله من هذه الدعوي. ثانيا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه / شركه ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ......) الابتدايي رقم (CSR-2026-2681170) باتريخ (2026/04/14) بالارخ (2026/04/14) بالارخ (2026/04/14) بالارخ (2026/04/14) بالارخ وفي الموضوع الحكم بالاتي: 1 - اذابه المدعي عليه/شركه ( .....) ( .....) ( .....) ( .....) ( .....) ( .....) ( .....) ( .....) ( .....) ( .....) ( .....) ( .....) ( ......) بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات محل التهريب قدرها (3,900) ثلايه الف وتسعمايه .ريال يعادل قيمه المضبوطات محل التهريب كبدل مصادره مبلغا قدره (39,000) تسعه وثلاثون الف ريال، ليصبح مجموع المبلغ المطالب به (42,900) اثنان واربعون الفا وستعماله ريال سعودي. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (1445/04/08 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عضو (الكتور / ......) عضو (الاستاذ / ....) رييس اللجنه (الاستاذ / ....) الموقي الالكتروني : الموقي 11 من 10 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-279254: قارار رقم: PC-2026-279254 : الصادر في الدعوي رقم: هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 11 من 1 صفحه 8001220000: الرقم المجاني